تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8526 · ص. المطبوع 278 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَذَكَرَ لَهُ ) أَيْ لِمَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ مَعَ التَّبَرِّي ) 278 أَيْ تَبَرِّي الْأَذْرَعِيِّ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ قَالُوا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ وَمَعَ مَا إلَخْ عُطِفَ عَلَى مَعَ التَّبَرِّي أَيْ وَمَعَ الشَّيْءِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ يَعْنِي يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَخْلُو عَنْ نِزَاعٍ وَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا لَوْ ابْتَاعَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ فَقَالَ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ وَهُوَ اسْمُ كِتَابٍ لَهُ . ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُسْبَانِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ . قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَحَلُّهُ أَنْ تَكُونَ مَقْبُوضَةً لِلْمُوَرِّثِ أَمَّا لَوْ ابْتَاعَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قَبْضِهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِاسْتِبْرَائِهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْوَارِثُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا شِرَاءٌ فِي الْأَصَحِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ مَقْبُوضَةً إلَخْ ) أَيْ إنْ كَانَتْ مُشْتَرَاةً لِلْمُوَرِّثِ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْوَارِثِ بِمَا مَضَى أَنْ تَكُونَ مَقْبُوضَةً لِلْمُوَرِّثِ لَكِنْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْآتِي كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ حَيْثُ يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ ) أَيْ الْمُوَرِّثِ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي بَيْعِ الْمُوَرَّثِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا لَا يُعْتَدُّ بَيْعُ الْمُوَرَّثِ مَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يُقْبِضْهُ ( قَوْلُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ مَقْبُوضَةً إلَى هُنَا .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ التَّسْلِيمِ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَعَ ذَلِكَ أَيْ تَبَعِيَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَهُ ( قَوْلُهُ إلَى بِنَائِهِ عَلَى ضَعِيفٍ ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ حِكَايَةً عَنْ ابْنِ الرِّفْعَة وَقَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ إلَخْ أَيْ مَعَ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ تَقْوِيَةً لِمَا حَكَاهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ فِي الْبَيْعِ إلَخْ ) أَيْ الْمَرْجُوعِ ( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ ) أَيْ فِيمَا مَلَكَهُ بِنَحْوِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ قَبَضَهُ إلَخْ ) خَبَرُ كَوْنٍ وَالضَّمِيرُ لِنَحْوِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُوَرِّثُ قَبَضَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ( قَوْلُهُ فَكَانَ ) بِسُكُونِ النُّونِ لَا مِلْكَ أَيْ لِلْوَارِثِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ ) أَيْ مَا مَلَكَهُ الشَّخْصُ بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَلَمْ يُقْبِضْهُ ( قَوْلُهُ فَجَرَى الْخِلَافُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَمْلُوكِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْدِيرِ قَبْضِهِ ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ مَعَ حُصُولِ الْمِلْكِ بِالْإِرْثِ مُطْلَقًا . ا هـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَعْنَاهُ مَا قَدَّمَهُ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ مَقْبُوضٌ حُكْمًا ( قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهُ إلَخْ ) شَرْطُ لِلشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَتَقْيِيدُهُ لِلْحَصْرِ الَّذِي أَفَادَهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى إلَى نَعَمْ ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَا خِيَارَ ) أَيْ لِأَحَدٍ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ لَمْ يُحْسَبْ ) أَيْ زَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ ) وَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَالْمُرَادُ بِالْحِلِّ هُنَاكَ ارْتِفَاعُ التَّحْرِيمِ الْمُسْتَنِدِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ وَإِنْ بَقِيَ التَّحْرِيمُ لِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلَا مُنَافَاةَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَلَا مُبَالَاةَ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا قَدَّمَهُ ( قَوْلُهُ بِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ إلَخْ ) مَنْشَأُ الْإِيهَامِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا ) الْمَوْهُوبَةُ الَّتِي لَمْ تُقْبَضْ ( قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَضْ ) لَعَلَّهُ لَمْ تُقْسَمْ لِقَوْلِهِ بَعْدُ أَيْ بِنَاءً إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْقِسْمَةَ لِلْغَنِيمَةِ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْقَبْضِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَضْ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ تُقْسَمْ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْقَبْضَ فِيهَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ أَيْ حُكْمًا بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي نَصِيبِهِ قَبْلَ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش وَسَبَقَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الْغَنِيمَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنَّ الْمِلْكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ ) وَلِهَذَا قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ السَّرَارِي اللَّاتِي يُجْلَبْنَ مِنْ الرُّومِ وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ ا هـ مُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ سم مَا نَصُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّابِي مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّخْمِيسُ وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ م ر وَالزِّيَادِيُّ وَالْحِفْنِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَعْدَ قَبُولِهَا ) وَكَذَا قَبْلَ قَبُولِهَا كَمَا لَهُ الرَّافِعِيُّ ا هـ مُغْنِي وَهُوَ خِلَافٌ ظَاهِرُ 279 كَلَامِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلِذَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَعْدَ قَبُولِهَا أَيْ فَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا وَإِنْ تَبَيَّنَ بِالْقَبُولِ أَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ مِنْ الْمَوْتِ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث