تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6736 · ص. المطبوع 210 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ )
( قَوْلُهُ : فِي الْخِطْبَةِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ حُكْمِ مَنْ اُسْتُشِيرَ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الْخَاءِ ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ شَرْعًا وَلُغَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الْتِمَاسُ إلَخْ ) أَيْ الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ مُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَعِدَّةٍ ) أَيْ وَتُسَرُّ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ فَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ( قَوْلُهُ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ بِمَعُونَةِ مَا قَرَّرَهُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ ( قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ ) وَافَقَهُ أَيْ صَاحِبَ الْقِيلِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِحِلِّ خِطْبَتِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّ الْأَصَحَّ الْقَطْعُ بِجَوَازِ خِطْبَتِهَا مِمَّنْ لَهُ الْعِدَّةُ وَبِقَوْلِهِ مِمَّنْ لَهُ الْعِدَّةُ يُعْلَمُ عَدَمُ مُلَاقَاةِ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي لِلسُّوَالِ ( قَوْلُهُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ) أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ خِطْبَتُهَا ) وَمِنْهَا تَوَافُقُهُ مَعَهَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ لِتَحِلَّ لَهُ فَيَحْرُمُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ صَاحِبِ الْقِيلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) جَوَازُ التَّعْرِيضِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : فَسَاوَتْ ) أَيْ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ شُبْهَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بَعْدَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَكَمَا لَا تَرِدُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي لَا تَرِدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هَذِهِ ) أَيْ الْخَلِيَّةُ الْمَحْرَمُ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ لَا يَدْفَعُ الْمُرَادَ ( قَوْلُهُ : كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَسَيُعْلَمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا خَصَّا ) أَيْ النِّكَاحَ وَالْعِدَّةَ ( قَوْلُهُ تِلْكَ ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِمَا رَدَّ بِهِ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : يَرُدُّ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَنْطُوقِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ إلَخْ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ فِي الْحِلِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا فِيهِ ) أَيْ فِي الْحِلِّ ، أَوْ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ خِطْبَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ ( قَوْلُهُ : حُرْمَتُهُ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ خِطْبَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا .
( قَوْلُهُ وَمَحَبَّتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى إعْرَاضِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَحَبَّتِهِ لِتَزْوِيجِهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهَا مَا لَوْ تَسَاوَى عِنْدَهُ تَزْوِيجُهَا وَعَدَمُهُ إذْ الْمَدَارُ عَلَى عَدَمِ تَأَذِّيه لَا عَلَى مَيْلِهِ لَهُ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : بَلْ مُجَرَّدُ عِلْمِهِ إلَخْ ) الْأَوْلَى بَلْ مُجَرَّدُ سُؤَالِ غَيْرِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمُشْعِرِ بِامْتِدَادِ نَظَرِهِ لَهَا إيذَاءٌ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ تَزْوِيجِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالسُّؤَالِ وَقَوْلُهُ إيذَاءٌ إلَخْ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ بَلْ مُجَرَّدُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ إيذَاءٌ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ بَلْ مُجَرَّدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِمَا رَدَّ بِهِ الثَّانِيَ أَوْ بِقَوْلِهِ وَقَدْ عُرِفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ النَّقِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَعَلَّ الْكَتَبَةَ أَسْقَطَتْ مِنْ الشَّارِحِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَقِيَاسُهُ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ مِنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَمِنْ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ الْمَخْطُوبَةِ فَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ حَرُمَ أَنْ يَخْطُبَ خَامِسَةً قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَقِيَاسُهُ تَحْرِيمُ خِطْبَةِ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ وَكَذَا ثَانِيَةُ السَّفِيهِ وَثَالِثَةُ الْعَبْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : تَحْرِيمُ نَحْوِ أُخْتٍ إلَخْ ) أَيْ تَحْرِيمُ خِطْبَةِ نَحْوِ أُخْتٍ إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ ) قَالَ الشِّهَابُ سم يُمْكِنُ 210 تَقْيِيدُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ بِغَيْرِ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَلَا يَتَنَافَيَانِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ) أَيْ بَحْثُ الْحِلِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَحْثُ حُرْمَةِ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ ضَعِيفٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ حِلُّ خِطْبَةِ صَغِيرَةٍ إلَخْ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ خِلَافَهُ إلَّا إنْ أَرَادَ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ : إلَخْ ) أَيْ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : تُسَنُّ ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَاحْتَجَّا ) لَعَلَّ الْأَلْفَ مِنْ الْكَتَبَةِ وَأَصْلُهُ وَاحْتَجَّ بِالْإِفْرَادِ وَيَدُلُّ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ شُهْبَةَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ قَالَ ) أَيْ الْبَعْضُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ لَكِنْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَتْ ) أَيْ الْمُحْرِمَةُ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَهُوَ مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ الْخِطْبَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ الْكَيْفِيَّةِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مُجَرَّدِ الِالْتِمَاسِ ( قَوْلُهُ : مَعَ الْخُطْبَةِ ) بِضَمِّ الْخَاءِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سُنَّ النِّكَاحُ ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : إذْ النِّكَاحُ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ اعْتِبَارَ التَّوَقُّفِ فِي الْوَسِيلَةِ بَلْ يَكْفِي فِيهَا الْإِفْضَاءُ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَدَّةُ ) عَطْفٌ عَلَى الْمُزَوَّجَةُ ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ذِي الْعِدَّةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَوَاضِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِمُسْتَبْرَأَةٍ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَأَنَا قَادِرٌ عَلَى جِمَاعِك ( قَوْلُهُ فَلَا تَحِلُّ ) وَقَوْلُهُ فَتَحِلُّ الْأَوْلَى تَذْكِيرُهُمَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا قَدْ تَرْغَبُ فِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهُ فِيهَا فَرُبَّمَا تَكْذِبُ إلَخْ ا هـ ، وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ اسْتِشْكَالِ سم لِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ بِأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِي التَّعْرِيضِ ( قَوْلُهُ : حِكْمَةٌ ) ، أَوْ عِلَّةٌ بِاعْتِبَارِ شَأْنِ النَّوْعِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ ، وَهِيَ إلَخْ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ ( قَوْلُهُ : وَكَأَنْ وَطِئَ ) أَيْ الشَّخْصُ وَقَوْلُهُ مُعْتَدَّةٌ أَيْ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ ( قَوْلُهُ : بِشُبْهَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِوَطِئَ وَقَوْلُهُ فَإِنَّ عِدَّتَهُ أَيْ الْحَمْلُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ إلَخْ أَيْ لِبَقَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَعْرِيضَ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ا هـ ع ش قَالَ الْمُغْنِي وَفُهِمَ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَنْعِ التَّعْرِيضِ مَنْعُ التَّصْرِيحِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَنْ رِدَّةٍ ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ إذْ الْمُرْتَدَّةُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا فَلَا تَحِلُّ خِطْبَتُهَا مِنْ حَيْثُ الرِّدَّةُ ا هـ رَشِيدِيٌّ يَعْنِي خِلَافًا لِعْ ش حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ : بِالرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ أَمَّا فِي الرَّجْعَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَيْ الْعَوْدُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِإِسْلَامِهَا أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ الزَّوْجِيَّةِ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِ الرَّشِيدِيِّ بِحِلِّ خِطْبَةِ الْمُرْتَدَّةِ لِيَنْكِحَهَا إذَا أَسْلَمَتْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْمَجُوسِيَّةِ ( قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ : لِآيَتِهَا ) أَيْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ( قَوْلُهُ : وَخَشْيَةُ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ نَادِرَةٌ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ اعْتِرَاضٍ مُقَدَّرٍ ( قَوْلُهُ بِالْأَقْرَاءِ ، أَوْ الْأَشْهُرِ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّقْيِيدُ وَإِخْرَاجُ الْمُعْتَدَّةِ بِالْحَمْلِ ا هـ سم وَقَدْ يُجَابُ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ لِدَفْعِ التَّكْرَارِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ حَامِلًا ( قَوْلُهُ : وَأَوْرَدَ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأَظْهَرِ ( قَوْلُهُ : فِي حِلِّ التَّعْرِيضِ إلَخْ ) الْأَوْلَى فِي عَدَمِ حِلِّ التَّعْرِيضِ ( قَوْلُهُ يَرْتَضِيهِ ) أَيْ جَرَيَانَ الْخِلَافِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قِيلَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى 211 ذِي الْعِدَّة وَحَمْلِ الثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَلِجَوَابِ الْخِطْبَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنَّ اللَّهَ سَائِقٌ إلَى ، وَهُوَ بِالْجِمَاعِ ( قَوْلُهُ : لَا تَبْقِ أَيِّمَا ) كَكَيِّسٌ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثَالٌ مُسْتَقِلٌّ ( قَوْلُهُ : وَأَنَا قَادِرٌ إلَخْ ) مِثَالٌ مُسْتَقِلٌّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِالْجِمَاعِ ) أَيْ التَّعْرِيضِ بِالْجِمَاعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُحَرَّمٌ ) خَبَرٌ ، وَهُوَ بِالْجِمَاعِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا إلَخْ ) عِبَارَةَ الرَّوْضِ يُكْرَهُ التَّعْرِيضُ بِالْجِمَاعِ لِمَخْطُوبَةٍ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَدْ يَحْرُمُ بِأَنْ يَتَضَمَّنَ التَّصْرِيحَ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ ثُمَّ مَثَّلَ بِمَا مِنْهُ أَمْثِلَةُ الشَّارِحِ وَلَعَلَّ التَّصْرِيحَ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ يَخْرُجُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِنَحْوِ الْمَسِّ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ التَّعْرِيضُ بِالْجِمَاعِ لِمَخْطُوبَتِهِ لِقُبْحِهِ وَقَدْ يَحْرُمُ بِأَنْ تَتَضَمَّنَ التَّصْرِيحَ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ كَقَوْلِهِ أَنَا قَادِرٌ عَلَى جِمَاعِك أَوْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُك مَنْ يُجَامِعُك وَلَا يُكْرَهُ التَّصْرِيحُ بِهِ لِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَنَحْوَ الْكِنَايَةِ ) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْمَجَازَ وَقَوْلُهُ قَدْ تُفِيدُ إلَخْ خَبَرُ النَّحْوِ وَالتَّأْنِيثُ نَظَرًا لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بِذِكْرِ لَازِمِهِ ) يُفْهِمُ أَنَّ الِانْتِقَالَ فِي الْكِنَايَةِ مِنْ اللَّازِمِ إلَى الْمَلْزُومِ ، وَهُوَ طَرِيقُ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ وَطَرِيقُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ فِيهَا أَنَّ الِانْتِقَالَ فِيهَا مِنْ الْمَلْزُومِ إلَى اللَّازِمِ ا هـ سم أَقُولُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كَلَامِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ عَلَى مَا إذَا كَانَ اللَّازِمُ مَلْزُومًا أَيْضًا ( قَوْلُهُ : أَبْلَغَ مِنْ الصَّرِيحِ ) لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْأَبْلَغِيَّةَ فِيهَا لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ إفْهَامُ الْمَقْصُودِ فَالصَّرِيحُ أَبْلَغُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِ الذِّهْنِ فِيهِ إلَى الِانْتِقَالِ مِنْ أَمْرٍ إلَى أَمْرٍ آخَرَ وَالْأَبْلَغِيَّةُ فِي النِّكَاحِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَلْحَظِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ يَعْنِي أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا يُوصَفُ بِالْبَلَاغَةِ بِاصْطِلَاحِهِمْ ا هـ رَشِيدِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث