تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُحَكَّمِ ) أَيْ : بِشَرْطِهِ نِهَايَةٌ أَيْ : بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ ، أَوْ مُقَلِّدًا وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ قَاضِي ضَرُورَةً ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَفْسَخُهُ ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ فِيهِ وَفِي يَأْذَنَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى يَثْبُتَ ا هـ .
. مُغْنِي أَقُولُ فِي النَّصْبِ حَزَازَةٌ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَلَا فَسْخَ حَتَّى يَفْسَخَهُ إلَخْ فَالرَّفْعُ مُتَعَيِّنٌ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ إذْنِ الْقَاضِي وَلَا حَاجَةَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ إلَى إيقَاعِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ إثْبَاتُ حَقِّ الْفَسْخِ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَالًا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنْ الْقَاضِي لِلْمُحَكَّمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ حَيْثُ طَلَبَ الْقَاضِي مَالًا أَنْ يَكُونَ لَهُ ، وَقَعَ جَرَيَانُ مِثْلِهِ هُنَا ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : اسْتَقَلَّتْ ) أَيْ : بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ ) أَمَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : غَيْرَ وَاحِدٍ إلَخْ ) وَمِنْهُمْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : جَزَمُوا بِذَلِكَ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ ) إلَى قَوْلِهِ : : ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِنَفَقَتِهِ ) أَيْ بِعَجْزِهِ عَنْهَا ( قَوْلُهُ : بِلَا مُهْلَةٍ ) أَيْ : إلَى بَيَاضِ النَّهَارِ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّفْرِيعِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ قَدَرَ فِيهِ عَنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ قَبْلَهُ عَجَزَ فِيهِ عَنْ نَفَقَتِهِ لِتَفْسَخَ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا لَهَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ وَثَانِيهِمَا لَا ، وَتُجْعَلُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، ، وَالْمُتَبَادِرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ فَسْخِهَا بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ لَا فِيهَا ا هـ .
. وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ الْمُهْلَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ مَعَ جَعْلِهِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا ثَابِتًا قَطْعًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ : وَإِنْ جُعِلَ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : لَمْ تَفْسَخْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ فَاحْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا نَعَمْ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَعَلَهُ ) أَيْ : الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ فِي الرَّابِعِ 342 قَوْلُهُ : بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالسَّادِسِ ا هـ .
. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ : : وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ ا هـ .
. سم أَيْ : : وَمُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا ) أَيْ : فَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الْخَامِسِ مُغْنِي وَسَمِّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : بِنَفَقَةِ السَّادِسِ ) أَيْ : مَعَ الْخَامِسِ ( قَوْلُهُ : : وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ أَقَلُّ فَلَا ) وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ أَيْ : حِينَ إذْ تَخَلَّلَ أَقَلُّ رَشِيدِيٌّ ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَنْفَقَ ثَلَاثَةً مُتَوَالِيَةً وَعَجَزَ اسْتَأْنَفَتْ وَإِنْ أَنْفَقَ دُونَ الثَّلَاثِ بَنَتْ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْيَوْمَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ : نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيَاسُهُ إلَى الْفَرْعِ وَقَوْلَهُ : أَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَى ، لَا عِبْرَةَ وَقَوْلَهُ : قَالَ أَبُو زَيْدٍ : إلَى الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ كَسْبٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكَسْبٍ أَوْ تِجَارَةٍ ، أَوْ سُؤَالٍ ( قَوْلُهُ : : أَوْ سُؤَالٍ ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ كَسْبٍ ( قَوْلُهُ : مَنَعَهَا ) أَيْ : مِنْ الْخُرُوجِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا مَنَعَهَا ) أَيْ : وَإِنْ أَرَادَتْهُ صَحِبَتْ مَعَهَا مَنْ يَدْفَعُ الرِّيبَةَ عَنْهَا وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهَا ، وَقَوْلُهُ : أَوْ خَرَجَ مَعَهَا أَيْ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : : وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى النَّهَارِ ) أَيْ : وَقْتِ التَّحْصِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ ) أَيْ : بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا قُلْنَا لَهَا الْمَنْعُ إلَخْ ) ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا مَعَ مَنْعِهَا لَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ زَمَنَ التَّحْصِيلِ فَإِنَّ نَفَقَةَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُدَّةِ التَّحْصِيلِ سَقَطَتْ زَمَنَ الْمَنْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ : فَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ بِمَنْعِهَا لَهُ مِنْ التَّمَتُّعِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعَمَلِ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْمَنْعِ كَلَحْظَةٍ ع ش ( قَوْلُهُ : فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ : وَتَرَدَّدَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَى ، لَا عِبْرَةَ بِعَقَارٍ ( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : الزَّوْجَةَ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : يَبْطُلُ الْفَسْخُ ) أَيْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ) وَنَقَلَ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَحَلِّيِّ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ ا هـ .
. سَيِّدُ عُمَرَ وَكَذَا أَقَرَّهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَوْلِهِ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ حَضَرَ ، أَوْ غَابَ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : : كَمَا مَرَّ ) وَقَدْ يُحْمَلُ الْمَارُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ عِلْمِ الْمَالِ ، أَوْ الْعَجْزِ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْبَتِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي كَلَامِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَنَحْوُهُ لَا يُرْغَبُ فِي شِرَائِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ انْتَهَى وَبِهِ جَزَمَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِعَرْضٍ ، أَوْ عَقَارٍ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَيَكُونُ كَالْمَالِ الْغَائِبِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ا هـ .
. ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُحَكَّمِ ) أَيْ : بِشَرْطِهِ نِهَايَةٌ أَيْ : بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ ، أَوْ مُقَلِّدًا وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ قَاضِي ضَرُورَةً ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَفْسَخُهُ ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ فِيهِ وَفِي يَأْذَنَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى يَثْبُتَ ا هـ .
. مُغْنِي أَقُولُ فِي النَّصْبِ حَزَازَةٌ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَلَا فَسْخَ حَتَّى يَفْسَخَهُ إلَخْ فَالرَّفْعُ مُتَعَيِّنٌ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ إذْنِ الْقَاضِي وَلَا حَاجَةَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ إلَى إيقَاعِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ إثْبَاتُ حَقِّ الْفَسْخِ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَالًا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنْ الْقَاضِي لِلْمُحَكَّمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ حَيْثُ طَلَبَ الْقَاضِي مَالًا أَنْ يَكُونَ لَهُ ، وَقَعَ جَرَيَانُ مِثْلِهِ هُنَا ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : اسْتَقَلَّتْ ) أَيْ : بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ ) أَمَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : غَيْرَ وَاحِدٍ إلَخْ ) وَمِنْهُمْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : جَزَمُوا بِذَلِكَ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ ) إلَى قَوْلِهِ : : ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِنَفَقَتِهِ ) أَيْ بِعَجْزِهِ عَنْهَا ( قَوْلُهُ : بِلَا مُهْلَةٍ ) أَيْ : إلَى بَيَاضِ النَّهَارِ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّفْرِيعِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ قَدَرَ فِيهِ عَنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ قَبْلَهُ عَجَزَ فِيهِ عَنْ نَفَقَتِهِ لِتَفْسَخَ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا لَهَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ وَثَانِيهِمَا لَا ، وَتُجْعَلُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، ، وَالْمُتَبَادِرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ فَسْخِهَا بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ لَا فِيهَا ا هـ .
. وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ الْمُهْلَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ مَعَ جَعْلِهِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا ثَابِتًا قَطْعًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ : وَإِنْ جُعِلَ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : لَمْ تَفْسَخْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ فَاحْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا نَعَمْ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَعَلَهُ ) أَيْ : الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ فِي الرَّابِعِ 342 قَوْلُهُ : بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالسَّادِسِ ا هـ .
. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ : : وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ ا هـ .
. سم أَيْ : : وَمُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا ) أَيْ : فَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الْخَامِسِ مُغْنِي وَسَمِّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : بِنَفَقَةِ السَّادِسِ ) أَيْ : مَعَ الْخَامِسِ ( قَوْلُهُ : : وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ أَقَلُّ فَلَا ) وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ أَيْ : حِينَ إذْ تَخَلَّلَ أَقَلُّ رَشِيدِيٌّ ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَنْفَقَ ثَلَاثَةً مُتَوَالِيَةً وَعَجَزَ اسْتَأْنَفَتْ وَإِنْ أَنْفَقَ دُونَ الثَّلَاثِ بَنَتْ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْيَوْمَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ : نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيَاسُهُ إلَى الْفَرْعِ وَقَوْلَهُ : أَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَى ، لَا عِبْرَةَ وَقَوْلَهُ : قَالَ أَبُو زَيْدٍ : إلَى الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ كَسْبٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكَسْبٍ أَوْ تِجَارَةٍ ، أَوْ سُؤَالٍ ( قَوْلُهُ : : أَوْ سُؤَالٍ ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ كَسْبٍ ( قَوْلُهُ : مَنَعَهَا ) أَيْ : مِنْ الْخُرُوجِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا مَنَعَهَا ) أَيْ : وَإِنْ أَرَادَتْهُ صَحِبَتْ مَعَهَا مَنْ يَدْفَعُ الرِّيبَةَ عَنْهَا وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهَا ، وَقَوْلُهُ : أَوْ خَرَجَ مَعَهَا أَيْ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : : وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى النَّهَارِ ) أَيْ : وَقْتِ التَّحْصِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ ) أَيْ : بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا قُلْنَا لَهَا الْمَنْعُ إلَخْ ) ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا مَعَ مَنْعِهَا لَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ زَمَنَ التَّحْصِيلِ فَإِنَّ نَفَقَةَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُدَّةِ التَّحْصِيلِ سَقَطَتْ زَمَنَ الْمَنْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ : فَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ بِمَنْعِهَا لَهُ مِنْ التَّمَتُّعِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعَمَلِ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْمَنْعِ كَلَحْظَةٍ ع ش ( قَوْلُهُ : فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ : وَتَرَدَّدَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَى ، لَا عِبْرَةَ بِعَقَارٍ ( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : الزَّوْجَةَ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : يَبْطُلُ الْفَسْخُ ) أَيْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ا هـ .
. مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ) وَنَقَلَ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَحَلِّيِّ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ ا هـ .
. سَيِّدُ عُمَرَ وَكَذَا أَقَرَّهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَوْلِهِ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ حَضَرَ ، أَوْ غَابَ ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : : كَمَا مَرَّ ) وَقَدْ يُحْمَلُ الْمَارُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ عِلْمِ الْمَالِ ، أَوْ الْعَجْزِ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْبَتِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي كَلَامِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَنَحْوُهُ لَا يُرْغَبُ فِي شِرَائِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ انْتَهَى وَبِهِ جَزَمَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِعَرْضٍ ، أَوْ عَقَارٍ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا ا هـ .
. ( قَوْلُهُ : لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَيَكُونُ كَالْمَالِ الْغَائِبِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ا هـ .
. ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث