تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ عَرَّفَهُ لَهُمْ كَاللُّقَطَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْرِيفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَرَّةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْرِيفِ سَنَةً عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَيَجِبُ إلَخْ ) دُخُولُهُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ الْتَقَطَ إلَخْ ( قَوْلُهُ الَّذِي لَا يَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ ) أَيْ حَاجَةً إلَى هَذَا الْقَيْدِ مَعَ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ فِيهِ سَنَةً غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ بَيْعِهِ وَغَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ التَّعْرِيفِ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ أَنْ يُعَرِّفَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَرَّفَاهَا سَنَةً وَلَوْ مُنْفَرِدَيْنِ عِنْدَ السُّبْكِيّ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَلَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَهَا كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ سَنَةٍ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكُلٌّ إلَخْ ) عَطْفٌ 334 عَلَى فَاعِلِ عَرَّفَاهَا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا وَ ( قَوْلُهُ كَلُقَطَةِ إلَخْ ) أَيْ كَلَاقِطِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ وَطَلَبُ الْقِسْمَةِ ) عَطْفٌ عَلَى تَمَلُّكُ إلَخْ أَيْ وَأُجِيبَ فِي طَلَبِ الْقِسْمَةِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إلَى أَنْ يَتِمَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَخَذَ لِلتَّمَلُّكِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ وَقْتَ الْوِجْدَانِ إلَى وَلَوْ مَاتَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الْجِنْسَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ اسْتِيعَابُ السَّنَةِ إلَخْ ) أَيْ بِالتَّعْرِيفِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( طَرَفَيْ النَّهَارِ ) أَيْ لَا لَيْلًا وَلَا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعَزِيزِيِّ الْمُرَادُ بِالطَّرَفِ وَقْتُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أُسْبُوعٌ آخَرُ ) أَوْ أُسْبُوعَانِ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَرَّتَيْنِ ) كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ أَيْ إلَى أَنْ يَتِمَّ سَبْعَةُ أَسَابِيعَ ) التَّعْبِيرُ بِيُتِمَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ الْأُسْبُوعَانِ الْأَوَّلَانِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : قَوْلُ الشَّارِحِ أَخْذًا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ حُسْبَانِهِمَا مِنْ السَّبْعَةِ ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُنْسَى إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَيْثِيَّةَ هُنَا حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ لَا حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَهِيَ ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً تَقْرِيبًا فِي الْجَمِيعِ بِحَيْثُ إلَخْ ظَاهِرَةٌ فِي كَوْنِهَا تَقْيِيدِيَّةً وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ مَا نَصُّهُ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرَّةَ فِي الْأَسَابِيعِ الَّتِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ كُلَّ يَوْمٍ لَا تَدْفَعُ النِّسْيَانَ وَجَبَ مَرَّتَانِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ ا هـ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَوْنِهَا تَقْيِيدِيَّةً ( قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْآتِي ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّ هَذَا إنْ لَمْ يَفْحُشْ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَكَمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ ) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِعَدَمِ الْحِنْثِ حِينَئِذٍ مِنْ تَرْكِ تَكْلِيمِهِ سَنَةً كَامِلَةً وَلَا يَبْرَأُ بِتَرْكِهِ سَنَةً مُتَفَرِّقَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ هَذَا ) أَيْ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكِفَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ ذِكْرُ وَقْتِ الْوِجْدَانِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ وُجُوبُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مَعَ الِاسْتِئْنَافِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سم أَقُولُ : وَكَلَامُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ ذِكْرِ الْوَقْتِ مَعَ التَّأْخِيرِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ) أَيْ عَنْ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ يُعَرِّفُهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَنَى وَارِثُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَرَدَّ ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ بِحُصُولِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَدَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَدْبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا ( قَوْلُهُ كَجِنْسِهَا ) فَيَقُولُ مَنْ ضَاعَ لَهُ دَنَانِيرُ ا هـ مُغْنِي ( وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ زَمَانِ بَدَلَ مَحَلِّ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ ضَاعَتْ لَهُ لُقَطَةٌ بِمَحَلِّ كَذَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ ذِكْرَ بَعْضِ أَوْصَافِهَا ( قَوْلُهُ لِوِجْدَانِهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَى الظَّفَرِ بِالْمَالِكِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا إلَخْ ) وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهَا فِي الْإِشْهَادِ بِحَصْرِ الشُّهُودِ وَعَدَمِ تُهْمَتِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ ) هَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ مُطْلَقًا أَوْ إذَا أَقْلَعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا خَانَ فِي الْأَثْنَاءِ وَعَلَى هَذَا فَمَا الْإِقْلَاعُ هُنَا ا هـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَهَلْ هُوَ ضَمَانُ يَدٍ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ بَعْدَ الِاسْتِيعَابِ 335 ضَمِنَ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَى الْوَدِيعَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَنْ يَلْزَمُهُ إلَخْ ) أَيْ قَاضٍ يَلْزَمُ اللَّاقِطَ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِشَخْصٍ يَصِفُهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ حُجَّةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ لَا لِحِفْظٍ وَلَا لِتَمَلُّكٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَنَسِيَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ وَيُعَرِّفُ جِنْسَهَا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا لِحِفْظٍ إلَخْ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا التَّمَلُّكَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ وَلَهُ تَمَلُّكُهَا بِشَرْطِهِ اتِّفَاقًا لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيَقْرُبُ شَبَهُهَا بِمَنْ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قَرْضًا ) إلَى قَوْلِهِ فَيَجْتَهِدُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمَا إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ سم عَنْ م ر ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ يَقْتَرِضُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَسَمِّ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى الْمَالِكِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلِلَاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ بِهِ ) أَيْ بِصَرْفِ الْمُؤْنَةِ مِنْ مَالِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعُ إلَخْ ) أَيْ الْقَاضِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيَجْتَهِدُ إلَخْ ) أَيْ الْقَاضِي ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ) قَدْ يُقَالُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَوَّلُهَا عَلَى قَضِيَّةِ كَلَامِهِمَا وَالْمَصْلَحَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ فَلَا يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَرَّفَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ أَنْفَقَ أَيْ الْمُلْتَقِطُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ أَمْ لَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ فَعَلَيْهِ الْمُؤْنَةُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ هِيَ عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْأَصْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا وَأَبْدَلَهَا بِمَا هُنَا ا هـ وَكَتَبَ سم عَلَى الْأَصْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ مَا نَصُّهُ قَوْلُ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الرَّوْضِ ثُمَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ الْمُوَافِقَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمَا عَدَلَ إلَيْهِ الشَّارِحُ ثُمَّ قَالَ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَ الشَّارِحِ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ ا هـ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ سم لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى رُجُوعِ الشَّارِحِ عَنْ الْعِبَارَةِ الْأَصْلِيَّةِ إلَى مَا هُنَا ( قَوْلُهُ فَمُتَبَرِّعٌ ) أَيْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بَدَلَ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مِنْ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ ( وَهُوَ صَرِيحٌ ) أَيْ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ( فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ ذَلِكَ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ ) أَيْ بِالْجَرَيَانِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ عَرَّفَهُ لَهُمْ كَاللُّقَطَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْرِيفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَرَّةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْرِيفِ سَنَةً عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَيَجِبُ إلَخْ ) دُخُولُهُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ الْتَقَطَ إلَخْ ( قَوْلُهُ الَّذِي لَا يَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ ) أَيْ حَاجَةً إلَى هَذَا الْقَيْدِ مَعَ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ فِيهِ سَنَةً غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ بَيْعِهِ وَغَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ التَّعْرِيفِ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ أَنْ يُعَرِّفَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَرَّفَاهَا سَنَةً وَلَوْ مُنْفَرِدَيْنِ عِنْدَ السُّبْكِيّ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَلَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَهَا كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ سَنَةٍ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكُلٌّ إلَخْ ) عَطْفٌ 334 عَلَى فَاعِلِ عَرَّفَاهَا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا وَ ( قَوْلُهُ كَلُقَطَةِ إلَخْ ) أَيْ كَلَاقِطِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ وَطَلَبُ الْقِسْمَةِ ) عَطْفٌ عَلَى تَمَلُّكُ إلَخْ أَيْ وَأُجِيبَ فِي طَلَبِ الْقِسْمَةِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إلَى أَنْ يَتِمَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَخَذَ لِلتَّمَلُّكِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ وَقْتَ الْوِجْدَانِ إلَى وَلَوْ مَاتَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الْجِنْسَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ اسْتِيعَابُ السَّنَةِ إلَخْ ) أَيْ بِالتَّعْرِيفِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( طَرَفَيْ النَّهَارِ ) أَيْ لَا لَيْلًا وَلَا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعَزِيزِيِّ الْمُرَادُ بِالطَّرَفِ وَقْتُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أُسْبُوعٌ آخَرُ ) أَوْ أُسْبُوعَانِ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَرَّتَيْنِ ) كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ أَيْ إلَى أَنْ يَتِمَّ سَبْعَةُ أَسَابِيعَ ) التَّعْبِيرُ بِيُتِمَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ الْأُسْبُوعَانِ الْأَوَّلَانِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : قَوْلُ الشَّارِحِ أَخْذًا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ حُسْبَانِهِمَا مِنْ السَّبْعَةِ ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُنْسَى إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَيْثِيَّةَ هُنَا حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ لَا حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَهِيَ ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً تَقْرِيبًا فِي الْجَمِيعِ بِحَيْثُ إلَخْ ظَاهِرَةٌ فِي كَوْنِهَا تَقْيِيدِيَّةً وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ مَا نَصُّهُ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرَّةَ فِي الْأَسَابِيعِ الَّتِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ كُلَّ يَوْمٍ لَا تَدْفَعُ النِّسْيَانَ وَجَبَ مَرَّتَانِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ ا هـ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَوْنِهَا تَقْيِيدِيَّةً ( قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْآتِي ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّ هَذَا إنْ لَمْ يَفْحُشْ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَكَمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ ) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِعَدَمِ الْحِنْثِ حِينَئِذٍ مِنْ تَرْكِ تَكْلِيمِهِ سَنَةً كَامِلَةً وَلَا يَبْرَأُ بِتَرْكِهِ سَنَةً مُتَفَرِّقَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ هَذَا ) أَيْ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكِفَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ ذِكْرُ وَقْتِ الْوِجْدَانِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ وُجُوبُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مَعَ الِاسْتِئْنَافِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سم أَقُولُ : وَكَلَامُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ ذِكْرِ الْوَقْتِ مَعَ التَّأْخِيرِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ) أَيْ عَنْ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ يُعَرِّفُهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَنَى وَارِثُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَرَدَّ ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ بِحُصُولِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَدَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَدْبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا ( قَوْلُهُ كَجِنْسِهَا ) فَيَقُولُ مَنْ ضَاعَ لَهُ دَنَانِيرُ ا هـ مُغْنِي ( وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ زَمَانِ بَدَلَ مَحَلِّ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ ضَاعَتْ لَهُ لُقَطَةٌ بِمَحَلِّ كَذَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ ذِكْرَ بَعْضِ أَوْصَافِهَا ( قَوْلُهُ لِوِجْدَانِهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَى الظَّفَرِ بِالْمَالِكِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا إلَخْ ) وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهَا فِي الْإِشْهَادِ بِحَصْرِ الشُّهُودِ وَعَدَمِ تُهْمَتِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ ) هَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ مُطْلَقًا أَوْ إذَا أَقْلَعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا خَانَ فِي الْأَثْنَاءِ وَعَلَى هَذَا فَمَا الْإِقْلَاعُ هُنَا ا هـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَهَلْ هُوَ ضَمَانُ يَدٍ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ بَعْدَ الِاسْتِيعَابِ 335 ضَمِنَ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَى الْوَدِيعَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَنْ يَلْزَمُهُ إلَخْ ) أَيْ قَاضٍ يَلْزَمُ اللَّاقِطَ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِشَخْصٍ يَصِفُهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ حُجَّةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ لَا لِحِفْظٍ وَلَا لِتَمَلُّكٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَنَسِيَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ وَيُعَرِّفُ جِنْسَهَا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا لِحِفْظٍ إلَخْ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا التَّمَلُّكَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ وَلَهُ تَمَلُّكُهَا بِشَرْطِهِ اتِّفَاقًا لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيَقْرُبُ شَبَهُهَا بِمَنْ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قَرْضًا ) إلَى قَوْلِهِ فَيَجْتَهِدُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمَا إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ سم عَنْ م ر ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ يَقْتَرِضُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَسَمِّ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى الْمَالِكِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلِلَاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ بِهِ ) أَيْ بِصَرْفِ الْمُؤْنَةِ مِنْ مَالِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعُ إلَخْ ) أَيْ الْقَاضِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيَجْتَهِدُ إلَخْ ) أَيْ الْقَاضِي ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ) قَدْ يُقَالُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَوَّلُهَا عَلَى قَضِيَّةِ كَلَامِهِمَا وَالْمَصْلَحَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ فَلَا يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَرَّفَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ أَنْفَقَ أَيْ الْمُلْتَقِطُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ أَمْ لَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ فَعَلَيْهِ الْمُؤْنَةُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ هِيَ عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْأَصْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا وَأَبْدَلَهَا بِمَا هُنَا ا هـ وَكَتَبَ سم عَلَى الْأَصْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ مَا نَصُّهُ قَوْلُ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الرَّوْضِ ثُمَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ الْمُوَافِقَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمَا عَدَلَ إلَيْهِ الشَّارِحُ ثُمَّ قَالَ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَ الشَّارِحِ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ ا هـ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ سم لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى رُجُوعِ الشَّارِحِ عَنْ الْعِبَارَةِ الْأَصْلِيَّةِ إلَى مَا هُنَا ( قَوْلُهُ فَمُتَبَرِّعٌ ) أَيْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بَدَلَ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مِنْ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ ( وَهُوَ صَرِيحٌ ) أَيْ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ( فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ ذَلِكَ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ ) أَيْ بِالْجَرَيَانِ الْمَذْكُورِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث