تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6906 · ص. المطبوع 290 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ إلَى أَوْ نَكَحَهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : خِلَافًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ ( قَوْلُهُ : صَحَّ بِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا بَلْ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ هُنَا إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْصُهَا عَنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَى مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي صَحَّ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي رَشِيدَةٍ رَضِيَتْ بِالْمُسَمَّى دُونَ غَيْرِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُ ) هَلْ هُوَ ظَاهِرُهُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ صَحَّ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُسَمَّى فَفِيهِ تَجَوُّزٌ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْهُ خِلَافًا إلَخْ وَقَوْلُهُ : فَوَجَبَ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى صَرِيحَانِ فِي الثَّانِي وَلَا مَوْقِعَ لِلتَّوَقُّفِ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْ أَصْلِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى " مِنْ الزَّائِدِ " ا هـ سم ( قَوْلُهُ : حُكْمَهَا ) وَهُوَ لُغَوِيَّةُ الزَّائِدِ وَصِحَّةُ التَّسْمِيَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ زَادَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ سَاوَاهُ .
( قَوْلُهُ : صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ تَرَدُّدِ السَّيِّدِ عُمَرَ 290 وَجَوَابُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرُ ) عَطْفٌ عَلَى " مَهْرُ مِثْلِهَا " ا هـ سم ( قَوْلُهُ : صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ مَرَّ جَوَابُهُ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا عَيَّنَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : " تَنْبِيهٌ " : قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ لِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ وَهِيَ مَا إذَا عَيَّنَ امْرَأَةً فَقَطْ أَوْ مَهْرًا فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ . وَأَهْمَلَ رَابِعًا وَهُوَ مَا إذَا عَيَّنَ الْمَرْأَةَ وَقَدْرَ الْمَهْرِ بِأَنْ قَالَ انْكِحْ فُلَانَةَ بِأَلْفٍ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا وَقَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " مَهْرَ مِثْلِهَا " ( قَوْلُهُ : فَالْإِذْنُ بَاطِلٌ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ حُكْمُ كُلٍّ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَبُولُ السَّفِيهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ وَقَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ أَيْضًا قَارَنَهُ مَانِعٌ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْغَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهَا شَرْعًا سم وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ كَبِيرَةً وَفَعَلَهَا عَالِمًا بِهَا وَبِامْتِنَاعِهَا فَهُوَ مَسْلُوبُ الْوِلَايَةِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ إذْ صِحَّةُ قَبُولِ الْوَلِيِّ لِلسَّفِيهِ لَا تَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى إذْنِهِ وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ إذْنٌ صَحِيحٌ وَأَمَّا كَوْنُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَحُكْمٌ آخَرُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِخِلَافِ نِكَاحِ السَّفِيهِ فِيمَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَلَمْ يُوجَدْ إذْنٌ صَحِيحٌ لِرَبْطِهِ لَهُ بِفَاسِدٍ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ : يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : انْكِحْ وَاجْعَلْ الصَّدَاقَ أَلْفًا وَلَمْ يَجْعَلْ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ قَيْدًا لِلْأُولَى صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ انْتِفَاءُ الْإِذْنِ إلَخْ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ آنِفًا إلَخْ ) وَقَوْلُهُ : وَلِمَا يَأْتِي إلَخْ يُتَأَمَّلُ فِيهِمَا ا هـ سم .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث