تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : الْأَقْرَبُ ) أَيْ نَسَبًا أَوْ وَلَاءً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْكَمْ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَدْ يُنَافِيهِ إلَى قَوْلِهِ كَوْنُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ ) وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَنْ يُزَوِّجُ إلَخْ ) أَيْ الْحَاضِرُ فِي الْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَجُهِلَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَعْلِهِ غَايَةً لِمَا فِي الْمَتْنِ إذْ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ الْغَيْبَةُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ الْمُقْتَضِيَةُ لِعِلْمِ الْمَحَلِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَيُزَوِّجُ الْقَاضِي أَيْضًا عَنْ الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ لِتَعَذُّرِ نِكَاحِهَا مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَضَلَ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةٍ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَأَصْلُ إلَخْ إلَى قَوْلِهِ وَحَيَاتُهُ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ إلَخْ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الْوَلِيُّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِيَخْرُجَ إلَخْ ) وَلِيُؤْمَنَ مِنْ الْبُطْلَانِ عِنْدَ تَبَيُّنِ مَوْتِ الْغَائِبِ حِينَ الْعَقْدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ إلَّا إنْ أَذِنَتْ لِلْأَبْعَدِ أَيْضًا أَوْ أَذِنَتْ إذْنًا مُطْلَقًا لِمَنْ هُوَ وَلِيُّهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ إنْ كَانَ الْمُخَالِفُ يَرَى صِحَّتَهُ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ ) وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِيَظْهَرَ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنْ يُبَيِّنَ الْخِلَافَ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا ( قَوْلُهُ : قَالَ الْبَغَوِيّ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ أَوْ بِحَلِفِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُنَافِيهِ إلَخْ ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَاكَ بَقَاءُ وِلَايَتِهِ أَيْ الْحَاكِمِ وَعَدَمُ مُعَارِضِهَا فَلِذَا احْتَاجَ الْوَلِيُّ لِلْبَيِّنَةِ وَهُنَا عَدَمُ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَثُبُوتُ وِلَايَتِهِ فَلِذَا كَفَى حَلِفُ الْوَلِيِّ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ عَقْدَ الْحَاكِمِ هُنَاكَ وَقَعَ فِي زَمَنِ كَوْنِهِ وَلِيًّا لِتَحَقُّقِ غَيْبَتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فِي مَكَان قَرِيبٍ لَا وِلَايَةَ لِلْحَاكِمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَوْنُهُ إلَخْ ) فَاعِلُ بَانَ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ تَقَدُّمِ الْوَكِيلِ عَلَى السُّلْطَانِ : مُبْتَدَأٌ ، وَقَوْلُهُ : فِي الْمُجْبِرِ إلَخْ خَبَرُهُ .
( قَوْلُهُ : إنْ أَذِنَتْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ فَقَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ فِي التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ وَلَوْ وَكَّلَ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ أَيْ النِّكَاحُ فَاشْتِرَاطُ إذْنِهَا لِيَصِحَّ التَّوْكِيلُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَذِنَتْ فِي التَّوْكِيلِ لِأَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ إنْ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فِي التَّوْكِيلِ حَيْثُ لَمْ تَنْهَ عَنْهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدِمَ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْوَكِيلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ بِدُونِ بَيِّنَةٍ ) وَفِي سم يُعَدُّ ذِكْرُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى 260 تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ أَنَّهُ زَوَّجَهَا فِي الْغَيْبَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى تَزْوِيجَهَا بَعْدَهُ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَيَبْقَى مَا لَوْ ادَّعَى التَّزْوِيجَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ عُلِمَ وُقُوعُهُمَا مَعًا أَوْ عُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ أَوْ تَعَيَّنَ ثُمَّ نُسِيَ فَهَلْ حُكْمُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا زَوَّجَ وَلِيَّانِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ كَوَلِيٍّ آخَرَ كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ يُقَدَّمُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا أَوْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَيُفَرَّقُ بِضَعْفِ مُعَارَضَةِ الْحَاكِمِ لِلْوَلِيِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ مَعَ حُضُورِهِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
أَقُولُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْ تَقْدِيمُ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ثَانِيًا بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : بِدُونِ بَيِّنَةٍ أَيْ تَشْهَدُ بِسَبْقِ تَزْوِيجِهِ تَزْوِيجَ الْحَاكِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ وَقَعَا مَعًا فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيَّيْنِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُ مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ الْآخَرِ فَالْوَلِيُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ لَا الْوَلِيِّ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) أَيْ بَيْعِ الْحَاكِمِ عَبْدَ الْغَائِبِ مَثَلًا لِدَيْنٍ عَلَيْهِ سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : يُقْبَلُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي النِّهَايَةِ ا هـ أَيْ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ كَمَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ ( قَوْلُهُ : يُقْبَلُ بِيَمِينِهِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ فِي تَزْوِيجِهَا كُنْت زَوَّجْتهَا قَبْلَ تَزْوِيجِك قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : وَلَا عَلَى هَذَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ لَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَلَا عَلَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَالْمُقِيمِ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَشَارَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كَالْمُقِيمِ ) فَيُرَاجَعُ فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّلُ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ صَحَّ ) أَيْ مَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ سم وَأَسْنَى وَمُحَلًّى وَمُغْنِي وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ أَلَحَّتْ إلَخْ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ : كَالنِّهَايَةِ وَإِلَّا فَتَحْلِيفُهَا أَيْ وَإِنْ تُقِمْ بَيِّنَةً فَيُسَنُّ تَحْلِيفُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِقَوْلِهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ طَلَبُ الْبَيِّنَةِ فَتَحْلِيفُهَا خِلَافًا لِ ع ش عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ أَيْ بِيَمِينِهَا وَقَوْلُهُ : وَلَا أَيْ بِأَنْ لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً وَقَوْلُهُ : فَيُحَلِّفُهَا أَيْ وُجُوبًا ا هـ وَلِلرَّشِيدِيِّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَيُحَلِّفُهَا هَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ وَتُصَدَّقُ فِي غَيْبَةِ وَلِيِّهَا إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَصْدِيقَهَا إنَّمَا يَكُونُ بِالْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْفَى مَا فِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ مِنْ الْإِيهَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي غَيْبَةِ وَلِيِّهَا إلَخْ ) وَلَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ لِلْغَائِبِ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا فِي الْغَيْبَةِ وَمِثْلُ هَذِهِ الْيَمِينِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ ؟ وَجْهَانِ وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ ا هـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ فِي الصُّورَتَيْنِ م ر ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَ ع ش قَوْلُهُ : وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْقِيَاسُ فِي هَذَا تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ ) هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَلِيُّ غَائِبًا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي الطَّلَبِ ) أَيْ طَلَبِ التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ أَلَحَّتْ فِي الطَّلَبِ وَرَأَى الْقَاضِي التَّأْخِيرَ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلْأَنْكِحَةِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : احْتِيَاطًا إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ) أَيْ التَّأْخِيرِ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أُجِيبَتْ وَإِنْ رَأَى إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِمَّنْ 261 اعْتَمَدَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلِهِ وَتُصَدَّقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لِفِرَاقِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِفِرَاقِهَا ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ غَابَ إلَخْ ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُعَيَّنُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ ) وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ الزَّوْجُ فَقَدْ تَعَيَّنَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَالْقَاضِي لَهُ بَلْ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي حُقُوقِ الْغَائِبِينَ وَمُرَاعَاتُهَا بِخِلَافِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْجَوَابَ إلَخْ ) أَيْ عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَقَالَ عَنْهُ ) أَيْ حَكَى وَلَدُهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ بِبَيِّنَةٍ وَبِدُونِهَا ( قَوْلُهُ : أَشَرْت إلَيْهِ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَخَذَهُ ) أَيْ أَخَذَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ ذَلِكَ الْكَلَامَ ( قَوْلُهُ : غَابَ إلَخْ ) أَيْ لَوْ غَابَ وَقَوْلُهُ الْآتِي حُلِّفَ جَوَابُ لَوْ الْمُقَدَّرَةِ ( قَوْلُهُ : وَانْقَضَتْ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَاتَ وَطَلَّقَنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَبَى ) أَيْ وَلِيُّهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا وَقَوْلُهُ : فَالْحَاكِمُ أَيْ يُزَوِّجُهَا ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ التَّصْرِيحُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ حُكْمُهَا الْمُتَعَدِّي لِثَالِثٍ هُنَا ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ ) أَيْ الْمُصَرَّحَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ ) أَيْ الْخَاطِبُ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا مِنْهُ ) الْأَوْفَقُ لِمَا مَرَّ : أَنْ يُزَوِّجَهَا لَهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إذَا عُدِمَ السُّلْطَانُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَدَلَّ لَهُ ) أَيْ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ ( قَوْلُهُ : لَمَّا أُصِيبَ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِأَخْذِهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّرَهُمْ ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ ( قَوْلُهُ : زَيْدٌ إلَخْ ) بَدَلٌ مِنْ الَّذِينَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ الْخَطَّابِيُّ ( قَوْلُهُ : فَرَضِيَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى وَإِنَّمَا تَصَدَّى إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَوَافَقَ الْحَقَّ ) مِنْ عَطْفِ السَّبَبِ أَوْ الْمَدْلُولِ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : الْأَقْرَبُ ) أَيْ نَسَبًا أَوْ وَلَاءً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْكَمْ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَدْ يُنَافِيهِ إلَى قَوْلِهِ كَوْنُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ ) وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَنْ يُزَوِّجُ إلَخْ ) أَيْ الْحَاضِرُ فِي الْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَجُهِلَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَعْلِهِ غَايَةً لِمَا فِي الْمَتْنِ إذْ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ الْغَيْبَةُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ الْمُقْتَضِيَةُ لِعِلْمِ الْمَحَلِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَيُزَوِّجُ الْقَاضِي أَيْضًا عَنْ الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ لِتَعَذُّرِ نِكَاحِهَا مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَضَلَ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةٍ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَأَصْلُ إلَخْ إلَى قَوْلِهِ وَحَيَاتُهُ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ إلَخْ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الْوَلِيُّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِيَخْرُجَ إلَخْ ) وَلِيُؤْمَنَ مِنْ الْبُطْلَانِ عِنْدَ تَبَيُّنِ مَوْتِ الْغَائِبِ حِينَ الْعَقْدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ إلَّا إنْ أَذِنَتْ لِلْأَبْعَدِ أَيْضًا أَوْ أَذِنَتْ إذْنًا مُطْلَقًا لِمَنْ هُوَ وَلِيُّهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ إنْ كَانَ الْمُخَالِفُ يَرَى صِحَّتَهُ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ ) وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِيَظْهَرَ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنْ يُبَيِّنَ الْخِلَافَ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا ( قَوْلُهُ : قَالَ الْبَغَوِيّ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ أَوْ بِحَلِفِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُنَافِيهِ إلَخْ ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَاكَ بَقَاءُ وِلَايَتِهِ أَيْ الْحَاكِمِ وَعَدَمُ مُعَارِضِهَا فَلِذَا احْتَاجَ الْوَلِيُّ لِلْبَيِّنَةِ وَهُنَا عَدَمُ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَثُبُوتُ وِلَايَتِهِ فَلِذَا كَفَى حَلِفُ الْوَلِيِّ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ عَقْدَ الْحَاكِمِ هُنَاكَ وَقَعَ فِي زَمَنِ كَوْنِهِ وَلِيًّا لِتَحَقُّقِ غَيْبَتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فِي مَكَان قَرِيبٍ لَا وِلَايَةَ لِلْحَاكِمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَوْنُهُ إلَخْ ) فَاعِلُ بَانَ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ تَقَدُّمِ الْوَكِيلِ عَلَى السُّلْطَانِ : مُبْتَدَأٌ ، وَقَوْلُهُ : فِي الْمُجْبِرِ إلَخْ خَبَرُهُ .
( قَوْلُهُ : إنْ أَذِنَتْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ فَقَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ فِي التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ وَلَوْ وَكَّلَ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ أَيْ النِّكَاحُ فَاشْتِرَاطُ إذْنِهَا لِيَصِحَّ التَّوْكِيلُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَذِنَتْ فِي التَّوْكِيلِ لِأَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ إنْ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فِي التَّوْكِيلِ حَيْثُ لَمْ تَنْهَ عَنْهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدِمَ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْوَكِيلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ بِدُونِ بَيِّنَةٍ ) وَفِي سم يُعَدُّ ذِكْرُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى 260 تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ أَنَّهُ زَوَّجَهَا فِي الْغَيْبَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى تَزْوِيجَهَا بَعْدَهُ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَيَبْقَى مَا لَوْ ادَّعَى التَّزْوِيجَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ عُلِمَ وُقُوعُهُمَا مَعًا أَوْ عُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ أَوْ تَعَيَّنَ ثُمَّ نُسِيَ فَهَلْ حُكْمُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا زَوَّجَ وَلِيَّانِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ كَوَلِيٍّ آخَرَ كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ يُقَدَّمُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا أَوْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَيُفَرَّقُ بِضَعْفِ مُعَارَضَةِ الْحَاكِمِ لِلْوَلِيِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ مَعَ حُضُورِهِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
أَقُولُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْ تَقْدِيمُ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ثَانِيًا بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : بِدُونِ بَيِّنَةٍ أَيْ تَشْهَدُ بِسَبْقِ تَزْوِيجِهِ تَزْوِيجَ الْحَاكِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ وَقَعَا مَعًا فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيَّيْنِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُ مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ الْآخَرِ فَالْوَلِيُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ لَا الْوَلِيِّ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) أَيْ بَيْعِ الْحَاكِمِ عَبْدَ الْغَائِبِ مَثَلًا لِدَيْنٍ عَلَيْهِ سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : يُقْبَلُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي النِّهَايَةِ ا هـ أَيْ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ كَمَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ ( قَوْلُهُ : يُقْبَلُ بِيَمِينِهِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ فِي تَزْوِيجِهَا كُنْت زَوَّجْتهَا قَبْلَ تَزْوِيجِك قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : وَلَا عَلَى هَذَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ لَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَلَا عَلَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَالْمُقِيمِ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَشَارَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كَالْمُقِيمِ ) فَيُرَاجَعُ فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّلُ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ صَحَّ ) أَيْ مَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ سم وَأَسْنَى وَمُحَلًّى وَمُغْنِي وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ أَلَحَّتْ إلَخْ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ : كَالنِّهَايَةِ وَإِلَّا فَتَحْلِيفُهَا أَيْ وَإِنْ تُقِمْ بَيِّنَةً فَيُسَنُّ تَحْلِيفُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِقَوْلِهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ طَلَبُ الْبَيِّنَةِ فَتَحْلِيفُهَا خِلَافًا لِ ع ش عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ أَيْ بِيَمِينِهَا وَقَوْلُهُ : وَلَا أَيْ بِأَنْ لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً وَقَوْلُهُ : فَيُحَلِّفُهَا أَيْ وُجُوبًا ا هـ وَلِلرَّشِيدِيِّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَيُحَلِّفُهَا هَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ وَتُصَدَّقُ فِي غَيْبَةِ وَلِيِّهَا إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَصْدِيقَهَا إنَّمَا يَكُونُ بِالْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْفَى مَا فِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ مِنْ الْإِيهَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي غَيْبَةِ وَلِيِّهَا إلَخْ ) وَلَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ لِلْغَائِبِ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا فِي الْغَيْبَةِ وَمِثْلُ هَذِهِ الْيَمِينِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ ؟ وَجْهَانِ وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ ا هـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ فِي الصُّورَتَيْنِ م ر ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَ ع ش قَوْلُهُ : وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْقِيَاسُ فِي هَذَا تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ ) هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَلِيُّ غَائِبًا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي الطَّلَبِ ) أَيْ طَلَبِ التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ أَلَحَّتْ فِي الطَّلَبِ وَرَأَى الْقَاضِي التَّأْخِيرَ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلْأَنْكِحَةِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : احْتِيَاطًا إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ) أَيْ التَّأْخِيرِ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أُجِيبَتْ وَإِنْ رَأَى إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِمَّنْ 261 اعْتَمَدَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلِهِ وَتُصَدَّقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لِفِرَاقِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِفِرَاقِهَا ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ غَابَ إلَخْ ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُعَيَّنُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ ) وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ الزَّوْجُ فَقَدْ تَعَيَّنَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَالْقَاضِي لَهُ بَلْ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي حُقُوقِ الْغَائِبِينَ وَمُرَاعَاتُهَا بِخِلَافِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْجَوَابَ إلَخْ ) أَيْ عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَقَالَ عَنْهُ ) أَيْ حَكَى وَلَدُهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ بِبَيِّنَةٍ وَبِدُونِهَا ( قَوْلُهُ : أَشَرْت إلَيْهِ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَخَذَهُ ) أَيْ أَخَذَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ ذَلِكَ الْكَلَامَ ( قَوْلُهُ : غَابَ إلَخْ ) أَيْ لَوْ غَابَ وَقَوْلُهُ الْآتِي حُلِّفَ جَوَابُ لَوْ الْمُقَدَّرَةِ ( قَوْلُهُ : وَانْقَضَتْ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَاتَ وَطَلَّقَنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَبَى ) أَيْ وَلِيُّهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا وَقَوْلُهُ : فَالْحَاكِمُ أَيْ يُزَوِّجُهَا ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ التَّصْرِيحُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ حُكْمُهَا الْمُتَعَدِّي لِثَالِثٍ هُنَا ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ ) أَيْ الْمُصَرَّحَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ ) أَيْ الْخَاطِبُ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا مِنْهُ ) الْأَوْفَقُ لِمَا مَرَّ : أَنْ يُزَوِّجَهَا لَهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إذَا عُدِمَ السُّلْطَانُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَدَلَّ لَهُ ) أَيْ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ ( قَوْلُهُ : لَمَّا أُصِيبَ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِأَخْذِهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّرَهُمْ ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ ( قَوْلُهُ : زَيْدٌ إلَخْ ) بَدَلٌ مِنْ الَّذِينَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ الْخَطَّابِيُّ ( قَوْلُهُ : فَرَضِيَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى وَإِنَّمَا تَصَدَّى إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَوَافَقَ الْحَقَّ ) مِنْ عَطْفِ السَّبَبِ أَوْ الْمَدْلُولِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث