تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4824 · ص. المطبوع 326 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ أَيْضًا . إلَخْ ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ ) ظَاهِرُهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ وَيَمْتَنِعَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ 326 لَمْ يَدْفَعْ هُوَ إلَّا ثَمَنَ الْمِثْلِ ، وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ مِنْ الرَّاغِبِ بِهَا فَهِيَ كَالْعَدَمِ فَلْيُرَاجَعْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ التَّعْيِينِ إذَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى الْقَرِينَةِ عَدَمُ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ لَمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِهِ نُهِبَ الْمَبِيعُ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ وَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ غَيْرُ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ قُلْت : قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَرَأَى شَخْصٌ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَذِنَ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا إذْنَ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ قَوْلِي أَوَّلًا يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ . إلَخْ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ . إلَخْ فِي الْجُمْلَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِوَكِيلِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ ، وَفِي غَيْرِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ . انْتَهَى . وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ كَالسُّلْطَانِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ هُنَا مِنْ نَفْسِ الْمُوَكِّلِ كَالسُّلْطَانِ وَقَالَ إنَّ قَضِيَّةَ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَدَّرُ فِيهِ دُخُولُ الْمِلْكِ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ صَحَّ ( قَوْلُهُ : بَطَلَ أَيْضًا ) اعْتَمَدَهُ م ر
( قَوْلُهُ : لَا غَيْرُهُ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ فِي 327 الظَّاهِرِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ : لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي . إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الْقَرِينَةَ لَوْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الرِّبْحِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ لِذَاتِهِ ، بَلْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَحْصُلُ سَنَةَ الرِّبْحِ لِكَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ الرَّاغِبِينَ لَمْ يَتَعَيَّنْ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ إذَا رَغِبَ فِي دَفْعِ مَا يَرْغَبُ الْمُعَيَّنُ فِي دَفْعِهِ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ حِينَئِذٍ لِلْمُعَيَّنِ عَلَى غَيْرِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ : لَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُعَيَّنَ قَدْ يَزِيدُ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ غَيْرَهُ أَيْضًا يَزِيدُ وَأَنَّ الْبَيْعَ مِنْهُ بِمَا يَرْغَبُ بِهِ الْمُعَيَّنُ بِحَيْثُ لَا يَتَفَاوَتُ الْحَالُ بَيْنَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُعَيَّنِ وَالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ أَحْظَ لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ : مِمَّنْ يَرْغَبُ فِيهِ لَا غَيْرَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا غَيْرَهُ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ ظَاهِرًا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ : لَمْ يَتَعَيَّنْ وَقَوْلُهُ فَاتَّضَحَ . إلَخْ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ لَمْ يَدَّعِ أَنَّ تَعْيِينَهُ يُنَافِي غَرَضَهُ إلَخْ ، بَلْ ادَّعَى أَنَّ الْقَرِينَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُعَيَّنَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ كُلٍّ إذَا رَغِبَ غَيْرُهُ بِمَا رَغِبَ هُوَ بِهِ أَوْ أَزْيَدُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا دَلَّتْ عَلَى إلْغَاءِ التَّعْيِينِ فَعَمِلَ بِهَا ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَكَانِ لَمْ تَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ التَّعْيِينُ فِيهِ حَتَّى لَوْ دَلَّتْ هُنَاكَ عَلَى إلْغَائِهِ ، فَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ الْغَايَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ انْدِفَاعُ اعْتِرَاضِ الَّذِي حَكَاهُ بِقَوْلِهِ : وَاعْتَرَضَ إلَخْ .
أَيْضًا لَا يُقَالُ غَايَةُ الْقَرِينَةِ الدَّلَالَةُ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِخُصُوصِ الْمُعَيَّنِ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ عَلَى التَّعَيُّنِ عَلَى الصَّحِيحِ مَعَ عَدَمِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِخُصُوصِ الْمُعَيَّنِ فَلَا اعْتِبَارَ مَعَ ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ لِأَنَّا نَقُولُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ تَدْفَعُ احْتِمَالَ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بَاطِنًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ ظَاهِرًا وَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَا يَدْفَعُ احْتِمَالَ غَرَضٍ بَاطِنٍ فَإِذَا دَفَعَتْهُ الْقَرِينَةُ فَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهَا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْعَمَلَ بِهَا عَدَمُ تَعَيُّنِهِ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ هَذَا إلَّا مِنْ الْعَمَلِ بِالْقَرِينَةِ وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَالْعَمَلُ يُنَافِي مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
( فَرْعٌ ) لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ لِأَيْتَامِ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْبَيْعِ لِوَلِيِّهِمْ لَهُمْ ، أَوْ يَفْسُدُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْبَيْعِ مِنْهُمْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْ الْأَيْتَامِ لَوْ بَلَغُوا رُشَدَاءَ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ إنَّمَا انْصَرَفَ لِلْوَلِيِّ لِقُصُورِهِمْ فَإِذَا كَمُلُوا جَازَ الْبَيْعُ مِنْهُمْ لِزَوَالِ السَّبَبِ الصَّارِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مِنْ زَيْدٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ وَكِيلِهِ وَبِالْعَكْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَأَتَّى الْبَيْعُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَكَانَ مُعْتَادًا دَلَّ الْحَالُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِخُصُوصِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ ) كَالْعِتْقِ 328 قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ قَوْلُهُمْ ) أَيْ الْمَارُّ فِي قَوْلِهِ : وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . إلَخْ ش ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ تَعَيَّنَ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ ظَاهِرٌ . انْتَهَى . فَقَوْلُهُ الْآتِي وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ أَيْ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ . إلَخْ ) لَمْ يَسْتَثْنُوا نَظِيرَ هَذَا فِي تَعْيِينِ الزَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِشِدَّةِ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ ( قَوْلُهُ : صَحَّ الْبَيْعُ . إلَخْ ) فَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكَانُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : صَحَّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى الْمَسَافَةِ وَعَلَى الْبَيْعِ فِي الْبَلَدِ خَرَجَ الثَّانِي لِدَلِيلِ فَبَقِيَ الْأَوَّلُ وَهُوَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْمَسَافَةِ فِيمَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ مَا بِيَدِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُحَافَظْ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَكَانُ لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ فِيهِ فَكَيْفَ يُرَاعَى الْمُتَضَمَّنُ وَهُوَ الزَّمَانُ قَالَ شَيْخُنَا فِي الْكَنْزِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَخَلُّفٌ لِعَارِضٍ وَهَذَا لَا مُعَارِضَ لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ بِعْهُ فِي يَوْمِ كَذَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا يَنُصُّ عَلَى الزَّمَانِ ظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ - 329 مُرَادٍ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ انْتَهَى .
وَيُجَابُ أَيْضًا عَنْ كُلٍّ مِنْ أَصْلِ الْإِشْكَالِ وَمِنْ النَّظَرِ بِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ ( قَوْلُهُ وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ لِغَيْرِهِ يَضْمَنُ ) هَذَا فَرَّعَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُمْكِنُ تَفْرِيعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَبَّرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى نَقَلَهُ لِغَيْرِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِيهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ . انْتَهَى .
فَأَفْهَمَ عَدَمَ الضَّمَانِ حَيْثُ جَازَ النَّقْلُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِيهِ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ مَعْنًى ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ . إلَخْ ) دَفْعٌ لِإِشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْحِفْظِ . إلَخْ ) قَدْ يَكُونُ شَرْطُهُ الْحِفْظَ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ لِمَعْنًى خَفِيَ عَلَيْنَا ( قَوْلُهُ : فَقَدْ لَا يَظْهَرُ لَهُ . إلَخْ ) هَذَا مُنْقَدِحٌ فِي الْوَدِيعَةِ فَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث