تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
page 894 · printed p. 492 · commentary
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : كَالتَّحَرُّمِ ) أَيْ : قِيَاسًا عَلَى التَّحَرُّمِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا عَلَى حَذْفِ أَيْ الْمُفَسِّرَةِ ( قَوْلُهُ : اسْتِقْبَالُ ) إلَى قَوْلِهِ لَا مُطْلَقًا فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : اسْتِقْبَالٌ صَوْبَ إلَخْ ) لَا حَاجَةَ إلَى لَفْظِ اسْتِقْبَالِ ( قَوْلُهُ : عَالِمًا عَامِدًا مُخْتَارًا ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : لَا مُطْلَقًا ) مَعْمُولٌ لِانْحِرَافِهِ إلَخْ وَلَوْ زَادَ لَكِنْ لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَالتَّنْظِيرُ فِيهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ وَتَأْخِيرُهُ عَنْ الْإِضْرَابِ الْآتِي
( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ أَنَّهُ إلَخْ ) يُغْنِي عَمَّا ارْتَكَبَهُ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ أَيْ جِهَةُ طَرِيقَةٍ سم أَيْ كَمَا قَدَّرَهُ النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : يَنْحَرِفُ إلَخْ ) إنْ أَرَادَ جَوَازًا فَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَ حِينَئِذٍ ظَاهِرَ الْمَتْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْمَتْنِ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ جِهَةَ طَرِيقِهِ جِهَةُ مَقْصِدِهِ سم ( قَوْلُهُ : لِاسْتِقْبَالِ إلَخْ ) الْأَوْلَى لِجِهَةِ الْمَقْصِدِ إلَخْ بِحَذْفِ اسْتِقْبَالٍ ( قَوْلُهُ : أَطْلَقُوا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ خَرَجَ الرَّاكِبُ فِي مَعَاطِفِ الطَّرِيقِ ، أَوْ عَدَلَ لِزَحْمَةٍ ، أَوْ غُبَارٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا لَمْ يَضُرَّهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُهُ : الْإِطْلَاقُ ) أَيْ : الشَّامِلُ لِمَا يَبْقَى الْمَقْصِدُ مَعَهُ خَلْفَ ظُهْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ وَاحِدٍ ) أَيْ : كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ، وَالنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : الْإِطْلَاقُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ انْحَرَفَ إلَى وَلَوْ أَحْرَفَ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قَصَدَ إلَى إمَّا إذَا ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَيْ فِي الْخَلْفِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الدَّمِيرِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَضُرُّ إذَا كَانَتْ خَلْفَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْمَقْصِدِ ) الْأَوْلَى اسْتِدْبَارُ الْمَقْصِدِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَصَدَ غَيْرَ مَقْصِدِهِ ) أَيْ : وَلَوْ تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ عَنْ مَقْصِدِهِ الَّذِي صَلَّى إلَيْهِ وَعَزَمَ أَنْ يُسَافِرَ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ الرُّجُوعَ إلَى وَطَنِهِ ( انْحَرَفَ إلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : أَوْ لِغَلَبَةِ الدَّابَّةِ ) وَلَوْ انْحَرَفَتْ بِنَفْسِهَا بِغَيْرِ جِمَاحٍ وَهُوَ غَافِلٌ عَنْهَا ذَاكِرٌ لِلصَّلَاةِ فَفِي الْوَسِيطِ إنْ قَصُرَ الزَّمَانُ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَأَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْبُطْلَانُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلًا ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ، أَوْ لِضَلَالِهِ الطَّرِيقَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَا بُطْلَانَ إلَخْ ) لَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّ عَمْدَ ذَلِكَ مُبْطِلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَاعْتَمَدَ التُّحْفَةُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ فَهُوَ عَلَى مَا فِيهَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا أُبْطِلَ عَمْدُهُ يُسْجَدُ لِسَهْوِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الِانْحِرَافِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : وَإِنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِنُدْرَتِهِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ الْبُطْلَانُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الِانْحِرَافِ فَانْحَرَفَ سم أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : مِنْ رُكُوعِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَحَثَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( يُتِمُّ ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : لِسُهُولَةِ ذَلِكَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إتْمَامُهَا ، أَوْ عَدَمُ الِاسْتِقْبَالِ فِيهِمَا لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ مَثَلًا لَمْ يَتَنَفَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ : وَلَوْ قِيلَ يَتَنَفَّلُ ، وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَإِنَّ الْمَشَقَّةَ الْمُجَوِّزَةَ لِتَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ فِي السَّفَرِ فِي حَقِّ الرَّاكِبِ مَوْجُودَةٌ هُنَا 492 فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ تَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ الْوَحْلِ الْأَتْي ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يُومِئُ إلَخْ ) أَيْ : بِالسُّجُودِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ أَيْ لِمَا فِي الْإِتْمَامِ مِنْ مَشَقَّةِ تَلْوِيثِ ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ الْخَوْفُ لَوْ أَتَمَّ سم وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ صَلَّى إلَخْ خِلَافُهُ عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ سم
( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ الثَّلْجِ إلَخْ ) أَيْ : كَالْمَاءِ مِنْهَا نِهَايَةٌ أَيْ وَشِدَّةِ حَرِّ الطَّرِيقِ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ مُجَرَّدُ الْإِيمَاءِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يُبَالِغُ فِي ذَلِكَ بِحَيْثُ يَقْرُبُ مِنْ نَحْوِ الْوَحْلِ كَمَنْ حُبِسَ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ نَفْلَ السَّفَرِ خُفِّفَ فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ الِاعْتِدَالُ ) بَقِيَ الْقِيَامُ حَالَ الْإِحْرَامِ هَلْ يَجُوزُ الْمَشْيُ فِيهِ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ سم وَقَدْ يُدَّعَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِي قِيَامِهِ شَامِلٌ لَهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَفِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَشَرْحِهِ لِ م ر وَهُوَ قَرِيبٌ فِي الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ دُونَ غَيْرِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ ع ش خِلَافُهُ ( لَوْ كَانَ يَزْحَفُ إلَخْ ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ وَمَشَى فِي رُكُوعِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ حَيْثُ أَتَمَّهُ لِلْقِبْلَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ فِيهِ ) أَيْ : وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ فِي السَّفَرِ الْحَبْوَ ، أَوْ الزَّحْفَ ، بَلْ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي خُصُوصِ الْجُلُوسِ جَازَ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ عَنْ جَمْعٍ خِلَافُهُ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith