تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8612 · ص. المطبوع 302 · الشرح
حاشية الشرواني
( كِتَابُ النَّفَقَاتِ ) ( قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَدُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالشَّاهِدُ إلَى وَانْدَفَعَ ( قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا ) أَيْ كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَأُخِّرَتْ ) أَيْ النَّفَقَةُ أَيْ بَابُهَا ( قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ) كَأَنْ طَلُقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا وَهِيَ قِسْمَانِ نَفَقَةٌ تَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَهَا عَلَى نَفَقَةِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ } وَنَفَقَةٌ تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ قَالَا وَأَسْبَابُ وُجُوبِهَا ثَلَاثَةٌ النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ وَأَوْرَدَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى الْحَصْرِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْهَدْيَ وَالْأُضْحِيَّةَ الْمَنْذُورَيْنِ فَإِنَّ نَفَقَتَهُمَا عَلَى النَّاذِرِ مَعَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِلْفُقَرَاءِ وَمَا لَوْ أَشْهَدَ صَاحِبُ حَقٍّ جَمَاعَةً عَلَى قَاضٍ بِشَيْءٍ وَخَرَجَ بِهِمْ لِلْبَادِيَةِ لِتُؤَدَّى عِنْدَ قَاضِي بَلَدٍ آخَرَ فَامْتَنَعُوا فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ حَيْثُ لَا شُهُودَ وَلَا قَاضٍ هُنَاكَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ وَرَّطُوهُ لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ وَكِرَاءُ دَوَابِّهِمْ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَنَصِيبُ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْإِمْكَانِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ بَعْضَهَا خَاصٌّ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْخُصُوصِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( أَقُولُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْخُصُوصِ هُنَا الْقِلَّةُ وَالنُّدْرَةُ كَالْأَسْبَابِ الْمَارَّةِ عَنْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَعْضُهَا ضَعِيفٌ ) أَيْ كَالْعَبْدِ وَالْمَوْقُوفِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ الْإِنْفَاقِ ) أَيْ أَنَّ النَّفَقَةَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْإِنْفَاقِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْخَيْرِ ) أَيْ وَلِهَذَا تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ بِالنَّفَقَاتِ دُونَ الْغَرَامَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ الْحَجْرِ 302 ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مُعَاوَضَةً ) أَيْ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ مِنْ التَّمَتُّعِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ حُرٍّ ) بِالْجَرِّ نَعْتُ مُوسِرٍ وَقَوْلُهُ كُلُّهُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ حُرٍّ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ وَمُبْتَدَأٌ وَالْجُمْلَةُ نَعْتُ مُوسِرٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ طُلُوعِ فَجْرِهِ ( قَوْلُهُ مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ تَسْتَقِرُّ ) أَيْ النَّفَقَةُ أَيْ وُجُوبُهَا ( قَوْلُهُ وَمَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ مَكَّنَتْهُ لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ الْمُعْسِرِ إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَسُوبٌ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ مُعْسِر فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا مَالَ بِيَدِهِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَوْ اكْتَسَبَ حَصَلَ مَالًا كَثِيرًا وَمُوسِرٌ حَيْثُ اكْتَسَبَهُ وَصَارَ بِيَدِهِ وَقْتَ طُلُوعِ الْفَجْرِ . ع ش وَسَمِّ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَرَ إلَخْ ) فَقُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ الْإِعْسَارِ فِي النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُخْرِجُهُ عَنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ فِي الزَّكَاةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِ بِالْكَسْبِ لَا يَلْزَمُهُ كَسْبُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ وَاسِعٍ ) أَيْ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِالْكَسْبِ ( قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٌ ) عُطِفَ عَلَى كَسُوبٍ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ ) أَيْ الْمُبَعَّضُ ( قَوْلُهُ يُسْقِطُهَا مِنْ أَصْلِهَا ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَيَرْجِعُ إلَى الصَّوْمِ رَشِيدِيٌّ وَلَا يَصْرِفُ شَيْئًا لِلْمَسَاكِينِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ) فَإِنَّهُ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَفِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْكَفَّارَةِ وَقَوْلُهُ وَصِلَةً لِرَحِمِهِ عَطْفٌ عَلَى احْتِيَاطًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِرَفِيعَةٍ ) أَيْ نَسَبًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) أَيْ إلَى آخِرِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْمُدُّ ( قَوْلُهُ الزَّهِيدُ ) أَيْ قَلِيلُ الْأَكْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْمُتَوَسِّطُ مَا بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّهُ لَوْ أَلْزَمَ الْمَدِينَ لَضَرَّهُ وَلَوْ اكْتَفَى مِنْهُ بِمُدٍّ لِضَرِّهَا فَلَزِمَهُ مُدٌّ وَنِصْفٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالنَّفَقَةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً ( قَوْلُهُ وَلَا الْكِفَايَةُ ) عَطْفٌ عَلَى ( شَرَفُ الْمَرْأَةِ ) ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا ) أَيْ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ لِلْمَرِيضَةِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ بِالْكِفَايَةِ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ لَسَقَطَتْ نَفَقَتُهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِذَا بَطَلَتْ الْكِفَايَةُ حَسُنَ تَقْرِيبُهَا مِنْ الْكَفَّارَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ عَنْ الْخَبَرِ ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا ( قَوْلُهُ لَوَقَعَ التَّنَازُعُ إلَخْ ) وَإِنَّمَا نَظَرَ إلَيْهِ هُنَا لَا فِي جَانِبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لِأَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ وَالْمُعَاوَضَةُ يُحْتَرَزُ فِيهَا عَنْ النِّزَاعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ بَلْ بِهَا بِحَسَبِ الْمَعْرُوفِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ ) أَيْ بِالْكِفَايَةِ ا هـ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْأَذْرَعِيِّ أَيْضًا أَيْ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةٍ ) أَيْ لِشَيْءٍ وَهُوَ التَّمَتُّعُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ شَبَهًا ) كَانَ هَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ ثُمَّ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالضَّارِبِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَتَفَاوَتُوا إلَخْ ) اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَمَّا أَصْلُ التَّفَاوُتِ إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ وَأَمَّا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّا وَجَدْنَا ذَوِي النُّسُكِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذَوِي النُّسُكِ لَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْقَدْرِ لِأَنَّ 303 الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بِاعْتِبَارِ الْمُوجِبِ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ شَخْصٍ عَلَى حِدَتِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّا رَاعَيْنَا حَالَ الشَّخْصِ فَأَوْجَبْنَا عَلَى الْمُوسِرِ مَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى الْمُعْسِرِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُوجِبِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَرَّرَ فِي ذَوِي النُّسُكِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْأَصْلُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ اعْتَاضَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ السِّيَاقُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ أَوْ إذَا وَافَقَ ) أَيْ الْوَزْنُ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَزْنَ ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَبْلَ .
( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ مِنْ أَنَّ رَطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الرَّافِعِيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَالَفَهُ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ قُلْت إلَخْ ( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ مِنْ أَنَّ رَطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ رَطْلِ بَغْدَادَ ( قَوْلُهُ الْمَارُّ ضَابِطُهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنَّهُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمِسْكِينُ الزَّكَاةِ مُعْسِرٌ ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ فَقِيرَهَا كَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ قِيلَ هِيَ عِبَارَةٌ مَقْلُوبَةٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي حَتَّى لَا يَلْزَمَ خُلُوُّ الْمَتْنِ عَنْ بَيَانِ الْمُعْسِرِ وَعَدَمِ تَمَامِ الضَّابِطِ الَّذِي هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِلَا شَكٍّ وَأَمَّا الْكَسُوبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَلِهَذَا احْتَاجَ هُوَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ فَوْقَهُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمُعْسِرٍ مُدٌّ ( قَوْلُهُ مُعْسِرٌ هُنَا ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ اكْتِسَابِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ثُمَّ السِّيَاقُ إلَخْ ) تَمْهِيدٌ لِلْفَرْقِ الْأَتْي وَقَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ إلَخْ فِيهِ مُصَادَرَةٌ ( قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَابَيْ الزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ إلَخْ ) خَبَرُ وَكَانَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ لَا يُعْطَوْنَ ) وَقَوْلُهُ يُعَدُّونَ كِلَاهُمَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ فَوْقَهُ ) أَيْ الْمِسْكِينِ مُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ كُلُّ يَوْمٍ لِزَوْجَتِهِ ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يَسْقُطُ عَلَى بَقِيَّةِ غَالِبِ الْعُمْرِ فَإِنْ كَانَ لَوْ كُلِّفَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ مَدِينٌ رَجَعَ مُعْسِرًا كَانَ مُتَوَسِّطًا وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الظَّاهِر مَا قَالَهُ سم عَلَى حَجّ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ تَنْبِيهٌ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي الْإِنْفَاقِ الَّذِي لَوْ كُلِّفَ بِهِ لَوَصَلَ إلَى حَدِّ الْمِسْكِينِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ الْإِنْفَاقُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ مُعْتَبَرًا يَوْمًا بِيَوْمٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يَكُونُ فِي يَوْمٍ مُوسِرًا وَفِي آخَرَ غَيْرُهُ ا هـ ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ بَعْدَ نَحْوِ مَا مَرَّ عَنْ ع ش عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى فَتْحِ الْجَوَادِ وَاعْتِبَارُ كُلِّ يَوْمِ مُشْكِلٌ لِأَنَّا إذَا اعْتَبَرْنَا كُلَّ يَوْمٍ لَا نَدْرِي يُعْتَبَرُ إلَى أَيِّ غَايَةٍ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ غَايَةَ النِّكَاحِ لَا حَدَّ لَهَا فَالضَّبْطُ بِذَلِكَ لَا يُفِيدُ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عِنْدَ فَجْرِ يَوْمِ الْوُجُوبِ حَالُهُ فَإِذَا كَانَ لَوْ كُلِّفَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَدِينٌ صَارَ مِسْكِينًا فَمُتَوَسِّطٌ وَإِلَّا فَمُوسِرٌ ثُمَّ يُعْتَبَرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَذَلِكَ وَهَكَذَا وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي نَحْوِ الْكِسْوَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِأَنَّ الْفَصْلَ ثَمَّ كَالْيَوْمِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَبَّرُوا بِقَوْلِهِمْ وَالِاعْتِبَارُ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوْسِيطِهِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَطْرَأُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَهُوَ يُومِئُ إلَى مَا ذَكَرْته .
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا عَبَّرَ فِي الْغَرَرِ بِقَوْلِهِ تَنْبِيهٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ انْتَهَى كَلَامُهُ فِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْجَوَادِ ا هـ أَقُولُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَمُوسِرٌ ) وَلَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ يَسَارَ الزَّوْجِ وَأَنْكَرَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ 304 وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْوَدِيعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَيَخْتَلِفُ ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى أَنَّ الشَّخْصَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ زَادَ فِي الْمَطْلَبِ ( قَوْلُهُ وَقِلَّةُ الْعِيَالِ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَةٍ وَخَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدٍ وَخَادِمِهِ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْفَضْلُ عَمَّنْ ذُكِرَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ لَوْ تَعَدَّدَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ وَلَعَلَّ الْأَسْبَكَ ثُمَّ تَتَعَدَّدُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ مُتَوَسِّطٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ ) أَيْ مَا زَادَهُ الْمَطْلَبُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ فِي اسْتِبْعَادِ نَظَرٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث