تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
279 ( وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً ) أَوْ نَحْوَ وَثَنِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ ( فَحَاضَتْ ) مَثَلًا ( ثُمَّ ) بَعْدَ فَرَاغِ الْحَيْضِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَمِثْلُهُ الشَّهْرُ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ وَكَذَا الْوَضْعُ كَمَا صَرَّحَا بِهِ ( أَسْلَمَتْ لَمْ يَكْفِ ) حَيْضُهَا أَوْ نَحْوُهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْقِبْ الْحِلَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى عَبْدٌ مَأْذُونٌ أَمَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ فَلَا يَحِلُّ لِسَيِّدِهِ وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَضَابِطُ ذَلِكَ إنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ انْتَهَى وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ ثُمَّ تَحَلَّلَتْ أَوْ صَغِيرَةً لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ إنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا نَعَمْ يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ قَبْلَ الِانْفِكَاكِ كَمَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُ يَحِلُّ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَهِيَ مَحَلٌّ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا حَتَّى مُشْتَرَاةُ الْمَأْذُونِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَجْرِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هُنَا فَإِنْ قُلْت هِيَ تُبَاحُ لَهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ فَسَاوَتْ الْمَرْهُونَةُ قُلْت الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ لِاخْتِلَافِ جِهَةِ تَعَلُّقِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَرْهُونَةِ وَفَارَقَتْ أَمَةَ الْمَأْذُونِ أَمَةَ مُشْتَرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ زَوَالِ الْحَجْرِ لِضَعْفِ التَّعَلُّقِ فِي هَذِهِ لِكَوْنِهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا بِخِلَافِ تِلْكَ لِانْحِصَارِ تَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ بِمَا فِي يَدِ الْمَأْذُونِ لَا غَيْرُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث