تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ ) أَيْ وَكِيلِ الْوَكِيلِ ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ عَزْلَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ أَيْ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ إنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ السَّابِقَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ خِلَافٌ هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ هَلْ هُوَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَوْ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ انْعَزَلَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ وَانْعِزَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي فَلَا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِنَايَةِ بِكَلَامِ الشَّارِحِ م ر لِيَصِحَّ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَيْ بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ عَلَى مُقَابِلِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ ) أَيْ لِلْأَوَّلِ ( وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ ) أَيْ الثَّانِي نَائِبُ الْأَوَّلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إنَّهُ يَنْعَزِلُ ) أَيْ الثَّانِي ( قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ) كَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الْوَكِيلَ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ أَنْ يَقَعَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمُوَكِّلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَكَأَنَّهُ قَصَدَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ اسْتَنِبْ فَاسْتَنَابَ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ فَحُمِلَ إلَخْ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ أَيْ عَنْ النَّائِبِ وَقَوْلُهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي ا هـ .
( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ نَائِبُ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ حُكْمِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مُعَاوَنَتُهُ ) أَيْ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ ( وَقَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ نَائِبُهُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوَكُّلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ فَفَسَقَ لَكِنْ قَالَ حَجّ ثَمَّ تَوْجِيهًا لِعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْفِسْقِ إنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحِلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمَالَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ عُيِّنَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( وَقَوْلُهُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرَى ) بِفَتْحِ الرَّاءِ نَائِبُ فَاعِلِهِ فَالْأَوَّلُ فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ وَوَكَالَةِ الشِّرَاءِ وَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الشِّرَاءِ فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ أَيْ الْأَمِينِ ) إلَى قَوْلِهِ وَحَاصِلُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلِمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَ الْأَمِينِ وَإِنْ قَالَ إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا 325 زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت إلَخْ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا ) أَيْ لِحَاجَةِ الْقُوتِ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ ) أَيْ حَاصِلُ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ ( وَقَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا خِيَارَ لَهَا وَهُنَا يُسْتَدْرَكُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ تَرَكَتْ ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْمُوَكِّلَةُ ( قَوْلُهُ فِي كُلِّ أَفْرَادِهِ ) أَيْ أَفْرَادِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَوَّلًا ) هُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ ) أَيْ حَيْثُ وَقَعَ التَّوْكِيلُ عَنْ الْمُوَكِّلِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ فَإِذَا فَسَقَ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ فَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ الصُّوَرُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صُوَرِ التَّوْكِيلِ بِالْإِذْنِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صُورَتَانِ مَا لَوْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي وَمَا لَوْ أَطْلَقَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صُورَتَانِ نَظَرًا لِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْكَلَامُ فِي أَعَمَّ مِنْ صُوَرِ الْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ لِقِرَاءَةِ أُذِنَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُذِنَ لَهُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ ا هـ سم أَيْ وَلَوْ عَبَّرَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ وَتَكَلُّفِ الْجَوَابِ .
( قَوْلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ ) أَيْ وَكِيلِ الْوَكِيلِ ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ عَزْلَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ أَيْ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ إنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ السَّابِقَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ خِلَافٌ هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ هَلْ هُوَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَوْ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ انْعَزَلَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ وَانْعِزَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي فَلَا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِنَايَةِ بِكَلَامِ الشَّارِحِ م ر لِيَصِحَّ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَيْ بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ عَلَى مُقَابِلِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ ) أَيْ لِلْأَوَّلِ ( وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ ) أَيْ الثَّانِي نَائِبُ الْأَوَّلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إنَّهُ يَنْعَزِلُ ) أَيْ الثَّانِي ( قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ) كَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الْوَكِيلَ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ أَنْ يَقَعَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمُوَكِّلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَكَأَنَّهُ قَصَدَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ اسْتَنِبْ فَاسْتَنَابَ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ فَحُمِلَ إلَخْ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ أَيْ عَنْ النَّائِبِ وَقَوْلُهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي ا هـ .
( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ نَائِبُ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ حُكْمِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مُعَاوَنَتُهُ ) أَيْ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ ( وَقَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ نَائِبُهُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوَكُّلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ فَفَسَقَ لَكِنْ قَالَ حَجّ ثَمَّ تَوْجِيهًا لِعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْفِسْقِ إنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحِلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمَالَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ عُيِّنَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( وَقَوْلُهُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرَى ) بِفَتْحِ الرَّاءِ نَائِبُ فَاعِلِهِ فَالْأَوَّلُ فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ وَوَكَالَةِ الشِّرَاءِ وَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الشِّرَاءِ فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ أَيْ الْأَمِينِ ) إلَى قَوْلِهِ وَحَاصِلُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلِمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَ الْأَمِينِ وَإِنْ قَالَ إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا 325 زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت إلَخْ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا ) أَيْ لِحَاجَةِ الْقُوتِ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ ) أَيْ حَاصِلُ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ ( وَقَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا خِيَارَ لَهَا وَهُنَا يُسْتَدْرَكُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ تَرَكَتْ ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْمُوَكِّلَةُ ( قَوْلُهُ فِي كُلِّ أَفْرَادِهِ ) أَيْ أَفْرَادِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَوَّلًا ) هُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ ) أَيْ حَيْثُ وَقَعَ التَّوْكِيلُ عَنْ الْمُوَكِّلِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ فَإِذَا فَسَقَ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ فَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ الصُّوَرُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صُوَرِ التَّوْكِيلِ بِالْإِذْنِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صُورَتَانِ مَا لَوْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي وَمَا لَوْ أَطْلَقَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صُورَتَانِ نَظَرًا لِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْكَلَامُ فِي أَعَمَّ مِنْ صُوَرِ الْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ لِقِرَاءَةِ أُذِنَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُذِنَ لَهُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ ا هـ سم أَيْ وَلَوْ عَبَّرَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ وَتَكَلُّفِ الْجَوَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث