تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( كِتَابُ الْعِدَدِ )
( قَوْلُهُ : جَمْعُ عِدَّةٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْعَدَدِ ) أَيْ : مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لِاشْتِمَالِهَا ) أَيْ : الْعِدَّةِ بِالْمَعْنَى الْآتِي ( قَوْلُهُ : عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : غَالِبًا ) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُدَّةُ تَرَبُّصِ إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ ا هـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ يَصْدُقُ هَذَا التَّعْرِيفُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ الزَّوْجَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ تَخْصِيصًا بِدُونِ قَرِينَةٍ يُخْرِجُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ لَفْظِيٌّ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْأَعَمِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ ا هـ أَقُولُ وَلَك مَنْعُ خُرُوجِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ يُرَادَ الزَّوْجَةُ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ ظَنِّ الزَّوْجِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ ( قَوْلُهُ : لِتَعْرِفَ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إذْ مَا عَدَا وَضْعَ الْحَمْلِ يَدُلُّ عَلَيْهَا ظَنًّا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَلِقَوْلِهِ الْآتِي وَاكْتَفَى بِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِتَعْرِفَ إلَخْ ) الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِلتَّعَبُّدِ ) انْفِصَالٌ حَقِيقِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ اصْطِلَاحًا مَا لَا يُعْقَلُ إلَخْ ) قَالَ الشِّهَابُ سم لَعَلَّ فِي حَمْلِهِ مُسَامَحَةً ا هـ أَيْ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ هُوَ الْمُتَعَبَّدُ بِهِ لَا نَفْسُ التَّعَبُّدِ ا هـ رَشِيدِيٌّ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ لَلتَّعَبُّدِيِّ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَسَامُحَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَعْنَاهُ ) أَيْ : حِكْمَتُهُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَهَا ) أَيْ : كَالْعِدَّةِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يُقَالُ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْعِدَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَعَبُّدٌ ) أَيْ : تَعَبُّدِيٌّ بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِتَفَجُّعِهَا ) أَيْ : تَحَزُّنِهَا وَتَوَجُّعِهَا وَأَوْ هُنَا مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ التَّعَبُّدِ كَمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ مَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ كَالْحَائِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَأَخَّرْت ) أَيْ : الْعِدَّةَ ( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : كَانَا طَلَاقًا ) أَيْ : فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَلِلطَّلَاقِ تَعَلُّقٌ بِهِمَا ) كَيْفَ ، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَطَأْ طُولِبَ بِالْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَإِذَا ظَاهَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَوْرًا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَلَا كَفَّارَةَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا ) الْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ كَلَامِهِ إسْقَاطُ بَعْضِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَكُرِّرَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُغَلَّبُ فِيهَا التَّعَبُّدُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي بِقُرْءٍ وَاحِدٍ مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِوَاحِدٍ ) بِدَلِيلِ كِفَايَتِهِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : اسْتِظْهَارًا ) أَيْ : طَلَبًا لِظُهُورِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَاكْتُفِيَ بِهَا ) أَيْ : بِالْأَقْرَاءِ سم و ع ش .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : حَيْضَ الْحَامِلِ نَادِرٌ تَعْلِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ إلَخْ ) وَيَأْتِي الثَّانِي فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ عَيْبٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مُكْرَهٍ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ عَيْبٍ ) أَيْ : كَالْإِعْسَارِ ، وَقَوْلُهُ : بِنَحْوِ لِعَانٍ أَيْ كَالرَّضَاعِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : كُلًّا مِنْ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ ( قَوْلُهُ : فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ ) ، وَفِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَنَحْوِ مَا لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا نِهَايَةٌ أَيْ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ع ش ( قَوْلُهُ : 230 الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ) نَعْتٌ لِلطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَى وَهُوَ ( قَوْلُهُ : وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : وَطْءُ الشُّبْهَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُكْرَهٍ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ عِبَارَةُ سم أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطْعُ النَّسَبِ عَنْ الزَّانِي وَهُوَ زَانٍ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْفِعْلِ آثِمٌ بِهِ وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَقِيَاسُ عَدَمِ اللُّحُوقِ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ لِهَذَا الْوَطْءِ وَيُفَارِقُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالِامْتِنَاعِ آثِمٌ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِمَا م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَامِلَةً ) أَيْ : بَالِغَةً عَاقِلَةً طَائِعَةً مَفْعُولُ وَطِئَ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : الْكَامِلَةِ ( قَوْلُهُ : لِاحْتِرَامِ الْمَاءِ ) أَيْ : حَقِيقَةً فِي الْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وَحُكْمًا فِي الْمُرَاهِقِ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً الْإِنْزَالِ ( قَوْلُهُ : الْمَذْكُورِ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ( قَوْلُهُ : حَصْرُ الْوَطْءِ ) أَيْ : الْمُتَسَبِّبِ عَنْ وُجُوبِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُ الْوَهْمِ ) أَيْ : وَجْهُ كَوْنِهِ وَهْمًا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِوُجُوبِهَا بِنَحْوِ الْوَطْءِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الْحَصْرَ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِفُرْقَةِ الْحَيِّ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فِي الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَا يُنَاسِبُ الِاصْطِلَاحَ ) أَيْ : لِلْمُعَانِيَيْنِ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) أَيْ : كَالْوُجُوبِ هُنَا ، وَقَوْلُهُ : الْأَخِيرُ أَيْ كَعَبْدِ نَحْوِ الْوَطْءِ هُنَا ( قَوْلُهُ : بِذَكَرٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتِدْخَالُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَلَا عِدَّةَ ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتِدْخَالِهِ ( قَوْلُهُ : بِذَكَرٍ مُتَّصِلٍ ) وَإِنْ كَانَ زَائِدًا وَهُوَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ الِاحْتِيَاطُ لِاحْتِمَالِ الْإِحْبَالِ مِنْهُ ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا زَائِدًا أَوْجَبَتْ الْعِدَّةَ أَوْ أَشَلَّ فَلَا كَالْمُبَانِ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى إذَا كَانَ الزَّائِدُ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ أَيْ بِخِلَافِ الزَّائِدِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْوَطْءِ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ صَبِيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِوَطْءِ ( قَوْلُهُ : تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ ) ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّغِيرَةِ وَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ، وَفِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ وَسَمِّ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : أَمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ : الْوَطْءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَزَوْجَةِ مَجْبُوبٍ ) أَيْ : مَقْطُوعِ الذَّكَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَمْ تَسْتَدْخِلْ مَنِيَّهُ ) أَيْ : عَلِمَ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ لَمْ يُعْلَمْ عَدَمُ اسْتِدْخَالِهِ كَأَنْ سَاحَقَهَا وَنَزَلَ مَنِيُّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ دَخَلَ فَرْجَهَا أَوْ لَا فَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَيَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ الْحَاصِلِ مِنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : 231 وَمَمْسُوحٍ ) أَيْ : وَكَزَوْجَةِ مَمْسُوحٍ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَوْ لَا وَهَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ سَاحَقَهَا حَتَّى نَزَلَ مَاؤُهُ فِي فَرْجِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمُحْتَرَمِ ) نَعْتٌ لِلْمَنِيِّ وَوَقْتَ إنْزَالِهِ إلَخْ ظَرْفٌ لِلْمُحْتَرَمِ ش ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَقْتَ إنْزَالِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا حَالَ الْإِنْزَالِ وَحَالَ الْإِدْخَالِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالِاسْتِدْخَالِ أَنْ يُوجَدَ الْإِنْزَالُ وَالِاسْتِدْخَالُ مَعًا فِي الزَّوْجِيَّةِ ، فَلَوْ أَنْزَلَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَاسْتَدْخَلَتْهُ أَوْ أَنْزَلَ وَهِيَ زَوْجَةٌ ، ثُمَّ أَبَانَهَا وَاسْتَدْخَلَتْهُ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ وَلَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ زِنًا كَمَا قَالُوا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَاسْتِدْخَالِهِ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا أَثَرَ لِوَقْتِ اسْتِدْخَالِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَإِنْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ اعْتِبَارَ حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَالِاسْتِدْخَالِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ فَأَمْنَى ، ثُمَّ اسْتَدْخَلَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ عَالِمَةٌ بِالْحَالِ أَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَه مَثَلًا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الِاسْتِدْخَالَ ( قَوْلُهُ : قُطِعَ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ كَإِيلَاجِ صَبِيٍّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : ظَنٌّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى غَايَتُهُ ظَنٌّ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ عِنْدَ إنْزَالِهِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ عِنْدَ الِاسْتِدْخَالِ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْبَيَانِ لِلْخِلَافِ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَنْزَلَهُ مِنْ زِنًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ أَيْ كَالشَّافِعِيِّ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : فَلَا عِدَّةَ فِيهِ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِخَوْفِ الزِّنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش عِبَارَةُ سم وَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ حَرَامًا فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ إذَا اُضْطُرَّ لَهُ بِحَيْثُ لَوْلَاهُ وَقَعَ فِي الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ حِينَئِذٍ بِتَسْلِيمِهِ لِعَارِضٍ م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَا عِدَّةَ ) إلَخْ جَوَابُ أَمَّا ، وَقَوْلُهُ : وَهَلْ إلَخْ جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَاسْتِدْخَالُهَا إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ ( قَوْلُهُ : اسْتِشْكَالُهُ ) أَيْ : مَا قَالَاهُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِمَا ) أَيْ : الِاسْتِدْخَالِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْعِدَّةُ وَالنَّسَبُ ( قَوْلُهُ : وَتَجِبُ إلَخْ ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْوَطْءِ ) أَيْ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْوَاطِئِ طِفْلًا أَوْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقُرْءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَجْلَبَتْهَا بِدَوَاءٍ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ مَتَى تَيَقَّنْت بَرَاءَةَ رَحِمِك مِنْ مَنِيِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوَجَدَتْ الصِّفَةَ مُغْنِي وَأَسْنَى .
( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ : بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَقَوْلُهُ : فَوَجَدَتْ أَيْ بِأَنْ حَاضَتْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ا هـ ع ش وَالْأَوْلَى بِأَنْ وَلَدَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : طِفْلًا ) أَيْ : يُمْكِنُ وَطْؤُهُ ، وَقَوْلُهُ : طِفْلَةً أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : 232 وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ آنِفًا تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ ، ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ هَلْ رَفْعُهُ اعْتِمَادَ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْكُورِ وَمُخَالِفُ تَقْيِيدِهِ الصَّبِيَّ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ انْتَهَتْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ تَقْيِيدَ الصَّغِيرَةِ بِذَلِكَ وَأَيْضًا الْمُخَاطَبُ بِالْآيَةِ الْمُكَلَّفُونَ فَيَخْرُجُ مَسُّ الصَّبِيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَا بِخَلْوَةٍ ) وَعَلَيْهِ ، فَلَوْ اخْتَلَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ لِتَتَزَوَّجَ حَالًا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُنْكِرَ الْجِمَاعِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَلَوْ ادَّعَى هُوَ عَدَمَ الْوَطْءِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهِ إلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا لِاعْتِرَافِهَا بِالْوَطْءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتِدْخَالِ ) الْأَوْلَى الْوَاوُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ بَيَانُهَا فِي الصَّدَاقِ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْهَا ، ثُمَّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لِلْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ ) الظَّاهِرُ لِمَنْطُوقِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ وُجُوبِهَا ) أَيْ : الْعِدَّةِ بِالْخَلْوَةِ
( كِتَابُ الْعِدَدِ )
( قَوْلُهُ : جَمْعُ عِدَّةٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْعَدَدِ ) أَيْ : مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لِاشْتِمَالِهَا ) أَيْ : الْعِدَّةِ بِالْمَعْنَى الْآتِي ( قَوْلُهُ : عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : غَالِبًا ) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُدَّةُ تَرَبُّصِ إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ ا هـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ يَصْدُقُ هَذَا التَّعْرِيفُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ الزَّوْجَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ تَخْصِيصًا بِدُونِ قَرِينَةٍ يُخْرِجُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ لَفْظِيٌّ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْأَعَمِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ ا هـ أَقُولُ وَلَك مَنْعُ خُرُوجِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ يُرَادَ الزَّوْجَةُ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ ظَنِّ الزَّوْجِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ ( قَوْلُهُ : لِتَعْرِفَ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إذْ مَا عَدَا وَضْعَ الْحَمْلِ يَدُلُّ عَلَيْهَا ظَنًّا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَلِقَوْلِهِ الْآتِي وَاكْتَفَى بِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِتَعْرِفَ إلَخْ ) الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِلتَّعَبُّدِ ) انْفِصَالٌ حَقِيقِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ اصْطِلَاحًا مَا لَا يُعْقَلُ إلَخْ ) قَالَ الشِّهَابُ سم لَعَلَّ فِي حَمْلِهِ مُسَامَحَةً ا هـ أَيْ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ هُوَ الْمُتَعَبَّدُ بِهِ لَا نَفْسُ التَّعَبُّدِ ا هـ رَشِيدِيٌّ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ لَلتَّعَبُّدِيِّ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَسَامُحَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَعْنَاهُ ) أَيْ : حِكْمَتُهُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَهَا ) أَيْ : كَالْعِدَّةِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يُقَالُ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْعِدَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَعَبُّدٌ ) أَيْ : تَعَبُّدِيٌّ بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِتَفَجُّعِهَا ) أَيْ : تَحَزُّنِهَا وَتَوَجُّعِهَا وَأَوْ هُنَا مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ التَّعَبُّدِ كَمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ مَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ كَالْحَائِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَأَخَّرْت ) أَيْ : الْعِدَّةَ ( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : كَانَا طَلَاقًا ) أَيْ : فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَلِلطَّلَاقِ تَعَلُّقٌ بِهِمَا ) كَيْفَ ، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَطَأْ طُولِبَ بِالْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَإِذَا ظَاهَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَوْرًا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَلَا كَفَّارَةَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا ) الْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ كَلَامِهِ إسْقَاطُ بَعْضِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَكُرِّرَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُغَلَّبُ فِيهَا التَّعَبُّدُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي بِقُرْءٍ وَاحِدٍ مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِوَاحِدٍ ) بِدَلِيلِ كِفَايَتِهِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : اسْتِظْهَارًا ) أَيْ : طَلَبًا لِظُهُورِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَاكْتُفِيَ بِهَا ) أَيْ : بِالْأَقْرَاءِ سم و ع ش .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : حَيْضَ الْحَامِلِ نَادِرٌ تَعْلِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ إلَخْ ) وَيَأْتِي الثَّانِي فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ عَيْبٍ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مُكْرَهٍ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ عَيْبٍ ) أَيْ : كَالْإِعْسَارِ ، وَقَوْلُهُ : بِنَحْوِ لِعَانٍ أَيْ كَالرَّضَاعِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : كُلًّا مِنْ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ ( قَوْلُهُ : فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ ) ، وَفِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَنَحْوِ مَا لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا نِهَايَةٌ أَيْ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ع ش ( قَوْلُهُ : 230 الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ) نَعْتٌ لِلطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَى وَهُوَ ( قَوْلُهُ : وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : وَطْءُ الشُّبْهَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُكْرَهٍ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ عِبَارَةُ سم أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطْعُ النَّسَبِ عَنْ الزَّانِي وَهُوَ زَانٍ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْفِعْلِ آثِمٌ بِهِ وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَقِيَاسُ عَدَمِ اللُّحُوقِ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ لِهَذَا الْوَطْءِ وَيُفَارِقُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالِامْتِنَاعِ آثِمٌ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِمَا م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَامِلَةً ) أَيْ : بَالِغَةً عَاقِلَةً طَائِعَةً مَفْعُولُ وَطِئَ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : الْكَامِلَةِ ( قَوْلُهُ : لِاحْتِرَامِ الْمَاءِ ) أَيْ : حَقِيقَةً فِي الْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وَحُكْمًا فِي الْمُرَاهِقِ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً الْإِنْزَالِ ( قَوْلُهُ : الْمَذْكُورِ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ( قَوْلُهُ : حَصْرُ الْوَطْءِ ) أَيْ : الْمُتَسَبِّبِ عَنْ وُجُوبِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُ الْوَهْمِ ) أَيْ : وَجْهُ كَوْنِهِ وَهْمًا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِوُجُوبِهَا بِنَحْوِ الْوَطْءِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الْحَصْرَ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِفُرْقَةِ الْحَيِّ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فِي الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَا يُنَاسِبُ الِاصْطِلَاحَ ) أَيْ : لِلْمُعَانِيَيْنِ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) أَيْ : كَالْوُجُوبِ هُنَا ، وَقَوْلُهُ : الْأَخِيرُ أَيْ كَعَبْدِ نَحْوِ الْوَطْءِ هُنَا ( قَوْلُهُ : بِذَكَرٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتِدْخَالُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَلَا عِدَّةَ ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتِدْخَالِهِ ( قَوْلُهُ : بِذَكَرٍ مُتَّصِلٍ ) وَإِنْ كَانَ زَائِدًا وَهُوَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ الِاحْتِيَاطُ لِاحْتِمَالِ الْإِحْبَالِ مِنْهُ ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا زَائِدًا أَوْجَبَتْ الْعِدَّةَ أَوْ أَشَلَّ فَلَا كَالْمُبَانِ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى إذَا كَانَ الزَّائِدُ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ أَيْ بِخِلَافِ الزَّائِدِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْوَطْءِ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ صَبِيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِوَطْءِ ( قَوْلُهُ : تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ ) ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّغِيرَةِ وَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ، وَفِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ وَسَمِّ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : أَمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ : الْوَطْءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَزَوْجَةِ مَجْبُوبٍ ) أَيْ : مَقْطُوعِ الذَّكَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَمْ تَسْتَدْخِلْ مَنِيَّهُ ) أَيْ : عَلِمَ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ لَمْ يُعْلَمْ عَدَمُ اسْتِدْخَالِهِ كَأَنْ سَاحَقَهَا وَنَزَلَ مَنِيُّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ دَخَلَ فَرْجَهَا أَوْ لَا فَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَيَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ الْحَاصِلِ مِنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : 231 وَمَمْسُوحٍ ) أَيْ : وَكَزَوْجَةِ مَمْسُوحٍ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَوْ لَا وَهَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِتَعَذُّرِ إنْزَالِهِ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ سَاحَقَهَا حَتَّى نَزَلَ مَاؤُهُ فِي فَرْجِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمُحْتَرَمِ ) نَعْتٌ لِلْمَنِيِّ وَوَقْتَ إنْزَالِهِ إلَخْ ظَرْفٌ لِلْمُحْتَرَمِ ش ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَقْتَ إنْزَالِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا حَالَ الْإِنْزَالِ وَحَالَ الْإِدْخَالِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالِاسْتِدْخَالِ أَنْ يُوجَدَ الْإِنْزَالُ وَالِاسْتِدْخَالُ مَعًا فِي الزَّوْجِيَّةِ ، فَلَوْ أَنْزَلَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَاسْتَدْخَلَتْهُ أَوْ أَنْزَلَ وَهِيَ زَوْجَةٌ ، ثُمَّ أَبَانَهَا وَاسْتَدْخَلَتْهُ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ وَلَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ زِنًا كَمَا قَالُوا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَاسْتِدْخَالِهِ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا أَثَرَ لِوَقْتِ اسْتِدْخَالِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَإِنْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ اعْتِبَارَ حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَالِاسْتِدْخَالِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ فَأَمْنَى ، ثُمَّ اسْتَدْخَلَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ عَالِمَةٌ بِالْحَالِ أَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَه مَثَلًا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الِاسْتِدْخَالَ ( قَوْلُهُ : قُطِعَ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ كَإِيلَاجِ صَبِيٍّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : ظَنٌّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى غَايَتُهُ ظَنٌّ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ عِنْدَ إنْزَالِهِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ عِنْدَ الِاسْتِدْخَالِ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْبَيَانِ لِلْخِلَافِ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَنْزَلَهُ مِنْ زِنًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ أَيْ كَالشَّافِعِيِّ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : فَلَا عِدَّةَ فِيهِ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِخَوْفِ الزِّنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش عِبَارَةُ سم وَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ حَرَامًا فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ إذَا اُضْطُرَّ لَهُ بِحَيْثُ لَوْلَاهُ وَقَعَ فِي الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ حِينَئِذٍ بِتَسْلِيمِهِ لِعَارِضٍ م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَا عِدَّةَ ) إلَخْ جَوَابُ أَمَّا ، وَقَوْلُهُ : وَهَلْ إلَخْ جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَاسْتِدْخَالُهَا إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ ( قَوْلُهُ : اسْتِشْكَالُهُ ) أَيْ : مَا قَالَاهُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِمَا ) أَيْ : الِاسْتِدْخَالِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْعِدَّةُ وَالنَّسَبُ ( قَوْلُهُ : وَتَجِبُ إلَخْ ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْوَطْءِ ) أَيْ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْوَاطِئِ طِفْلًا أَوْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقُرْءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَجْلَبَتْهَا بِدَوَاءٍ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ مَتَى تَيَقَّنْت بَرَاءَةَ رَحِمِك مِنْ مَنِيِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوَجَدَتْ الصِّفَةَ مُغْنِي وَأَسْنَى .
( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ : بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَقَوْلُهُ : فَوَجَدَتْ أَيْ بِأَنْ حَاضَتْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ا هـ ع ش وَالْأَوْلَى بِأَنْ وَلَدَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : طِفْلًا ) أَيْ : يُمْكِنُ وَطْؤُهُ ، وَقَوْلُهُ : طِفْلَةً أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : 232 وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ آنِفًا تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ ، ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ هَلْ رَفْعُهُ اعْتِمَادَ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْكُورِ وَمُخَالِفُ تَقْيِيدِهِ الصَّبِيَّ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ تَهَيَّأَ لِلْوَطْءِ انْتَهَتْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ تَقْيِيدَ الصَّغِيرَةِ بِذَلِكَ وَأَيْضًا الْمُخَاطَبُ بِالْآيَةِ الْمُكَلَّفُونَ فَيَخْرُجُ مَسُّ الصَّبِيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَا بِخَلْوَةٍ ) وَعَلَيْهِ ، فَلَوْ اخْتَلَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ لِتَتَزَوَّجَ حَالًا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُنْكِرَ الْجِمَاعِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَلَوْ ادَّعَى هُوَ عَدَمَ الْوَطْءِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهِ إلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا لِاعْتِرَافِهَا بِالْوَطْءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتِدْخَالِ ) الْأَوْلَى الْوَاوُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ بَيَانُهَا فِي الصَّدَاقِ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْهَا ، ثُمَّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لِلْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ ) الظَّاهِرُ لِمَنْطُوقِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ وُجُوبِهَا ) أَيْ : الْعِدَّةِ بِالْخَلْوَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث