تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : النَّفْعُ بِهِ ) أَيْ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ ، وَإِنْ تَأَتَّى النَّفْعُ بِهِ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ فَإِنَّ عَدَمَ النَّفْعِ إمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ ، وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحَشَرَاتِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَعْلِيلِ شَيْخِنَا فِي الْحَاشِيَةِ صِحَّةُ بَيْعِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ تَسْخِينِ مَاءٍ إذْ مَا يُشْتَرَى بِنَحْوِ نِصْفٍ أَوْ نِصْفَيْنِ لَا يُمْكِنُ التَّسْخِينُ بِهِ لِقِلَّتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ فَاسِدًا . وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيلِ أَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَى لَهُ ، وَهَوَّشَ بِهِ إذْ هُوَ مِنْ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فِي وَجْهٍ مُبَاحٍ وَلَعَلَّ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ : لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ إلَخْ فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ وَيَكْفِي فِي مَنْعِ إبَاحَتِهِ مُجَرَّدُ الْخِلَافِ فِي حُرْمَتِهِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا قِيلَ مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ الدُّخَانُ الْمَعْرُوفُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ بَلْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا كَبِيرًا ، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَكَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ بَلْ قَدْ يَعْتَرِيهِ الْوُجُوبُ كَمَا إذَا كَانَ يُعْلَمُ الضَّرَرُ بِتَرْكِهِ وَحِينَئِذٍ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ ، وَقَدْ تَعْتَرِيهِ الْحُرْمَةُ كَمَا إذَا كَانَ يَشْتَرِيهِ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ أَوْ تُيُقِّنَ ضَرَرُهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : شَرْعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَحْوَ يَرْبُوعٍ إلَى نَحْلٍ ، وَقَوْلَهُ ، وَهِرَّةٍ إلَى وَنَحْوِ عَنْدَلِيبِ ، وَقَوْلَهُ أَمَّا الْمُهْرُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَنَحْوُ عِشْرِينَ إلَى لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ ، وَقَوْلَهُ وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ ، وَقَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ كَبِيرٍ إلَى بَيَادِقَ ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا الْهِرُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : كَجَحْشٍ صَغِيرٍ ) إلَى 238 مَاتَتْ أُمُّهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ نِهَايَةٌ أَيْ أَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا ع ش ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِهِ ) أَيْ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَآخِذُهُ إلَخْ ) أَيْ آخِذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَالْفَوَاسِقِ ) لَوْ عُلِّمَ بَعْضُ الْفَوَاسِقِ كَالْحِدَأَةِ أَوْ الْغُرَابِ الِاصْطِيَادَ فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْتَفَعًا بِهِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَزُولُ عَنْهُ حُكْمُ الْفَوَاسِقِ حَتَّى لَا يُنْدَبَ قَتْلُهُ أَوْ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ حُكْمُهَا ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْفَوَاسِقَ لَا تُمْلَكُ بِوَجْهٍ وَلَا تُقْتَنَى ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ كَلَامٍ عَنْ الْأُمِّ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ اقْتِنَائِهَا أَيْ الْفَوَاسِقِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ . انْتَهَى . لَكِنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى مَا فِيهِ ضَرَرٌ مِنْهَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْحَشَرَاتِ ) جَمْعُ حَشَرَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ ا هـ مُغْنِي .
( كَفَأْرَةٍ ) أَيْ وَخُنْفُسَاءَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَنَمْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ يَرْبُوعٍ ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، ( وَقَوْلُهُ : مِمَّا يُؤْكَلُ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ أَكْلُهُ كَبِنْتِ عُرْسٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : تَعَلُّمُهُ ) أَيْ النَّمِرِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ فَهْدٍ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْفَهْدُ سَبُعٌ مَعْرُوفٌ وَالْأُنْثَى فَهْدَةٌ وَالْجَمْعُ فُهُودٌ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ . ا هـ . وَفِي حَاشِيَةِ الْبَكْرِيِّ وَالْفَهِدُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ . ا هـ . ( وَقَوْلُهُ : وَلَوْ بِأَنْ يُرْجَى تَعَلُّمُهُ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا بِالْفِعْلِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِدَفْعِ نَحْوِ فَأْرٍ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَالًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَوْ مَا لَا صِحَّةُ بَيْعِهَا إذَا رُجِيَ تَعَلُّمُهَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَعَلَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ هَذَا الْقَيْدَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فِيهَا غَالِبًا التَّعْلِيمُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ عَنْدَلِيبِ ) هُوَ مَأْكُولٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ حِلَّ أَكْلِهِ ؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ ، وَإِنْ جَازَ يَنْدُرُ قَصْدُهُ بِخِلَافِ الْأُنْسِ بِصَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي ثَمَنِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَخْ ) ، وَهَلْ يَصِحُّ إيجَارُهُ لِلصَّيْدِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الِاصْطِيَادَ بِهِ لَيْسَ مِنْ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى اسْتِئْجَارِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ ) وَيَصِحُّ بَيْعُ رَقِيقٍ زَمِنٍ لِأَنَّهُ يُتَقَرَّبُ بِهِ بِعِتْقِهِ بِخِلَافِ حِمَارٍ زَمِنٍ وَلَا أَثَرَ لِمَنْفَعَةِ جِلْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقَابَلُ عُرْفًا بِمَالٍ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ سُؤَالٍ وَقَعَ عَمَّا أَحْدَثَهُ سَلَاطِينُ هَذَا الزَّمَانِ مِنْ الْوَرَقَةِ الْمَنْقُوشَةِ بِصُوَرٍ مَخْصُوصَةٍ الْجَارِيَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالنُّقُودِ الثَّمَنِيَّةِ هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِهَا وَيَصِيرُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا أَوْ بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ يَجِبُ زَكَاتُهُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ ؟ . وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْوَرَقَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهَا وَلَا يَصِيرُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا أَوْ بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا بِحَيْثُ يُقَابَلُ بِمُتَمَوَّلٍ عُرْفًا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَالْوَرَقَةُ الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي الْمُعَامَلَاتِ إنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّدِ حُكْمِ السَّلَاطِينِ بِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ النُّقُودِ وَلِذَا لَوْ رَفَعَ السَّلَاطِينُ ذَلِكَ الْحُكْمُ أَوْ مُسِحَ مِنْهَا رَقْمٌ لَمْ يُعَامَلْ بِهَا وَلَا تُقَابَلُ بِمَالٍ نَعَمْ يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ رَفْعِ الْيَدِ عَنْهَا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمْته عَنْ ع ش فِي بَابِ الْحَجِّ فِي قَطْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ وَيُفْهِمُهُ مَا مَرَّ عَنْ سم وَشَيْخِنَا مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُ الْيَدِ عَنْ الِاخْتِصَاصِ بِالدَّرَاهِمِ كَمَا فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَرُمَ غَصْبُهُ إلَخْ ) وَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْخِلَالِ وَالْخِلَالَيْنِ مِنْ خَشَبِ الْغَيْرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ رِضَاهُ وَيَحْرُمُ بَيْعُ السُّمِّ إنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ ، وَقَلِيلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ ، وَقَتَلَ كَثِيرُهُ كَالسَّقَمُونْيَا وَالْأَفْيُونِ جَازَ بَيْعُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر وَيَحْرُمُ إلَخْ أَيْ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ السُّمِّ إنْ قَتَلَ إلَخْ وَكَذَا إنْ ضَرَّ كَثِيرُهُ ، وَقَلِيلُهُ ، وَقَوْلُهُ : م ر إنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ إلَخْ هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْمُتَعَاطِي لَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ لَا يَضُرُّ لِاعْتِيَادِهِ عَلَيْهِ وَيَضُرُّ غَيْرُهُ لَمْ يَحْرُمْ أَوْ الْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي .
وَقَوْلُهُ : وَقَتَلَ كَثِيرُهُ أَيْ أَوْ أَضَرَّ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَتَى اسْتَحَلَّ أَخْذَ الْحَبَّةِ مِنْ غَيْرِ ظَنِّ الرِّضَا كَفَرَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَعَدُّهُ ) مُبْتَدَأٌ وَالضَّمِيرُ لِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ شَرْعًا وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ : لَا أَثَرَ لَهُ ( قَوْلُهُ : مَالًا ) أَيْ مُتَمَوَّلًا ا هـ 239 رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَشَبَّابَةٍ ) ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْغَابَةِ . ا هـ . ع ش قَالَ الْكُرْدِيُّ وَالتَّمْثِيلُ بِهَا إنَّمَا هُوَ عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ . ا هـ . أَيْ لَا الرَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ : وَطُنْبُورٍ ) أَيْ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ وَرَبَابٍ وَعُودٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَصَنَمٍ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى آلَةِ اللَّهْوِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَصُورَةِ حَيَوَانٍ ) وَفِي الْعَلْقَمِيِّ عَلَى الْجَامِعِ مَا نَصُّهُ : قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ الْحُرْمَةِ ، وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ سَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أَمْ لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا بِكُلِّ حَالٍ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ أَوْ إنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا فَأَمَّا تَصْوِيرُ مَا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ مَثَلًا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ انْتَهَى .
وَعُمُومُ قَوْلُهُ : أَمْ لِغَيْرِهِ يُفِيدُ خِلَافَ مَا نُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ الْحَلْوَى لِتَرْوِيجِهَا لَا يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَلَا فِعْلُهَا . ا هـ . وَيُوَافِقُ مَا فِي الْعَلْقَمِيِّ مِنْ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِهَامِشِ الْمَحَلَّيْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ الصُّوَرِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْحَلْوَى بِمِصْرَ عَلَى صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَعَمَّتْ الْبَلْوَى بِبَيْعِ ذَلِكَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكُتُبِ عِلْمٍ إلَخْ ) أَيْ وَلَا بَيْعُ كُتُبِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ ) أَيْ كَكُتُبِ الْكُفْرِ وَالتَّنْجِيمِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالْفَلْسَفَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ بَلْ يَجِبُ إتْلَافُهَا لِتَحْرِيمِ الِاشْتِغَالِ بِهَا . ا هـ . مُغْنِي وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ كُتُبُ الْمُبْتَدِعَةُ بَلْ قَدْ يَشْمَلُهَا قَوْلُهُمْ وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ نَرْدٍ صَلَحَ إلَخْ ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَبَيْعِ الشِّطْرَنْجِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَطْبَاقِ وَالثِّيَابِ وَالْفُرُشِ الْمُصَوَّرَةِ بِصُوَرِ الْحَيَوَانِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَبْشٍ نَطَّاحٍ ) أَيْ وَدِيكِ الْهِرَاشِ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَقِيلَ يَصِحُّ ) أَيْ الْبَيْعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي الْآلَةِ ) أَيْ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا ( وَقَوْلُهُ : رُضَاضُهَا ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ مُكَسَّرُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَتْ صِحَّةُ بَيْعِ إنَاءِ النَّقْدِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ تِلْكَ . ا هـ . مُغْنِي زَادَ ع ش وَيَرِدُ عَلَى هَذَا أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ قَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهَا بِأَنْ أَخْبَرَ طَبِيبٌ عَدْلٌ مَرِيضًا بِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مَرَضُهُ إلَّا سَمَاعُ الْآلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إلَّا الْآلَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْآلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُنْظَرُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُ صِغَارَ دَوَابِّ الْأَرْضِ إذْ ذُكِرَ لَهَا مَنَافِعُ فِي الْخَوَاصِّ حَيْثُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مَعَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ فَإِنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهَا أَكْثَرُ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا قَدْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إخْبَارِ طَبِيبٍ كَمَا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى الشُّرْبِ وَلَمْ يَجِدْ مَعَهُ إلَّا هِيَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : صِحَّةُ بَيْعِ إنَاءِ نَقْدٍ إلَخْ ) فِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ قَالُوا لَوْ اشْتَرَى آنِيَةَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ جَازَ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِنَا لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْجَوَابُ لَا إشْكَالَ ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ صِحَّةُ الشِّرَاءِ لَا إبَاحَتُهُ ، وَقَدْ يَصِحُّ الشَّيْءُ مَعَ تَحْرِيمِهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ . ا هـ . وَأَقُولُ لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ قَوْلَهُ لَا إبَاحَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الِاتِّخَاذُ وَمُجَرَّدُ الشِّرَاءِ لَيْسَ اتِّخَاذًا وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ ، وَقَدْ يُقْصَدُ الشِّرَاءُ لِصَوْغِهِ حُلِيًّا مُبَاحًا أَوْ نَقْدًا فَيَتَّجِهُ إبَاحَةُ الشِّرَاءِ نَفْسِهِ ثُمَّ إنْ وُجِدَ اتِّخَاذٌ حَرُمَ أَعْنِي الِاتِّخَاذَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ الِاتِّفَاقُ ( قَوْلُهُ : بِبَقَائِهَا ) أَيْ آلَةِ اللَّهْوِ ( قَوْلُهُ : إلْحَاقِ الصَّلِيبِ بِهِ ) أَيْ بِالنَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ الصُّوَرُ ع ش وَكُرْدِيٌّ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ إلَى إنَاءِ النَّقْدِ كَمَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَالصَّلِيبُ مِنْ النَّقْدِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هَلْ يَلْحَقُ بِالْأَوَانِي أَوْ بِالصَّنَمِ وَنَحْوِهِ فِيهِ نَظَرٌ . انْتَهَى . وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالصَّنَمِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَا هُوَ مَعْرُوفٌ ) وَهُوَ جَعْلُهُ عَلَى نَحْوِ فَمِ الدَّلْوِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَطْفًا عَلَى آلَةِ اللَّهْوِ وَصَلِيبٍ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ الْمَخْصُوصُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ ) أَيْ وَالْحَجَرِ عِنْدَ الْجَبَلِ . ا هـ . نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالشَّطُّ جَانِبُ الْوَادِي وَالنَّهْرِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّنْ حَازَهُمَا ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَصَّا بِوَصْفٍ إلَخْ ) أَيْ كَتَبْرِيدِ الْمَاءِ . ا هـ . نِهَايَةٌ أَيْ وَتَصْفِيَةِ التُّرَابِ مِنْ نَحْوِ الْحَجَرِ ( قَوْلُهُ : مَنْعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ ) أَيْ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ ( وَقَوْلُهُ : أَوْ بَائِعِ الْمُفْلِسِ ) أَيْ 240 فِي عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ فَلَسِ الْمُشْتَرِي . ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : النَّفْعُ بِهِ ) أَيْ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ ، وَإِنْ تَأَتَّى النَّفْعُ بِهِ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ فَإِنَّ عَدَمَ النَّفْعِ إمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ ، وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحَشَرَاتِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَعْلِيلِ شَيْخِنَا فِي الْحَاشِيَةِ صِحَّةُ بَيْعِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ تَسْخِينِ مَاءٍ إذْ مَا يُشْتَرَى بِنَحْوِ نِصْفٍ أَوْ نِصْفَيْنِ لَا يُمْكِنُ التَّسْخِينُ بِهِ لِقِلَّتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ فَاسِدًا . وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيلِ أَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَى لَهُ ، وَهَوَّشَ بِهِ إذْ هُوَ مِنْ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فِي وَجْهٍ مُبَاحٍ وَلَعَلَّ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ : لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ إلَخْ فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ وَيَكْفِي فِي مَنْعِ إبَاحَتِهِ مُجَرَّدُ الْخِلَافِ فِي حُرْمَتِهِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا قِيلَ مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ الدُّخَانُ الْمَعْرُوفُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ بَلْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا كَبِيرًا ، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَكَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ بَلْ قَدْ يَعْتَرِيهِ الْوُجُوبُ كَمَا إذَا كَانَ يُعْلَمُ الضَّرَرُ بِتَرْكِهِ وَحِينَئِذٍ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ ، وَقَدْ تَعْتَرِيهِ الْحُرْمَةُ كَمَا إذَا كَانَ يَشْتَرِيهِ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ أَوْ تُيُقِّنَ ضَرَرُهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : شَرْعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَحْوَ يَرْبُوعٍ إلَى نَحْلٍ ، وَقَوْلَهُ ، وَهِرَّةٍ إلَى وَنَحْوِ عَنْدَلِيبِ ، وَقَوْلَهُ أَمَّا الْمُهْرُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَنَحْوُ عِشْرِينَ إلَى لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ ، وَقَوْلَهُ وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ ، وَقَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ كَبِيرٍ إلَى بَيَادِقَ ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا الْهِرُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : كَجَحْشٍ صَغِيرٍ ) إلَى 238 مَاتَتْ أُمُّهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ نِهَايَةٌ أَيْ أَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا ع ش ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِهِ ) أَيْ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَآخِذُهُ إلَخْ ) أَيْ آخِذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَالْفَوَاسِقِ ) لَوْ عُلِّمَ بَعْضُ الْفَوَاسِقِ كَالْحِدَأَةِ أَوْ الْغُرَابِ الِاصْطِيَادَ فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْتَفَعًا بِهِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَزُولُ عَنْهُ حُكْمُ الْفَوَاسِقِ حَتَّى لَا يُنْدَبَ قَتْلُهُ أَوْ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ حُكْمُهَا ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْفَوَاسِقَ لَا تُمْلَكُ بِوَجْهٍ وَلَا تُقْتَنَى ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ كَلَامٍ عَنْ الْأُمِّ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ اقْتِنَائِهَا أَيْ الْفَوَاسِقِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ . انْتَهَى . لَكِنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى مَا فِيهِ ضَرَرٌ مِنْهَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْحَشَرَاتِ ) جَمْعُ حَشَرَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ ا هـ مُغْنِي .
( كَفَأْرَةٍ ) أَيْ وَخُنْفُسَاءَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَنَمْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ يَرْبُوعٍ ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، ( وَقَوْلُهُ : مِمَّا يُؤْكَلُ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ أَكْلُهُ كَبِنْتِ عُرْسٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : تَعَلُّمُهُ ) أَيْ النَّمِرِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ فَهْدٍ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْفَهْدُ سَبُعٌ مَعْرُوفٌ وَالْأُنْثَى فَهْدَةٌ وَالْجَمْعُ فُهُودٌ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ . ا هـ . وَفِي حَاشِيَةِ الْبَكْرِيِّ وَالْفَهِدُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ . ا هـ . ( وَقَوْلُهُ : وَلَوْ بِأَنْ يُرْجَى تَعَلُّمُهُ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا بِالْفِعْلِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِدَفْعِ نَحْوِ فَأْرٍ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَالًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَوْ مَا لَا صِحَّةُ بَيْعِهَا إذَا رُجِيَ تَعَلُّمُهَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَعَلَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ هَذَا الْقَيْدَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فِيهَا غَالِبًا التَّعْلِيمُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ عَنْدَلِيبِ ) هُوَ مَأْكُولٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ حِلَّ أَكْلِهِ ؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ ، وَإِنْ جَازَ يَنْدُرُ قَصْدُهُ بِخِلَافِ الْأُنْسِ بِصَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي ثَمَنِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَخْ ) ، وَهَلْ يَصِحُّ إيجَارُهُ لِلصَّيْدِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الِاصْطِيَادَ بِهِ لَيْسَ مِنْ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى اسْتِئْجَارِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ ) وَيَصِحُّ بَيْعُ رَقِيقٍ زَمِنٍ لِأَنَّهُ يُتَقَرَّبُ بِهِ بِعِتْقِهِ بِخِلَافِ حِمَارٍ زَمِنٍ وَلَا أَثَرَ لِمَنْفَعَةِ جِلْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقَابَلُ عُرْفًا بِمَالٍ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ سُؤَالٍ وَقَعَ عَمَّا أَحْدَثَهُ سَلَاطِينُ هَذَا الزَّمَانِ مِنْ الْوَرَقَةِ الْمَنْقُوشَةِ بِصُوَرٍ مَخْصُوصَةٍ الْجَارِيَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالنُّقُودِ الثَّمَنِيَّةِ هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِهَا وَيَصِيرُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا أَوْ بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ يَجِبُ زَكَاتُهُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ ؟ . وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْوَرَقَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهَا وَلَا يَصِيرُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا أَوْ بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا بِحَيْثُ يُقَابَلُ بِمُتَمَوَّلٍ عُرْفًا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَالْوَرَقَةُ الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي الْمُعَامَلَاتِ إنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّدِ حُكْمِ السَّلَاطِينِ بِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ النُّقُودِ وَلِذَا لَوْ رَفَعَ السَّلَاطِينُ ذَلِكَ الْحُكْمُ أَوْ مُسِحَ مِنْهَا رَقْمٌ لَمْ يُعَامَلْ بِهَا وَلَا تُقَابَلُ بِمَالٍ نَعَمْ يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ رَفْعِ الْيَدِ عَنْهَا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمْته عَنْ ع ش فِي بَابِ الْحَجِّ فِي قَطْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ وَيُفْهِمُهُ مَا مَرَّ عَنْ سم وَشَيْخِنَا مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُ الْيَدِ عَنْ الِاخْتِصَاصِ بِالدَّرَاهِمِ كَمَا فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَرُمَ غَصْبُهُ إلَخْ ) وَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْخِلَالِ وَالْخِلَالَيْنِ مِنْ خَشَبِ الْغَيْرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ رِضَاهُ وَيَحْرُمُ بَيْعُ السُّمِّ إنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ ، وَقَلِيلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ ، وَقَتَلَ كَثِيرُهُ كَالسَّقَمُونْيَا وَالْأَفْيُونِ جَازَ بَيْعُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر وَيَحْرُمُ إلَخْ أَيْ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ السُّمِّ إنْ قَتَلَ إلَخْ وَكَذَا إنْ ضَرَّ كَثِيرُهُ ، وَقَلِيلُهُ ، وَقَوْلُهُ : م ر إنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ إلَخْ هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْمُتَعَاطِي لَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ لَا يَضُرُّ لِاعْتِيَادِهِ عَلَيْهِ وَيَضُرُّ غَيْرُهُ لَمْ يَحْرُمْ أَوْ الْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي .
وَقَوْلُهُ : وَقَتَلَ كَثِيرُهُ أَيْ أَوْ أَضَرَّ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَتَى اسْتَحَلَّ أَخْذَ الْحَبَّةِ مِنْ غَيْرِ ظَنِّ الرِّضَا كَفَرَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَعَدُّهُ ) مُبْتَدَأٌ وَالضَّمِيرُ لِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ شَرْعًا وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ : لَا أَثَرَ لَهُ ( قَوْلُهُ : مَالًا ) أَيْ مُتَمَوَّلًا ا هـ 239 رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَشَبَّابَةٍ ) ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْغَابَةِ . ا هـ . ع ش قَالَ الْكُرْدِيُّ وَالتَّمْثِيلُ بِهَا إنَّمَا هُوَ عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ . ا هـ . أَيْ لَا الرَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ : وَطُنْبُورٍ ) أَيْ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ وَرَبَابٍ وَعُودٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَصَنَمٍ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى آلَةِ اللَّهْوِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَصُورَةِ حَيَوَانٍ ) وَفِي الْعَلْقَمِيِّ عَلَى الْجَامِعِ مَا نَصُّهُ : قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ الْحُرْمَةِ ، وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ سَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أَمْ لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا بِكُلِّ حَالٍ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ أَوْ إنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا فَأَمَّا تَصْوِيرُ مَا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ مَثَلًا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ انْتَهَى .
وَعُمُومُ قَوْلُهُ : أَمْ لِغَيْرِهِ يُفِيدُ خِلَافَ مَا نُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ الْحَلْوَى لِتَرْوِيجِهَا لَا يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَلَا فِعْلُهَا . ا هـ . وَيُوَافِقُ مَا فِي الْعَلْقَمِيِّ مِنْ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِهَامِشِ الْمَحَلَّيْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ الصُّوَرِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْحَلْوَى بِمِصْرَ عَلَى صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَعَمَّتْ الْبَلْوَى بِبَيْعِ ذَلِكَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكُتُبِ عِلْمٍ إلَخْ ) أَيْ وَلَا بَيْعُ كُتُبِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ ) أَيْ كَكُتُبِ الْكُفْرِ وَالتَّنْجِيمِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالْفَلْسَفَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ بَلْ يَجِبُ إتْلَافُهَا لِتَحْرِيمِ الِاشْتِغَالِ بِهَا . ا هـ . مُغْنِي وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ كُتُبُ الْمُبْتَدِعَةُ بَلْ قَدْ يَشْمَلُهَا قَوْلُهُمْ وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ نَرْدٍ صَلَحَ إلَخْ ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَبَيْعِ الشِّطْرَنْجِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَطْبَاقِ وَالثِّيَابِ وَالْفُرُشِ الْمُصَوَّرَةِ بِصُوَرِ الْحَيَوَانِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَبْشٍ نَطَّاحٍ ) أَيْ وَدِيكِ الْهِرَاشِ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَقِيلَ يَصِحُّ ) أَيْ الْبَيْعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي الْآلَةِ ) أَيْ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا ( وَقَوْلُهُ : رُضَاضُهَا ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ مُكَسَّرُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَتْ صِحَّةُ بَيْعِ إنَاءِ النَّقْدِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ تِلْكَ . ا هـ . مُغْنِي زَادَ ع ش وَيَرِدُ عَلَى هَذَا أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ قَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهَا بِأَنْ أَخْبَرَ طَبِيبٌ عَدْلٌ مَرِيضًا بِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مَرَضُهُ إلَّا سَمَاعُ الْآلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إلَّا الْآلَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْآلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُنْظَرُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُ صِغَارَ دَوَابِّ الْأَرْضِ إذْ ذُكِرَ لَهَا مَنَافِعُ فِي الْخَوَاصِّ حَيْثُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مَعَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ فَإِنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهَا أَكْثَرُ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا قَدْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إخْبَارِ طَبِيبٍ كَمَا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى الشُّرْبِ وَلَمْ يَجِدْ مَعَهُ إلَّا هِيَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : صِحَّةُ بَيْعِ إنَاءِ نَقْدٍ إلَخْ ) فِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ قَالُوا لَوْ اشْتَرَى آنِيَةَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ جَازَ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِنَا لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْجَوَابُ لَا إشْكَالَ ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ صِحَّةُ الشِّرَاءِ لَا إبَاحَتُهُ ، وَقَدْ يَصِحُّ الشَّيْءُ مَعَ تَحْرِيمِهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ . ا هـ . وَأَقُولُ لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ قَوْلَهُ لَا إبَاحَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الِاتِّخَاذُ وَمُجَرَّدُ الشِّرَاءِ لَيْسَ اتِّخَاذًا وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ ، وَقَدْ يُقْصَدُ الشِّرَاءُ لِصَوْغِهِ حُلِيًّا مُبَاحًا أَوْ نَقْدًا فَيَتَّجِهُ إبَاحَةُ الشِّرَاءِ نَفْسِهِ ثُمَّ إنْ وُجِدَ اتِّخَاذٌ حَرُمَ أَعْنِي الِاتِّخَاذَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ الِاتِّفَاقُ ( قَوْلُهُ : بِبَقَائِهَا ) أَيْ آلَةِ اللَّهْوِ ( قَوْلُهُ : إلْحَاقِ الصَّلِيبِ بِهِ ) أَيْ بِالنَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ الصُّوَرُ ع ش وَكُرْدِيٌّ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ إلَى إنَاءِ النَّقْدِ كَمَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَالصَّلِيبُ مِنْ النَّقْدِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هَلْ يَلْحَقُ بِالْأَوَانِي أَوْ بِالصَّنَمِ وَنَحْوِهِ فِيهِ نَظَرٌ . انْتَهَى . وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالصَّنَمِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَا هُوَ مَعْرُوفٌ ) وَهُوَ جَعْلُهُ عَلَى نَحْوِ فَمِ الدَّلْوِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَطْفًا عَلَى آلَةِ اللَّهْوِ وَصَلِيبٍ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ الْمَخْصُوصُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ ) أَيْ وَالْحَجَرِ عِنْدَ الْجَبَلِ . ا هـ . نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالشَّطُّ جَانِبُ الْوَادِي وَالنَّهْرِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّنْ حَازَهُمَا ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَصَّا بِوَصْفٍ إلَخْ ) أَيْ كَتَبْرِيدِ الْمَاءِ . ا هـ . نِهَايَةٌ أَيْ وَتَصْفِيَةِ التُّرَابِ مِنْ نَحْوِ الْحَجَرِ ( قَوْلُهُ : مَنْعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ ) أَيْ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ ( وَقَوْلُهُ : أَوْ بَائِعِ الْمُفْلِسِ ) أَيْ 240 فِي عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ فَلَسِ الْمُشْتَرِي . ا هـ مُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث