تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4004 · ص. المطبوع 23 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَرْعٌ ) ( قَوْلُهُ غَيْرِ الْحَامِلِ ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي الْحَيَوَانِ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا قَالَ حَجّ غَيْرِ الْحَامِلِ ا هـ وَلَعَلَّهُ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ بِالصِّفَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي جَارِيَةٍ وَبِنْتِهَا أَوْ أَنَّهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْحَمْلِ صَيَّرَهُ مَقْصُودًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا وَحَمْلَهَا وَهُوَ بَاطِلٌ ا هـ .
عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فِي الْحَيَوَانِ الْحَامِلِ مِنْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَصْفُ مَا فِي الْبَطْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ إلَخْ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ نَصًّا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرَضَ بَكْرًا . وَقِيسَ عَلَى الْقَرْضِ السَّلَمُ وَعَلَى الْبَكْرِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَيَوَانِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ أَمَرَ عَمْرَو إلَخْ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إلَخْ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَجّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقَلَمِ لَفْظَةُ ابْنَ فَلْيُرَاجَعْ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ { ۝ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ } أَيْ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ انْتَهَى ا هـ فَالْبَعِيرُ رَأْسُ الْمَالِ وَالْبَعِيرَانِ مُسْلَمٌ فِيهِ أَيْ يَأْخُذُ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ بَعِيرًا وَيَرُدُّ بَعِيرَيْنِ مِمَّا سَيَغْنَمُهُ ( قَوْلُهُ وَهَذَا سَلَمٌ ) إنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ سَلَمًا عَلَى مُعْتَمَدِهِ إذَا عُقِدَ بِلَفْظِ السَّلَمِ أَمَّا لَوْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَهُوَ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ سَلَمٌ إمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لَا قَرْضٌ إلَخْ فَإِنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ كَوْنِهِ لَا قَرْضًا مَا فِيهِ مِنْ الْأَجَلِ وَالزِّيَادَةِ وَهُمَا كَمَا يَقْبَلُهُمَا السَّلَمُ يَقْبَلُهُمَا الْبَيْعُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ خَطَائِيٍّ ) بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ نِسْبَةً إلَى خَطَاءَ ، بَلْدَةٌ بِالْعَجَمِ وَهُوَ وَالرُّومِيُّ صِنْفَانِ مِنْ التُّرْكِيِّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ كَرُومِيٍّ أَوْ خَطَائِيٍّ كَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ فِي نَحْوِ مِصْرَ لِشُمُولِ التُّرْكِيِّ لِلرُّومِيِّ وَإِلَّا فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ جَعَلَ الرُّومِيَّ صِنْفًا مُقَابِلًا لِلتُّرْكِيِّ وَمَثَّلَ الْأَذْرَعِيُّ لِقِسْمَيْ التُّرْكِيِّ بِالْخَطَائِيِّ وَالْمَغْلِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ النَّوْعِ ) هَذَا قَضِيَّةُ شَرْحِ غَيْرِهِ كَالْقُوتِ وَقَضِيَّةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَوْنِهِ لِلرَّقِيقِ وَهُوَ ظَاهِرُ تَوَافُقِ الضَّمَائِرِ ا هـ سم .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَصِفُ بَيَاضَهُ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفِي جَوَازِ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةِ أَوْ صُفْرَةٍ وَجْهَانِ ا هـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَرْجَحُ الْجَوَازُ وَيَكْفِي مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْهُ بَلْ مَا ذُكِرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْحُمْرَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ الصِّنْفِ ) عَطْفٌ عَلَى النَّوْعِ ( قَوْلُهُ كَالزَّنْجِ ) مِثَالٌ لِلصِّنْفِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ بِفَتْحِ الزَّايِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ع ش وَفِي الْمِصْبَاحِ الزَّنْجُ طَائِفَةٌ مِنْ السُّودَانِ تَسْكُنُ تَحْتَ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ عِمَارَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَمْتَدُّ بِلَادُهُمْ مِنْ الْغَرْبِ إلَى قُرْبِ الْحَبَشَةِ وَبَعْضُ بِلَادِهِمْ عَلَى نِيلِ مِصْرَ الْوَاحِدُ زِنْجِيٌّ مِثْلُ رُومٍ وَرُومِيٍّ وَهُوَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ انْتَهَى قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ ) أَيْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَصِحُّ فِي الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَيْ وَإِنْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ذَكَرٍ فَجَاءَ لَهُ بِخُنْثَى اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ أَوْ عَكَسَهُ فَجَاءَ لَهُ بِأُنْثَى اتَّضَحَ أُنُوثَتُهَا لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْآلَتَيْنِ يُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَيُورِثُ 23 نَقْصًا فِي خِلْقَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَثِيَابَتِهِ وَبَكَارَتِهِ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْأُنْثَى وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجِبُ فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الثِّيَابَةِ وَالْبَكَارَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى هَذَا ( قَوْلُهُ إنْ تَقَدَّمَ ) أَيْ الِاحْتِلَامُ بِالْفِعْلِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الِاحْتِلَامُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( وَقَوْلُهُ فَهِيَ ) أَيْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَيْ فَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ عَلَيْهَا وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلُ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتِهِ وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ مُحْتَلِمٍ أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَلَا يَقْبَلُ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إطْلَاقِ مُحْتَلِمٍ فِي الْعَقْدِ وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَجِبُ قَبُولُ ابْنِ تِسْعٍ مُطْلَقًا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِهِ كَمَا قَرَّرْته وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا قَبُولَ ابْنِ تِسْعٍ فَقَطْ أَوْ مَنْ هُوَ فِي أَوَّلِ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ ابْنُ عَشْرٍ مَثَلًا إذَا لَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيَجُوزُ أَنَّ الشَّارِحَ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ أَرَادَ بِقَوْلِهِمَا أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ مُجَرَّدَ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مَا زَادَ إلَخْ ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي قَوْلِهِ مَا نَقَصَ إلَخْ التَّعْبِيرُ بِمَنْ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْتَلِمْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عَمَّا نَقَصَ ( قَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ ) صَرِيحٌ فِي إطْلَاقِ الْمُحْتَلِمِ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي شُمُولِ حَقِيقَةِ الِاحْتِلَامِ لِبُلُوغِ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَا احْتِلَامٍ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَعْدِلْ لِغَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ .
( قَوْلُهُ وَفِي ذَيْنِك ) أَيْ الضَّرْبِ وَالِاحْتِجَابِ ( قَوْلُهُ أَيْ قَامَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُقْبَلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّكُورَةِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فِي النَّوْعِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَلَا يُقَالُ فِيهَا عَلَى التَّقْرِيبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ تَحْدِيدًا ) أَيْ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ ( قَوْلُهُ الْعَدْلِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ وَفِي السِّنِّ إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ الدَّلَّالِينَ بِظُنُونِهِمْ ا هـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ .
قَالَ ع ش وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ الْعَدْلِ أَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَا أَخْبَرَ بِالِاحْتِلَامِ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّيْخُ حَمْدَانُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمَا لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا مِنْهُ قُبِلَ يَعْنِي بِخِلَافِ إخْبَارِهِ عَنْ السِّنِّ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ لَا بُدَّ لِقَبُولِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا عَدْلًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ فِي شَرْحِ وَيُصَدَّقُ الرَّقِيقُ فِي احْتِلَامِهِ نَصُّهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ ا هـ وَأَشَارَ الْبُجَيْرِمِيُّ إلَى الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ أَيْ الْعَدْلِ فِي دَيْنِهِ ا هـ وَهُوَ حَسَنٌ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الشَّارِحِ م ر بِمَا حَاصِلُهُ أَنْ يُعْتَمَدَ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا وَأَخْبَرَ وَأَلَّا يُوجَدَ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ تُقَوِّي صِدْقَ السَّيِّدِ كَأَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَّخَ وِلَادَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَبْدَ قَرِينَةً يُسْتَنَدُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ سِنِّي كَذَا وَلَمْ يَزِدْ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجِّ مَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ أَيْ تَقْدِيمِ خَبَرِ الْعَبْدِ عِنْدَ التَّعَارُضِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكَحْلِ إلَخْ ) لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يَعْلُو جَفْنَ الْعَيْنِ ) أَيْ كَالْكُحْلِ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ وَلَكِنْ يُسَنُّ ذِكْرُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَقِيَاسًا عَلَى سَنِّ ذِكْرِ مُفَلَّجِ الْأَسْنَانِ وَمَا مَعَهُ الْآتِي بِالْأَوْلَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَتَكَلْثُمِ إلَخْ ) أَيْ وَثِقَلِ الْأَرْدَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَرِقَّةِ خَصْرٍ ) وَهُوَ وَسْطُ الْإِنْسَانِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَلَاحَةٍ ) هِيَ تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ وَقِيلَ صِفَةٌ يَلْزَمُهَا تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ 24 بِإِهْمَالِهَا ) أَيْ فِي الرَّقِيقِ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْخِدْمَةُ لَا التَّمَتُّعُ فِي الْغَالِبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا ) أَيْ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْخَصْيَ إلَخْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ ذِكْرُهُ ) أَيْ ذِكْرُ كَوْنِهِ فَحْلًا أَوْ خَصِيًّا ( قَوْلُهُ فِي اللَّحْمِ ) أَيْ فِي السَّلَمِ فِيهِ ( قَوْلُهُ إلَّا الْأَبْلَقَ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَقَالَ النِّهَايَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ بِبَلَدٍ يَكْثُرُ وُجُودُهَا فِيهِ وَيَكْفِي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ أَبْلَقَ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ انْتَهَى وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ بِكَثْرَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَعَدَمُ الْجَوَازِ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ اسْمُ أَبْلَقَ فِي الْمُخْتَارِ الْبَلَقُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ يُقَالُ فَرَسٌ أَبْلَقُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْأَبْلَقِ مَا فِيهِ حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْلَقِ فِي كَلَامِهِمْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى لَوْنَيْنِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَقَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ مُعْتَمَدٌ وَفِي سم قَوْلُهُ إلَّا الْأَبْلَقَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْأَعْفَرِ وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَبَخَاتِيٍّ إلَخْ ) مِثَالٌ لِلنَّوْعِ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَطْفًا عَلَى ذَلِكَ أَوْ مِنْ نِتَاجِ بَنِي فُلَانٍ وَبَلَدِ بَنِي فُلَانٍ ، وَفِي بَيَانِ الصِّنْفِ الْمُخْتَلِفِ أَرْحَبِيَّةٌ أَوْ مَهْرِيَّةٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَعَرَبِيٍّ إلَخْ ) أَوْ مِنْ خَيْلِ بَنِي فُلَانٍ لِطَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فِي الْبَقِيَّةِ ) أَيْ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ الْمُغْنِي وَكَذَا الْغَنَمُ فَيَقُولُ تُرْكِيٌّ أَوْ كُرْدِيٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ ) أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ النَّوْعِ مِنْ نَعَمٍ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ مِنْ نَعَمٍ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي تَمْرِ الْقَرْيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا عَلَى كَوْنِهِ يُؤْمَنُ انْقِطَاعُهُ فَيَصِحُّ أَوَّلًا فَلَا يَصِحُّ وَعَلَيْهِ فَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ هُنَا وَثَمَّ بِاخْتِلَافِ الْقَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ا هـ بَصْرِيٌّ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ مِمَّا الْعَادَةُ كَثْرَتُهُمْ ) أَيْ لِئَلَّا يَعِزَّ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ هُنَا ) أَيْ فِي الْمَاشِيَةِ ( ذِكْرُ الْقَدِّ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا نَصُّهُ فَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ أَيْ ذِكْرُ الْقَدِّ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ خَيْلٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي غَيْرِ الْإِبِلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ إلَى الْمَتْنِ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ سِنَّهُ ) أَيْ الطَّيْرِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ إنْ عُرِفَ ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الرَّقِيقِ ا هـ مُغْنِي زَادَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ السِّنَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجُثَّةِ كَمَا فِي الْغَنَمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ نَهْرِيًّا ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْحُلْوِ ( وَقَوْلُهُ أَوْ بَحْرِيًّا ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْمِلْحِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ طَرِيًّا أَوْ مَالِحًا ) قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ لَيْسَا مُتَقَابِلَيْنِ بَلْ الطَّرِيُّ يُقَابِلُهُ الْقَدِيدُ وَالْمَالِحُ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمَالِحِ ا هـ .
وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي النَّحْلِ وَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ بِعَدٍّ وَلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ا هـ قَالَ ع ش وَأَمَّا النَّخْلُ بِالْخَاءِ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهِ بِالطُّولِ وَنَحْوِهِ فَيَقُولُ أَسْلَمْت إلَيْك فِي نَخْلَةٍ صِفَتُهَا كَذَا فَيُحْضِرُهَا لَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَمِنْ الصِّفَةِ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةَ نَبَاتِهَا مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَفِي اللَّحْمِ ) لَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي كَوْنِهِ مُذَكًّى أَوْ غَيْرَهُ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ مَا لَمْ يَقُلْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَنَا ذَكِيَّتُهُ فَيُصَدَّقُ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الثِّيَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَرْقُ إلَى وَيَجِبُ ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ إلَخْ ) 25 قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلْفِ وَنَحْوِهِمَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ ا هـ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلًا مَا نَصُّهُ وَيَذْكُرُ مَوْضِعَ اللَّحْمِ فِي كَبِيرٍ مِنْ الطَّيْرِ أَوْ السَّمَكِ كَالْغَنَمِ وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي انْتَهَى ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ ضَأْنٍ ) وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ ذِكْرِ اللَّوْنِ إذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْغَرَضُ كَأَنْ يَقُولَ مِنْ خَرُوفٍ أَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ م ر ا هـ ع ش بِاخْتِصَارٍ ( قَوْلُهُ لَا أَعْجَفَ ) صِفَةُ هَزِيلٍ أَيْ هَزِيلٍ غَيْرِ أَعْجَفَ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَجَفَ إلَخْ ) يُقَالُ عَجَفَتْ الشَّاةُ مِنْ الْبَابِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا ذَهَبَ سِمَنُهَا وَضَعُفَتْ ا هـ قَامُوسٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَعْلُوفٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي اللَّبَنِ مِنْ اعْتِبَارِ ذِكْرِ نَوْعِ الْعَلَفِ اعْتِبَارُهُ هُنَا أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ا هـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ وَالزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَأْكُولِهِ مِنْ مَرْعًى أَوْ عَلَفٍ مُعَيَّنٍ بِنَوْعِهِ وَلَوْنِ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ وَيُذْكَرُ فِي السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ انْتَهَى ا هـ سم بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ مِنْ غَيْرِ عَزَّ .
( وَقَوْلُهُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ ) وَالْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءُ بِالْجَذَعَةِ إذَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِجْذَاعِ مِثْلِهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ التَّقْدِيرِ بِالسِّنِّ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ مُسَمَّى الْجَذَعَةِ وَإِنْ أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فَيُجْزِئُ قَبْلَهَا وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى حَدٍّ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا جَذَعَةٌ عُرْفًا ا هـ ع ش وَأَقُولُ يُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْمُحْتَلِمِ ( قَوْلُهُ سَمِينٍ ) ضِدُّ هَزِيلٍ أَخَّرَهُ لِيَتَّصِلَ أَضْدَادُ مَا فِي الْمَتْنِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ إلَخْ ) وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّاعِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ فِي غَايَةِ السِّمَنِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الظَّاهِرُ وُجُوبُ قَبُولِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ عَلَفٍ يُؤَثِّرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي فِي الْمَعْلُوفَةِ الْعَلَفُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّاهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرَّاعِي وَالْمَعْلُوفُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يَلْزَمْ ذِكْرُهُ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَلَدٌ ) أَيْ غَرَضُ أَهْلِ بَلَدٍ بِأَنْ لَا يَتَفَاوَتَ لَحْمُهَا عِنْدَهُمْ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ بَلَدٌ أَيْ مَاشِيَةُ بَلَدٍ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ مِنْ مَاشِيَةِ بَلَدٍ كَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ ذِكْرُ أَحَدِهِمَا ) إنْ كَانَتْ هَذِهِ عِبَارَتُهُ فَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ عَائِدٌ إلَى الْمَعْلُوفَةِ وَضِدِّهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُمَا بَقِيَّةُ الْأَوْصَافِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عِبَارَتَهُ أَحَدُهَا وَيَكُونُ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْأَوْصَافَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فَعِبَارَتُهُ وَافِيَةٌ لَا تَحْتَاجُ إلَى اسْتِدْرَاكٍ ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَجْرِي فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ وَغَيْرِهِمَا إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ بِبَلَدٍ وَإِلَّا فَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَكَذَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِيهِ لِعَدَمِ تَأَتِّيهَا فِيهِ وَكَذَا الطَّيْرُ وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِي لَحْمِهِمَا النَّوْعُ وَصِغَرُ الْجُثَّةِ أَوْ كِبَرُهَا دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ .
وَفِي سم وَالرَّشِيدِيِّ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَذْكُرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ مَا يَذْكُرُ فِي لَحْمِ غَيْرِهِ إلَّا الْخَصْيَ وَالْعَلَفَ وَالذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ إلَّا إنْ أَمْكَنَهُ وَفِيهِ غَرَضٌ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ) يَعْنِي فِي لَحْمِ الصَّيْدِ ( قَوْلُهُ مَا صِيدَ بِهِ ) أَيْ مِنْ أُحْبُولَةٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ جَارِحَةٍ وَأَنَّهَا فَهْدٌ مَثَلًا أَوْ كَلْبٌ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ نَزْعِهِ ) أَيْ الْعَظْمِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَبُولِهِ ( قَوْلُهُ لَا شَرْطُ نَزْعِ إلَخْ ) أَيْ لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ ) رَاجِعٌ لِلذَّنَبِ وَالرَّأْسِ أَمَّا الرِّجْلُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا عَلَيْهَا لَحْمٌ أَوْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَقُطْنٍ ) إلَى قَوْلِ 26 الْمَتْنِ وَفِي التَّمْرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِطْلَاقُهُمْ إلَى الْمَتْنِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا إلَى وَيَجُوزُ السَّلَمُ وَقَوْلَهُ وَيَجُوزُ فِي الْحِبَرَةِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِهِ ) أَيْ عَنْ الْبَلَدِ وَالْجِنْسِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ ) أَيْ مَجَازًا ثَمَّ هَذَا التَّعْبِيرُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّفْرِقَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَفِي ع مَا نَصُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالرِّقَّةُ هُوَ يُوَافِقُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ لَكِنْ فِي الصِّحَاحِ الدَّقِيقُ وَالرَّقِيقُ خِلَافُ الْغَلِيظِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الدَّقِيقُ مَوْضِعَ الرَّقِيقِ إلَخْ ) أَيْ وَالْغَلِيظُ مَوْضِعَ الصَّفِيقِ وَعَكْسُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ ) وَهُمَا مَخْصُوصَانِ بِغَيْرِ الْإِبْرَيْسَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا نَاعِمًا ا هـ كُرْدِيٌّ أَيْ بَعْدَ الطَّبْخِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَمِنْهُ نَاعِمٌ وَخَشِنٌ ( قَوْلُهُ وَكَذَا اللَّوْنُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ حَرِيرٍ ) كَالْقَزِّ .
( قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُهُمْ ) أَيْ سُكُوتُ أَصْحَابِنَا عَنْ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ اللَّوْنِ ( مَحْمُولٌ إلَخْ ) وَلْيُتَأَمَّلْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْقُطْنِ حَيْثُ ذَكَرَهُ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ بَيَانُ اللَّوْنِ وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَوْعَانِ ا هـ ع ش أَقُولُ وَهُوَ الْمُشَاهَدُ . عِبَارَةُ الْمُغْنِي .
تَنْبِيهٌ سَكَتَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ عَنْ ذِكْرِ اللَّوْنِ وَذَكَرَ فِي الْبَسِيطِ اشْتِرَاطَهُ فِي الثِّيَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِي بَعْضِ الثِّيَابِ كَالْحَرِيرِ وَالْقَزِّ وَالْوَبَرِ وَكَذَا الْقُطْنُ بِبَعْضِ الْبِلَادِ مِنْهُ أَبْيَضُ وَمِنْهُ أَشْقَرُ خِلْقَةً وَهُوَ عَزِيزٌ وَتَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ وَالْقِيَمُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَجَوَابُهُ مَا مَرَّ فِي الدَّعَجِ وَنَحْوِهِ ا هـ أَيْ مِنْ تَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهِ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا لَا يَخْتَلِفُ ) أَيْ لَوْنًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمُطْلَقُهُ ) أَيْ الثَّوْبِ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ لِعَامَّةِ النَّاسِ لَا لِخُصُوصِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي نَظَائِرِهِ ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث