تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنْ يَتَزَيَّنَ ) أَيْ مُرِيدُ حُضُورِ الْجُمُعَةِ الذَّكَرُ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ أَيْ وَلَوْ عَجُوزًا إذَا أَرَادَتْ حُضُورَهَا فَيُكْرَهُ لَهَا التَّطَيُّبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر قَطْعُ الرَّائِحَةِ إلَخْ أَيْ ، وَإِنْ ظَهَرَ لِمَا يُزِيلُ بِهِ رِيحٌ حَيْثُ لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا بِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَأَفْضَلُهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ فِي حَدِيثِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ ) أَيْ حَتَّى فِي الْعَمَائِمِ أَيْ كَمَا فِي سم وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ جَدِيدَةً أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدِيدَةً سُنَّ أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً مِنْهَا أَيْ كَمَا فِي ع ش وَالْأَكْمَلُ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ كُلُّهَا بَيْضَاءَ ، فَإِنْ 475 لَمْ يَكُنْ كُلُّهَا فَأَعْلَاهَا وَيُطْلَبُ ذَلِكَ حَتَّى فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ أَيْ كَمَا فِي سم وَ ع ش فِي الْعِيدِ الْأَغْلَى فِي الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ رَاعَى يَوْمَ الْعِيدِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَخْ ) وَقَيَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْضَلِيَّةَ الْبَيَاضِ بِغَيْرِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ خَشِيَ تَلَوُّثَهَا نِهَايَةٌ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التُّحْفَةِ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى الْأَوْجَهِ . ا هـ . وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ حَمْلُهُ مَعَهُ إلَى الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَلْبَسُهُ فِيهِ ا هـ ، وَقَالَ فِي الْإِيعَابِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ نَحْوُ لُبْسِ مَا يَقِي ثَوْبَهُ الْأَبْيَضَ فِي الطَّرِيقِ ، ثُمَّ نَزْعِهِ فِي الْجَامِعِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ خَوْفُ تَدَنُّسِ ثَوْبِهِ الْأَبْيَضِ عُذْرًا فِي عَدَمِ لُبْسِهِ . ا هـ . وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ إلَخْ ) التَّبْعِيضُ فِيهِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا الْخَيْرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ تَفَاوُتِ أَفْرَادِ الْخَيْرِ سم ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكِنْ سَيَأْتِي فِيمَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لُبْسُ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ . ا هـ . أَيْ سَوَاءٌ أَصُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ . ا هـ . عِبَارَةُ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ لَا يُكْرَهُ مِنْ الْمَصْبُوغِ إلَّا الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا فِيهِ . ا هـ . وَمَا اعْتَمَدَهُ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الشَّارِحِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ فَلُبْسُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ بِكَرَاهَتِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ ) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبَانَ فِي حَدِيثِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ إطْلَاقَ إلَخْ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ ، وَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى ( قَوْلُهُ : عَلَى عُكَنِهِ ) أَيْ مَعَاطِفِ بَطْنِهِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا إلَخْ ) أَيْ الْحَدِيثُ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرْته ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَطِيبٍ ) وَأَفْضَلُهُ وَهُوَ الْمِسْكُ آكَدُ شَرْحُ بَافَضْلٍ عِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ وَالتَّطَيُّبُ بِأَحْسَنَ مَا وُجِدَ مِنْهُ . ا هـ . قَالَ شَيْخُنَا وَأَوْلَاهُ الْمِسْكُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ صَائِمٍ ) أَيْ وَلِغَيْرِ امْرَأَةٍ كَمَا مَرَّ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : يُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَكْفِيرَ مَا ذُكِرَ مَشْرُوطٌ بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَقَضِيَّةُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ مَاشِيًا خِلَافُهُ فَلَعَلَّ مَا هُنَا بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ ) أَيْ وَالْعِمَّةِ وَالِارْتِدَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَفِي مَوْضِعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَتَرْكُ لُبْسِ السَّوَادِ لِلْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ إلَّا إنْ خَشِيَ فِتْنَةً تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إدَامَةُ لُبْسِهِ بِدْعَةٌ ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَيْ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ كَتَحَمُّلِهِ الْوَسَخَ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِهَا ) أَيْ الْإِدَامَةِ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : عَنْ جَدِّهِمْ ) أَيْ جَدِّ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ وَ ( قَوْلُهُ : عَبْدُ اللَّهِ ) بَدَلٌ مِنْ جَدِّهِمْ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الثَّوْبَ الْأَسْوَدَ وَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ وَلَدَهُ ) أَيْ وَلَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت صَحَّ إلَخْ ) أَيْ فَمُقْتَضَى هَذَا نَدْبُ لُبْسِ الْأَسْوَدِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ إلَخْ ) أَيْ يَوْمَ دُخُولِهِ مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي لُبْسِهِ السَّوَادَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَتْحِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَانْظُرْ تَقْيِيدَهُ اللُّبْسَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ بَلْ يَرُدُّهُ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْعِيدِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَحْوِ الْحَرْبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ يَدَيْهِ ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَبْدُوَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي فِي مُغْنِي الْحَنَابِلَةِ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ ( قَوْلُهُ : لَا أَحَدِهِمَا ) أَيْ لَا إزَالَتِهِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ 476 عَلَى الْيَدَيْنِ دُونَ الرِّجْلَيْنِ وَبِالْعَكْسِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : فَيُكْرَهُ ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْخُنَا
( قَوْلُهُ : كَلُبْسِ نَحْوِ نَعْلٍ إلَخْ ) أَيْ كَقُفَّازَةٍ وَاحِدَةٍ ( قَوْلُهُ : وَشَعْرٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الظُّفْرِ ( قَوْلُهُ : نَحْوُ إبِطِهِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِهِمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّعْرُ فَيَنْتِفُ إبِطَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ وَيَقُومُ مَقَامَ حَلْقِهَا قَصُّهَا أَوْ نَتْفُهَا أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَنْتِفُ عَانَتَهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إزَالَتُهَا عِنْدَ أَمْرِ الزَّوْجِ لَهَا بِهِ . ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ تَفَاحَشَ وَجَبَ قَطْعًا وَالْعَانَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ حَوَالَيْ ذَكَرِ الرَّجُلِ وَقُبُلِ الْمَرْأَةِ وَقِيلَ مَا حَوْلَ الدُّبُرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَوْلَى حَلْقُ الْجَمِيعِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى إزَالَتِهَا ضَرَرٌ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ فِي فِعْلِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ إلَخْ ) أَيْ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَلِكَرَاهَتِهِ فِي حَقِّ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ كَمَا يَأْتِي شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَقَصُّ شَارِبِهِ إلَخْ ) وَالتَّوْقِيتُ فِي إزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ بِالطُّولِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَيُسَنُّ دَفْنُ مَا يُزِيلُهُ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَدَمٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا زَادَ الْأَوَّلُ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ { : أُقِّتَ لَنَا فِي إزَالَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً } . ا هـ .
وَزَادَ الْأَخِيرَانِ وَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَلْمُ الْأَظْفَارِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَحَلْقُ الْعَانَةِ كُلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : مِنْ شَعْرٍ قَدْ يَشْمَلُ شَعْرَ الْعَوْرَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْوَاجِبُ سَتْرُهُ عَنْ الْأَعْيُنِ وَهَلْ يَحْرُمُ إلْقَاءُ ذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ كَالْأَخْلِيَةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ سَنُّ الدَّفْنِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبُ الشَّعْرِ أَيْ مَثَلًا يَنْبَغِي لِغَيْرِهِ مُزَيَّنًا أَوْ غَيْرَهُ فِعْلُهُ لِطَلَبِ سَتْرِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَاحْتِرَامِهِ وَمِنْ ثَمَّ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَشَعْرِ إنَائِهِ وَاِتِّخَاذِ خَيْطٍ مِنْهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : اسْتِئْصَالُهُ ) أَيْ الشَّارِبِ ( قَوْلُهُ : فِي الْحَلْقِ ) أَيْ فِي كَرَاهَتِهِ وَ ( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) إلَى اخْتِيَارِ الْحَلْقِ ( قَوْلُهُ : إنَّ إحْفَاءَهُ ) أَيْ حَلْقَ الشَّارِبِ ( قَوْلُهُ : قُلْت هِيَ ) أَيْ وَاقِعَةُ الْحَلْقِ ( قَوْلُهُ : وَاقِعَةٌ إلَخْ ) مَا الْمَانِعُ أَنْ يُحْمَلَ أَنَّهُ فَعَلَهُ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ سم ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَصِّ مَا يَسْهُلُ قَصُّهُ وَحَلْقِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) أَيْ الْقَوْلِ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَحَلْقُ الرَّأْسِ مُبَاحٌ ) وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَتَزَيَّنُ الذَّكَرُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ إنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا لَوْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِذَلِكَ وَكَانَ بِرَأْسِهِ زُهُومَةٌ لَا تَزُولُ إلَّا بِالْحَلْقِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَأَذَّى إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فِي نُسُكٍ أَوْ مَوْلُودٍ فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ أَوْ كَافِرٍ أَسْلَمَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ تَأَذَّى بِبَقَاءِ شَعْرِهِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ صَارَ تَرْكُهُ مُخِلًّا بِالْمُرُوءَةِ كَمَا فِي زَمَنِنَا فَيُنْدَبُ حَلْقُهُ وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْ مَثَلًا أَنْ يُؤَخِّرَ الْحَلْقَ عَنْ الْغُسْلِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ لِيُزِيلَ الْغُسْلُ أَثَرَهَا عَنْ الشَّعْرِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ بِرَأْسِهِ زُهُومَةٌ لَا تَزُولُ إلَّا بِالْحَلْقِ أَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالْحَلْقِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ : أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُّدُهُ فَيُنْدَبُ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ التَّأَذِّي . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالرِّجْلَيْنِ ) أَيْ وَفِي كَيْفِيَّةِ تَقْلِيمِهِمَا ( قَوْلُهُ : مُخَالِفًا إلَخْ ) وَفَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ بِأَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْوُسْطَى ، ثُمَّ الْإِبْهَامِ ، ثُمَّ الْبِنْصِرِ ، ثُمَّ الْمُسَبِّحَةِ ، ثُمَّ بِإِبْهَامِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ الْوُسْطَى ، ثُمَّ الْخِنْصَرِ ، ثُمَّ السَّبَّابَةِ ، ثُمَّ الْبِنْصِرِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : هُوَ ) أَيْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ وَ ( قَوْلُهُ : لَمْ أَجِدْهُ ) أَيْ بِمَكَانٍ وَ ( قَوْلُهُ : وَأَثَرُهُ ) أَيْ نَقَلَهُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ مَقُولُ الْحَافِظِ السَّخَاوِيِّ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي كَيْفِيَّةِ التَّقْلِيمِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِمَحَلِّ الْقَلْمِ وَ ( قَوْلُهُ : قَبْلَهُ ) أَيْ الْغُسْلِ ( قَوْلُهُ : فَعَلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْقَلْمَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بُكْرَةَ الْجُمُعَةِ ) أَيْ أَوْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : قِيلَ بَلْ فِي حَدِيثِ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَشْوِيهٌ وَإِلَّا فَيُنْدَبُ قَصُّهُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالرِّيحُ الْكَرِيهُ ) أَيْ كَالصُّنَانِ فَيُزِيلُهُ 477 بِالْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ وَمَنْ طَابَ رِيحُهُ زَادَ عَقْلُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ : كَالصُّنَانِ هُوَ رِيحٌ كَرِيهٌ يَكُونُ تَحْتَ الْإِبِطِ وَدَخَلَ بِالْكَافِ بَخَرٌ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ أَيْ كَالْمُرْتِكِ الذَّهَبِيِّ وَالطِّينِ وَاللَّيْمُونِ وَنَحْوِهَا بِأَنْ يُلَطِّخَ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ فِي الْحَمَّامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْتهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : فِيهِ رَدٌّ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : ذَلِكَ وَقَوْلُهُ : لِمَا جَاءَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : كَمَا بَيَّنْتهَا إلَى وَيُؤْخَذُ ( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ إلَخْ ) أَيْ التَّزَيُّنُ وَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْحُضُورَ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مُبَاحٌ كَمَا تَقَدَّمَ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنْ يَتَزَيَّنَ ) أَيْ مُرِيدُ حُضُورِ الْجُمُعَةِ الذَّكَرُ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ أَيْ وَلَوْ عَجُوزًا إذَا أَرَادَتْ حُضُورَهَا فَيُكْرَهُ لَهَا التَّطَيُّبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر قَطْعُ الرَّائِحَةِ إلَخْ أَيْ ، وَإِنْ ظَهَرَ لِمَا يُزِيلُ بِهِ رِيحٌ حَيْثُ لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا بِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَأَفْضَلُهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ فِي حَدِيثِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ ) أَيْ حَتَّى فِي الْعَمَائِمِ أَيْ كَمَا فِي سم وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ جَدِيدَةً أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدِيدَةً سُنَّ أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً مِنْهَا أَيْ كَمَا فِي ع ش وَالْأَكْمَلُ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ كُلُّهَا بَيْضَاءَ ، فَإِنْ 475 لَمْ يَكُنْ كُلُّهَا فَأَعْلَاهَا وَيُطْلَبُ ذَلِكَ حَتَّى فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ أَيْ كَمَا فِي سم وَ ع ش فِي الْعِيدِ الْأَغْلَى فِي الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ رَاعَى يَوْمَ الْعِيدِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَخْ ) وَقَيَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْضَلِيَّةَ الْبَيَاضِ بِغَيْرِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ خَشِيَ تَلَوُّثَهَا نِهَايَةٌ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التُّحْفَةِ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى الْأَوْجَهِ . ا هـ . وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ حَمْلُهُ مَعَهُ إلَى الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَلْبَسُهُ فِيهِ ا هـ ، وَقَالَ فِي الْإِيعَابِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ نَحْوُ لُبْسِ مَا يَقِي ثَوْبَهُ الْأَبْيَضَ فِي الطَّرِيقِ ، ثُمَّ نَزْعِهِ فِي الْجَامِعِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ خَوْفُ تَدَنُّسِ ثَوْبِهِ الْأَبْيَضِ عُذْرًا فِي عَدَمِ لُبْسِهِ . ا هـ . وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ إلَخْ ) التَّبْعِيضُ فِيهِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا الْخَيْرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ تَفَاوُتِ أَفْرَادِ الْخَيْرِ سم ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكِنْ سَيَأْتِي فِيمَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لُبْسُ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ . ا هـ . أَيْ سَوَاءٌ أَصُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ . ا هـ . عِبَارَةُ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ لَا يُكْرَهُ مِنْ الْمَصْبُوغِ إلَّا الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا فِيهِ . ا هـ . وَمَا اعْتَمَدَهُ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الشَّارِحِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ فَلُبْسُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ بِكَرَاهَتِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ ) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبَانَ فِي حَدِيثِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ إطْلَاقَ إلَخْ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ ، وَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى ( قَوْلُهُ : عَلَى عُكَنِهِ ) أَيْ مَعَاطِفِ بَطْنِهِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا إلَخْ ) أَيْ الْحَدِيثُ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرْته ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَطِيبٍ ) وَأَفْضَلُهُ وَهُوَ الْمِسْكُ آكَدُ شَرْحُ بَافَضْلٍ عِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ وَالتَّطَيُّبُ بِأَحْسَنَ مَا وُجِدَ مِنْهُ . ا هـ . قَالَ شَيْخُنَا وَأَوْلَاهُ الْمِسْكُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ صَائِمٍ ) أَيْ وَلِغَيْرِ امْرَأَةٍ كَمَا مَرَّ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : يُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَكْفِيرَ مَا ذُكِرَ مَشْرُوطٌ بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَقَضِيَّةُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ مَاشِيًا خِلَافُهُ فَلَعَلَّ مَا هُنَا بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ ) أَيْ وَالْعِمَّةِ وَالِارْتِدَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَفِي مَوْضِعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَتَرْكُ لُبْسِ السَّوَادِ لِلْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ إلَّا إنْ خَشِيَ فِتْنَةً تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إدَامَةُ لُبْسِهِ بِدْعَةٌ ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَيْ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ كَتَحَمُّلِهِ الْوَسَخَ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِهَا ) أَيْ الْإِدَامَةِ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : عَنْ جَدِّهِمْ ) أَيْ جَدِّ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ وَ ( قَوْلُهُ : عَبْدُ اللَّهِ ) بَدَلٌ مِنْ جَدِّهِمْ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الثَّوْبَ الْأَسْوَدَ وَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ وَلَدَهُ ) أَيْ وَلَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت صَحَّ إلَخْ ) أَيْ فَمُقْتَضَى هَذَا نَدْبُ لُبْسِ الْأَسْوَدِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ إلَخْ ) أَيْ يَوْمَ دُخُولِهِ مَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي لُبْسِهِ السَّوَادَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَتْحِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَانْظُرْ تَقْيِيدَهُ اللُّبْسَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ بَلْ يَرُدُّهُ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْعِيدِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَحْوِ الْحَرْبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ يَدَيْهِ ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَبْدُوَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي فِي مُغْنِي الْحَنَابِلَةِ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ ( قَوْلُهُ : لَا أَحَدِهِمَا ) أَيْ لَا إزَالَتِهِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ 476 عَلَى الْيَدَيْنِ دُونَ الرِّجْلَيْنِ وَبِالْعَكْسِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : فَيُكْرَهُ ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْخُنَا
( قَوْلُهُ : كَلُبْسِ نَحْوِ نَعْلٍ إلَخْ ) أَيْ كَقُفَّازَةٍ وَاحِدَةٍ ( قَوْلُهُ : وَشَعْرٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الظُّفْرِ ( قَوْلُهُ : نَحْوُ إبِطِهِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِهِمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّعْرُ فَيَنْتِفُ إبِطَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ وَيَقُومُ مَقَامَ حَلْقِهَا قَصُّهَا أَوْ نَتْفُهَا أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَنْتِفُ عَانَتَهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إزَالَتُهَا عِنْدَ أَمْرِ الزَّوْجِ لَهَا بِهِ . ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ تَفَاحَشَ وَجَبَ قَطْعًا وَالْعَانَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ حَوَالَيْ ذَكَرِ الرَّجُلِ وَقُبُلِ الْمَرْأَةِ وَقِيلَ مَا حَوْلَ الدُّبُرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَوْلَى حَلْقُ الْجَمِيعِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى إزَالَتِهَا ضَرَرٌ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ فِي فِعْلِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ إلَخْ ) أَيْ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَلِكَرَاهَتِهِ فِي حَقِّ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ كَمَا يَأْتِي شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَقَصُّ شَارِبِهِ إلَخْ ) وَالتَّوْقِيتُ فِي إزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ بِالطُّولِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَيُسَنُّ دَفْنُ مَا يُزِيلُهُ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَدَمٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا زَادَ الْأَوَّلُ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ { : أُقِّتَ لَنَا فِي إزَالَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً } . ا هـ .
وَزَادَ الْأَخِيرَانِ وَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَلْمُ الْأَظْفَارِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَحَلْقُ الْعَانَةِ كُلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : مِنْ شَعْرٍ قَدْ يَشْمَلُ شَعْرَ الْعَوْرَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْوَاجِبُ سَتْرُهُ عَنْ الْأَعْيُنِ وَهَلْ يَحْرُمُ إلْقَاءُ ذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ كَالْأَخْلِيَةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ سَنُّ الدَّفْنِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبُ الشَّعْرِ أَيْ مَثَلًا يَنْبَغِي لِغَيْرِهِ مُزَيَّنًا أَوْ غَيْرَهُ فِعْلُهُ لِطَلَبِ سَتْرِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَاحْتِرَامِهِ وَمِنْ ثَمَّ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَشَعْرِ إنَائِهِ وَاِتِّخَاذِ خَيْطٍ مِنْهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : اسْتِئْصَالُهُ ) أَيْ الشَّارِبِ ( قَوْلُهُ : فِي الْحَلْقِ ) أَيْ فِي كَرَاهَتِهِ وَ ( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) إلَى اخْتِيَارِ الْحَلْقِ ( قَوْلُهُ : إنَّ إحْفَاءَهُ ) أَيْ حَلْقَ الشَّارِبِ ( قَوْلُهُ : قُلْت هِيَ ) أَيْ وَاقِعَةُ الْحَلْقِ ( قَوْلُهُ : وَاقِعَةٌ إلَخْ ) مَا الْمَانِعُ أَنْ يُحْمَلَ أَنَّهُ فَعَلَهُ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ سم ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَصِّ مَا يَسْهُلُ قَصُّهُ وَحَلْقِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) أَيْ الْقَوْلِ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَحَلْقُ الرَّأْسِ مُبَاحٌ ) وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَتَزَيَّنُ الذَّكَرُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ إنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا لَوْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِذَلِكَ وَكَانَ بِرَأْسِهِ زُهُومَةٌ لَا تَزُولُ إلَّا بِالْحَلْقِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَأَذَّى إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فِي نُسُكٍ أَوْ مَوْلُودٍ فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ أَوْ كَافِرٍ أَسْلَمَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ تَأَذَّى بِبَقَاءِ شَعْرِهِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ صَارَ تَرْكُهُ مُخِلًّا بِالْمُرُوءَةِ كَمَا فِي زَمَنِنَا فَيُنْدَبُ حَلْقُهُ وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْ مَثَلًا أَنْ يُؤَخِّرَ الْحَلْقَ عَنْ الْغُسْلِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ لِيُزِيلَ الْغُسْلُ أَثَرَهَا عَنْ الشَّعْرِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ بِرَأْسِهِ زُهُومَةٌ لَا تَزُولُ إلَّا بِالْحَلْقِ أَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالْحَلْقِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ : أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُّدُهُ فَيُنْدَبُ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ التَّأَذِّي . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالرِّجْلَيْنِ ) أَيْ وَفِي كَيْفِيَّةِ تَقْلِيمِهِمَا ( قَوْلُهُ : مُخَالِفًا إلَخْ ) وَفَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ بِأَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْوُسْطَى ، ثُمَّ الْإِبْهَامِ ، ثُمَّ الْبِنْصِرِ ، ثُمَّ الْمُسَبِّحَةِ ، ثُمَّ بِإِبْهَامِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ الْوُسْطَى ، ثُمَّ الْخِنْصَرِ ، ثُمَّ السَّبَّابَةِ ، ثُمَّ الْبِنْصِرِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : هُوَ ) أَيْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ وَ ( قَوْلُهُ : لَمْ أَجِدْهُ ) أَيْ بِمَكَانٍ وَ ( قَوْلُهُ : وَأَثَرُهُ ) أَيْ نَقَلَهُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ مَقُولُ الْحَافِظِ السَّخَاوِيِّ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي كَيْفِيَّةِ التَّقْلِيمِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِمَحَلِّ الْقَلْمِ وَ ( قَوْلُهُ : قَبْلَهُ ) أَيْ الْغُسْلِ ( قَوْلُهُ : فَعَلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْقَلْمَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بُكْرَةَ الْجُمُعَةِ ) أَيْ أَوْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : قِيلَ بَلْ فِي حَدِيثِ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَشْوِيهٌ وَإِلَّا فَيُنْدَبُ قَصُّهُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالرِّيحُ الْكَرِيهُ ) أَيْ كَالصُّنَانِ فَيُزِيلُهُ 477 بِالْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ وَمَنْ طَابَ رِيحُهُ زَادَ عَقْلُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ : كَالصُّنَانِ هُوَ رِيحٌ كَرِيهٌ يَكُونُ تَحْتَ الْإِبِطِ وَدَخَلَ بِالْكَافِ بَخَرٌ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ أَيْ كَالْمُرْتِكِ الذَّهَبِيِّ وَالطِّينِ وَاللَّيْمُونِ وَنَحْوِهَا بِأَنْ يُلَطِّخَ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ فِي الْحَمَّامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْتهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : فِيهِ رَدٌّ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : ذَلِكَ وَقَوْلُهُ : لِمَا جَاءَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : كَمَا بَيَّنْتهَا إلَى وَيُؤْخَذُ ( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ إلَخْ ) أَيْ التَّزَيُّنُ وَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْحُضُورَ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مُبَاحٌ كَمَا تَقَدَّمَ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith