تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ الْمُودِعِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إيدَاعُ مُحْرِمٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّتْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ إيدَاعُ مُحْرِمٍ إلَخْ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَلَا كَافِرٍ نَحْوَ مُصْحَفٍ ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَيَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ ارْتِهَانُ وَاسْتِيدَاعُ وَاسْتِعَارَةُ الْمُسْلِمِ نَحْوَ الْمُصْحَفِ وَبِكَرَاهَةٍ إجَارَةُ عَيْنِهِ وَإِعَارَتُهُ وَإِيدَاعُهُ لَكِنْ يُؤْمَرُ بِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَنُوبُ عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي قَبْضِ الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ سم عَلَى حَجّ وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى وَضْعِ الْيَدِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى الْعَقْدِ ا هـ لَكِنْ يُتَأَمَّلْ هَذَا الْجَوَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَدِيعَةِ فَإِنَّ الْوَدِيعَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي حِفْظِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إيدَاعُ مُكَاتَبٍ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْمُرَادُ قَبُولُهُ الْوَدِيعَةَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَبِلَهَا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَزِمَ الْمُودِعَ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِ الْوَدِيعِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ وَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِالشُّرُوطِ إلَخْ ) أَيْ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ وَمِنْهُ الصِّيغَةُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِلَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمِزَاجِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي النَّاطِقُ بِاللَّفْظِ وَهِيَ إمَّا صَرِيحٌ كَاسْتَوْدَعْتُك هَذَا إلَخْ وَإِمَّا كِنَايَةٌ وَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ كَخُذْهُ أَوْ مَعَ الْقَرِينَةِ كَخُذْهُ أَمَانَةً أَمَّا الْأَخْرَسُ فَتَكْفِي إشَارَتُهُ الْمُفْهِمَةُ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَهُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً لِحِفْظِهَا ( قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ عَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَرَّطَ ) أَيْ بِمَا يَأْتِي آنِفًا ( قَوْلُهُ وَقَبِلَ مِنْهُ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ كِيسِ نُقُودٍ مَثَلًا مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ بِشَخْصِهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ لَهُ كَذَلِكَ ضَمِنَ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْتَهِزْ السَّارِقُ الْفُرْصَةَ فَإِنْ انْتَهَزَهَا فَلَا ضَمَانَ وَقَوْلُنَا يَضْمَنُ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ أَيْ سَوَاءٌ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ كَأَنْ لَمْ تَجْرِ صِيغَةُ إجَارَةٍ أَمْ لَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ أَعْطَاهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى وَقَبِلَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً ) لَمْ يَقْبَلْ بِاللَّفْظِ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ مِنْ الْمَالِكِ وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ أَعْطَاهُ إلَخْ أُجْرَةً ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَتْ إلَخْ ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ فَيَضْمَنُهَا إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَبِلَ الِاسْتِحْفَاظَ ) وَمِنْهُ اذْهَبْ وَخَلِّهَا وَفِي الْعُبَابِ لَوْ قَالَ أَيْنَ أَرْبُطُهَا فَقَالَ الْخَانِيُّ هُنَا ثُمَّ فَقَدَهَا لَمْ يَضْمَنْ ا هـ أَقُولُ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْحَامِي فَلَوْ وَجَدَ الْمَكَانَ مَزْحُومًا مَثَلًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ أَضَعُ حَوَائِجِي فَقَالَ ضَعْهَا هُنَا فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ فِيهِمَا ) أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْحَمَّامِيِّ وَالْخَانِيِّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْحَمَّامِيِّ وَالْخَانِيِّ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ عَدَمِ التَّقْصِيرِ ( قَوْلُهُ لِصِيغَةِ الْعَقْدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَكْفِي الْقَبْضُ ) عَقَارًا كَانَتْ أَوْ مَنْقُولًا فَإِذَا قَبَضَهَا تَمَّتْ الْوَدِيعَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا ) أَيْ الْوَاوُ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) يُحْتَمَلُ أَخْذًا مِمَّا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى سَوَاءٌ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ أَوْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّ الْمَعْنَى سَوَاءٌ أَقَالَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَنْ أُودِعَك أَمْ لَا ( قَوْلُهُ مَثَلًا ضَعْهُ ) الْأَوْلَى ضَعْهُ مَثَلًا ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ أَوْ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ عَقْدُ الْوَدِيعَةِ ذَاكَ أَيْ الْبَيْعَ أَيْ حَيْثُ كَفَى الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ إلَى وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ ( قَوْلُهُ نَقَلَ هَذِهِ ) أَيْ كِفَايَةً هَذَا وَدِيعَةٌ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته ) أَيْ عَلَى وُجُودِ الْقَرِينَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ احْفَظْهُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَدِيعَةٌ إلَخْ 102 قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَالَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ ضَعْهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت أَوْ قَوْلِهِ هَذَا وَدِيعَتِي عِنْدَك وَقَوْلُهُ كَانَ إيدَاعًا جَوَابُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضٌ مَعَ الْقَبُولِ ا هـ كُرْدِيٌّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْضِعُ بِيَدِهِ ( قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي إلَخْ ) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ فَتَحَ الدُّكَّانَ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَيِّدُهُ نَظَائِرُ لَهُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْجَهُ ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَأَوَّلِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ إلَخْ ) أَيْ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَكَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ ( قَوْلُهُ رَجَّحَاهُ ) أَيْ كَلَامَ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّارِحُ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ فَقَالُوا فِي صَبِيٍّ إلَخْ ) هَذَا التَّفْرِيعُ مَحَلُّ نَظَرٍ بَلْ الظَّاهِرُ تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي لِاعْتِبَارِ الشَّوْقِ فِيهَا ، وَإِنْ قَالَ الشَّارِحُ وَوَاضِحٌ إلَخْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الصَّبِيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ) أَيْ الْفَسَادُ ( قَوْلُهُ إذْ الصَّبِيُّ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ وَكِيلٍ بَلْ مُجَرَّدُ مُخْبِرٍ عَنْ إذْنِ الْمَالِكِ ، وَإِنَّمَا الْمُودِعُ إنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ م ر ا هـ سم وَقَوْلُهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ أَيْ لِظُهُورِهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ) أَيْ مَسْأَلَةَ الْحِمَارِ وَقَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ كَوْنُ الْحِمَارِ لِغَيْرِ الصَّبِيِّ الْآذِنِ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ ) أَيْ قَالَ الرَّاعِي لِلصَّبِيِّ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَاءَ بِحِمَارٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَانَ مُسْتَوْدَعًا لَهُ مَقُولُ فَقَالُوا ( قَوْلُهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ آخِرًا ) وَهُوَ قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ اسْتِيلَائِهِ ) أَيْ الْوَدِيعِ .
( قَوْلُهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ ) نَائِبُ فَاعِلِ صُوِّرَ ( قَوْلُهُ وَآخِرِ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ ( قَوْلُهُ وَمَتَى ) إلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا إلَى لَمْ يَضْمَنْهَا ( قَوْلُهُ وَمَتَى رَدَّ إلَخْ ) أَيْ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْحِفْظِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ ذَهَبَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلتَّضْيِيعِ ( قَوْلُهُ عَرَضَتْ لَهُ ) أَيْ الْوَدِيعَةُ لِلضَّيَاعِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَيْ التَّعْرِيضُ لِلضَّيَاعِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) جَوَابُ وَمَتَى إلَخْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) سَكَتَ عَنْ الْإِثْمِ فِيمَا إذَا رَدَّ ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَلَا قَبِلَهُ بِنَحْوِ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ ، وَقَدْ يَتَّجِهُ الْإِثْمُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ وَقَصَّرَ ا هـ سم أَقُولُ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الرَّدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) أَيْ حَيْثُ تَلِفَتْ بِلَا تَقْصِيرٍ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِ حَجّ الْآتِي عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ خَوْفَ ضَيَاعِهَا سَوَّغَ وَضْعَ الْيَدِ حِسْبَةً عَلَيْهَا فَكَأَنَّهُ بِذَلِكَ الْتَزَمَ حِفْظَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَذَهَابُهُ ) أَيْ مَنْ سَأَلَ عَنْ الْحِفْظِ وَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَقْبِضْ ( قَوْلُهُ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ رَدٌّ خَبَرُ وَذَهَابُهُ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا فِيهِ 103 قَوْلُهُ فِيمَا إذَا إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالِكَ طَلَبَ مِنْهُ الْحِفْظَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَمْ يَقْبَلْ ) الْأَنْسَبُ لَمْ يُرِدْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَدُ الْوَدِيعَةِ ) أَيْ وَكَانَتْ حَالَ الْعَقْدِ حَامِلًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش هَلْ الْمُرَادُ بِوَلَدِ الْوَدِيعَةِ مَا وَلَدَتْهُ عِنْدَ الْوَدِيعِ أَوْ مَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ إيدَاعِهَا أَوْ كِلَاهُمَا ، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالدُّخُولِ الثَّانِي سم عَلَى حَجّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ وَكَانَتْ حَالَ الْعَقْدِ حَامِلًا الْأَوَّلُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُنْفَصِلَ قَبْلَ الْإِيدَاعِ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ فَيَشْكُلُ قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْمَرْهُونَةِ إنْ كَانَ حَمْلًا وَقْتَ الرَّهْنِ دَخَلَ . نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا إلَخْ فِيهِ تَفْصِيلٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُنْفَصِلَ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِيدَاعِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ فِي يَدِ الْوَدِيعِ ا هـ بِحَذْفٍ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَبَعًا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَلَّقَهَا كَأَنْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ أَوْدَعْتُك هَذَا لَمْ يَصِحَّ كَالْوَكَالَةِ كَمَا بَحَثَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَطَعَ الرُّويَانِيُّ بِالصِّحَّةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَصِحُّ الْحِفْظُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي الْوَكَالَةِ حِينَئِذٍ فَفَائِدَةُ الْبُطْلَانِ سُقُوطُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَالرُّجُوعُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ ) وَلَوْ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا يَوْمًا وَدِيعَةً وَيَوْمًا غَيْرَ وَدِيعَةٍ فَوَدِيعَةٌ أَبَدًا أَوْ أَخَذَهُ يَوْمًا وَدِيعَةً وَيَوْمًا عَارِيَّةً فَوَدِيعَةٌ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَعَارِيَّةٌ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَلَمْ يُعَدَّ بَعْدَ يَوْمِ الْعَارِيَّةِ وَدِيعَةً وَلَا عَارِيَّةً بَلْ تَصِيرُ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ عَكَسَ الْأَوَّلَ قَالَ خُذْهُ يَوْمًا غَيْرَ وَدِيعَةٍ وَيَوْمًا وَدِيعَةً ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا أَمَانَةٌ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وَلَيْسَتْ عَقْدَ وَدِيعَةٍ وَإِنْ عَكَسَ الثَّانِيَةَ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ عَارِيَّةٌ وَفِي الثَّانِي أَمَانَةٌ وَيُشْبِهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ وَدِيعَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا أَمَانَةٌ أَيْ مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ إنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا قَبْلَ إعْلَامِ الْمَالِكِ ا هـ
( قَوْلُهُ أَيْ الْمُودِعِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إيدَاعُ مُحْرِمٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّتْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ إيدَاعُ مُحْرِمٍ إلَخْ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَلَا كَافِرٍ نَحْوَ مُصْحَفٍ ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَيَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ ارْتِهَانُ وَاسْتِيدَاعُ وَاسْتِعَارَةُ الْمُسْلِمِ نَحْوَ الْمُصْحَفِ وَبِكَرَاهَةٍ إجَارَةُ عَيْنِهِ وَإِعَارَتُهُ وَإِيدَاعُهُ لَكِنْ يُؤْمَرُ بِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَنُوبُ عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي قَبْضِ الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ سم عَلَى حَجّ وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى وَضْعِ الْيَدِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى الْعَقْدِ ا هـ لَكِنْ يُتَأَمَّلْ هَذَا الْجَوَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَدِيعَةِ فَإِنَّ الْوَدِيعَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي حِفْظِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إيدَاعُ مُكَاتَبٍ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْمُرَادُ قَبُولُهُ الْوَدِيعَةَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَبِلَهَا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَزِمَ الْمُودِعَ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِ الْوَدِيعِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ وَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِالشُّرُوطِ إلَخْ ) أَيْ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ وَمِنْهُ الصِّيغَةُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِلَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمِزَاجِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي النَّاطِقُ بِاللَّفْظِ وَهِيَ إمَّا صَرِيحٌ كَاسْتَوْدَعْتُك هَذَا إلَخْ وَإِمَّا كِنَايَةٌ وَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ كَخُذْهُ أَوْ مَعَ الْقَرِينَةِ كَخُذْهُ أَمَانَةً أَمَّا الْأَخْرَسُ فَتَكْفِي إشَارَتُهُ الْمُفْهِمَةُ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَهُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً لِحِفْظِهَا ( قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ عَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَرَّطَ ) أَيْ بِمَا يَأْتِي آنِفًا ( قَوْلُهُ وَقَبِلَ مِنْهُ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ كِيسِ نُقُودٍ مَثَلًا مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ بِشَخْصِهِ فَإِنْ عَيَّنَهُ لَهُ كَذَلِكَ ضَمِنَ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْتَهِزْ السَّارِقُ الْفُرْصَةَ فَإِنْ انْتَهَزَهَا فَلَا ضَمَانَ وَقَوْلُنَا يَضْمَنُ جَمِيعَ الْحَوَائِجِ أَيْ سَوَاءٌ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ كَأَنْ لَمْ تَجْرِ صِيغَةُ إجَارَةٍ أَمْ لَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ أَعْطَاهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى وَقَبِلَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً ) لَمْ يَقْبَلْ بِاللَّفْظِ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ مِنْ الْمَالِكِ وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ أَعْطَاهُ إلَخْ أُجْرَةً ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَتْ إلَخْ ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ فَيَضْمَنُهَا إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَبِلَ الِاسْتِحْفَاظَ ) وَمِنْهُ اذْهَبْ وَخَلِّهَا وَفِي الْعُبَابِ لَوْ قَالَ أَيْنَ أَرْبُطُهَا فَقَالَ الْخَانِيُّ هُنَا ثُمَّ فَقَدَهَا لَمْ يَضْمَنْ ا هـ أَقُولُ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْحَامِي فَلَوْ وَجَدَ الْمَكَانَ مَزْحُومًا مَثَلًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ أَضَعُ حَوَائِجِي فَقَالَ ضَعْهَا هُنَا فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ فِيهِمَا ) أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْحَمَّامِيِّ وَالْخَانِيِّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْحَمَّامِيِّ وَالْخَانِيِّ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ عَدَمِ التَّقْصِيرِ ( قَوْلُهُ لِصِيغَةِ الْعَقْدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَكْفِي الْقَبْضُ ) عَقَارًا كَانَتْ أَوْ مَنْقُولًا فَإِذَا قَبَضَهَا تَمَّتْ الْوَدِيعَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا ) أَيْ الْوَاوُ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) يُحْتَمَلُ أَخْذًا مِمَّا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى سَوَاءٌ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ أَوْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّ الْمَعْنَى سَوَاءٌ أَقَالَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَنْ أُودِعَك أَمْ لَا ( قَوْلُهُ مَثَلًا ضَعْهُ ) الْأَوْلَى ضَعْهُ مَثَلًا ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ أَوْ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ عَقْدُ الْوَدِيعَةِ ذَاكَ أَيْ الْبَيْعَ أَيْ حَيْثُ كَفَى الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ إلَى وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ ( قَوْلُهُ نَقَلَ هَذِهِ ) أَيْ كِفَايَةً هَذَا وَدِيعَةٌ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته ) أَيْ عَلَى وُجُودِ الْقَرِينَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ احْفَظْهُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَدِيعَةٌ إلَخْ 102 قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَالَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ ضَعْهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت أَوْ قَوْلِهِ هَذَا وَدِيعَتِي عِنْدَك وَقَوْلُهُ كَانَ إيدَاعًا جَوَابُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضٌ مَعَ الْقَبُولِ ا هـ كُرْدِيٌّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْضِعُ بِيَدِهِ ( قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي إلَخْ ) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ فَتَحَ الدُّكَّانَ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَيِّدُهُ نَظَائِرُ لَهُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْجَهُ ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَأَوَّلِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ إلَخْ ) أَيْ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَكَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ ( قَوْلُهُ رَجَّحَاهُ ) أَيْ كَلَامَ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّارِحُ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ فَقَالُوا فِي صَبِيٍّ إلَخْ ) هَذَا التَّفْرِيعُ مَحَلُّ نَظَرٍ بَلْ الظَّاهِرُ تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي لِاعْتِبَارِ الشَّوْقِ فِيهَا ، وَإِنْ قَالَ الشَّارِحُ وَوَاضِحٌ إلَخْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الصَّبِيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ) أَيْ الْفَسَادُ ( قَوْلُهُ إذْ الصَّبِيُّ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ وَكِيلٍ بَلْ مُجَرَّدُ مُخْبِرٍ عَنْ إذْنِ الْمَالِكِ ، وَإِنَّمَا الْمُودِعُ إنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ م ر ا هـ سم وَقَوْلُهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ أَيْ لِظُهُورِهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ) أَيْ مَسْأَلَةَ الْحِمَارِ وَقَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ كَوْنُ الْحِمَارِ لِغَيْرِ الصَّبِيِّ الْآذِنِ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ ) أَيْ قَالَ الرَّاعِي لِلصَّبِيِّ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَاءَ بِحِمَارٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَانَ مُسْتَوْدَعًا لَهُ مَقُولُ فَقَالُوا ( قَوْلُهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ آخِرًا ) وَهُوَ قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ اسْتِيلَائِهِ ) أَيْ الْوَدِيعِ .
( قَوْلُهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ ) نَائِبُ فَاعِلِ صُوِّرَ ( قَوْلُهُ وَآخِرِ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ ( قَوْلُهُ وَمَتَى ) إلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا إلَى لَمْ يَضْمَنْهَا ( قَوْلُهُ وَمَتَى رَدَّ إلَخْ ) أَيْ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْحِفْظِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ ذَهَبَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلتَّضْيِيعِ ( قَوْلُهُ عَرَضَتْ لَهُ ) أَيْ الْوَدِيعَةُ لِلضَّيَاعِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَيْ التَّعْرِيضُ لِلضَّيَاعِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) جَوَابُ وَمَتَى إلَخْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) سَكَتَ عَنْ الْإِثْمِ فِيمَا إذَا رَدَّ ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَلَا قَبِلَهُ بِنَحْوِ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ ، وَقَدْ يَتَّجِهُ الْإِثْمُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ وَقَصَّرَ ا هـ سم أَقُولُ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الرَّدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) أَيْ حَيْثُ تَلِفَتْ بِلَا تَقْصِيرٍ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِ حَجّ الْآتِي عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ خَوْفَ ضَيَاعِهَا سَوَّغَ وَضْعَ الْيَدِ حِسْبَةً عَلَيْهَا فَكَأَنَّهُ بِذَلِكَ الْتَزَمَ حِفْظَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَذَهَابُهُ ) أَيْ مَنْ سَأَلَ عَنْ الْحِفْظِ وَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَقْبِضْ ( قَوْلُهُ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ رَدٌّ خَبَرُ وَذَهَابُهُ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا فِيهِ 103 قَوْلُهُ فِيمَا إذَا إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالِكَ طَلَبَ مِنْهُ الْحِفْظَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَمْ يَقْبَلْ ) الْأَنْسَبُ لَمْ يُرِدْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَدُ الْوَدِيعَةِ ) أَيْ وَكَانَتْ حَالَ الْعَقْدِ حَامِلًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش هَلْ الْمُرَادُ بِوَلَدِ الْوَدِيعَةِ مَا وَلَدَتْهُ عِنْدَ الْوَدِيعِ أَوْ مَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ إيدَاعِهَا أَوْ كِلَاهُمَا ، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالدُّخُولِ الثَّانِي سم عَلَى حَجّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ وَكَانَتْ حَالَ الْعَقْدِ حَامِلًا الْأَوَّلُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُنْفَصِلَ قَبْلَ الْإِيدَاعِ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ فَيَشْكُلُ قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْمَرْهُونَةِ إنْ كَانَ حَمْلًا وَقْتَ الرَّهْنِ دَخَلَ . نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا إلَخْ فِيهِ تَفْصِيلٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُنْفَصِلَ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِيدَاعِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ فِي يَدِ الْوَدِيعِ ا هـ بِحَذْفٍ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَبَعًا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَلَّقَهَا كَأَنْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ أَوْدَعْتُك هَذَا لَمْ يَصِحَّ كَالْوَكَالَةِ كَمَا بَحَثَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَطَعَ الرُّويَانِيُّ بِالصِّحَّةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَصِحُّ الْحِفْظُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي الْوَكَالَةِ حِينَئِذٍ فَفَائِدَةُ الْبُطْلَانِ سُقُوطُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَالرُّجُوعُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ ) وَلَوْ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا يَوْمًا وَدِيعَةً وَيَوْمًا غَيْرَ وَدِيعَةٍ فَوَدِيعَةٌ أَبَدًا أَوْ أَخَذَهُ يَوْمًا وَدِيعَةً وَيَوْمًا عَارِيَّةً فَوَدِيعَةٌ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَعَارِيَّةٌ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَلَمْ يُعَدَّ بَعْدَ يَوْمِ الْعَارِيَّةِ وَدِيعَةً وَلَا عَارِيَّةً بَلْ تَصِيرُ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ عَكَسَ الْأَوَّلَ قَالَ خُذْهُ يَوْمًا غَيْرَ وَدِيعَةٍ وَيَوْمًا وَدِيعَةً ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا أَمَانَةٌ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وَلَيْسَتْ عَقْدَ وَدِيعَةٍ وَإِنْ عَكَسَ الثَّانِيَةَ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ عَارِيَّةٌ وَفِي الثَّانِي أَمَانَةٌ وَيُشْبِهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ وَدِيعَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا أَمَانَةٌ أَيْ مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ إنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا قَبْلَ إعْلَامِ الْمَالِكِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث