تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 631 · ص. المطبوع 376 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ ظَنِّ دُخُولِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا . ( قَوْلُهُ فَضِيلَتَهُ ) أَيْ أَوَّلَ الْوَقْتِ . ( قَوْلُهُ النَّقْلُ ) أَيْ نَقْلُ التُّرَابِ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا ) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِلْمَرْجُوحِ وَهُوَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ قَبْلَ ظَنِّ دُخُولِ إلَخْ الْمَارَّ آنِفًا فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّكِّ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ . ( قَوْلُهُ قَبْلَ الْمَسْحِ ) الْأَوْلَى الْعَطْفُ . ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ نَقْلِ التُّرَابِ . ( قَوْلُهُ أَمَّا فِيهِ إلَخْ ) أَيْ أَمَّا التَّيَمُّمُ فِي وَقْتِ الْفَرْضِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَيَصِحُّ لَهُ . ( قَوْلُهُ كَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ الْخَطِيبُ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ لَا الْفَرْضُ عَلَى الْمَذْهَبِ . ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ . ( قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ ) أَيْ التَّعْمِيمُ وَقَوْلُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ أَيْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ . ( قَوْلُهُ فِعْلَهُ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الضَّمِيرِ . ( قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ . ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَلْحَقَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِثْلَهُ . ( قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إلَخْ ) إي حِسًّا وَشَرْعًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْإِطْلَاقِ . ( قَوْلُهُ فَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) أَيْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ أَوْ إنَّ رُطُوبَةَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُجْزِئُ وَقَوْلُهُ يَتَيَمَّمُ هُوَ مَحَطُّ الِاسْتِدْلَالِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ فَهُوَ تَعْلِيلٌ ثَانٍ لِلتَّقْيِيدِ بِوُجُودِ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ . ( قَوْلُهُ طُهْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ سم وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي لِلتَّضَمُّخِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ . ( قَوْلُهُ جَمِيعِ الْبَدَنِ ) تَقْيِيدُهُ بِالْبَدَنِ ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إلَخْ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ سم . ( قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ) أَيْ الَّتِي تُفْعَلُ بِالتَّيَمُّمِ . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ طُهْرِ الْبَدَنِ لِكَوْنِ زَوَالِ نَجَسٍ لَا يُعْفَى عَنْهُ شَرْطًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ الِاجْتِهَادُ إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَوْجَهَ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ وَالرَّمْلِيِّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ ا هـ . ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُنْدَبُ التَّسْمِيَةُ . ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْخَبَثِ وَالصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ .
376 الِاسْتِقْبَالِ . ( قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ . ( قَوْلُهُ وَقْتُهَا ) أَيْ الثَّانِيَةِ . ( قَوْلُهُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ بِهَذَا التَّيَمُّمِ شَيْءٌ أَصْلًا . ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ . ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا . ( قَوْلُهُ مِنْ اسْتِبَاحَةِ الظُّهْرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً فَتَيَمَّمَ لَهَا ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ حَاضِرَةً أَوْ عَكْسَهُ أَجْزَأَ ا هـ . ( قَوْلُهُ ضُحًى ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّيَمُّمِ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) الْأَوْلَى الْعَطْفُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْفَائِتَةِ ( لَمَّا اسْتَبَاحَهَا ) أَيْ الْفَائِتَةَ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ ع ش .
( قَوْلُهُ مَا نَوَى ) وَهِيَ الثَّانِيَةُ كَالْعَصْرِ وَقَوْلُهُ عَلَى الصِّفَةِ إلَخْ وَهِيَ الْجَمْعُ . ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ ع ش . ( قَوْلُهُ بُطْلَانُ تَيَمُّمِهِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ع ش . ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَرَادَ الْجَمْعَ إلَخْ ) وَلَوْ تَيَمَّمَ لِمَقْصُورَةٍ فَصَلَّى بِهِ تَامَّةً جَازَ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ نَوَى الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَرَادَ الظُّهْرَ مَثَلًا جَازَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَلَوْ تَيَمَّمَ لِمُؤَدَّاةٍ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَصَلَّاهَا بِهِ فِي آخِرِهِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَقْتَهَا ) أَيْ كَمَا يَصِحُّ وَقْتَ الْعَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ لِلْعَصْرِ ) عَطْفٌ عَلَى لِلظُّهْرِ . ( قَوْلُهُ وَلَا لِمَتْبُوعِهَا ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَتْبُوعُهَا الْآنَ سم . ( قَوْلُهُ شَاكًّا ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ ظَانًّا سم أَقُولُ ، وَقَدْ يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِفَايَةِ ظَنِّ دُخُولِهَا وَقْتَ الْفَرْضِ بَلْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهِيَ وَلَا بُدَّ لِصِحَّتِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ دُخُولِ الْوَقْتِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا كَنَقْلِ التُّرَابِ الْمُقْتَرِنِ بِهِ نِيَّتُهُ فَلَوْ تَيَمَّمَ شَاكًّا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ صَادَفَ الْوَقْتَ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْفَرْضِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَوَقْتُ الْفَائِتَةِ بِتَذَكُّرِهَا ا هـ صَرِيحَةٌ فِي خِلَافِهِ . ( قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ ) أَيْ الْفَائِتَةُ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَيَمُّمِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلتَّيَمُّمِ بِتَأْوِيلِ الطَّهَارَةِ وَعَلَى كُلٍّ فَالْأَوْلَى التَّذْكِيرُ . ( قَوْلُهُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ إلَخْ ) وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ أَيْ الْمُتَيَمِّمُ لِجِنَازَةٍ جَازَ لَهُ أَيْ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِمَا تَقَدَّمَ أَيْ مِنْ جَوَازِ الْحَاضِرَةِ بِتَيَمُّمِ الْفَائِتَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي بِزِيَادَةٍ . ( قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ لَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ إلَخْ ) الْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُسْلِ الْغَسْلَةُ الْوَاجِبَةُ وَإِنْ أُرِيدَ غَسْلَهُ ثَلَاثًا نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ الْبَصْرِيُّ وَاعْتَمَدَهُ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث