تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7033 · ص. المطبوع 323 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَكَذَا غَيْرُهُمَا ) أَيْ مِنْ نَحْوِ وَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِمَا فِيهِ ) أَيْ مِنْ النِّزَاعِ وَجَوَابُهُ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُ أَهْلِ السِّيَرِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : يُخَالِفُ ذَلِكَ ) أَيْ فَلَمْ يَطَأْهُمَا إلَّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُسْلِمَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : حَرْبِيَّةٌ ) أَيْ لَيْسَتْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ا هـ مُغْنِي أَيْ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الذِّمِّيَّةِ كَمَا فِي سم ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُرَقَّ إلَخْ ) وَلِمَا فِي الْمَيْلِ إلَيْهَا مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ إلَخْ ) بِهِ يَنْدَفِعُ مَا تُوُهِّمَ مِنْ إشْكَالِ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ زَوْجَةَ الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إرْقَاقُهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كُرِهَتْ مُسْلِمَةٌ ) أَيْ نِكَاحًا وَتَسَرِّيًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ وَلَدَهُ ) أَيْ أَوْ تَفْتِنَ وَلَدَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَدْبَ نِكَاحِهَا ) أَيْ الذِّمِّيَّةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحَرْبِيَّةَ مِثْلُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : - 323 كَمَا وَقَعَ إلَخْ ) تَأْيِيدٌ لِلْبَحْثِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ أَيْ وَبَحَثَ هُوَ وَغَيْرُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ ) أَيْ كَرَاهَةِ الذِّمِّيَّةِ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الذِّمِّيَّةِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَرْبِيَّةَ بَاقِيَةٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُسْلِمَةً أَيْضًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهِيَ أَوْلَى إلَخْ ) وَقِيلَ تَارِكَةُ الصَّلَاةِ أَوْلَى وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : كَصُحُفِ شِيثٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ أَثَبَتَ إلَى لِأَنَّهُ أُوحِيَ إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَثَبَتَ تَمَسُّكُهَا بِذَلِكَ ) أَيْ بِالزَّبُورِ وَغَيْرِهِ ، لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّعْمِيمِ هُنَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِمْ مَعَانِيهَا إلَخْ ) أَيْ فَشَرَفُهَا دُونَ شَرَفِ مَا أُوحِيَ بِأَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : نَقْصُ فَسَادِ الدِّينِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْكِتَابِ فَسَادُ الدِّينِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَالَ الشِّهَابُ سم يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ : نَقْصُ فَسَادِ الدِّينِ إلَخْ ا هـ أَقُولُ لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّهُ كَيْفَ يُقَالُ بِفَسَادِ الدِّينِ فِي الْأَصْلِ فِيمَنْ تَمَسَّكَ بِالزَّبُورِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ هَذَا مُرَادَهُ بِالْأَمْرِ بِالتَّأَمُّلِ فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الزَّبُورَ وَنَحْوَهُ لَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لَا أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى إسْرَا إلَخْ ) أَيْ بِالْعِبْرَانِيَّةِ ا هـ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ عَرَفَ إلَخْ ) أَيْ بِمَا يَأْتِي آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا غَيْرُ إسْرَائِيلِيَّةٍ ) أَيْ بَلْ مِنْ الرُّومِ وَنَحْوِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ ) أَيْ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَنَحْوِهِمَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِالتَّوَاتُرِ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَا بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ فَيَحِلُّ النِّكَاحُ بِعِلْمِهِمَا ذَلِكَ بَاطِنًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قُبِلَ ذَلِكَ ) أَيْ دَعْوَى الْكَافِرِ أَنَّ أَوَّلَ آبَائِهِ دَخَلَ قَبْلَ النَّسْخِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْتَمَدَ الْفَرْقَ أَيْ بَيْنَ بَابِ النِّكَاحِ وَبَابِ الْجِزْيَةِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ قَالَ وَحِينَئِذٍ فَنِكَاحُ الذِّمِّيَّاتِ فِي وَقْتِنَا مُمْتَنِعٌ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ مِنْهُمْ اثْنَانِ وَيَشْهَدَانِ بِصِحَّةِ مَا يُوَافِقُ دَعْوَاهُمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ عَلِمَ ( قَوْلُهُ : الْحِلُّ إلَخْ ) خَبَرُ " قِيَاسُ " إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَهُمَا إلَخْ ) أَيْ الْعَدْلَانِ ( قَوْلُهُ : أَيْ دِينِ مُوسَى ) إلَى قَوْلِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالْحِلُّ لِفَضِيلَةِ الدِّينِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَى أَمَّا الْإِسْرَائِيلِيَّة ( قَوْلُهُ : يَقِينًا ) مُتَعَلِّقٌ بِاجْتَنَبُوا فَقَطْ سم وَ ع ش ا هـ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لِتَمَسُّكِهِمْ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَالْحِلُّ ) أَيْ حِلُّ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : لِفَضِيلَةِ الدِّينِ إلَخْ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا أَمَّا الْإِسْرَائِيلِيَّة فَسَيَأْتِي أَنَّ النَّظَرَ فِيهَا لِنَسَبِهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ فَضِيلَةِ الدِّينِ وَحْدَهُ ( قَوْلُهُ : فِي كِتَابِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ لِسَمَّى ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّهُمْ ) أَيْ هِرَقْلَ وَأَصْحَابَهُ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ ذَلِكَ ) أَيْ الدُّخُولُ ( قَوْلُهُ : بِتَحْرِيفِهِ ) أَيْ وَعَدَمِ اجْتِنَابِ الْمُحَرَّفِ يَقِينًا ( قَوْلُهُ : وَبِقَبْلِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى - 324 قَوْلِهِ بِعَلِمَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : الَّذِي ذَكَرَهُ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ قَبْلَ نَسْخِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَذَكَرْنَاهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ قَبْلَ نَسْخِهِ وَبَعْدَ تَحْرِيفِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ : مَا لَوْ دَخَلُوا بَعْدَ التَّحْرِيفِ إلَخْ أَيْ فَلَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَ النَّسْخِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَعْدَ التَّحْرِيفِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ : إنَّهَا مُخَصِّصَةٌ ) يَعْنِي نَاسِخَةٌ لِلْبَعْضِ لَا لِلْجَمِيعِ الَّذِي هُوَ مُرَادُ الْأَصَحِّ كَمَا لَا يَخْفَى لِاسْتِحَالَةِ إرَادَةِ التَّخْصِيصِ حَقِيقَةً هُنَا الَّذِي هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ ) أَيْ فِي قَوْله تَعَالَى { وَلِأُحِلَّ لَكُمْ } إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِهِ النَّسْخَ ) أَيْ لِلْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ ) أَيْ الشَّكُّ الْمَذْكُورُ أَوْ كَوْنُ الدُّخُولِ بَعْدَ النَّسْخِ ، وَالتَّحْرِيفُ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَفِيهِ ذَلِكَ التَّرَدُّدُ ( قَوْلُهُ : وَطُلِبَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ : " مَنْعُهُمْ " نَائِبُ فَاعِلِهِ ( قَوْلُهُ : دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ) أَيْ عَلَى حِلِّ ذَبَائِحِهِمْ ( قَوْلُهُ : ضَعِيفٌ ) خَبَرُ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ ( قَوْلُهُ : وَمَنَعَهُمْ إلَخْ ) بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ يَقِينًا أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلِمَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) يَعْنِي قَوْلَهُ مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ دُخُولُ إلَخْ ) بِأَنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ قَبْلَهَا أَوْ شُكَّ وَإِنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ أَوْ بَعْدَ بَعْثَةٍ لَا تَنْسَخُهُ كَبَعْثَةِ مَنْ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَزَبُورِ دَاوُد قَدْ مَرَّ إلَخْ ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُؤَثِّرُ هُنَا ) أَيْ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة يَقِينًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ شَرَفِ نَسَبِهَا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ شَرَفَهُمْ ) وَقَوْلُهُ : أَنْ لَا يُحَرَّمُوا الْأَوْلَى فِيهِمَا الْإِفْرَادُ وَالتَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : فَلَا شُبْهَةَ ) لَعَلَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتِعْمَالِ دَوَاءٍ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أَوَّلُ الْمُنْتَقِلِينَ إلَخْ ) أَيْ فَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَالِبَ تَبَعِيَّةُ أَبْنَائِهِ لَهُ وَلِلِاحْتِرَازِ عَنْ دُخُولِ مَا عَدَا الْأَوَّلِ مَثَلًا قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ الْحِلِّ دُخُولُ الْأَوَّلِ بِشَرْطِهِ يَقِينًا مُطْلَقًا أَوْ احْتِمَالًا فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة وَتَبَعِيَّةُ مَنْ بَيْنَهَا أَيْ الْمَنْكُوحَةِ وَبَيْنَهُ أَيْ الْأَبِ الْمَذْكُورِ لَهُ أَيْ لِهَذَا الْأَبِ وَجَهْلُ الْحَالِ فِيهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ عِلْمِ عَدَمِ التَّبَعِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ الْكِتَابِيَّةَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ دَخَلَ وَاحِدٌ مِنْ آبَائِهَا بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ إلَخْ ) الظَّاهِرُ تَذْكِيرُ الْفِعْلِ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُهُ ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ : أَنْ يَكْفِيَ فِي تَحْرِيمِهَا إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إلَخْ بِلَا ضَمِيرٍ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي تَحْرِيمِ كِتَابِيَّةٍ دَخَلَ وَاحِدٌ مِنْ آبَائِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ تُحَرَّمُ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَتْ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث