تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُهُ ) أَيْ مِنْ الْإِكْرَاهِ أَوْ الْجَهْلِ
( قَوْلُهُ : فَأُلْغِيَتْ ) أَيْ دَعْوَاهُ نَحْوَ النِّسْيَانِ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ الْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ
( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ فِي بَحْثِ الْإِكْرَاهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ إلَخْ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ الْخُصُوصِ كَإِنْ فَكَّيْتُ قَيْدَ فُلَانٍ أَوْ الْعُمُومِ كَمَنْ فَكَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَيْدَ فُلَانٍ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ بِصِيغَةٍ شَامِلَةٍ لِلْمُبَالِي وَغَيْرِهِ فَهَلْ هُوَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَالِي نَظَرًا لِبُعْدِ قَصْدِ مَنْعِ الْكُلِّ أَوْ هُوَ فِي قُوَّةِ التَّعْلِيقَيْنِ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْمُبَالِي وَالتَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَالِي فَيُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الثَّانِي ، وَقَدْ يَشْمَلُهُ إطْلَاقُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِفِعْلِ غَيْرِهِ ) أَيْ : وَقَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ مَنْعَهُ أَوْ حَثَّهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : مِنْ زَوْجَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَمِنْهُ أَنْ يُعَلِّقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَمُرَادُ الْمَتْنِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَعَلِمَ فَكَذَلِكَ إلَخْ ) وَحُكْمُ الْيَمِينِ فِيمَا ذَكَرَ كَالطَّلَاقِ ، وَلَا تُنْحَلُ بِفِعْلِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ عَظِيمُ الْقَرْيَةِ
( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) وَهُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ تَقْضِي الْعَادَةُ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : يَعْنِي وَقَصَدَ إعْلَامَهُ ) ظَاهِرُهُ زِيَادَةٌ عَلَى عِلْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي آنِفًا ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ ، وَإِلَّا فَيَقَعُ قَطْعًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِهِ تَأْوِيلَ الْعِلْمِ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَايَتُهُ فَقَطْ ، وَهُوَ قَصْدُ الْحَالِفِ إعْلَامَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِدَلِيلِ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْمَفْهُومِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُبَالِي بِالتَّعْلِيقِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَيُعَبَّرُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ قَصْدِ إعْلَامِهِ بِقَصْدِ مَنْعِهِ إلَخْ أَيْ أَوْ حَثِّهِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : الْعِلْمَ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ ) خَبَرٌ فَمُرَادُ الْمَتْنِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِلْمِ
( قَوْلُهُ : الِامْتِنَاعُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ قَصْدُ مَنْعِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُهُ : وَهُوَ الرَّاجِعُ لِلْمَقْصُودِ يُغْنِي عَنْ 123 اعْتِبَارِ الْقَصْدِ فِي التَّعْرِيفِ
( قَوْلُهُ : الْمَقْصُودِ ) أَيْ الِامْتِنَاعِ
( قَوْلُهُ : وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْغَيْرِ بِلَا يَمِينٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ مُكْرَهًا إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْحَالِفِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عِبَارَةُ سم بَعْدَ كَلَامٍ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا فَمَحَلُّ عَدَمِ الْحِنْثِ إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مُكْرَهًا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَالِفُ هُوَ الْمُكْرِهَ لَهُ ا هـ وَأَقَرَّهُ ع ش
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ أَنْ يُعَلِّقَ بِانْتِقَالِ زَوْجَتِهِ إلَخْ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَوَّلًا ثُمَّ أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُهُ وَقَالَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنِّي إفْتَاءٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ الْأَبِ أَوْ عَلَيْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِيَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى سَبَبٌ ظَاهِرٌ عَادَةً فِي الْحُكْمِ وَالتَّسَبُّبُ إلَيْهِ تَفْوِيتٌ لِلْبِرِّ بِالِاخْتِيَارِ ا هـ سم أَيْ كَمَا مَرَّ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ
( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى نَاسِيًا ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا تَشَاجَرَ مَعَ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا فِي مَنْزِلِهَا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَأْتِي إلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَلَمْ تَشْعُرْ الزَّوْجَةُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ أَتَتْ إلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا هَلْ تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا ، وَهُوَ عَدَمُ الْحِنْثِ وَعَدَمُ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فَمَتَى عَادَتْ إلَى مَنْزِلِ وَالِدَتِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْحَلِفِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ دَعْوَاهُ ) أَيْ الْمُعَلَّقِ بِفِعْلِهِ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ مَعَ تَكْذِيبِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلِاعْتِرَافِ بِالْحِنْثِ ، وَقَدْ يَتَّجِهُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ أَصْلَ الصِّفَةِ وُجِدَ هُنَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ كَالنِّسْيَانِ فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ ، وَهِيَ عَدَمَهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا لِوُجُودِ أَصْلِ الصِّفَةِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ لَفْظَ الْكِنَايَةِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُؤَثِّرُ فَلَمْ يَقَعْ اتِّفَاقٌ عَلَى أَصْلِ الْمُؤَثِّرِ م ر ا هـ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي ، وَهُوَ وَجِيهٌ ، وَإِنْ رُدَّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ وَجِيهٌ ) لَعَلَّهُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : وَعِلْمُهُ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ 124 وَقَوْلُهُ : أَوْ بِالتَّذَكُّرِ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ اعْتِقَادُهَا الْمَذْكُورُ
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) كَمَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ وَمَا قَبْلَهَا
( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَدَّقَهُ ) أَيْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ
( قَوْلُهُ : حَلَفَ ) أَيْ الزَّوْجُ
( قَوْلُهُ : فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ
( قَوْلُهُ : الْآتِي ) صِفَةُ قَوْلِ وَالِدِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيك إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ وَالِدِهِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ هُوَ مَقُولٌ لِقَوْلِ الْوَالِدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ ) قَالَ الْمُحَشِّي الظَّاهِرُ أَنْكَرَتْ ا هـ وَهَذَا لَا يُلَائِمُ الْغَايَةَ ، وَهِيَ قَوْلُهُ ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ وَلَعَلَّ الْغَايَةَ وَقَعَتْ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي بِلَفْظِ ، وَإِنْ وَافَقَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ وَافَقَهُ حَقُّهُ ، وَإِنْ وَافَقَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَشِّي اسْتِظْهَارُ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ هُنَا وَتَذْكِيرِهِ فِي الْغَايَةِ وَاكْتَفَى بِالتَّنْبِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَى الثَّانِي
( قَوْلُهُ : حَلَفَ الزَّوْجُ إلَخْ ) مَقُولُ الْوَالِدِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى ) أَيْ الْمُبَالِي الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ النِّسْيَانَ أَيْ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يُبَالِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْحَالِفُ حَثَّهُ أَوْ مَنْعَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْحَجِيجِ أَوْ كَانَ يُبَالِي ، وَلَمْ يَعْلَمْ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ فَيَقَعُ قَطْعًا ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعُلِمَ بِهِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي هَذِهِ أَيْضًا مَقْطُوعٌ بِهِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ بَلْ فِيهَا خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ بَلْ قَالَ حَجّ إنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ لِلْمُصَنِّفِ ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَبُسِّي لِي بَسِيسَةً فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَمَضَتْ اللَّيْلَةُ ، وَلَمْ تَفْعَلْ وَالْحَالُ أَنَّهَا سَاكِنَةٌ مَعَهُ فِي مَحَلِّهِ ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ عِلْمِهَا هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إعْلَامِهَا فَحَيْثُ لَمْ يُعْلِمْهَا مَعَ ذَلِكَ حُمِلَتْ الصِّيغَةُ مِنْهُ عَلَى التَّعْلِيقِ الْمُجَرَّدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَضَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِلَا فِعْلٍ مِنْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ ا هـ
( قَوْلُهُ : كَسُلْطَانٍ ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ صَدِيقًا أَوْ نَحْوَهُ لِلْحَالِفِ ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ هَذِهِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : هَذِهِ ) أَيْ صُورَةُ مَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَ الْمُبَالِي ، وَلَمْ يُعْلِمْ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِفَادَةُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ الْمُبَالِي مِنْ زِيَادَتِي ، وَكَذَا عَدَمُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ ، وَلَمْ يُعْلِمْ ، وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ مُؤَوَّلٌ ا هـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ فَيُؤَوَّلُ قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ بِقَصْدِ إعْلَامِهِ بِهِ شَيْخُنَا ا هـ
( قَوْلُهُ : الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ ) قَالَ الشَّارِحُ يَعْنِي الْوَلِيَّ الْعِرَاقِيَّ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ ا هـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ الصَّغِيرِ لِلشَّيْخِ زَكَرِيَّا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي أَوَائِلِ السِّوَادَةِ الْآتِيَةِ
( قَوْلُهُ : بِعِلْمِ ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ غَايَتُهُ ، وَهُوَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَتَبَادَرُ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ غَايَةٌ لِقَصْدِ إعْلَامِ الْحَالِفِ لَا الْعَكْسُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : لَمْ تَرِدْ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ إذْ مَنْ تَأَمَّلَ سِيَاقَهُ عَلِمَ إلَخْ ) فِي هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ وَقْفَةٌ
( قَوْلُهُ : لِحَثِّهِ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلْمَنْفِيِّ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَنْعٍ أَوْ حَثٍّ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا
( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا إلَخْ ) الْمُتَّجِهُ عِنْدِي أَنَّ التَّعْلِيقَ سَوَاءٌ كَانَ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالتَّكْلِيمِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا إنْ 125 كَانَ حَلِفًا فَلَا حِنْثَ فِيهِ بِفِعْلِ الْمَجْنُونِ أَخْذًا مِمَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ إلْحَاقِ الْجُنُونِ بِالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ إذْ فِعْلُ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ لَا حِنْثَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلِفًا وَقَعَ الْحِنْثُ فِيهِ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ الْمَجْنُونِ كَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : قَالَ الْقَاضِي إلَخْ ) مِنْ جُمْلَةِ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَاعْتَمَدَهُ أَيْ قَوْلُ الْقَاضِي الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ
( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ تَصْرِيحُهُمْ بِذَلِكَ
( قَوْلُهُ : بِعَدَمِ الْفَرْقِ ) أَيْ بَيْنَ طَرَيَان الْجُنُونِ وَعَدَمِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ مَقَالَةَ إلَخْ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ قَوْلِ الْقَاضِي إلَّا إنْ عَلَّقَ بِذَلِكَ ، وَهِيَ مَجْنُونَةٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُخَالَفَةٍ لِكَلَامِهِمْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ سم أَقُولُ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ وَأَنَّ كَلَامَ الْقَاضِي مَحْمَلُهُ أَنَّ الْمَجْنُونَةَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا الْحَالِفُ بِقَصْدِ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ فَالتَّعْلِيقُ بِفِعْلِهَا مَحْضُ تَعْلِيقٍ فَيَقَعُ مَعَ الْجُنُونِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِقَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ ثُمَّ طَرَأَ الْجُنُونُ أَوْ كَانَ مُقَارَنًا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَالِفُ فَلَا حِنْثَ بِفِعْلِ الْمَجْنُونِ حِينَئِذٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهَا ) أَيْ مَقَالَةِ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ
( قَوْلُهُ : فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ مَنْ طَرَأَ جُنُونُهُ حَيْثُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَرَادَ بِهِ قَبُولَهُ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى بُعْدُهُ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا أَوَّلْت فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةٌ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَطِفْلٍ فَدَخَلَتْ مُخْتَارَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَقَعْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ التَّعْلِيقَ وَكَانَ مِمَّنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ أَوْ مِمَّنْ يُبَالِي ، وَلَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ إعْلَامَهُ وَدَخَلَ مُكْرَهًا أُجِيبَ بِأَنَّ الْآدَمِيَّ فِعْلُهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ ، وَإِنْ أَتَى بِهِ مُكْرَهًا وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ الْبَهِيمَةِ فَكَأَنَّهَا حِينَ الْإِكْرَاهِ لَمْ تَفْعَلْ شَيْئًا ا هـ
( قَوْلُهُ : فَأُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) وَأَمَّا إذَا فَعَلُوا الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ بِلَا إكْرَاهٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ الْوُقُوعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ فِعْلِ غَيْرِهِمْ ا هـ أَيْ مِمَّنْ لَا يُبَالِي ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْحِنْثِ بِفِعْلِهِمْ بَيْنَ الْمُكْرَهِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يُبَالُوا بِالتَّعْلِيقِ ا هـ
( قَوْلُهُ : فِيمَا ذُكِرَ آنِفًا ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ عَقِبَ الْمَتْنِ وَلَوْ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْإِكْرَاهِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَأَنَّ سِيَاقَهُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَلَى أَنَّ قَرِينَةَ إلَخْ وَقَوْلِهِ اللَّاحِقِ أَوْ لِتَأْوِيلِ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا بِمَعْنَى أَوْ
( قَوْلُهُ : تِلْكَ الصُّورَةَ ) أَيْ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُبَالِي التَّعْلِيقَ ، وَقَدْ قَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَتْنَ
( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ تِلْكَ الصُّورَةِ مَعَ كَوْنِهِ أَيْ الْمُبَالِي جَاهِلًا أَيْ التَّعْلِيقَ
( قَوْلُهُ : دُونَ النَّاسِي إلَخْ ) أَيْ فَيَقَعُ فِيهَا عَلَى الْأَظْهَرِ لَا قَطْعًا
( قَوْلُهُ : بِالْمَحْلُوفِ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهُ وَالْجَاهِلُ ( قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُبَالِيَ الْجَاهِلَ بِالتَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ : عَلِمَهُ ) أَيْ النَّاسِي أَوْ الْمُكْرَهُ أَوْ الْجَاهِلُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَنَّ فِيهِ ) أَيْ فِعْلِ الْمُبَالِي الْجَاهِلِ بِالتَّعْلِيقِ
( قَوْلُهُ : فَقَالَ ) أَيْ السُّبْكِيُّ
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْلَمْ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ ( قَوْلُهُ وَلِوُضُوحِ إلَخْ ) فِي دَعْوَى الْوُضُوحِ مَا لَا يَخْفَى
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ الْمِنْهَاجِ
( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ ) أَيْ أَبَا زُرْعَةَ فَصَّلَ فِيهِ أَيْ فِي الرَّدِّ ( قَوْلُهُ لِيُوَافِقَ الِاعْتِرَاضَ ) أَيْ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ الِاعْتِرَاضَ يَعْنِي بِسَبَبِ هَذَا الْحَمْلِ يَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ لِيَسْلَمَ وُرُودُ الِاعْتِرَاضِ وَعَدَمُ انْدِفَاعِهِ بِغَيْرِ حَمْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِلَّا إلَخْ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ ( قَوْلُهُ فَالْقَطْعُ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمُرَادِ الْمَذْكُورِ 126
( قَوْلُهُ : فَمَرْدُودٌ إلَخْ ) جَوَابُ أَمَّا
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ ) مُقَابِلُ مَا فِي الْمَتْنِ فَقَوْلُهُ فَلَمْ يَقْصِدْ حَثًّا ، وَلَا مَنْعًا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ : وَإِلَّا إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا تَعْلِيقًا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ : وَإِلَّا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بَلْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ
( قَوْلُهُ : وَجَرَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْوُقُوعِ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ تِلْمِيذُهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَ الرَّدَّ وَعَدَمَ الْوُقُوعِ م ر ا هـ سم
( قَوْلُهُ : أَطْلَقُوا فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ
( قَوْلُهُ : وَوَجْهُهُ ) أَيْ وَجْهُ ابْنِ رَزِينٍ عَدَمُ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَقَعْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ إلَخْ ) أَيْ فَحَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْغَالِبِ ، وَلَمْ يَقَعْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ الْإِطْلَاقِ فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ
( قَوْلُهُ : وَمَا مَرَّ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ ابْنِ رَزِينٍ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فِي فِعْلِ نَفْسِهِ ) أَيْ فِي إطْلَاقِ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ التَّعْلِيقِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ
( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ قَصْدُ حَثِّهِ أَوْ مَنْعِهِ
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَقَعْ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ عَدَمِ الِانْحِلَالِ
( قَوْلُهُ : فِي شَكٍّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ شَكَّ
( قَوْلُهُ : مُعَلِّقُ الْقَضَاءِ ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَقَوْلُ ( ) لِحَقِّ الْغَيْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : بِالْهِلَالِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَافِ ، وَقَوْلُهُ : فِيهِ أَيْ الْهِلَالِ مُتَعَلِّقٌ بِشَكٍّ ( قَوْلُهُ فَأَخَّرَ ) أَيْ الْقَضَاءَ
( قَوْلُهُ : فَبَانَ أَنَّهُ إلَخْ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّيْلَةِ الْأُولَى فَقَطْ
( قَوْلُهُ : بِتَعَذُّرِ الْحِنْثِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُفَرِّقُ
( قَوْلُهُ : مِنْ عَدَمِ انْحِلَالِهَا إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ الْمُبَالِي وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْنَثْ ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَذِكْرُهُ قُبَيْلَ ؛ لِأَنَّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي تَنَاوُلِ إجْبَارِ الْقَاضِي بَلْ الِاعْتِدَادِ بِهِ إذَا صَرَّحَ بِمَرَّةٍ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَعَ اسْتِقْبَالِهَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِ وَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ حُكْمِهِ بِمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ الْحَاضِرَةِ وَعَدَمُ تَنَاوُلِهِ لِمَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فِي الثَّلَاثِ ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ
( قَوْلُهُ : وَلَا تَنْحَلُّ ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ إجْبَارِ الْقَاضِي
( قَوْلُهُ : وَهِيَ الْأُولَى ) أَيْ الْخُرُوجُ بِالْإِذْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَهِيَ الثَّانِيَةُ أَيْ الْخُرُوجُ بِلَا إذْنٍ .
( قَوْلُهُ : رَاجَعَهَا ) أَيْ أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا الْمَفْهُومَ بِالْأُولَى
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَأَفْتَى غَيْرُ السُّبْكِيّ
( قَوْلُهُ : فَاكْتَرَتْ ) أَيْ النَّاشِزَةُ دَابَّةً ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : مَعَ الْمُكَارِي ) أَيْ صَاحِبِ الدَّابَّةِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَارِي
( قَوْلُهُ : فَلَوْ خَرَجَتْ ) أَيْ ثَانِيًا 127
( قَوْلُهُ : أَوْ فَسَّرَ بِهَا ) أَيْ بِالْمُعَايَنَةِ بِأَنْ قَالَ أَرَدْت بِالرُّؤْيَةِ الْمُعَايَنَةَ لَا الْعِلْمَ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَقَبِلْنَاهُ ) أَيْ وَقَبِلْنَا إطْلَاقَ الْهِلَالِ إلَى مُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلتَّفْسِيرِ بِالْمُعَايَنَةِ ، وَقَوْلُهُ : بِمُضِيِّ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَنْحَلُّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَبِلْنَا التَّفْسِيرَ بِالْمُعَايَنَةِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ ، وَلَمْ تَرَ فِيهَا الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ يَسْتَقْبِلُهُ ا هـ
( قَوْلُهُ : يَسْتَقْبِلُهُ ) أَيْ يَسْتَقْبِلُ حَلِفَهُ
( قَوْلُهُ : وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى وَتَنْحَلُّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَفِي إنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت إلَخْ ) هَكَذَا اتَّفَقَتْ النُّسَخُ حَتَّى أَصْلُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، وَإِنْ كَلَّمْت زَيْدًا بِتَقْدِيمِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ طَلْقَةٌ أَوْ إنْ دَخَلْت وَكَلَّمْت شَرْطًا أَيْ الْوَصْفَانِ أَيْ وُجُودُهُمَا لِوُقُوعِ طَلْقَةٍ فَإِنْ عَطَفَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ كَإِنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت أَوْ ثُمَّ كَلَّمْت اُشْتُرِطَ تَرْتِيبُهُمَا بِأَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمِثَالِ الدُّخُولُ عَلَى الْكَلَامِ ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُهُمَا فِي قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت إنْ كَلَّمْت لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْأَخِيرِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلتَّعْلِيقِ ، وَهُوَ يَقْبَلُهُ كَمَا أَنَّ التَّنْجِيزَ يَقْبَلُهُ وَيُسَمَّى اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ عَكَسَتْ بِأَنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ أَوْ وُجِدَا مَعًا لَمْ تَطْلُقْ وَانْحَلَّتْ أَيْ الْيَمِينُ فَلَوْ كَلَّمَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى كَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ دُخُولٌ يَسْبِقُهُ كَلَامٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُهُ ، وَهُوَ الْكَلَامُ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ حَنِثَ وَالتَّعْلِيقُ بِإِنْ فِي الشَّرْطَيْنِ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مِثْلُهَا انْتَهَتْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ سَقَطٌ أَوْ تَحْرِيفٌ فِي قَوْلِهِ فَكَلَّمَتْ وَصَوَابُهُ إنْ كَلَّمْت ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَكَذَا يُشْتَرَطُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَكَسَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ فِي مَبْحَثِ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ
( قَوْلُهُ : هَذَا إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ ، وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْنَثْ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَوَابُهُ حَنِثَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَقَدْ قَبِلَ أَكْثَرَ إلَخْ ) تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ تَوْجِيهُهُ وَتَفْصِيلُهُ رَاجِعْهُ
( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ فِي صُورَتَيْ تَأْخِيرِ الْجَزَاءِ وَتَقْدِيمِهِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ يَقَعُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَوْرًا
( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ عَنْ طَلَاقِك
( قَوْلُهُ : فَلَا فَوْرَ ) أَيْ فَيَقَعُ بِالْيَأْسِ بِنَحْوِ الْمَوْتِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ طَلَّقَ فَوْرًا إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَفِي إنْ تَرَكْت طَلَاقَك إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي صُورَةِ يَمِينِ التَّرْكِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَتَنْحَلُّ بِهَا الْيَمِينُ ، وَفِي صُورَةِ يَمِينِ السُّكُوتِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِتَطْلِيقِهِ وَثَانِيَةٌ بِسُكُونِهِ عَقِبَهُ ثُمَّ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : إلَى جَمْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُهُ ) أَيْ مِنْ الْإِكْرَاهِ أَوْ الْجَهْلِ
( قَوْلُهُ : فَأُلْغِيَتْ ) أَيْ دَعْوَاهُ نَحْوَ النِّسْيَانِ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ الْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ
( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ فِي بَحْثِ الْإِكْرَاهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ إلَخْ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ الْخُصُوصِ كَإِنْ فَكَّيْتُ قَيْدَ فُلَانٍ أَوْ الْعُمُومِ كَمَنْ فَكَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَيْدَ فُلَانٍ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ بِصِيغَةٍ شَامِلَةٍ لِلْمُبَالِي وَغَيْرِهِ فَهَلْ هُوَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَالِي نَظَرًا لِبُعْدِ قَصْدِ مَنْعِ الْكُلِّ أَوْ هُوَ فِي قُوَّةِ التَّعْلِيقَيْنِ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْمُبَالِي وَالتَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَالِي فَيُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الثَّانِي ، وَقَدْ يَشْمَلُهُ إطْلَاقُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِفِعْلِ غَيْرِهِ ) أَيْ : وَقَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ مَنْعَهُ أَوْ حَثَّهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : مِنْ زَوْجَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَمِنْهُ أَنْ يُعَلِّقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَمُرَادُ الْمَتْنِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَعَلِمَ فَكَذَلِكَ إلَخْ ) وَحُكْمُ الْيَمِينِ فِيمَا ذَكَرَ كَالطَّلَاقِ ، وَلَا تُنْحَلُ بِفِعْلِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ عَظِيمُ الْقَرْيَةِ
( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) وَهُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ تَقْضِي الْعَادَةُ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : يَعْنِي وَقَصَدَ إعْلَامَهُ ) ظَاهِرُهُ زِيَادَةٌ عَلَى عِلْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي آنِفًا ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ ، وَإِلَّا فَيَقَعُ قَطْعًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِهِ تَأْوِيلَ الْعِلْمِ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَايَتُهُ فَقَطْ ، وَهُوَ قَصْدُ الْحَالِفِ إعْلَامَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِدَلِيلِ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْمَفْهُومِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُبَالِي بِالتَّعْلِيقِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَيُعَبَّرُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ قَصْدِ إعْلَامِهِ بِقَصْدِ مَنْعِهِ إلَخْ أَيْ أَوْ حَثِّهِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : الْعِلْمَ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ ) خَبَرٌ فَمُرَادُ الْمَتْنِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِلْمِ
( قَوْلُهُ : الِامْتِنَاعُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ قَصْدُ مَنْعِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُهُ : وَهُوَ الرَّاجِعُ لِلْمَقْصُودِ يُغْنِي عَنْ 123 اعْتِبَارِ الْقَصْدِ فِي التَّعْرِيفِ
( قَوْلُهُ : الْمَقْصُودِ ) أَيْ الِامْتِنَاعِ
( قَوْلُهُ : وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْغَيْرِ بِلَا يَمِينٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ مُكْرَهًا إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْحَالِفِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عِبَارَةُ سم بَعْدَ كَلَامٍ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا فَمَحَلُّ عَدَمِ الْحِنْثِ إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مُكْرَهًا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَالِفُ هُوَ الْمُكْرِهَ لَهُ ا هـ وَأَقَرَّهُ ع ش
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ أَنْ يُعَلِّقَ بِانْتِقَالِ زَوْجَتِهِ إلَخْ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَوَّلًا ثُمَّ أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُهُ وَقَالَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنِّي إفْتَاءٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ الْأَبِ أَوْ عَلَيْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِيَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى سَبَبٌ ظَاهِرٌ عَادَةً فِي الْحُكْمِ وَالتَّسَبُّبُ إلَيْهِ تَفْوِيتٌ لِلْبِرِّ بِالِاخْتِيَارِ ا هـ سم أَيْ كَمَا مَرَّ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ
( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى نَاسِيًا ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا تَشَاجَرَ مَعَ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا فِي مَنْزِلِهَا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَأْتِي إلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَلَمْ تَشْعُرْ الزَّوْجَةُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ أَتَتْ إلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا هَلْ تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا ، وَهُوَ عَدَمُ الْحِنْثِ وَعَدَمُ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فَمَتَى عَادَتْ إلَى مَنْزِلِ وَالِدَتِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْحَلِفِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ دَعْوَاهُ ) أَيْ الْمُعَلَّقِ بِفِعْلِهِ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ مَعَ تَكْذِيبِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلِاعْتِرَافِ بِالْحِنْثِ ، وَقَدْ يَتَّجِهُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ أَصْلَ الصِّفَةِ وُجِدَ هُنَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ كَالنِّسْيَانِ فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ ، وَهِيَ عَدَمَهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا لِوُجُودِ أَصْلِ الصِّفَةِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ لَفْظَ الْكِنَايَةِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُؤَثِّرُ فَلَمْ يَقَعْ اتِّفَاقٌ عَلَى أَصْلِ الْمُؤَثِّرِ م ر ا هـ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي ، وَهُوَ وَجِيهٌ ، وَإِنْ رُدَّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ وَجِيهٌ ) لَعَلَّهُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : وَعِلْمُهُ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ 124 وَقَوْلُهُ : أَوْ بِالتَّذَكُّرِ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ اعْتِقَادُهَا الْمَذْكُورُ
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) كَمَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ وَمَا قَبْلَهَا
( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَدَّقَهُ ) أَيْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ
( قَوْلُهُ : حَلَفَ ) أَيْ الزَّوْجُ
( قَوْلُهُ : فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ
( قَوْلُهُ : الْآتِي ) صِفَةُ قَوْلِ وَالِدِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيك إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ وَالِدِهِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ هُوَ مَقُولٌ لِقَوْلِ الْوَالِدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ ) قَالَ الْمُحَشِّي الظَّاهِرُ أَنْكَرَتْ ا هـ وَهَذَا لَا يُلَائِمُ الْغَايَةَ ، وَهِيَ قَوْلُهُ ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ وَلَعَلَّ الْغَايَةَ وَقَعَتْ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي بِلَفْظِ ، وَإِنْ وَافَقَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ وَافَقَهُ حَقُّهُ ، وَإِنْ وَافَقَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَشِّي اسْتِظْهَارُ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ هُنَا وَتَذْكِيرِهِ فِي الْغَايَةِ وَاكْتَفَى بِالتَّنْبِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَى الثَّانِي
( قَوْلُهُ : حَلَفَ الزَّوْجُ إلَخْ ) مَقُولُ الْوَالِدِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى ) أَيْ الْمُبَالِي الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ النِّسْيَانَ أَيْ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يُبَالِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْحَالِفُ حَثَّهُ أَوْ مَنْعَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْحَجِيجِ أَوْ كَانَ يُبَالِي ، وَلَمْ يَعْلَمْ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ فَيَقَعُ قَطْعًا ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعُلِمَ بِهِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي هَذِهِ أَيْضًا مَقْطُوعٌ بِهِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ بَلْ فِيهَا خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ بَلْ قَالَ حَجّ إنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ لِلْمُصَنِّفِ ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَبُسِّي لِي بَسِيسَةً فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَمَضَتْ اللَّيْلَةُ ، وَلَمْ تَفْعَلْ وَالْحَالُ أَنَّهَا سَاكِنَةٌ مَعَهُ فِي مَحَلِّهِ ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ عِلْمِهَا هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إعْلَامِهَا فَحَيْثُ لَمْ يُعْلِمْهَا مَعَ ذَلِكَ حُمِلَتْ الصِّيغَةُ مِنْهُ عَلَى التَّعْلِيقِ الْمُجَرَّدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَضَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِلَا فِعْلٍ مِنْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ ا هـ
( قَوْلُهُ : كَسُلْطَانٍ ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ صَدِيقًا أَوْ نَحْوَهُ لِلْحَالِفِ ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ هَذِهِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : هَذِهِ ) أَيْ صُورَةُ مَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَ الْمُبَالِي ، وَلَمْ يُعْلِمْ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِفَادَةُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ الْمُبَالِي مِنْ زِيَادَتِي ، وَكَذَا عَدَمُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ ، وَلَمْ يُعْلِمْ ، وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ مُؤَوَّلٌ ا هـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ فَيُؤَوَّلُ قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ بِقَصْدِ إعْلَامِهِ بِهِ شَيْخُنَا ا هـ
( قَوْلُهُ : الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ ) قَالَ الشَّارِحُ يَعْنِي الْوَلِيَّ الْعِرَاقِيَّ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ ا هـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ الصَّغِيرِ لِلشَّيْخِ زَكَرِيَّا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي أَوَائِلِ السِّوَادَةِ الْآتِيَةِ
( قَوْلُهُ : بِعِلْمِ ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ غَايَتُهُ ، وَهُوَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَتَبَادَرُ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ غَايَةٌ لِقَصْدِ إعْلَامِ الْحَالِفِ لَا الْعَكْسُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : لَمْ تَرِدْ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ إذْ مَنْ تَأَمَّلَ سِيَاقَهُ عَلِمَ إلَخْ ) فِي هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ وَقْفَةٌ
( قَوْلُهُ : لِحَثِّهِ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلْمَنْفِيِّ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَنْعٍ أَوْ حَثٍّ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا
( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا إلَخْ ) الْمُتَّجِهُ عِنْدِي أَنَّ التَّعْلِيقَ سَوَاءٌ كَانَ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالتَّكْلِيمِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا إنْ 125 كَانَ حَلِفًا فَلَا حِنْثَ فِيهِ بِفِعْلِ الْمَجْنُونِ أَخْذًا مِمَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ إلْحَاقِ الْجُنُونِ بِالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ إذْ فِعْلُ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ لَا حِنْثَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلِفًا وَقَعَ الْحِنْثُ فِيهِ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ الْمَجْنُونِ كَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : قَالَ الْقَاضِي إلَخْ ) مِنْ جُمْلَةِ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَاعْتَمَدَهُ أَيْ قَوْلُ الْقَاضِي الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ
( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ تَصْرِيحُهُمْ بِذَلِكَ
( قَوْلُهُ : بِعَدَمِ الْفَرْقِ ) أَيْ بَيْنَ طَرَيَان الْجُنُونِ وَعَدَمِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ مَقَالَةَ إلَخْ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ قَوْلِ الْقَاضِي إلَّا إنْ عَلَّقَ بِذَلِكَ ، وَهِيَ مَجْنُونَةٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُخَالَفَةٍ لِكَلَامِهِمْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ سم أَقُولُ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ وَأَنَّ كَلَامَ الْقَاضِي مَحْمَلُهُ أَنَّ الْمَجْنُونَةَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا الْحَالِفُ بِقَصْدِ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ فَالتَّعْلِيقُ بِفِعْلِهَا مَحْضُ تَعْلِيقٍ فَيَقَعُ مَعَ الْجُنُونِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِقَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ ثُمَّ طَرَأَ الْجُنُونُ أَوْ كَانَ مُقَارَنًا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَالِفُ فَلَا حِنْثَ بِفِعْلِ الْمَجْنُونِ حِينَئِذٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهَا ) أَيْ مَقَالَةِ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ
( قَوْلُهُ : فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ مَنْ طَرَأَ جُنُونُهُ حَيْثُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَرَادَ بِهِ قَبُولَهُ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى بُعْدُهُ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا أَوَّلْت فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةٌ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَطِفْلٍ فَدَخَلَتْ مُخْتَارَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَقَعْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ التَّعْلِيقَ وَكَانَ مِمَّنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ أَوْ مِمَّنْ يُبَالِي ، وَلَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ إعْلَامَهُ وَدَخَلَ مُكْرَهًا أُجِيبَ بِأَنَّ الْآدَمِيَّ فِعْلُهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ ، وَإِنْ أَتَى بِهِ مُكْرَهًا وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ الْبَهِيمَةِ فَكَأَنَّهَا حِينَ الْإِكْرَاهِ لَمْ تَفْعَلْ شَيْئًا ا هـ
( قَوْلُهُ : فَأُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) وَأَمَّا إذَا فَعَلُوا الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ بِلَا إكْرَاهٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ الْوُقُوعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ فِعْلِ غَيْرِهِمْ ا هـ أَيْ مِمَّنْ لَا يُبَالِي ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْحِنْثِ بِفِعْلِهِمْ بَيْنَ الْمُكْرَهِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يُبَالُوا بِالتَّعْلِيقِ ا هـ
( قَوْلُهُ : فِيمَا ذُكِرَ آنِفًا ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ عَقِبَ الْمَتْنِ وَلَوْ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْإِكْرَاهِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَأَنَّ سِيَاقَهُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَلَى أَنَّ قَرِينَةَ إلَخْ وَقَوْلِهِ اللَّاحِقِ أَوْ لِتَأْوِيلِ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا بِمَعْنَى أَوْ
( قَوْلُهُ : تِلْكَ الصُّورَةَ ) أَيْ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُبَالِي التَّعْلِيقَ ، وَقَدْ قَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَتْنَ
( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ تِلْكَ الصُّورَةِ مَعَ كَوْنِهِ أَيْ الْمُبَالِي جَاهِلًا أَيْ التَّعْلِيقَ
( قَوْلُهُ : دُونَ النَّاسِي إلَخْ ) أَيْ فَيَقَعُ فِيهَا عَلَى الْأَظْهَرِ لَا قَطْعًا
( قَوْلُهُ : بِالْمَحْلُوفِ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهُ وَالْجَاهِلُ ( قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُبَالِيَ الْجَاهِلَ بِالتَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ : عَلِمَهُ ) أَيْ النَّاسِي أَوْ الْمُكْرَهُ أَوْ الْجَاهِلُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَنَّ فِيهِ ) أَيْ فِعْلِ الْمُبَالِي الْجَاهِلِ بِالتَّعْلِيقِ
( قَوْلُهُ : فَقَالَ ) أَيْ السُّبْكِيُّ
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْلَمْ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ ( قَوْلُهُ وَلِوُضُوحِ إلَخْ ) فِي دَعْوَى الْوُضُوحِ مَا لَا يَخْفَى
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ الْمِنْهَاجِ
( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ ) أَيْ أَبَا زُرْعَةَ فَصَّلَ فِيهِ أَيْ فِي الرَّدِّ ( قَوْلُهُ لِيُوَافِقَ الِاعْتِرَاضَ ) أَيْ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ الِاعْتِرَاضَ يَعْنِي بِسَبَبِ هَذَا الْحَمْلِ يَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ لِيَسْلَمَ وُرُودُ الِاعْتِرَاضِ وَعَدَمُ انْدِفَاعِهِ بِغَيْرِ حَمْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِلَّا إلَخْ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ ( قَوْلُهُ فَالْقَطْعُ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمُرَادِ الْمَذْكُورِ 126
( قَوْلُهُ : فَمَرْدُودٌ إلَخْ ) جَوَابُ أَمَّا
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ ) مُقَابِلُ مَا فِي الْمَتْنِ فَقَوْلُهُ فَلَمْ يَقْصِدْ حَثًّا ، وَلَا مَنْعًا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ : وَإِلَّا إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا تَعْلِيقًا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ : وَإِلَّا إلَخْ
( قَوْلُهُ : بَلْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ
( قَوْلُهُ : وَجَرَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْوُقُوعِ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ تِلْمِيذُهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَ الرَّدَّ وَعَدَمَ الْوُقُوعِ م ر ا هـ سم
( قَوْلُهُ : أَطْلَقُوا فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ
( قَوْلُهُ : وَوَجْهُهُ ) أَيْ وَجْهُ ابْنِ رَزِينٍ عَدَمُ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَقَعْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ إلَخْ ) أَيْ فَحَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْغَالِبِ ، وَلَمْ يَقَعْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ الْإِطْلَاقِ فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ
( قَوْلُهُ : وَمَا مَرَّ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ ابْنِ رَزِينٍ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فِي فِعْلِ نَفْسِهِ ) أَيْ فِي إطْلَاقِ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ التَّعْلِيقِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ
( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ قَصْدُ حَثِّهِ أَوْ مَنْعِهِ
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَقَعْ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ عَدَمِ الِانْحِلَالِ
( قَوْلُهُ : فِي شَكٍّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ شَكَّ
( قَوْلُهُ : مُعَلِّقُ الْقَضَاءِ ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَقَوْلُ ( ) لِحَقِّ الْغَيْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : بِالْهِلَالِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَافِ ، وَقَوْلُهُ : فِيهِ أَيْ الْهِلَالِ مُتَعَلِّقٌ بِشَكٍّ ( قَوْلُهُ فَأَخَّرَ ) أَيْ الْقَضَاءَ
( قَوْلُهُ : فَبَانَ أَنَّهُ إلَخْ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّيْلَةِ الْأُولَى فَقَطْ
( قَوْلُهُ : بِتَعَذُّرِ الْحِنْثِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُفَرِّقُ
( قَوْلُهُ : مِنْ عَدَمِ انْحِلَالِهَا إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ الْمُبَالِي وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْنَثْ ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَذِكْرُهُ قُبَيْلَ ؛ لِأَنَّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي تَنَاوُلِ إجْبَارِ الْقَاضِي بَلْ الِاعْتِدَادِ بِهِ إذَا صَرَّحَ بِمَرَّةٍ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَعَ اسْتِقْبَالِهَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِ وَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ حُكْمِهِ بِمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ الْحَاضِرَةِ وَعَدَمُ تَنَاوُلِهِ لِمَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فِي الثَّلَاثِ ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ
( قَوْلُهُ : وَلَا تَنْحَلُّ ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ إجْبَارِ الْقَاضِي
( قَوْلُهُ : وَهِيَ الْأُولَى ) أَيْ الْخُرُوجُ بِالْإِذْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَهِيَ الثَّانِيَةُ أَيْ الْخُرُوجُ بِلَا إذْنٍ .
( قَوْلُهُ : رَاجَعَهَا ) أَيْ أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا الْمَفْهُومَ بِالْأُولَى
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَأَفْتَى غَيْرُ السُّبْكِيّ
( قَوْلُهُ : فَاكْتَرَتْ ) أَيْ النَّاشِزَةُ دَابَّةً ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : مَعَ الْمُكَارِي ) أَيْ صَاحِبِ الدَّابَّةِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَارِي
( قَوْلُهُ : فَلَوْ خَرَجَتْ ) أَيْ ثَانِيًا 127
( قَوْلُهُ : أَوْ فَسَّرَ بِهَا ) أَيْ بِالْمُعَايَنَةِ بِأَنْ قَالَ أَرَدْت بِالرُّؤْيَةِ الْمُعَايَنَةَ لَا الْعِلْمَ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَقَبِلْنَاهُ ) أَيْ وَقَبِلْنَا إطْلَاقَ الْهِلَالِ إلَى مُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلتَّفْسِيرِ بِالْمُعَايَنَةِ ، وَقَوْلُهُ : بِمُضِيِّ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَنْحَلُّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَبِلْنَا التَّفْسِيرَ بِالْمُعَايَنَةِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ ، وَلَمْ تَرَ فِيهَا الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ يَسْتَقْبِلُهُ ا هـ
( قَوْلُهُ : يَسْتَقْبِلُهُ ) أَيْ يَسْتَقْبِلُ حَلِفَهُ
( قَوْلُهُ : وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى وَتَنْحَلُّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَفِي إنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت إلَخْ ) هَكَذَا اتَّفَقَتْ النُّسَخُ حَتَّى أَصْلُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، وَإِنْ كَلَّمْت زَيْدًا بِتَقْدِيمِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ طَلْقَةٌ أَوْ إنْ دَخَلْت وَكَلَّمْت شَرْطًا أَيْ الْوَصْفَانِ أَيْ وُجُودُهُمَا لِوُقُوعِ طَلْقَةٍ فَإِنْ عَطَفَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ كَإِنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت أَوْ ثُمَّ كَلَّمْت اُشْتُرِطَ تَرْتِيبُهُمَا بِأَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمِثَالِ الدُّخُولُ عَلَى الْكَلَامِ ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُهُمَا فِي قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت إنْ كَلَّمْت لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْأَخِيرِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلتَّعْلِيقِ ، وَهُوَ يَقْبَلُهُ كَمَا أَنَّ التَّنْجِيزَ يَقْبَلُهُ وَيُسَمَّى اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ عَكَسَتْ بِأَنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ أَوْ وُجِدَا مَعًا لَمْ تَطْلُقْ وَانْحَلَّتْ أَيْ الْيَمِينُ فَلَوْ كَلَّمَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى كَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ دُخُولٌ يَسْبِقُهُ كَلَامٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُهُ ، وَهُوَ الْكَلَامُ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ حَنِثَ وَالتَّعْلِيقُ بِإِنْ فِي الشَّرْطَيْنِ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مِثْلُهَا انْتَهَتْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ سَقَطٌ أَوْ تَحْرِيفٌ فِي قَوْلِهِ فَكَلَّمَتْ وَصَوَابُهُ إنْ كَلَّمْت ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَكَذَا يُشْتَرَطُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَكَسَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ فِي مَبْحَثِ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ
( قَوْلُهُ : هَذَا إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ ، وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْنَثْ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَوَابُهُ حَنِثَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَقَدْ قَبِلَ أَكْثَرَ إلَخْ ) تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ تَوْجِيهُهُ وَتَفْصِيلُهُ رَاجِعْهُ
( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ فِي صُورَتَيْ تَأْخِيرِ الْجَزَاءِ وَتَقْدِيمِهِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ يَقَعُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَوْرًا
( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ عَنْ طَلَاقِك
( قَوْلُهُ : فَلَا فَوْرَ ) أَيْ فَيَقَعُ بِالْيَأْسِ بِنَحْوِ الْمَوْتِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ طَلَّقَ فَوْرًا إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَفِي إنْ تَرَكْت طَلَاقَك إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي صُورَةِ يَمِينِ التَّرْكِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَتَنْحَلُّ بِهَا الْيَمِينُ ، وَفِي صُورَةِ يَمِينِ السُّكُوتِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِتَطْلِيقِهِ وَثَانِيَةٌ بِسُكُونِهِ عَقِبَهُ ثُمَّ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : إلَى جَمْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث