تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : لِلْإِتْبَاعِ ) هَذَا لَا يَأْتِي مَعَ الْحَمْلِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) هَذَا الْحَمْلُ يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَلَبِ إدْرَاكِ أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ بِمِنًى لِلِاتِّبَاعِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ بِالْإِشْكَالِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَاشِيَةِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ صَلَّاهَا بِمَكَّةَ أَوَّلَ وَقْتِهَا لَا يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ إدْرَاكُ أَوَّلِ وَقْتِهَا بِمِنًى ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْسَخًا بَلْ قِيلَ أَكْثَرُ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَدْرَكَ أَوَّلَ وَقْتِهَا بِمِنًى وَأَيْضًا عَلَى هَذَا لَا يَثْبُتُ قَوْلُهُ فَهِيَ بِهَا أَفْضَلُ مِنْهَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِمَنْ وَقَفَ 123 بِعَرَفَةَ ) كَذَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلَا يَخْتَصُّ الذَّبْحُ بِزَمَنٍ ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَذَبْحُ الْهَدْيِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ ا هـ . وَالتَّقْيِيدُ بِالْهَدْيِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ يَذْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَسَيَأْتِي وَقَوْلُهُ فِي الشَّارِحِ أَنَّ الْمُحَرَّرَ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَإِنَّ الْآتِي لَيْسَ أَنَّ الْمُحَرَّرَ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُهُ طَوَافُ وَدَاعٍ ) ، فَإِنْ طَافَ لِلْوَدَاعِ وَخَرَجَ وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الْفَرْضِ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : إلَى قَابِلٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا إلَخْ ) قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَابِلٍ مَا بَعْدَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحِينَئِذٍ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَيْ شَوَّالٍ وَالْقَعْدَةِ وَعَشْرِ الْحِجَّةِ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِهِ ثُمَّ رَأَيْت رَدَّ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهُ إلَى قَابِلٍ ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ مَا بَعْدَ أَشْهُرِ 124 الْحَجِّ فَالتَّأْخِيرُ إلَيْهِ مِنْ لَازِمِ الْفَوَاتِ فَيَكْفِي بَيَانُ لُزُومِ الْفَوْرِيَّةِ أَوْ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي الْعَامِ الْآتِي أَشْكَلَ قَوْلُهُ وَابْتِدَاؤُهُ لَا يَصِحُّ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَإِذَا قُلْنَا الْحَلْقُ نُسُكٌ إلَخْ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْحَلْقَ لَيْسَ بِنُسُكٍ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ الرَّمْيُ وَالطَّوَافُ وَحَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالثَّانِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَّا النِّسَاءَ ) أَيْ أَمْرُهُنَّ عَقْدًا وَتَمَتُّعًا .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَحَلَّ بِهِ بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ ) وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ الْوَطْءِ عَنْ بَاقِي أَيَّامِ الرَّمْيِ لِيَزُولَ عَنْهُ أَثَرُ الْإِحْرَامِ وَلَا يُعَارِضُهُ خَبَرُ { أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ } لِجَوَازِ ذَلِكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ لِلْحَاجِّ تَرْكُ الْجِمَاعِ لِمَا ذُكِرَ شَرْحُ م ر لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَضِيَّةُ إرْسَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِلطَّوَافِ لِتَحِلَّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَقَّفْ تَحَلُّلُ الْمُحْصَرِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَدَلِ أَيْ بَدَلِ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ ، وَهُوَ الْهَدْيُ لَا بَدَلُ الرَّمْيِ كَمَا تُوُهِّمَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ ، فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُحْصَرِ إذَا عَدِمَ الْهَدْيَ ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ تَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَى بَدَلِهِ ، وَهُوَ الصَّوْمُ قُلْنَا الْفَرْقُ أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا أُبِيحَ لِلْمُحْصَرِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَضَرَّرَ بِالْمَقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالصَّبْرِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَدَلِ لَتَضَرَّرَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُحْصَرَ لَيْسَ لَهُ إلَّا تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ تَحَلُّلُ الْمُحْصَرِ
( قَوْلُهُ : لِلْإِتْبَاعِ ) هَذَا لَا يَأْتِي مَعَ الْحَمْلِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) هَذَا الْحَمْلُ يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَلَبِ إدْرَاكِ أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ بِمِنًى لِلِاتِّبَاعِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ بِالْإِشْكَالِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَاشِيَةِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ صَلَّاهَا بِمَكَّةَ أَوَّلَ وَقْتِهَا لَا يُمْكِنُ مَعَ ذَلِكَ إدْرَاكُ أَوَّلِ وَقْتِهَا بِمِنًى ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْسَخًا بَلْ قِيلَ أَكْثَرُ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَدْرَكَ أَوَّلَ وَقْتِهَا بِمِنًى وَأَيْضًا عَلَى هَذَا لَا يَثْبُتُ قَوْلُهُ فَهِيَ بِهَا أَفْضَلُ مِنْهَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِمَنْ وَقَفَ 123 بِعَرَفَةَ ) كَذَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلَا يَخْتَصُّ الذَّبْحُ بِزَمَنٍ ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَذَبْحُ الْهَدْيِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ ا هـ . وَالتَّقْيِيدُ بِالْهَدْيِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ يَذْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَسَيَأْتِي وَقَوْلُهُ فِي الشَّارِحِ أَنَّ الْمُحَرَّرَ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَإِنَّ الْآتِي لَيْسَ أَنَّ الْمُحَرَّرَ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُهُ طَوَافُ وَدَاعٍ ) ، فَإِنْ طَافَ لِلْوَدَاعِ وَخَرَجَ وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الْفَرْضِ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : إلَى قَابِلٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا إلَخْ ) قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَابِلٍ مَا بَعْدَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحِينَئِذٍ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَيْ شَوَّالٍ وَالْقَعْدَةِ وَعَشْرِ الْحِجَّةِ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِهِ ثُمَّ رَأَيْت رَدَّ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهُ إلَى قَابِلٍ ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ مَا بَعْدَ أَشْهُرِ 124 الْحَجِّ فَالتَّأْخِيرُ إلَيْهِ مِنْ لَازِمِ الْفَوَاتِ فَيَكْفِي بَيَانُ لُزُومِ الْفَوْرِيَّةِ أَوْ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي الْعَامِ الْآتِي أَشْكَلَ قَوْلُهُ وَابْتِدَاؤُهُ لَا يَصِحُّ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَإِذَا قُلْنَا الْحَلْقُ نُسُكٌ إلَخْ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْحَلْقَ لَيْسَ بِنُسُكٍ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ الرَّمْيُ وَالطَّوَافُ وَحَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالثَّانِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَّا النِّسَاءَ ) أَيْ أَمْرُهُنَّ عَقْدًا وَتَمَتُّعًا .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَحَلَّ بِهِ بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ ) وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ الْوَطْءِ عَنْ بَاقِي أَيَّامِ الرَّمْيِ لِيَزُولَ عَنْهُ أَثَرُ الْإِحْرَامِ وَلَا يُعَارِضُهُ خَبَرُ { أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ } لِجَوَازِ ذَلِكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ لِلْحَاجِّ تَرْكُ الْجِمَاعِ لِمَا ذُكِرَ شَرْحُ م ر لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَضِيَّةُ إرْسَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِلطَّوَافِ لِتَحِلَّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَقَّفْ تَحَلُّلُ الْمُحْصَرِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَدَلِ أَيْ بَدَلِ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ ، وَهُوَ الْهَدْيُ لَا بَدَلُ الرَّمْيِ كَمَا تُوُهِّمَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ ، فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُحْصَرِ إذَا عَدِمَ الْهَدْيَ ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ تَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَى بَدَلِهِ ، وَهُوَ الصَّوْمُ قُلْنَا الْفَرْقُ أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا أُبِيحَ لِلْمُحْصَرِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَضَرَّرَ بِالْمَقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالصَّبْرِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَدَلِ لَتَضَرَّرَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُحْصَرَ لَيْسَ لَهُ إلَّا تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ تَحَلُّلُ الْمُحْصَرِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث