تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِفِعْلِهِ ) أَيْ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ فِيمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ ) سَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ الْمُبَالِي عَنْ ابْنِ رَزِينٍ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالْوَجْهُ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ وِفَاقًا لِمَرِّ ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَيْ وَقَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْمُتَّجِهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا م ر وَخِلَافًا لِابْنِ حَجّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ الْمُجَرَّدَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا شَوْبَرِيٌّ ا هـ
( قَوْلُهُ : بِبَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ ) تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ أَنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ أَنَّهَا إنْ وُجِدَتْ بِإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ تَنْحَلَّ بِهَا كَمَا لَمْ يَقَعْ بِهَا أَوْ بِحَقٍّ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ بِبَاطِلٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا ) إلَى قَوْلِهِ وَعَجِيبٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْجَهْلِ ( قَوْلُهُ : إنْ تُخُيِّرَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ : مَنْ حَلَفَ إلَخْ نَائِبُ فَاعِلِهِ ، وَقَوْلُهُ : بِأَنَّهُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ ) أَيْ كَذِبُ الْخَبَرِ أَوْ الْمُخْبِرِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ ا هـ سَيِّد عُمَر كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا لَا تُعْطَى شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَةِ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَتَى إلَيْهَا مِنْ طَلَبٍ مِنْهَا قَائِلًا : إنَّ زَوْجَكِ أَذِنَ لَك فِي الْإِعْطَاءِ فَبَانَ كَذِبُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يَنْظُرُ إلَخْ ) النَّظَرُ فِيهِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ سم كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْوَالِدِ فِيهَا جَهْلٌ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ فِيهَا فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ إلَّا أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِظَنِّهِ انْحِلَالَ الْيَمِينِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِمَسْأَلَةِ جَهْلِهَا بِالْمُعَلَّقِ بِهِ ا هـ سَيِّد عُمَر ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ أَيْضًا إلَخْ ) وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا 119 لَا تَذْهَبُ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ زَوْجَهَا فَدَى عَنْ يَمِينِهِ فَذَهَبَتْ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ إلَخْ ) هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِكُلَّمَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : أَوْ أَنَّهَا إلَخْ ) يَظْهَرُ وَأَنَّهَا بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ
( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ ) كَأَنَّ الْمُرَادَ ظَنُّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَظَنُّ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فِي صُورَةِ مَنْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً إلَخْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ الْمُتَبَادِرُ ظَنُّ الِانْحِلَالِ وَظَنُّ عَدَمِ التَّنَاوُلِ لِغَيْرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَانِ آنِفًا ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ فَالْحَاصِلُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : تَعَذَّرَ مَعَهُ ) نَعْتُ أَمْرٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلزَّوْجَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ ) أَيْ الِانْحِلَالِ أَوْ عَدَمِ التَّنَاوُلِ بِلَا قَرِينَةٍ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِعِتْقٍ مُقَيَّدٍ ) بِالْإِضَافَةِ
( قَوْلُهُ : إنْ فِي قَيْدِهِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَلَّ تَرْكَ فِي أَوْلَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَا بِحُكْمِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ سم وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى التَّعْلِيقِ أَيْ لَا إنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ
( قَوْلُهُ : لَهُمْ ) أَيْ لِغَيْرِ وَاحِدٍ ، وَقَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِمْ : لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ ) بَدَلٌ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى وَيَجُوزُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَا يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ لِعَدَمِ الْأَثَرِ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ هَذَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ بِكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالْإِضَافَةِ ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ مُصَحِّحٍ مِرَارًا عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ بِكَلَامٍ لِلْأَذْرَعِيِّ بِزِيَادَةِ لَامِ الْجَرِّ وَعَلَيْهَا فَقَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ عَطْفٌ عَلَى لِلْأَذْرَعِيِّ ، وَقَوْلُهُ : لَا يَدُلُّ لَهُ نَعْتٌ لِكَلَامٍ أَيْ لَا يَدُلُّ هَذَا الْكَلَامُ لِمَا ادَّعَاهُ الْبَعْضُ
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَحْكُمُهُ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ لَا بِالْحُكْمِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وَعَبَّرَ شَيْخُنَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى إفْتَاءِ مُفْتٍ بِعَدَمِ حِنْثِهِ بِهِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ لَمْ يَحْنَثْ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ الْمَدَارُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَعَدَمِهَا لَا عَلَى الْأَهْلِيَّةِ ا هـ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ قَوْلِ غَيْرِ الْحَالِفِ لَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُخْبِرُ بِأَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ لَكِنْ ظَنَّهُ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَذَلِكَ الِاشْتِهَارُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِخْبَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي الْوُقُوعُ ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِالْحُكْمِ ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ الِاعْتِمَادُ عَلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيهًا
( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَنْ وَقَعَ إلَخْ الَّذِي تَنَازَعَ فِيهِ قَالَ وَأَخْبَرَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَا يَقَعُ إلَخْ تَنَازَعَ فِيهِ هَذَانِ الْفِعْلَانِ
( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ الِاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : وَفُرِّقَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَدْ يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : وَفَرَّقَ ) أَيْ هَذَا الْبَعْضُ ، وَقَوْلُهُ : بَيْنَهُ أَيْ الْمُلْحَقِ الْمَذْكُورِ ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ) هِيَ قَوْلُهُ مَا لَوْ ظَنَّ صِحَّةَ عَقْدِ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ) وَهُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَثَرِ ) أَيْ عَنْ قَرِيبٍ
( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ ) إلَى قَوْلِهِ مِنْهَا قَوْلُهُمَا فِي الْأَيْمَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ قَصَدَ إلَى وَالْحَاصِلُ
( قَوْلُهُ : أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذَلِكَ وَمُقْتَضَاهُ رَفْعُ الْحُكْمِ فَيَعُمُّ كُلَّ حُكْمٍ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ ا هـ
( قَوْلُهُ : إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ
( قَوْلُهُ : وَتَبِعَهُمْ إلَخْ ) أَيْ فِي التَّوَقُّفِ
( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ ) 120 إلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ الْأَظْهَرِ
( قَوْلُهُ : وَلَا بَيْنَ أَنْ يَنْسَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا كُلُّهُ كَمَا رَأَيْت إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُسْتَقْبِلٍ أَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا لَهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِيهَا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَ وَنَسِيَ فَلَا طَلَاقَ ، وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ ا هـ قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ أَيْ كَوْنُ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ ، وَقَوْلُهُ : إذَا حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ كَلَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ا هـ
( قَوْلُهُ : أَوْ يَنْسَى إلَخْ ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ
( قَوْلُهُ : كَأَنْ حَلَفَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلْعَكْسِ ( قَوْلُهُ جَاهِلًا بِهِ ) أَيْ بِالْوُقُوعِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي إدْخَالِهِ فِي تَصْوِيرِ الْعَكْسِ الْمَفْرُوضِ فِي النِّسْيَانِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَ إلَخْ ) غَايَةٌ
( قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ إلَخْ ) أَيْ حَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ أَوْ يَنْسَى فَيَحْلِفُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ أَوْ مَا فَعَلْته أَوْ مَا فَعَلَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ لِظُهْرِ الْعَطْفِ
( قَوْلُهُ : لِجَهْلِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَلَفَ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا ) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ لَا حِنْثَ
( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَكَذَلِكَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إنْ جَهِلَ ) أَيْ الْوُقُوعَ أَوْ عَدَمَهُ فِي الْمَاضِي
( قَوْلُهُ : فِي عَدَمِ الْحِنْثِ ) أَيْ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّا لَمْ نَدَّعِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ إلَخْ مِنْ فَسَادِ النِّزَاعِ
( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ قَاطِعٍ هُنَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِمَا قَبْلَهَا ) أَيْ مِنْ مَسَائِلِ السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةِ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ أَخَذَ ) أَيْ الزَّوْجُ
( قَوْلُهُ : بَدَلَهُ ) أَيْ بَدَلَ خُفِّهِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ إلَخْ ، وَقَدْ جَعَلَ هَذِهِ الْمُتَقَابِلَاتِ أَقْسَامًا لِقَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ الَّذِي مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ إلَخْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هُنَا حَنِثَ مُقَيَّدًا بِالتَّبَيُّنِ ، وَقَدْ جَعَلَ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَسَائِلَ 121 السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةَ مَعَ أَنَّ تَبَيُّنَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِيهَا وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِالتَّبَيُّنِ مَا يَشْمَلُ ظُهُورَ الدَّلِيلِ وَقُوَّتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم أَيْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ وَمَسْأَلَةِ الْفَاتِحَةِ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ إلَخْ ) يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ، وَلَا أَنَّهُ كَذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ ا هـ أَقُولُ هَذَا عَلَى فَرْضِ تَصَوُّرِهِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : حَنِثَ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ إنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَوْلُ لَا بِالْحَيْثِيَّةِ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : الْآتِي مَعَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ أَنَّهُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ
( قَوْلُهُ : عَلَّقَ ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ حَلَفَ
( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ) أَيْ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ
( قَوْلُهُ : وَحَمْلُ الْإِسْنَوِيِّ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مُرَادُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِقَوْلِهِ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ أَنَّ هَذَا الذَّهَبَ إلَخْ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ لِلْحِنْثِ ا هـ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُتَعَمِّدِ ) أَيْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مُتَعَمِّدًا
( قَوْلُهُ : مُرَادُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْمُتَعَمِّدِ ، وَقَوْلُهُ : لِمَا ذَكَرْته أَرَادَ بِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ) أَيْ الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ إلَخْ ) مَقُولُ الْإِسْنَوِيِّ
( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْمُتَعَمِّدِ
( قَوْلُهُ : فَتَفَطَّنْ لَهُ إلَخْ ) أَيْ قَيْدِ التَّعَمُّدِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ عَنْهُ وَقَوْلِهِ لَهُ الْآتِيَيْنِ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ قَوْلَهُمَا بِالْحِنْثِ
( قَوْلُهُ : لَا يَفْعَلُ كَذَا ) أَيْ مَا فَعَلَهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ
( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ الْأَخْذُ إلَخْ ) يَعْنِي حَنِثَ
( قَوْلُهُ : وَبِحَمْلِهِ ) أَيْ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَخْ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ كَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ لَا الْحَثَّ وَالْمَنْعَ ، وَقَدْ يُبْعِدُ هَذَا الْحَمْلَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْحَلِفِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَمَحَّضَ التَّعْلِيقِ لَا يَمِينَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى قَصْدِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ ) أَيْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ
( قَوْلُهُ : هَذَا إنَّمَا إلَخْ ) مَقُولُ الْإِسْنَوِيِّ
( قَوْلُهُ : وَإِذَا حَمَلْنَاهُ ) أَيْ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَخْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَيْ قَصْدِ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُ هَذَيْنِ ) أَيْ الشُّفْعَةِ وَرَمَضَانَ ( قَوْلُهُ السَّابِقُ ) أَيْ آنِفًا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ( قَوْلُهُ حَنِثَا ) أَيْ الْمُعْتَزِلِيُّ وَالرَّافِضِيُّ أَيْ دُونَ السُّنِّيِّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَيَحْنَثُ ) أَيْ الْحَنَفِيُّ دُونَ الشَّافِعِيِّ
( قَوْلُهُ : مِنْ عَدَمِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا ، وَقَوْلُهُ : مَنْ خَاطَبَ إلَخْ مَفْعُولُ فَارَقَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) الْأَوْلَى بِأَنَّهُ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِحَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ
( قَوْلُهُ : بِظَنِّهِ ) أَيْ أَوْ اعْتِقَادِهِ
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا ثَمَّ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ظَنِّهَا أَجْنَبِيَّةٌ
( قَوْلُهُ : مِنْ هَذَا ) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : 122 وَإِنَّمَا هُوَ تَحْقِيقُ خَبَرٍ ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ كَوْنُهُ مِنْ قَبِيلِ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِالْإِنْكَارِ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ هَذِهِ زَوْجَتُك بَلْ يَكْفِي فِيهِ ظَنُّهُ أَنَّهَا غَيْرُهَا بَعْدَ قَوْلِ ذَلِكَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْإِنْكَارَ وَيَقْتَضِي كَوْنَ الْمَقْصُودِ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ ) أَيْ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ تَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ظَنَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَفِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُهُ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ انْتَهَى أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى تَأْوِيلِهِ بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ إنَّ فُلَانًا سَرَقَ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَّقَ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِأَنَّهُ لَا يَنْسَى فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ ) إلَى قَوْلِهِ اتِّفَاقًا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَامِدًا أَوْ مُخْتَارًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا
( قَوْلُهُ : بَلْ نُسِّيَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِفِعْلِهِ ) أَيْ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ فِيمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ ) سَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ الْمُبَالِي عَنْ ابْنِ رَزِينٍ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالْوَجْهُ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ وِفَاقًا لِمَرِّ ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَيْ وَقَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْمُتَّجِهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا م ر وَخِلَافًا لِابْنِ حَجّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ الْمُجَرَّدَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا شَوْبَرِيٌّ ا هـ
( قَوْلُهُ : بِبَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ ) تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ أَنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ أَنَّهَا إنْ وُجِدَتْ بِإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ تَنْحَلَّ بِهَا كَمَا لَمْ يَقَعْ بِهَا أَوْ بِحَقٍّ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ بِبَاطِلٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا ) إلَى قَوْلِهِ وَعَجِيبٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْجَهْلِ ( قَوْلُهُ : إنْ تُخُيِّرَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ : مَنْ حَلَفَ إلَخْ نَائِبُ فَاعِلِهِ ، وَقَوْلُهُ : بِأَنَّهُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ ) أَيْ كَذِبُ الْخَبَرِ أَوْ الْمُخْبِرِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ ا هـ سَيِّد عُمَر كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا لَا تُعْطَى شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَةِ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَتَى إلَيْهَا مِنْ طَلَبٍ مِنْهَا قَائِلًا : إنَّ زَوْجَكِ أَذِنَ لَك فِي الْإِعْطَاءِ فَبَانَ كَذِبُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يَنْظُرُ إلَخْ ) النَّظَرُ فِيهِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ سم كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْوَالِدِ فِيهَا جَهْلٌ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ فِيهَا فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ إلَّا أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِظَنِّهِ انْحِلَالَ الْيَمِينِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِمَسْأَلَةِ جَهْلِهَا بِالْمُعَلَّقِ بِهِ ا هـ سَيِّد عُمَر ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ أَيْضًا إلَخْ ) وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا 119 لَا تَذْهَبُ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ زَوْجَهَا فَدَى عَنْ يَمِينِهِ فَذَهَبَتْ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ إلَخْ ) هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِكُلَّمَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : أَوْ أَنَّهَا إلَخْ ) يَظْهَرُ وَأَنَّهَا بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ
( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ ) كَأَنَّ الْمُرَادَ ظَنُّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَظَنُّ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فِي صُورَةِ مَنْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً إلَخْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ الْمُتَبَادِرُ ظَنُّ الِانْحِلَالِ وَظَنُّ عَدَمِ التَّنَاوُلِ لِغَيْرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَانِ آنِفًا ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ فَالْحَاصِلُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : تَعَذَّرَ مَعَهُ ) نَعْتُ أَمْرٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلزَّوْجَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ ) أَيْ الِانْحِلَالِ أَوْ عَدَمِ التَّنَاوُلِ بِلَا قَرِينَةٍ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِعِتْقٍ مُقَيَّدٍ ) بِالْإِضَافَةِ
( قَوْلُهُ : إنْ فِي قَيْدِهِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَلَّ تَرْكَ فِي أَوْلَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَا بِحُكْمِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ سم وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى التَّعْلِيقِ أَيْ لَا إنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ
( قَوْلُهُ : لَهُمْ ) أَيْ لِغَيْرِ وَاحِدٍ ، وَقَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِمْ : لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ ) بَدَلٌ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى وَيَجُوزُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَا يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ لِعَدَمِ الْأَثَرِ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ هَذَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ بِكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالْإِضَافَةِ ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ مُصَحِّحٍ مِرَارًا عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ بِكَلَامٍ لِلْأَذْرَعِيِّ بِزِيَادَةِ لَامِ الْجَرِّ وَعَلَيْهَا فَقَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ عَطْفٌ عَلَى لِلْأَذْرَعِيِّ ، وَقَوْلُهُ : لَا يَدُلُّ لَهُ نَعْتٌ لِكَلَامٍ أَيْ لَا يَدُلُّ هَذَا الْكَلَامُ لِمَا ادَّعَاهُ الْبَعْضُ
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَحْكُمُهُ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ لَا بِالْحُكْمِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وَعَبَّرَ شَيْخُنَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى إفْتَاءِ مُفْتٍ بِعَدَمِ حِنْثِهِ بِهِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ لَمْ يَحْنَثْ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ الْمَدَارُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَعَدَمِهَا لَا عَلَى الْأَهْلِيَّةِ ا هـ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ قَوْلِ غَيْرِ الْحَالِفِ لَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُخْبِرُ بِأَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ لَكِنْ ظَنَّهُ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَذَلِكَ الِاشْتِهَارُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِخْبَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي الْوُقُوعُ ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِالْحُكْمِ ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ الِاعْتِمَادُ عَلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيهًا
( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَنْ وَقَعَ إلَخْ الَّذِي تَنَازَعَ فِيهِ قَالَ وَأَخْبَرَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَا يَقَعُ إلَخْ تَنَازَعَ فِيهِ هَذَانِ الْفِعْلَانِ
( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ الِاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : وَفُرِّقَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَدْ يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : وَفَرَّقَ ) أَيْ هَذَا الْبَعْضُ ، وَقَوْلُهُ : بَيْنَهُ أَيْ الْمُلْحَقِ الْمَذْكُورِ ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ) هِيَ قَوْلُهُ مَا لَوْ ظَنَّ صِحَّةَ عَقْدِ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ) وَهُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَثَرِ ) أَيْ عَنْ قَرِيبٍ
( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ ) إلَى قَوْلِهِ مِنْهَا قَوْلُهُمَا فِي الْأَيْمَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ قَصَدَ إلَى وَالْحَاصِلُ
( قَوْلُهُ : أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذَلِكَ وَمُقْتَضَاهُ رَفْعُ الْحُكْمِ فَيَعُمُّ كُلَّ حُكْمٍ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ ا هـ
( قَوْلُهُ : إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ
( قَوْلُهُ : وَتَبِعَهُمْ إلَخْ ) أَيْ فِي التَّوَقُّفِ
( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ ) 120 إلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ الْأَظْهَرِ
( قَوْلُهُ : وَلَا بَيْنَ أَنْ يَنْسَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا كُلُّهُ كَمَا رَأَيْت إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُسْتَقْبِلٍ أَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا لَهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِيهَا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَ وَنَسِيَ فَلَا طَلَاقَ ، وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ ا هـ قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ أَيْ كَوْنُ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ ، وَقَوْلُهُ : إذَا حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ كَلَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ا هـ
( قَوْلُهُ : أَوْ يَنْسَى إلَخْ ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ
( قَوْلُهُ : كَأَنْ حَلَفَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلْعَكْسِ ( قَوْلُهُ جَاهِلًا بِهِ ) أَيْ بِالْوُقُوعِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي إدْخَالِهِ فِي تَصْوِيرِ الْعَكْسِ الْمَفْرُوضِ فِي النِّسْيَانِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَ إلَخْ ) غَايَةٌ
( قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ إلَخْ ) أَيْ حَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ أَوْ يَنْسَى فَيَحْلِفُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ أَوْ مَا فَعَلْته أَوْ مَا فَعَلَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ لِظُهْرِ الْعَطْفِ
( قَوْلُهُ : لِجَهْلِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَلَفَ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا ) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ لَا حِنْثَ
( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَكَذَلِكَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إنْ جَهِلَ ) أَيْ الْوُقُوعَ أَوْ عَدَمَهُ فِي الْمَاضِي
( قَوْلُهُ : فِي عَدَمِ الْحِنْثِ ) أَيْ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّا لَمْ نَدَّعِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ إلَخْ مِنْ فَسَادِ النِّزَاعِ
( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ قَاطِعٍ هُنَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِمَا قَبْلَهَا ) أَيْ مِنْ مَسَائِلِ السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةِ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ أَخَذَ ) أَيْ الزَّوْجُ
( قَوْلُهُ : بَدَلَهُ ) أَيْ بَدَلَ خُفِّهِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ إلَخْ ، وَقَدْ جَعَلَ هَذِهِ الْمُتَقَابِلَاتِ أَقْسَامًا لِقَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ الَّذِي مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ إلَخْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هُنَا حَنِثَ مُقَيَّدًا بِالتَّبَيُّنِ ، وَقَدْ جَعَلَ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَسَائِلَ 121 السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةَ مَعَ أَنَّ تَبَيُّنَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِيهَا وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِالتَّبَيُّنِ مَا يَشْمَلُ ظُهُورَ الدَّلِيلِ وَقُوَّتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم أَيْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ وَمَسْأَلَةِ الْفَاتِحَةِ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ إلَخْ ) يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ، وَلَا أَنَّهُ كَذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ ا هـ أَقُولُ هَذَا عَلَى فَرْضِ تَصَوُّرِهِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : حَنِثَ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ إنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَوْلُ لَا بِالْحَيْثِيَّةِ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : الْآتِي مَعَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ أَنَّهُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ
( قَوْلُهُ : عَلَّقَ ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ حَلَفَ
( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ) أَيْ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ
( قَوْلُهُ : وَحَمْلُ الْإِسْنَوِيِّ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مُرَادُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِقَوْلِهِ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ أَنَّ هَذَا الذَّهَبَ إلَخْ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ لِلْحِنْثِ ا هـ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُتَعَمِّدِ ) أَيْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مُتَعَمِّدًا
( قَوْلُهُ : مُرَادُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْمُتَعَمِّدِ ، وَقَوْلُهُ : لِمَا ذَكَرْته أَرَادَ بِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ) أَيْ الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ إلَخْ ) مَقُولُ الْإِسْنَوِيِّ
( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْمُتَعَمِّدِ
( قَوْلُهُ : فَتَفَطَّنْ لَهُ إلَخْ ) أَيْ قَيْدِ التَّعَمُّدِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ عَنْهُ وَقَوْلِهِ لَهُ الْآتِيَيْنِ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ قَوْلَهُمَا بِالْحِنْثِ
( قَوْلُهُ : لَا يَفْعَلُ كَذَا ) أَيْ مَا فَعَلَهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ
( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ الْأَخْذُ إلَخْ ) يَعْنِي حَنِثَ
( قَوْلُهُ : وَبِحَمْلِهِ ) أَيْ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَخْ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ كَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ لَا الْحَثَّ وَالْمَنْعَ ، وَقَدْ يُبْعِدُ هَذَا الْحَمْلَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْحَلِفِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَمَحَّضَ التَّعْلِيقِ لَا يَمِينَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى قَصْدِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ ) أَيْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ
( قَوْلُهُ : هَذَا إنَّمَا إلَخْ ) مَقُولُ الْإِسْنَوِيِّ
( قَوْلُهُ : وَإِذَا حَمَلْنَاهُ ) أَيْ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَخْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَيْ قَصْدِ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُ هَذَيْنِ ) أَيْ الشُّفْعَةِ وَرَمَضَانَ ( قَوْلُهُ السَّابِقُ ) أَيْ آنِفًا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ( قَوْلُهُ حَنِثَا ) أَيْ الْمُعْتَزِلِيُّ وَالرَّافِضِيُّ أَيْ دُونَ السُّنِّيِّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَيَحْنَثُ ) أَيْ الْحَنَفِيُّ دُونَ الشَّافِعِيِّ
( قَوْلُهُ : مِنْ عَدَمِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا ، وَقَوْلُهُ : مَنْ خَاطَبَ إلَخْ مَفْعُولُ فَارَقَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) الْأَوْلَى بِأَنَّهُ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِحَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ
( قَوْلُهُ : بِظَنِّهِ ) أَيْ أَوْ اعْتِقَادِهِ
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا ثَمَّ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ظَنِّهَا أَجْنَبِيَّةٌ
( قَوْلُهُ : مِنْ هَذَا ) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : 122 وَإِنَّمَا هُوَ تَحْقِيقُ خَبَرٍ ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ كَوْنُهُ مِنْ قَبِيلِ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِالْإِنْكَارِ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ هَذِهِ زَوْجَتُك بَلْ يَكْفِي فِيهِ ظَنُّهُ أَنَّهَا غَيْرُهَا بَعْدَ قَوْلِ ذَلِكَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْإِنْكَارَ وَيَقْتَضِي كَوْنَ الْمَقْصُودِ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ ) أَيْ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ تَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ظَنَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَفِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُهُ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ انْتَهَى أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى تَأْوِيلِهِ بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ إنَّ فُلَانًا سَرَقَ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَّقَ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِأَنَّهُ لَا يَنْسَى فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ ) إلَى قَوْلِهِ اتِّفَاقًا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَامِدًا أَوْ مُخْتَارًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا
( قَوْلُهُ : بَلْ نُسِّيَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث