تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3722 · ص. المطبوع 415 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ ) أَيْ : فِي أَيِّ مَكَان كَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أُرِيدَ ) إلَى قَوْلِهِ : أَوْ وَالْمَبِيعُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْمَبِيعُ ) أَصْلَحَ الشَّارِحُ بِهِ الْمَتْنَ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَوْضِعَ ظَرْفٌ لِلْبَيْعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَزِيدَ وَالْمَبِيعُ بِالْمِيمِ فَإِنَّ جَرَيَانَ الْمَبِيعِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا قَدَّرْته فِي كَلَامِهِ لَكِنَّهُ تَبِعَ الْمُحَرَّرَ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَعْنِي لَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ اخْتَصَّ بِالْمُشْتَرِي بِتَمَلُّكٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ ، أَوْ إجَارَةٍ ، أَوْ إعَارَةٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَالتَّحَجُّرِ ، أَوْ لَمْ يَخْتَصَّ بِأَحَدٍ كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمَغْصُوبَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ أَنَّهُ لَا اخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَكِنْ إنْ ظَنَّ رِضَاهُ ) كَذَا شَرْحُ م ر ، وَقَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ حُصُولِ الْقَبْضِ إذَا لَمْ يَظُنَّهُ وَسَيَأْتِي ، وَقَدْ نَظَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ النَّقِيبِ فِي إفَادَةِ النَّقْلِ فِي الْمَغْصُوبِ لِلْقَبْضِ لَكِنْ جَزَمَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِحُصُولِ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ ، وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنَّ حَاصِلَ مَا فِيهِ أَنَّ حُصُولَ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ ، وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ رَفْعُ الْحُرْمَةِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ يَكْفِي النَّقْلُ لِلْمَغْصُوبِ دُونَ مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ إذَا لَمْ يَأْذَنْ ا هـ سم ، قَوْلُهُ : وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إلَخْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ، وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : م ر ، وَقَدْ ظَنَّ رِضَاهُ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَظُنَّهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ ا هـ وَعِبَارَة ع ش قَوْلُهُ م ر ، وَقَدْ ظَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاكْتِفَاءِ بِنَقْلِهِ فِي الْمَغْصُوبِ ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعِ - 415 وَالْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَيْدٌ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ ) لَا مِنْهُ إنْ أَرَادَ حَمْلَ الْمَتْنِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ تَكَلُّفٌ تَامٌّ وَمُخَالِفٌ لِزِيَادَةِ قَوْلِهِ : وَالْمَبِيعُ ، أَوْ بَيَانُ الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ فَلَا إشْكَالَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَدُخُولُ الْبَاءِ إلَخْ ) أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ مَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ : إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ مَقْلُوبٌ ، وَصَوَابُهُ لَا يَخْتَصُّ الْبَائِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث