تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَلَوْ لِحَاجَةٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَعِبَادَةٍ .
( قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُدِيمَ الْبَيْتُوتَةَ عِنْدَهَا وَيَقْضِيَ ) لَوْ انْعَزَلَ عَنْهَا وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فِي جَانِبٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ بِحَيْثُ لَا يَأْتِي عِنْدَهَا إلَّا عِنْدَ عُرُوضِ صَيْرُورَتِهَا بِقَدْرِ إزَالَتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا قَضَاءَ لِذَلِكَ الزَّمَنِ الَّذِي بَاتَهُ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْوَجْهَ الْقَضَاءُ حَيْثُ جَمَعَهُمَا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي مَسْكَنٍ آخَرَ م ر وَلَوْ مَرِضَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ مَرَضًا مَنَعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ لِنَوْبَةِ غَيْرِهَا فَانْعَزَلَتْ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا تَأْتِي عِنْدَهُ إلَّا لِإِزَالَةِ ضَرُورَةٍ تَعْرِضُ لَهُ بِقَدْرِ إزَالَتِهَا فَقَطْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُحْسَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَقْضِيَهُ وَيَحْتَمِلُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهَا تَمَيَّزَتْ بِمَبِيتِهِ عِنْدَهَا وَتَأَنُّسِهَا بِهِ وَلَعَلَّهُ الْوَجْهُ حَيْثُ جَمَعَهُمَا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ .
( قَوْلُهُ فَقَوْلُ شَارِحٍ ) هُوَ الزَّرْكَشِيُّ .
( قَوْلُهُ بَعِيدٌ بَلْ سَهْوٌ ) أَقُولُ فِي الْحُكْمِ بِسَهْوِهِ بَلْ بِبُعْدِهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ دُخُولٌ إلَخْ مَنْطُوقُهُ مَنْعُ الدُّخُولِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَمَفْهُومُهُ جَوَازُهُ لِضَرُورَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا قَرَّرَهُ الْأُصُولِيُّونَ فِي نَحْوِ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ وَحِينَئِذٍ فَعَلَى هَذَا تَقْدِيرُ رُجُوعِ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ لِلدُّخُولِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَطْ أَوْ لَهُمَا يَكُونُ رَاجِعًا لِمَنْطُوقِ مَا قَبْلَهُ أَوْ لِمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ جَمِيعًا وَرُجُوعُ الْكَلَامِ الْمُتَعَلِّقِ بِمَا قَبْلَهُ لِمَنْطُوقِهِ أَوْ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ مِنْ رُجُوعِهِ لِمَفْهُومِهِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ أَبْعَدَ مِنْهُ بَلْ الرُّجُوعُ لِلْمَنْطُوقِ هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَالظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ يُنْكِرُ الْمَفْهُومَ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يُسَوِّغُ دَعْوَى السَّهْوِ أَوْ الْبُعْدِ وَدَعْوَى صَرَاحَةِ السِّيَاقِ مَمْنُوعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ 446 فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ إرَادَةَ الضِّدِّ أَقْرَبُ لَفْظًا وَأَنَّ إرَادَتَهُمَا إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ تَكُنْ أَبْعَدَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُوَ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى فَالْحَمْلُ عَلَيْهِمَا أَوْلَى لِإِفَادَةِ ذَلِكَ حُكْمَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ تَقْرِيرُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ اعْتِرَاضَهُ هَذَا هُوَ الْحَقِيقِيُّ بِكَوْنِهِ بَعِيدًا بَلْ سَهْوًا فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ فَهَذَا الْقَدْرُ ) أَيْ مَا مَنْ شَأْنِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَالَ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِمَا زَادَ أَوْ لَا فَإِذَا طَالَ فَوْقَ هَذَا الْقَدْرِ قَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ دُونَهُ وَإِذَا لَمْ يَقْضِ هَذَا الْقَدْرَ فِي الْأَصْلِ فَفِي التَّابِعِ بِالْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى .
( قَوْلُهُ إذْ الْفَرْضُ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ الْفَرْضَ ذَلِكَ عِنْدَ الزَّرْكَشِيّ ؛ لِأَنَّهُ جَوَّزَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ فَيَصِحُّ الْحُكْمُ بِالْإِثْمِ نَظَرَ الْبَعْضُ تِلْكَ الِاعْتِبَارَاتِ وَكَأَنَّهُ قَالَ بِشَرْطِهِ وَمَعَ احْتِمَالِ مَحْمَلٍ صَحِيحٍ لَا يَتَأَتَّى الْحُكْمُ بِسَبْقِ الْقَلَمِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ هُنَا ) أَيْ فِي طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا إلَخْ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ خَرَجَ أَوْ أُخْرِجَ مُضْطَرًّا فِي لَيْلَةِ إحْدَاهُنَّ قَضَى مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ بِقَدْرِهِ وَذَلِكَ الْوَقْتُ أَوْلَى ثُمَّ خَرَجَ وَيَنْفَرِدُ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَسَسًا فَيَقِفُ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِمَّا يُصَرِّحُ بِبُطْلَانِ مَا تَوَهَّمَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ عَطَّلَ لَيْلَةَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مَثَلًا بَعْدَ أَنْ وَفَّى الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا ثُمَّ بَاتَ مَا بَعْدَهَا بِنَحْوِ مَسْجِدٍ سَقَطَ حَقُّ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لَهَا فَلَهُ أَنْ يَبِيتَ الثَّالِثَةَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَالصَّوَابُ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ وَغَيْرُهُ امْتِنَاعُ بَيَاتِهِ عِنْدَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ الْأُولَى لَيْلَتَهَا .
( قَوْلُهُ أَنَّ زَمَنَهُمَا ) أَيْ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ لِحَاجَةٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَعِبَادَةٍ .
( قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُدِيمَ الْبَيْتُوتَةَ عِنْدَهَا وَيَقْضِيَ ) لَوْ انْعَزَلَ عَنْهَا وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فِي جَانِبٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ بِحَيْثُ لَا يَأْتِي عِنْدَهَا إلَّا عِنْدَ عُرُوضِ صَيْرُورَتِهَا بِقَدْرِ إزَالَتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا قَضَاءَ لِذَلِكَ الزَّمَنِ الَّذِي بَاتَهُ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْوَجْهَ الْقَضَاءُ حَيْثُ جَمَعَهُمَا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي مَسْكَنٍ آخَرَ م ر وَلَوْ مَرِضَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ مَرَضًا مَنَعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ لِنَوْبَةِ غَيْرِهَا فَانْعَزَلَتْ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا تَأْتِي عِنْدَهُ إلَّا لِإِزَالَةِ ضَرُورَةٍ تَعْرِضُ لَهُ بِقَدْرِ إزَالَتِهَا فَقَطْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُحْسَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَقْضِيَهُ وَيَحْتَمِلُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهَا تَمَيَّزَتْ بِمَبِيتِهِ عِنْدَهَا وَتَأَنُّسِهَا بِهِ وَلَعَلَّهُ الْوَجْهُ حَيْثُ جَمَعَهُمَا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ .
( قَوْلُهُ فَقَوْلُ شَارِحٍ ) هُوَ الزَّرْكَشِيُّ .
( قَوْلُهُ بَعِيدٌ بَلْ سَهْوٌ ) أَقُولُ فِي الْحُكْمِ بِسَهْوِهِ بَلْ بِبُعْدِهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ دُخُولٌ إلَخْ مَنْطُوقُهُ مَنْعُ الدُّخُولِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَمَفْهُومُهُ جَوَازُهُ لِضَرُورَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا قَرَّرَهُ الْأُصُولِيُّونَ فِي نَحْوِ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ وَحِينَئِذٍ فَعَلَى هَذَا تَقْدِيرُ رُجُوعِ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ لِلدُّخُولِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَطْ أَوْ لَهُمَا يَكُونُ رَاجِعًا لِمَنْطُوقِ مَا قَبْلَهُ أَوْ لِمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ جَمِيعًا وَرُجُوعُ الْكَلَامِ الْمُتَعَلِّقِ بِمَا قَبْلَهُ لِمَنْطُوقِهِ أَوْ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ مِنْ رُجُوعِهِ لِمَفْهُومِهِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ أَبْعَدَ مِنْهُ بَلْ الرُّجُوعُ لِلْمَنْطُوقِ هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَالظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ يُنْكِرُ الْمَفْهُومَ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يُسَوِّغُ دَعْوَى السَّهْوِ أَوْ الْبُعْدِ وَدَعْوَى صَرَاحَةِ السِّيَاقِ مَمْنُوعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ 446 فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ إرَادَةَ الضِّدِّ أَقْرَبُ لَفْظًا وَأَنَّ إرَادَتَهُمَا إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ تَكُنْ أَبْعَدَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُوَ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى فَالْحَمْلُ عَلَيْهِمَا أَوْلَى لِإِفَادَةِ ذَلِكَ حُكْمَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ تَقْرِيرُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ اعْتِرَاضَهُ هَذَا هُوَ الْحَقِيقِيُّ بِكَوْنِهِ بَعِيدًا بَلْ سَهْوًا فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ فَهَذَا الْقَدْرُ ) أَيْ مَا مَنْ شَأْنِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَالَ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِمَا زَادَ أَوْ لَا فَإِذَا طَالَ فَوْقَ هَذَا الْقَدْرِ قَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ دُونَهُ وَإِذَا لَمْ يَقْضِ هَذَا الْقَدْرَ فِي الْأَصْلِ فَفِي التَّابِعِ بِالْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى .
( قَوْلُهُ إذْ الْفَرْضُ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ الْفَرْضَ ذَلِكَ عِنْدَ الزَّرْكَشِيّ ؛ لِأَنَّهُ جَوَّزَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ فَيَصِحُّ الْحُكْمُ بِالْإِثْمِ نَظَرَ الْبَعْضُ تِلْكَ الِاعْتِبَارَاتِ وَكَأَنَّهُ قَالَ بِشَرْطِهِ وَمَعَ احْتِمَالِ مَحْمَلٍ صَحِيحٍ لَا يَتَأَتَّى الْحُكْمُ بِسَبْقِ الْقَلَمِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ هُنَا ) أَيْ فِي طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا إلَخْ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ خَرَجَ أَوْ أُخْرِجَ مُضْطَرًّا فِي لَيْلَةِ إحْدَاهُنَّ قَضَى مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ بِقَدْرِهِ وَذَلِكَ الْوَقْتُ أَوْلَى ثُمَّ خَرَجَ وَيَنْفَرِدُ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَسَسًا فَيَقِفُ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِمَّا يُصَرِّحُ بِبُطْلَانِ مَا تَوَهَّمَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ عَطَّلَ لَيْلَةَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مَثَلًا بَعْدَ أَنْ وَفَّى الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا ثُمَّ بَاتَ مَا بَعْدَهَا بِنَحْوِ مَسْجِدٍ سَقَطَ حَقُّ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لَهَا فَلَهُ أَنْ يَبِيتَ الثَّالِثَةَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَالصَّوَابُ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ وَغَيْرُهُ امْتِنَاعُ بَيَاتِهِ عِنْدَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ الْأُولَى لَيْلَتَهَا .
( قَوْلُهُ أَنَّ زَمَنَهُمَا ) أَيْ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث