تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ مَا يَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ كَالصَّلَاةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ وُجِدَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْيِيزِ الَّذِي ضَبَطُوهُ وَهُوَ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ فِي الْجَمِيعِ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُتَّجَهُ إلَّا كَوْنُهُ مُكَلَّفًا وَلَا يُتَّجَهُ حَمْلُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ التَّتِمَّةِ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ ) أَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ .
161 قَوْلُهُ وَيُجْمَعُ إلَخْ ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ نَظَرَ فِي إلْحَاقِ الْقَاضِي الْأَخْرَسِ الْمَذْكُورِ بِالْمَجْنُونِ بِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى إقَامَةِ أَحَدٍ مَكَانَهُ فَلْيَكُنْ هُوَ الْحَاكِمُ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ الْأَخْرَسَ الْمَذْكُورَ لَا يُسَمَّى مَجْنُونًا .
قَالَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ كَمَا قَالَهُ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ تَرَدَّدَ فِيمَنْ يَكُونُ وَلِيُّهُ وَالشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ بَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ فِيمَنْ عَرَضَ لَهُ هَذَا الْخَرَسُ بَعْدَ بُلُوغِهِ .
أَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ إلَّا كَذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الْجَزْمُ بِأَنَّ وَلِيَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةً لِحَجْرِ الصَّبِيِّ إذْ لَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ أَنَّ وَلِيَّهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ إلَخْ ا هـ فَإِنْ كَانَ الرَّافِعِيُّ صَرَّحَ بِأَنَّ وَلِيَّهُ الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ هُنَا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لَكِنْ مَعَ حَمْلِهِ عَلَى مَنْ طَرَأَ خَرَسُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ( قَوْلُهُ بِالْمَجْنُونِ ) قَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّ إلْحَاقَ النَّائِمِ بِالْمَجْنُونِ مَحْمُولٌ عَلَى نَائِمٍ أَحْوَجَ طُولُ نَوْمِهِ إلَى 162 النَّظَرِ فِي أَمْرِهِ وَكَانَ الْإِيقَاظُ يَضُرُّ مَثَلًا .
( قَوْلُهُ وَآثَرَ السَّلْبَ ) أَيْ : عَلَى الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ وَاعْتِبَارُ بَعْضِ أَفْعَالِهِ ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقْلًا عَنْ التَّدْرِيبِ وَلَا يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ لِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ إلَّا فِي نَحْوِ عِوَضِ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِتْلَافُهُ إلَّا الصَّيْدَ ) مَا هُنَا مُوَافِقٌ لِلتَّدْرِيبِ مُخَالِفٌ لِلْأَقْيَسِ الَّذِي قَالَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مَا فِي التَّدْرِيبِ وَاعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَثُبُوتُ النَّسَبِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِزِنَاهُ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ مَا يُمْكِنُ مِنْهُ فِي حَقِّهِ ( قَوْلُهُ نَحْو الْقَضَاءِ ) يَشْمَلُ نَظَرَ الْوَاقِفِ لَكِنْ يَنْبَغِي فِيمَنْ لَهُ النَّظَرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ بِغَيْرِ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ .
( قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ مَا يَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ كَالصَّلَاةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ وُجِدَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْيِيزِ الَّذِي ضَبَطُوهُ وَهُوَ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ فِي الْجَمِيعِ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُتَّجَهُ إلَّا كَوْنُهُ مُكَلَّفًا وَلَا يُتَّجَهُ حَمْلُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ التَّتِمَّةِ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ ) أَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ .
161 قَوْلُهُ وَيُجْمَعُ إلَخْ ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ نَظَرَ فِي إلْحَاقِ الْقَاضِي الْأَخْرَسِ الْمَذْكُورِ بِالْمَجْنُونِ بِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى إقَامَةِ أَحَدٍ مَكَانَهُ فَلْيَكُنْ هُوَ الْحَاكِمُ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ الْأَخْرَسَ الْمَذْكُورَ لَا يُسَمَّى مَجْنُونًا .
قَالَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ كَمَا قَالَهُ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ تَرَدَّدَ فِيمَنْ يَكُونُ وَلِيُّهُ وَالشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ بَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ فِيمَنْ عَرَضَ لَهُ هَذَا الْخَرَسُ بَعْدَ بُلُوغِهِ .
أَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ إلَّا كَذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الْجَزْمُ بِأَنَّ وَلِيَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةً لِحَجْرِ الصَّبِيِّ إذْ لَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ أَنَّ وَلِيَّهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ إلَخْ ا هـ فَإِنْ كَانَ الرَّافِعِيُّ صَرَّحَ بِأَنَّ وَلِيَّهُ الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ هُنَا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لَكِنْ مَعَ حَمْلِهِ عَلَى مَنْ طَرَأَ خَرَسُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ( قَوْلُهُ بِالْمَجْنُونِ ) قَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّ إلْحَاقَ النَّائِمِ بِالْمَجْنُونِ مَحْمُولٌ عَلَى نَائِمٍ أَحْوَجَ طُولُ نَوْمِهِ إلَى 162 النَّظَرِ فِي أَمْرِهِ وَكَانَ الْإِيقَاظُ يَضُرُّ مَثَلًا .
( قَوْلُهُ وَآثَرَ السَّلْبَ ) أَيْ : عَلَى الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ وَاعْتِبَارُ بَعْضِ أَفْعَالِهِ ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقْلًا عَنْ التَّدْرِيبِ وَلَا يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ لِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ إلَّا فِي نَحْوِ عِوَضِ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِتْلَافُهُ إلَّا الصَّيْدَ ) مَا هُنَا مُوَافِقٌ لِلتَّدْرِيبِ مُخَالِفٌ لِلْأَقْيَسِ الَّذِي قَالَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مَا فِي التَّدْرِيبِ وَاعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَثُبُوتُ النَّسَبِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِزِنَاهُ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ مَا يُمْكِنُ مِنْهُ فِي حَقِّهِ ( قَوْلُهُ نَحْو الْقَضَاءِ ) يَشْمَلُ نَظَرَ الْوَاقِفِ لَكِنْ يَنْبَغِي فِيمَنْ لَهُ النَّظَرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ بِغَيْرِ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث