تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ ) ، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِمُتَلَبِّسٍ بِصَوْمٍ ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا ، أَوْ مَرِيضًا مُدْنِفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ ، أَوْ مَمْسُوحًا ، أَوْ عِنِّينًا ، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ ، أَوْ رَتْقَاءَ ، أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ شَرْحُ م ر ا هـ .
سم وَقَدْ يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إلَخْ لَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الْمَنْعِ عِبَارَتَهُ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ جِمَاعُهَا أَمْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ حِسِّيٍّ كَجَبِّهِ ، أَوْ رَتْقِهَا ، أَوْ شَرْعِيٍّ كَتَلَبُّسِهِ بِوَاجِبٍ كَصَوْمٍ ، أَوْ إحْرَامٍ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا كَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ ) إلَى قَوْلِهِ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَبَتْ ) أَيْ امْتَنَعَتْ مِنْ عَدَمِ الشُّرُوعِ ، أَوْ الْفِطْرِ بَعْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِهِ ( قَوْلُهُ : 332 غَيْرَ نَحْوِ عَرَفَةَ إلَخْ ) مِنْ النَّحْوِ تَاسُوعَاءُ لَا الْخَمِيسُ ، وَالِاثْنَيْنِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَنَاشِزَةٌ إلَخْ ) ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ الْحَاضِرَةَ أَيْ : الْمُقِيمَةَ كَالْبَالِغَةِ لَوْ أَرَادَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِصَوْمِهِ مَضْرُوبَةٌ عَلَى تَرْكِهِ ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَتَسْقُطُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لَهَا غَرَضٌ فِي التَّقْدِيمِ كَقِصَرِ النَّهَارِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : مُوَسَّعًا ، أَوْ مُضَيَّقًا ع ش أَيْ : وَسَوَاءٌ وُجِدَ الْإِذْنُ ، أَوْ الْعِلْمُ بِالرِّضَا أَمْ لَا سم ( قَوْلُهُ : مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ ) أَيْ قَوْلِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إلَخْ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ ) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ بِالتَّرْكِ لِغَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ التَّمَتُّعِ كَرِيبَةٍ تَحْصُلُ لَهُ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَاطَةُ مَثَلًا كَتَرَدُّدِهِ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ لِطَلَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ بَيْنِهِنَّ ) أَيْ : الصِّغَارِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ ( قَوْلُهُ : بِنَهْيِهِ ) أَيْ : عَنْ نَحْوِ تَعْلِيمِ صِغَارٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ ) إلَى قَوْلِهِ : بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ ) أَيْ : كَالتَّاسُوعَاءِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَلَهَا فِعْلُهُمَا إلَخْ ) وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُمَا وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ فِطْرِهِمَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ : إلَّا فِي أَيَّامِ الزِّفَافِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِهِمَا فِيهَا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ إلَخْ ) وَمِنْهُ سِتَّةُ شَوَّالٍ وَإِنْ نَذَرَتْهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ : بِقِيَاسِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ عَلَى رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : شَاهِدٌ ) أَيْ : حَاضِرٌ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا السُّقُوطُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ عِنْدَ طَلَبِ التَّمَتُّعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِكَوْنِ الْإِفْطَارِ ) إلَى قَوْلِهِ : انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ التَّضْيِيقِ ) أَيْ بِأَنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ) نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا اسْتِثْنَاؤُهُ هُنَا شَرْحُ م ر ا هـ .
سم عَلَى حَجّ أَيْ : فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ حَيْثُ دَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ وَمِثْلُ الِاعْتِكَافِ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إذَا نَذَرَتْهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَشَرَعَتْ فِيهَا بِإِذْنِهِ ا هـ .
ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ : تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِاعْتِكَافِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَهُوَ مَعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ لَكِنْ اعْتَكَفَتْ بِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ لِلنِّكَاحِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ وَمِنْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَمِنْ مَنْذُورِ صَوْمٍ ، أَوْ صَلَاةٍ مُطْلَقٍ سَوَاءٌ أَنَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُوَسَّعٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ إلَخْ ) وَيَكُونُ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهَا إلَى أَنْ تَمُوتَ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهَا ، أَوْ يَتَيَسَّرُ لَهَا فِعْلُهُ بِنَحْوِ غَيْبَتِهِ كَإِذْنِهِ لَهَا بَعْدُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَصَوْمُ كَفَّارَةٍ ) إنْ لَمْ يُعْصَ بِسَبَبِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْذِ الْآتِي ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُتَعَدِّيَةَ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ ) أَيْ كَأَنْ حَلَفَتْ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِوُقُوعِهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ 333 وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ : لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ أُنَبِّهُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : وَأُخِذَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ ) أَيْ : لِنَحْوِ إبْرَادٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ ؟ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ ) أَيْ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ تَعْجِيلِ الْمَكْتُوبَةِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَسُنَنٍ رَاتِبَةٍ ) الْمُرَادُ بِالرَّاتِبَةِ مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ تَوَابِعُ الْفَرَائِضِ وَغَيْرُهَا وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْقُدَمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَدْخُلُ الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالتَّرَاوِيحُ ، وَالضُّحَى فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِهَا فِي الْمَنْزِلِ وَلَكِنْ يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ ا هـ .
مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَلَا فَرْقَ فِي السُّنَنِ بَيْنَ الْمُؤَكَّدَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةُ الضُّحَى ، وَالْخُسُوفِ ، وَالْكُسُوفِ ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَنَّ مِثْلَهَا الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ بِهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا إلَخْ ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّاتِبَةِ ، وَالْفَرْضِ حَيْثُ اُغْتُفِرَ فِيهِ أَكْمَلُ السُّنَنِ ، وَالْآدَابِ بِعِظَمِ شَأْنِ الْفَرْضِ فَرُوعِيَ فِيهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ زَادَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ زَادَتْ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ ) ، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِمُتَلَبِّسٍ بِصَوْمٍ ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا ، أَوْ مَرِيضًا مُدْنِفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ ، أَوْ مَمْسُوحًا ، أَوْ عِنِّينًا ، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ ، أَوْ رَتْقَاءَ ، أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ شَرْحُ م ر ا هـ .
سم وَقَدْ يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إلَخْ لَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الْمَنْعِ عِبَارَتَهُ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ جِمَاعُهَا أَمْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ حِسِّيٍّ كَجَبِّهِ ، أَوْ رَتْقِهَا ، أَوْ شَرْعِيٍّ كَتَلَبُّسِهِ بِوَاجِبٍ كَصَوْمٍ ، أَوْ إحْرَامٍ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا كَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ ) إلَى قَوْلِهِ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَبَتْ ) أَيْ امْتَنَعَتْ مِنْ عَدَمِ الشُّرُوعِ ، أَوْ الْفِطْرِ بَعْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِهِ ( قَوْلُهُ : 332 غَيْرَ نَحْوِ عَرَفَةَ إلَخْ ) مِنْ النَّحْوِ تَاسُوعَاءُ لَا الْخَمِيسُ ، وَالِاثْنَيْنِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَنَاشِزَةٌ إلَخْ ) ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ الْحَاضِرَةَ أَيْ : الْمُقِيمَةَ كَالْبَالِغَةِ لَوْ أَرَادَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِصَوْمِهِ مَضْرُوبَةٌ عَلَى تَرْكِهِ ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَتَسْقُطُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لَهَا غَرَضٌ فِي التَّقْدِيمِ كَقِصَرِ النَّهَارِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : مُوَسَّعًا ، أَوْ مُضَيَّقًا ع ش أَيْ : وَسَوَاءٌ وُجِدَ الْإِذْنُ ، أَوْ الْعِلْمُ بِالرِّضَا أَمْ لَا سم ( قَوْلُهُ : مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ ) أَيْ قَوْلِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إلَخْ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ ) أَيْ : مَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ بِالتَّرْكِ لِغَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ التَّمَتُّعِ كَرِيبَةٍ تَحْصُلُ لَهُ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَاطَةُ مَثَلًا كَتَرَدُّدِهِ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ لِطَلَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ بَيْنِهِنَّ ) أَيْ : الصِّغَارِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ ( قَوْلُهُ : بِنَهْيِهِ ) أَيْ : عَنْ نَحْوِ تَعْلِيمِ صِغَارٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ ) إلَى قَوْلِهِ : بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ ) أَيْ : كَالتَّاسُوعَاءِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَلَهَا فِعْلُهُمَا إلَخْ ) وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُمَا وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ فِطْرِهِمَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ : إلَّا فِي أَيَّامِ الزِّفَافِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِهِمَا فِيهَا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ إلَخْ ) وَمِنْهُ سِتَّةُ شَوَّالٍ وَإِنْ نَذَرَتْهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ : بِقِيَاسِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ عَلَى رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : شَاهِدٌ ) أَيْ : حَاضِرٌ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا السُّقُوطُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ عِنْدَ طَلَبِ التَّمَتُّعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِكَوْنِ الْإِفْطَارِ ) إلَى قَوْلِهِ : انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ التَّضْيِيقِ ) أَيْ بِأَنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ) نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا اسْتِثْنَاؤُهُ هُنَا شَرْحُ م ر ا هـ .
سم عَلَى حَجّ أَيْ : فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ حَيْثُ دَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ وَمِثْلُ الِاعْتِكَافِ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إذَا نَذَرَتْهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَشَرَعَتْ فِيهَا بِإِذْنِهِ ا هـ .
ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ : تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِاعْتِكَافِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَهُوَ مَعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ لَكِنْ اعْتَكَفَتْ بِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ لِلنِّكَاحِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ وَمِنْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَمِنْ مَنْذُورِ صَوْمٍ ، أَوْ صَلَاةٍ مُطْلَقٍ سَوَاءٌ أَنَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُوَسَّعٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ إلَخْ ) وَيَكُونُ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهَا إلَى أَنْ تَمُوتَ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهَا ، أَوْ يَتَيَسَّرُ لَهَا فِعْلُهُ بِنَحْوِ غَيْبَتِهِ كَإِذْنِهِ لَهَا بَعْدُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَصَوْمُ كَفَّارَةٍ ) إنْ لَمْ يُعْصَ بِسَبَبِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْذِ الْآتِي ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُتَعَدِّيَةَ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ ) أَيْ كَأَنْ حَلَفَتْ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِوُقُوعِهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ 333 وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ : لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ أُنَبِّهُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : وَأُخِذَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ ) أَيْ : لِنَحْوِ إبْرَادٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ ؟ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ ) أَيْ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ تَعْجِيلِ الْمَكْتُوبَةِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَسُنَنٍ رَاتِبَةٍ ) الْمُرَادُ بِالرَّاتِبَةِ مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ تَوَابِعُ الْفَرَائِضِ وَغَيْرُهَا وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْقُدَمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَدْخُلُ الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالتَّرَاوِيحُ ، وَالضُّحَى فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِهَا فِي الْمَنْزِلِ وَلَكِنْ يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ ا هـ .
مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَلَا فَرْقَ فِي السُّنَنِ بَيْنَ الْمُؤَكَّدَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةُ الضُّحَى ، وَالْخُسُوفِ ، وَالْكُسُوفِ ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَنَّ مِثْلَهَا الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ بِهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا إلَخْ ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّاتِبَةِ ، وَالْفَرْضِ حَيْثُ اُغْتُفِرَ فِيهِ أَكْمَلُ السُّنَنِ ، وَالْآدَابِ بِعِظَمِ شَأْنِ الْفَرْضِ فَرُوعِيَ فِيهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ زَادَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ زَادَتْ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث