تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2746 · ص. المطبوع 413 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ الصَّادِقُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ حُكِيَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُعْذَرُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَفَظَهُ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَمْسَكَهُ فِي فِيهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ صَوْمُهُ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ سَبْقِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا فَسَبَقَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ شَرْحُ الرَّوْضِ وَ ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ بِفَمِهِ إلَخْ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِلَا غَرَضٍ ؛ إذْ لَا غَرَضَ فِي وَضْعِ الطَّعَامِ فِي فِيهِ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْفِطْرِ بِالسَّبْقِ هُنَا الْقَوْلُ بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ وَضَعَ دِرْهَمًا بِفَمِهِ لِغَرَضِ نَحْوِ حِفْظِهِ فَنَزَلَ إلَى جَوْفِهِ بَلْ يُحْتَمَلُ الْفَرْقُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَمْسَكَهُ فِي فِيهِ فَكَمَا لَوْ لَفَظَهُ لَكِنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ شَيْءٌ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا فَسَبَقَ إلَى جَوْفِهِ كَمَا مَرَّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَمَا مَرَّ أَيْ : فِي قَوْلِهِ م ر كَأَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَيُقَيَّدُ مَا هُنَا بِمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ بِلَا غَرَضٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ لِحَمْلِ مَا فِيهِ عَلَى مَا لَوْ وَضَعَهُ لِغَرَضٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ ) أَيْ وَيُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِيمَنْ وَضَعَ بِفِيهِ عَمْدًا ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَكِنْ الْوَجْهُ أَنَّ النِّسْيَانَ هُنَا كَالسَّبْقِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَضْعَ ثَمَّ لِغَرَضٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْإِمْسَاكَ هُنَا بِلَا غَرَضٍ ؛ إذْ لَا غَرَضَ فِي إمْسَاكِ الطَّعَامِ بِفَمِهِ نَهَارًا سم .
( قَوْلُهُ أَيْ : عَقِبَ طُلُوعِهِ إلَخْ ) أَيْ : لَمَّا عَلِمَ بِهِ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ أَنْ يُحِسَّ وَهُوَ مُجَامِعٌ تَبَاشِيرَ الصُّبْحِ فَيَنْزِعُ بِحَيْثُ يُوَافِقُ آخِرَ النَّزْعِ ابْتِدَاءَ الطُّلُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ تَرْكَهُ ) أَيْ : يَقْصِدُ بِنَزْعِهِ تَرْكَ الْجِمَاعِ لَا التَّلَذُّذَ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ 413 صَوْمُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر لَا التَّلَذُّذَ خِلَافُهُ وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّلَذُّذِ مَا عَدَا قَصْدَ التَّرْكِ فَيَدْخُلُ فِيهِ حَالَةُ الْإِطْلَاقِ اسْتِصْحَابًا لِمَا هُوَ مَقْصُودُهُ مِنْ الْجِمَاعِ فَيَبْطُلُ صَوْمُهُ ا هـ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَّا بَطَلَ كَقَوْلِ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ بَطَلَ صَوْمُهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْإِطْلَاقَ مُبْطِلٌ وَعِبَارَةُ الْحَفْنِي فَالْإِطْلَاقُ مُضِرٌّ كَمَا يَضُرُّ قَصْدُ اللَّذَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَيَّدَ الْإِمَامُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ الْإِفْطَارِ فِيمَا إذَا نَزَعَ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِالتَّقْصِيرِ أَنَّهُ إذَا تَرَدَّدَ لَا يُفْطِرُ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ بَلْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ قُلْت وَكَذَا لَوْ شَكَّ وَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ ) أَيْ : مِنْ اللَّيْلِ ( قَوْلُهُ وَجْهَيْنِ ) عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ مَنْعُ الْإِيلَاجِ أَيْ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَنْ غَيْرِهِ جَوَازُهُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِنَاءُ إلَخْ ) فَاعِلُ يَنْبَغِي .
( قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَدَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ ) أَيْ : وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ يَعْنِي لَمْ يَنْعَقِدْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ ) أَيْ مِنْ الْفَسَادِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ ( قَوْلُهُ وَمَعَ الْقَوْلِ بِالْأَوَّلِ إلَخْ ) نَعَمْ إنْ اسْتَدَامَ لِظَنِّ أَنَّ صَوْمَهُ بَطَلَ وَإِنْ نَزَعَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ هَتْكَ الْحُرْمَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ شَرْحُ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَكَأَنَّ الصَّوْمَ انْعَقَدَ ثُمَّ فَسَدَ بِخِلَافِهَا ثَمَّ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ لَمَّا أَثَّرَ فِيهَا النَّقْصُ ) أَيْ : بِأَنْ لَمْ تَجِبْ الْبَدَنَةُ بَلْ الشَّاةُ كَمَا يَأْتِي كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ ) فَاعِلُ يُؤَثِّرُ وَ ( قَوْلُهُ عَدَمَ الْوُجُوبِ ) مَفْعُولُهُ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ مَضَى ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ مَضَى زَمَنٌ بَعْدَ طُلُوعِهِ إلَخْ ) حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَدَارَ الْبُطْلَانِ عَلَى الْمُكْثِ بَعْدَ الطُّلُوعِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَمَدَارَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُكْثِ بَعْدَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ ثُمَّ مَكَثَ ) أَيْ : أَوْ نَزَعَ حَالًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَعْلَمُ بِأَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ طُلُوعَهُ الْحَقِيقِيَّ مُتَقَدِّمٌ عَلَى عِلْمِنَا بِهِ أُجِيبُ بِأَنَّا إنَّمَا تَعَبَّدْنَا بِمَا نَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْنَى لِلصُّبْحِ إلَّا طُلُوعَ الضَّوْءِ لِلنَّاظِرِ وَمَا قَبْلَهُ لَا حُكْمَ لَهُ فَإِذَا كَانَ الشَّخْصُ عَارِفًا بِالْأَوْقَاتِ وَمَنَازِلِ الْفَجْرِ وَرَصَدَ بِحَيْثُ لَا حَائِلَ فَهُوَ أَوَّلُ الصُّبْحِ الْمُعْتَبَرِ ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث