تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4762 · ص. المطبوع 297 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ مِنْ عَكْسِ الضَّابِطِ ) أَيْ مِنْ مَفْهُومِهِ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْعَكْسُ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ ) كَالْإِجَارَةِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) صَحَّحَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ ( قَوْلُهُ إذْ الشَّرْطُ إلَخْ ) الْأَوْلَى فَالشَّرْطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشَّرْطَ صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْجُمْلَةِ ( قَوْلُهُ رَدَّهُ ) أَيْ نِزَاعَ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَلَامُ فِي : أَعَمَّ مِنْ الْبَيْعِ وَمِنْ بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْكَلَامِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَعْمَى لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَفِي الشِّرَاءِ الْحَقِيقِيِّ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ الْأَعْمَى وَكَذَا ضَمِيرُ شِرَاؤُهُ ( قَوْلُهُ وَمَسْأَلَةَ الْبَصِيرِ ) عَطْفٌ عَلَى الْكَلَامَ إلَخْ ( قَوْلُهُ مُلْحَقَةٌ إلَخْ ) أَيْ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ أَيْضًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَكِنْ يَأْتِي إلَخْ ) الْآتِي هُوَ قَوْلُهُ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ طَلَاقِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الْوَكِيلِ ) أَيْ فِي شُرُوطِهِ ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْأَعْمَى فِيمَا ذُكِرَ دَاخِلٌ فِي طَرْدِ الضَّابِطِ وَمَنْطُوقِهِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يَسْقُطُ إلَخْ ) أَيْ بِمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ الْآتِيَةِ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَيُضَمُّ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى فِي الْمُغْنِي .
297 قَوْلُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ ) هِيَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ لِيَعْقِدَ عَنْهُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَتَوْكِيلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ وَعَكْسُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَوْكِيلُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ مَنْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ ا هـ .
( وَقَوْلُهُ وَالْمُسْتَحَقَّ إلَخْ ) وَ ( قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ إلَخْ ) وَ ( قَوْلُهُ وَمَالِكَةُ أَمَةٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمُشْتَرِي إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْهُ عَنْهُ ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ عَنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَلِأَجْلِهِ ( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ قَوَدٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَطْعِ طَرَفٍ أَوْ لِحَدِّ قَذْفٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ فِي التَّوْكِيلِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا لَوْ وَكَّلَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَا عَنْهَا بَلْ عَنْهُ أَوْ مُطْلَقًا فِي نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ فَيَصِحُّ فَإِنْ كَانَتْ الْمُوَكِّلَةُ هِيَ الْمُوَلِّيَةُ فَكَذَلِكَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى ) إلَى قَوْلِهِ وَرَجَّحَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى وَالتَّوْكِيلُ ( قَوْلُهُ مِنْ طَرْدِهِ إلَخْ ) إنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وُكِّلَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ حَتَّى يُحْتَاجَ لِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورَاتِ قُلْت ذِكْرُ شَرْطِ الْمُوَكِّلِ فِي مَقَامِ ضَبْطِهِ وَبَيَانِ مَنْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ جُمْلَةُ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بِمَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ يُوجِبُ الِاحْتِيَاجَ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَكَذَا مَا يَأْتِي فِي الْوَكِيلِ وَأَيْضًا فَالْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ أَنَّ أَلْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُمُومِ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَأَنَّ الْمُضَافَ لِمَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ أَيْ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَلَا عَهْدَ هُنَا فَقَوْلُهُ شَرْطِ الْمُوَكِّلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ إلَخْ لِلْعُمُومِ أَيْ كُلِّ شَرْطٍ لِكُلِّ مُوَكِّلِ فَيُحْتَاجُ لِلِاسْتِثْنَاءِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الطَّرْدُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلِيُّ غَيْرِ مُجْبَرٍ ) بِالتَّوْصِيفِ نَائِبُ فَاعِلِ يُسْتَثْنَى ( قَوْلُهُ نَهَتْهُ عَنْهُ ) أَيْ أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِّيَتُهُ فِي النِّكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَظَافِرٌ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلُ وَكِيلٍ وَقَوْلُهُ وَسَفِيهٍ وَقَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ فِي تَعْيِينٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِيَ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ ا هـ أَقُولُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ عَبْدِ الْحَقِّ فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ قَالَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ انْتَهَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ وَتَقَدَّمَ لَهُ فِي شَرْحٍ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ إلَخْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْوِلَايَةِ فِي الْمَتْنِ التَّسْلِيطُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ ( قَوْلُهُ وَسَفِيهٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى وَكِيلٍ ( قَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ فِي تَعْيِينِ إلَخْ ) وَالتَّوْكِيلُ فِي رَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَرَجَّحَا 298 إلَخْ ) خَالَفَهُمَا فِي الرَّوْضِ فَجَزَمَ بِالْبُطْلَانِ وَأَمَّا تَوَكُّلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ غَيْرِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَذَكَرَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ الْوَقْفَ وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِبُطْلَانِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتَاوِيهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَاسْتَوْجَهَهُ أَيْ الْبُطْلَانَ مُعْتَمَدٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْوَكَالَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْوَقْفَ ) مَفْعُولُ رَجَّحَا أَيْ رَجَّحَا مَوْقُوفِيَّةَ تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ كَمَوْقُوفِيَّةِ مِلْكِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْلِكْهَا ) أَيْ الزَّكَاةَ ( قَوْلُهُ لِانْحِصَارِهِ ) أَيْ الْمُسْتَحَقِّ تَعْلِيلٌ لِيَمْلِكْهَا ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ مَلَكَهَا لِانْحِصَارِهِ ( قَوْلُهُ فَمُطْلَقًا ) أَيْ فَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ دَامَ فِي الْبَلَدِ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوْكِيلِ مُسْتَحَقٍّ ( قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ ) أَيْ الْجَوَازَ ( قَوْلُهُ فَإِذَا صَرَفَهُ عَنْهَا ) أَيْ صَرَفَ التَّمَلُّكَ عَنْ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَهُ ) أَيْ قَصَدَ الْوَكِيلَ ( وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا ) أَيْ أَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ لِوُضُوحِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَخْ ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يَقْصِدْهُ الْوَكِيلُ شَيْئًا وَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَحَدًا وَالْوَجْهُ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْوَكِيلِ وَفِي الْأُولَى مِلْكُ الْمُوَكِّلِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) مَحِلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ بِقَصْدِ الدَّافِعِ الْمُؤَدَّى وَإِنْ قَصَدَ الدَّائِنُ أَخْذَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ مَعَ أَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَك دَفْعُهُ بِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ صَرْفِ الْآخِذِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ صَرْفِهِ عَنْ الْجِهَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الدَّافِعُ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ ( قَوْلُهُ صَرَفَ الْمَالِكُ الدَّفْعَ ) فِعْلٌ فَفَاعِلٌ فَمَفْعُولٌ ( عَنْهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( بِقَصْدِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ لَفْظُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلِ وَبَقِيَ مَا لَوْ وُجِدَ لَفْظٌ أَوْ تَعْيِينٌ فَقَطْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْآخَرِ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَلَعَلَّ الْمِلْكَ فِيهِ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي وُجُودِ قَصْدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ أَوْ تَعْيِينُهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّعْيِينُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ كَالْإِشَارَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث