تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ : حَتَّى نَحْوُ شَرِبَ إلَخْ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ : وَلَوْ أَدْنَى إلَى وَقَطَعَ إلَخْ وَقَوْلُهُ : كَذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ الظُّفْرِ ) أَيْ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ مِنْ مُحَرَّمٍ آخَرَ قَلْمًا أَوْ غَيْرَهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْوَنَائِيُّ وَلَوْ مِنْ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِمَا ) أَيْ كَحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ نَوْرَةٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : حَتَّى نَحْوِ شُرْبِ دَوَاءٍ إلَخْ ) أَيْ كَحَكِّ رِجْلِ الرَّاكِبِ بِنَحْوِ سَرْجٍ وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَعَ الْعِلْمِ إلَخْ ) أَيْ بِكَوْنِهِ مُزِيلًا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِلَّا قُيِّدَ أَيْ بِالْإِحْرَامِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْكَوْنِ مُزِيلًا ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ حُرْمَةُ إزَالَةِ مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَهُ قَلْعُ إلَخْ ) أَيْ بِلَا فِدْيَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَيْنَيْهِ ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ كَمَا فِي الْوَنَائِيِّ ( قَوْلُهُ : وَمَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ إلَخْ ) أَيْ وَلَهُ إزَالَتُهُ وَلَا دَمَ . قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ وَلَوْ تَوَقَّفَ قَطْعُ أَوْ قَلْعُ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ الْمُتَأَذِّي بِهِ عَلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِثْمِ وَالْأَقْرَبُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمِنَحِ مَالَ إلَيْهِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ تُفْهِمُهُ أَيْضًا . انْتَهَى ا هـ وَنَّائِيٌّ .
( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ وَلَوْ أَدْنَى تَأَذٍّ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِدْيَةَ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقَلْعِ وَالْقَطْعِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ إلَخْ ) نَعَمْ تُسَنُّ الْفِدْيَةُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَشَطَ جِلْدَةَ رَأْسِهِ إلَخْ ) وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ عَدَمُ التَّحَلُّلِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ حَلَالًا ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ الْأَمْرُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إنْ إلَى أَوْ مُحْرِمًا ، وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ : وَهَلْ الْأَمْرُ إلَى وَلَوْ عُذْرًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَلَا شَيْءَ ) وَكَذَا إنْ كَانَ مُحْرِمًا دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ مُحَمَّدُ صَالِحٍ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ بِرِضَاهُ كَإِذْنِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ مُطْلَقًا وَلِعَدَمِ التَّعْزِيرِ إنْ صَادَقَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ ) أَيْ فَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ فَهُوَ كَالْحَلَالِ فِيمَا سَبَقَ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْته مُصَرَّحًا بِهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ : فِيمَا سَبَقَ يَشْمَلُ الْإِثْمَ وَالتَّعْزِيرَ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ ) وَلَيْسَ الْحَالِقُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَلْقِ إنْ أَمْكَنَهُ مَنْعُهُ لِتَفْرِيطِهِ فِيمَا عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَاسْتُشْكِلَ بِمَسْأَلَةِ الْغَصْبِ الْآتِيَةِ آنِفًا فَإِنَّ الْقَصَّابَ فِيهَا طَرِيقٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقٍّ آدَمِيٍّ فَغَلَظَ فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا هُنَا شَرْحُ الْعُبَابِ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : م ر ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَرَفِّهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَالِقَ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَمْ يَعُدْ النَّفْعُ إلَخْ ) بِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ مَعَ تُمَكِّنْهُ مِنْ دَفْعِهِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْجَارِحِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ عَلَى الْمَجْرُوحِ ، وَإِنَّمَا يَلْحَقُهُ بِهِ الضَّرَرُ ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْهَا الْمَأْمُورُ ) أَيْ ضَمَانًا مُسْتَقِرًّا ، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِيهِ شَرْحُ م ر ا هـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ أَيْ الْقَصَّابُ طَرِيقٌ إلَخْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْقَرَارِ عَلَى الْقَصَّابِ حَيْثُ جَهِلَ الْغَصْبَ ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَلْ لَوْ سَكَتَ مَعَ قُدْرَتِهِ إلَخْ ) وَلَوْ طَارَتْ نَارٌ إلَى شَعْرِهِ فَأَحْرَقَتْهُ ، وَأَطَاقَ الدَّفْعَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ، وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ) أَيْ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : دَفَعَ بَعْضَهَا ) أَيْ الْمُتْلِفَاتِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَائِمًا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ ، وَإِلَّا يُمْكِنُهُ مَنْعُهُ أَيْ يُمْكِنُ الْمَحْلُوقُ مَنْعَ الْحَالِقِ لِإِكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ وَقَدْ حُلِقَ بِلَا إذْنِهِ قَبْلَ دُخُولِ تَحَلُّلِهِ فَهِيَ وَلَوْ صَوْمًا عَلَى الْحَالِقِ وَلَوْ حَلَالًا إلَى أَنْ قَالَ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْمَحْلُوقَ لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ سَوَاءٌ أَعْسَرَ الْحَالِقُ أَوْ غَابَ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ بِاتِّفَاقِهِمْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ 171 لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّاسِي . انْتَهَتْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٌ ) أَيْ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْحَالِقِ مَا لَوْ أَمَرَ حَلَالٌ حَلَالًا بِحَلْقِ مُحْرِمٍ نَائِمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ إنْ جَهِلَ الْحَالِقُ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْحَالِقِ وَمِثْلِهِ مَا لَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالٌ مُحْرِمًا أَوْ عَكْسُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَصَرِيحُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَعْذُورَيْنِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ مَعْذُورَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ ) أَطْلَقَ الْمُحْرِمُ وَالْمَوْجُودُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ تَقْيِيدُهُ بِنَحْوِ النَّائِمِ فَإِنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الدَّفْعِ فَهِيَ عَلَيْهِ دُونَهُمَا وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا سَبَقَ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ عَذَرَ الْمَأْمُورَ ) أَيْ بِأَنْ جَهِلَ الْإِحْرَامَ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ كَذَا فِي الْأَسْنَى بَصْرِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ بِزِيَادَةِ مَا نَصُّهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا فَإِنْ عُذِرَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ عُذِرَا أَوْ لَمْ يُعْذَرَا فَعَلَى الْمَأْمُورِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عُذِرَ الْمَأْمُورُ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَالْأَقْرَبُ لَا ) قَدْ يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا لَكِنْ التَّعْلِيلُ ظَاهِرٌ فِي التَّخْصِيصِ بِالْآمِرِ هُنَا لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ أَنَّ الْحَالِقَ لَيْسَ طَرِيقًا أَنَّ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فَلْيُرَاجَعْ سم ( قَوْلُهُ : لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ ) يُخْرِجُ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ سم ( قَوْلُهُ : 172 وَلَوْ عُذِرَا فَهِيَ عَلَى الْحَالِقِ إلَخْ ) وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ مَعْذُورَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر ا هـ سم أَيْ ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ ع ش ( قَوْلُهُ : بِالتَّرَفُّهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ ، ( وَقَوْلُهُ : بِأَنَّهُمْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ ( قَوْلُهُ : جَعَلُوهُ ) أَيْ الْحَلْقَ ( قَوْلُهُ : فِي إزَالَتِهِ ) أَيْ الشَّعْرِ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ الْمُتَرَفِّهُ بِهِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَوْنُهُ تَرَفُّهًا ) الْأَنْسَبُ كَوْنُهُ مُزْرِيًا ( قَوْلُهُ : وَتَعَهَّدَهُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الشَّعْرِ ( قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِهِ ) أَيْ الْحَلْقِ ( قَوْلُهُ : وَجِنَايَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى تَرَفُّهٍ ( قَوْلُهُ : وَبَقَائِهِ ) أَيْ الشَّعْرِ ( قَوْلُهُ : وَبَقَائِهِ جَمَالًا ) الْأَوَّلُ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ الْكَوْنِ وَالثَّانِي عَلَى خَبَرِهِ فَهُوَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ نَعَمْ فِي الْأَوَّلِ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِلَا إعَادَةِ الْجَارِ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِمَ جُعِلَ رُكْنًا إلَخْ ) أَيْ الْحَلْقُ مَعَ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ أَوْ الْجِنَايَةِ يُنَافِي كَوْنَهُ عِبَادَةً وَرُكْنًا لِلنُّسُكِ وَسَبَبًا لِلتَّحَلُّلِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ ( قَوْلُهُ : الْمُعْلِمِ بِحُصُولِهِ ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى السَّلَامِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الِاسْتِخْدَامِ فَالْأَوَّلُ لَفْظِيٌّ وَالثَّانِي مَعْنَوِيٌّ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْآفَاتِ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ حُصُولِهِ ( وَقَوْلُهُ : لِلْمُصَلِّي ) مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِمَّا بِتَعَاطِي ضِدِّهَا ) هَذَا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّحَلُّلَ عَنْ الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ تَعَاطَى الْمُفْطِرَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : أَوْ دُخُولُ وَقْتِهِ ) أَيْ الْمُفْطِرِ سم .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ : حَتَّى نَحْوُ شَرِبَ إلَخْ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ : وَلَوْ أَدْنَى إلَى وَقَطَعَ إلَخْ وَقَوْلُهُ : كَذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ الظُّفْرِ ) أَيْ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ مِنْ مُحَرَّمٍ آخَرَ قَلْمًا أَوْ غَيْرَهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْوَنَائِيُّ وَلَوْ مِنْ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِمَا ) أَيْ كَحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ نَوْرَةٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : حَتَّى نَحْوِ شُرْبِ دَوَاءٍ إلَخْ ) أَيْ كَحَكِّ رِجْلِ الرَّاكِبِ بِنَحْوِ سَرْجٍ وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَعَ الْعِلْمِ إلَخْ ) أَيْ بِكَوْنِهِ مُزِيلًا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِلَّا قُيِّدَ أَيْ بِالْإِحْرَامِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْكَوْنِ مُزِيلًا ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ حُرْمَةُ إزَالَةِ مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَهُ قَلْعُ إلَخْ ) أَيْ بِلَا فِدْيَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَيْنَيْهِ ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ كَمَا فِي الْوَنَائِيِّ ( قَوْلُهُ : وَمَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ إلَخْ ) أَيْ وَلَهُ إزَالَتُهُ وَلَا دَمَ . قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ وَلَوْ تَوَقَّفَ قَطْعُ أَوْ قَلْعُ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ الْمُتَأَذِّي بِهِ عَلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِثْمِ وَالْأَقْرَبُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمِنَحِ مَالَ إلَيْهِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ تُفْهِمُهُ أَيْضًا . انْتَهَى ا هـ وَنَّائِيٌّ .
( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ وَلَوْ أَدْنَى تَأَذٍّ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِدْيَةَ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقَلْعِ وَالْقَطْعِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ إلَخْ ) نَعَمْ تُسَنُّ الْفِدْيَةُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَشَطَ جِلْدَةَ رَأْسِهِ إلَخْ ) وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ عَدَمُ التَّحَلُّلِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ حَلَالًا ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ الْأَمْرُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إنْ إلَى أَوْ مُحْرِمًا ، وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ : وَهَلْ الْأَمْرُ إلَى وَلَوْ عُذْرًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَلَا شَيْءَ ) وَكَذَا إنْ كَانَ مُحْرِمًا دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ مُحَمَّدُ صَالِحٍ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ بِرِضَاهُ كَإِذْنِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ مُطْلَقًا وَلِعَدَمِ التَّعْزِيرِ إنْ صَادَقَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ ) أَيْ فَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ فَهُوَ كَالْحَلَالِ فِيمَا سَبَقَ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْته مُصَرَّحًا بِهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ : فِيمَا سَبَقَ يَشْمَلُ الْإِثْمَ وَالتَّعْزِيرَ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ ) وَلَيْسَ الْحَالِقُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَلْقِ إنْ أَمْكَنَهُ مَنْعُهُ لِتَفْرِيطِهِ فِيمَا عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَاسْتُشْكِلَ بِمَسْأَلَةِ الْغَصْبِ الْآتِيَةِ آنِفًا فَإِنَّ الْقَصَّابَ فِيهَا طَرِيقٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقٍّ آدَمِيٍّ فَغَلَظَ فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا هُنَا شَرْحُ الْعُبَابِ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : م ر ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَرَفِّهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَالِقَ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَمْ يَعُدْ النَّفْعُ إلَخْ ) بِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ مَعَ تُمَكِّنْهُ مِنْ دَفْعِهِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْجَارِحِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ عَلَى الْمَجْرُوحِ ، وَإِنَّمَا يَلْحَقُهُ بِهِ الضَّرَرُ ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْهَا الْمَأْمُورُ ) أَيْ ضَمَانًا مُسْتَقِرًّا ، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِيهِ شَرْحُ م ر ا هـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ أَيْ الْقَصَّابُ طَرِيقٌ إلَخْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْقَرَارِ عَلَى الْقَصَّابِ حَيْثُ جَهِلَ الْغَصْبَ ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَلْ لَوْ سَكَتَ مَعَ قُدْرَتِهِ إلَخْ ) وَلَوْ طَارَتْ نَارٌ إلَى شَعْرِهِ فَأَحْرَقَتْهُ ، وَأَطَاقَ الدَّفْعَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ، وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ) أَيْ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : دَفَعَ بَعْضَهَا ) أَيْ الْمُتْلِفَاتِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَائِمًا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ ، وَإِلَّا يُمْكِنُهُ مَنْعُهُ أَيْ يُمْكِنُ الْمَحْلُوقُ مَنْعَ الْحَالِقِ لِإِكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ وَقَدْ حُلِقَ بِلَا إذْنِهِ قَبْلَ دُخُولِ تَحَلُّلِهِ فَهِيَ وَلَوْ صَوْمًا عَلَى الْحَالِقِ وَلَوْ حَلَالًا إلَى أَنْ قَالَ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْمَحْلُوقَ لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ سَوَاءٌ أَعْسَرَ الْحَالِقُ أَوْ غَابَ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ بِاتِّفَاقِهِمْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ 171 لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّاسِي . انْتَهَتْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٌ ) أَيْ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْحَالِقِ مَا لَوْ أَمَرَ حَلَالٌ حَلَالًا بِحَلْقِ مُحْرِمٍ نَائِمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ إنْ جَهِلَ الْحَالِقُ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْحَالِقِ وَمِثْلِهِ مَا لَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالٌ مُحْرِمًا أَوْ عَكْسُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَصَرِيحُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَعْذُورَيْنِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ مَعْذُورَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ ) أَطْلَقَ الْمُحْرِمُ وَالْمَوْجُودُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ تَقْيِيدُهُ بِنَحْوِ النَّائِمِ فَإِنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الدَّفْعِ فَهِيَ عَلَيْهِ دُونَهُمَا وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا سَبَقَ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ عَذَرَ الْمَأْمُورَ ) أَيْ بِأَنْ جَهِلَ الْإِحْرَامَ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ كَذَا فِي الْأَسْنَى بَصْرِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ بِزِيَادَةِ مَا نَصُّهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا فَإِنْ عُذِرَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ عُذِرَا أَوْ لَمْ يُعْذَرَا فَعَلَى الْمَأْمُورِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عُذِرَ الْمَأْمُورُ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَالْأَقْرَبُ لَا ) قَدْ يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا لَكِنْ التَّعْلِيلُ ظَاهِرٌ فِي التَّخْصِيصِ بِالْآمِرِ هُنَا لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ أَنَّ الْحَالِقَ لَيْسَ طَرِيقًا أَنَّ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فَلْيُرَاجَعْ سم ( قَوْلُهُ : لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ ) يُخْرِجُ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ سم ( قَوْلُهُ : 172 وَلَوْ عُذِرَا فَهِيَ عَلَى الْحَالِقِ إلَخْ ) وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ مَعْذُورَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر ا هـ سم أَيْ ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ ع ش ( قَوْلُهُ : بِالتَّرَفُّهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ ، ( وَقَوْلُهُ : بِأَنَّهُمْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ ( قَوْلُهُ : جَعَلُوهُ ) أَيْ الْحَلْقَ ( قَوْلُهُ : فِي إزَالَتِهِ ) أَيْ الشَّعْرِ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ الْمُتَرَفِّهُ بِهِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَوْنُهُ تَرَفُّهًا ) الْأَنْسَبُ كَوْنُهُ مُزْرِيًا ( قَوْلُهُ : وَتَعَهَّدَهُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الشَّعْرِ ( قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِهِ ) أَيْ الْحَلْقِ ( قَوْلُهُ : وَجِنَايَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى تَرَفُّهٍ ( قَوْلُهُ : وَبَقَائِهِ ) أَيْ الشَّعْرِ ( قَوْلُهُ : وَبَقَائِهِ جَمَالًا ) الْأَوَّلُ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ الْكَوْنِ وَالثَّانِي عَلَى خَبَرِهِ فَهُوَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ نَعَمْ فِي الْأَوَّلِ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِلَا إعَادَةِ الْجَارِ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِمَ جُعِلَ رُكْنًا إلَخْ ) أَيْ الْحَلْقُ مَعَ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ أَوْ الْجِنَايَةِ يُنَافِي كَوْنَهُ عِبَادَةً وَرُكْنًا لِلنُّسُكِ وَسَبَبًا لِلتَّحَلُّلِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ ( قَوْلُهُ : الْمُعْلِمِ بِحُصُولِهِ ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى السَّلَامِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الِاسْتِخْدَامِ فَالْأَوَّلُ لَفْظِيٌّ وَالثَّانِي مَعْنَوِيٌّ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْآفَاتِ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ حُصُولِهِ ( وَقَوْلُهُ : لِلْمُصَلِّي ) مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِمَّا بِتَعَاطِي ضِدِّهَا ) هَذَا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّحَلُّلَ عَنْ الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ تَعَاطَى الْمُفْطِرَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : أَوْ دُخُولُ وَقْتِهِ ) أَيْ الْمُفْطِرِ سم .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith