تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
page 900 · printed p. 494 · commentary
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَرْضًا ، أَوْ نَفْلًا ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( مِنْ كَعَّبْته ) أَيْ : بِالتَّشْدِيدِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ، أَوْ بِالتَّخْفِيفِ كَمَا فِي ع ش عَنْ الْمِصْبَاحِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ : فِي كَلَامِهِمْ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي التَّرْبِيعَ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ يُنَافِيهِ إذْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تُسَاوِي الْأَضْلَاعِ الْأَرْبَعَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّرْبِيعُ الْحِسِّيُّ إذْ بِهِ يَكْتَفِي أَهْلُ اللُّغَةِ فِي الْإِطْلَاقِ لَا الْحَقِيقِيُّ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ جَعْلِ سَبَبِهَا ارْتِفَاعَهَا ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا سُمِّيَ إلَخْ ) مِنْ تَتِمَّةِ الْجَعْلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِلَفْظِ الْكَعْبِ ( قَوْلُهُ : مِنْ جَعْلِهِ ) أَيْ سَبَبَ التَّسْمِيَةِ ( قَوْلُهُ : قَائِلُهُ ) أَيْ جَاعِلُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَكُونَ أَخَذَ الِاسْتِدَارَةَ إلَخْ ) كَيْفَ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ : أَوْ يَكُونَ إلَخْ يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ إذْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ صِحَّتِهِ فَضْلًا عَنْ مُخَالَفَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ يَعْنِي الشَّارِحِ كَمَا أَنَّ سَبَبَ تَسْمِيَةِ كَعْبِ الرَّجُلِ بِذَلِكَ أَخْذُ الِاسْتِدَارَةِ فِي مَفْهُومِ الْكَعْبِ كَذَلِكَ سَبَبُ تَسْمِيَةِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِذَلِكَ أَخْذُ الِاسْتِدَارَةِ فِي مَفْهُومِهِ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ إلَخْ ) أَيْ : اعْتِبَارُ الِاسْتِدَارَةِ فِي مَفْهُومِ الْكَعْبِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تَرْتَفِعْ ) إلَى قَوْلِهِ 494 لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ أَبْدَلَ ثَابِتَةً بِمَبْنِيَّةٍ ( قَوْلُهُ : إنْ سَامَتَ إلَخْ ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا طَوَّلَ رَجُلٌ الْبَابَ ، أَوْ رَكَّبَ الْبَابَ مِنْ جَانِبِ الْعُلُوِّ إلَى مَحَلٍّ لَا يُسَامِتُ الْمُتَوَجِّهُ إلَى الْمَنْفَذِ شَيْئًا مِنْ الْبَابِ لِعَدَمِ امْتِدَادِهِ إلَى الْأَسْفَلِ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ الثَّانِي وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الْبَصْرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إنْ سَامَتَ كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالظَّاهِرُ وَإِنْ إلَخْ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَإِنْ إلَخْ ا هـ وَقَوْلُهُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ إلَخْ لَعَلَّهُ فِي نُسْخَةِ مُصَلَّحَةٍ وَإِلَّا فَمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ نُسَخِ النِّهَايَةِ فَمِثْلُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ بِلَا وَاوٍ ( قَوْلُهُ : بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا يُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ كَالنِّهَايَةِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ عَبَّرَ بِمَبْنِيَّةٍ بَدَلَ ثَابِتَةٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ ، أَوْ اسْتَقْبَلَ شَاخِصًا كَذَلِكَ أَيْ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ مُتَّصِلًا بِالْكَعْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْرَ قَامَتِهِ طُولًا وَعَرْضًا كَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَعَصًا إلَخْ وَزَادَ الْأَوَّلَ وَلَوْ أُزِيلَ هَذَا الشَّاخِصُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَمْ يَضُرَّ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ا هـ قَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ أُزِيلَ إلَخْ يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَوْ أُزِيلَ الشَّاخِصُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُغْتَفَرُ الْوَجْهُ لَا وِفَاقًا لِمَرِّ وَلَيْسَ كَزَوَالِ الرَّابِطَةِ فِي الْأَثْنَاءِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الِاسْتِقْبَالِ فَوْقَ الرَّابِطَةِ ا هـ وَأُقْرِعَ ع ش كَلَامُ سم الْمَذْكُورَةُ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْمُغْنِي ، ثُمَّ قَالَ وَانْظُرْ لَوْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا وَوَقَفَ خَارِجَهَا مُسْتَقْبِلًا هَوَاءَ الْمُنْهَدِمِ دُونَ شَيْءٍ مِنْ الْبَاقِي ( الْكَعْبَةُ ) هَلْ يَكْفِي ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَقْبِلًا أَوْ لَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْبَاقِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ارْتَفَعَ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ وَاسْتَقْبَلَ هَوَاءَهَا مَعَ إمْكَانِ الِانْخِفَاضِ بِحَيْثُ يَسْتَقْبِلُ نَفْسَهَا ( الْكَعْبَةُ ) سم و ع ش وَإِطْفِيحِيٌّ ا هـ
( قَوْلُهُ : كَعَصًا إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى إلَى مَتَاعٍ مَوْضُوعٍ ، أَوْ زَرْعٍ نَابِتٍ ، أَوْ خَشَبَةٍ مَغْرُوزَةٍ فِيهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ الشَّاخِصَ الْمَذْكُورَ أَيْ الْمُتَّصِلَ بِالْكَعْبَةِ وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فِي حَالَةِ قِيَامِهِ دُونَ بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ كَأَنْ اسْتَقْبَلَ خَشَبَةً عَرْضُهَا ثُلُثَا ذِرَاعٍ مُعْتَرِضَةً فِي بَابِ الْكَعْبَةِ تُحَاذِي صَدْرَهُ فِي حَالِ قِيَامِهِ دُونَ بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ أَنَّهَا تَصِحُّ وَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ ، بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَّا عَلَى الْجِنَازَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ سُجُودِهِ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ م ر ، وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ تَحَرُّمِهِ بِغَيْرِ الْجِنَازَةِ إلَى وُجُودِ الْمُبْطِلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مُسَمَّرَةٌ ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَلَوْ سَمَّرَهَا لِيُصَلِّيَ إلَيْهَا ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا ( عَصًا مِنْ الْكَعْبَةِ ) فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ا هـ وَارْتَضَى م ر هَذَا الْخِلَافَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ ثَابِتَةٌ ) فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي أَيْ وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ ، وَالرَّوْضِ بَدَلَهُ ، أَوْ مَبْنِيَّةٌ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالثَّابِتَةِ الْمَبْنِيَّةُ ، أَوْ صَوَابُ تِلْكَ الْمُثَبَّتَةِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لَهَا بَصْرِيٌّ أَقُولُ : وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُجَابُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : وَتُرَابٌ مِنْهَا إلَخْ ) أَيْ لَا الَّذِي تُلْقِيهِ الرِّيحُ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَزِيَادِيٍّ عِبَارَةُ ع ش يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ أَيْ التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ مِنْهَا أَحْجَارُهَا الْمَقْلُوعَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ شَكَّ فِي التُّرَابِ هَلْ هُوَ مِنْهَا أَمْ لَا ( اسْتِقْبَال الْكَعْبَة ) لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَا سَبَقَ ) وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ وَإِنْ جَمَعَ تُرَابَهَا أَمَامَهُ ، أَوْ نَزَلَ فِي مُنْخَفَض مِنْهَا كَحُفْرَةٍ كَفَى نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَازَ ) أَيْ : مَا صَلَّاهُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ خَرَجَ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا يُشْتَرَطُ غِلَظُ الشَّاخِصِ بِحَيْثُ يُسَامِتُ جَمِيعَ بَدَنِهِ سم ( قَوْلُهُ : بَعْضُ بَدَنِهِ ) أَيْ : طُولًا ، أَوْ عَرْضًا ( قَوْلُهُ : جُزْءًا ) أَيْ : مِنْ الْكَعْبَةِ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا جَازَ اسْتِقْبَالُ هَوَائِهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الشَّجَرَةَ الْجَافَّةَ ) أَيْ النَّابِتَةَ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : كَالرَّطْبَةِ ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ ثُبُوتُهَا مَعَ جَفَافِهَا كَثُبُوتِ الْعَصَا الْمُسَمَّرَةِ فَكَالرَّطْبَةِ أَوْ الْمَغْرُوزَةِ فَلَا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَيُمْكِن أَنْ يَبْقَى عَلَى إطْلَاقِهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازَ الِاسْتِقْبَالِ إلَى شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ ( الْكَعْبَة ) ( قَوْلُهُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ ثَمَّ ) أَيْ الثُّبُوتُ فِي الْبَيْعِ ( بِمُجَرَّدِ الْغَرْزِ وَهُنَا بِزِيَادَةِ الثُّبُوتِ ) أَيْ بِالْبِنَاءِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ 495 الْوَتَدِ الْمَغْرُوزِ عِنْدَ الشَّارِحِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى فَقَوْلُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَفِي حَجّ أَنَّهُ يَكْفِي اسْتِقْبَالُ الْوَتَدِ الْمَغْرُوزِ ا هـ خِلَافُ الصَّوَابِ إلَّا إذَا أَرَادَ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ ( مُقَوٍّ لِلْإِشْكَالِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكْفِ هُنَا مَا يَدْخُلُ هُنَاكَ وَهُوَ الْوَتَدُ الْمَغْرُوزُ فَبِالْأَوْلَى لَا يَكْفِي هُنَا مَا لَا يَدْخُلُ هُنَاكَ وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْجَافَّةُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْيَابِسَةِ إلَخْ ) فِي نَفْيِ الِانْتِفَاعِ بِالْقُوَّةِ عَنْهَا نَظَرٌ مَعَ إمْكَانِ التَّعْلِيقِ وَوَضْعِ نَحْوِ جِذْعٍ عَلَيْهَا سم ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مِلْكًا لِلْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : وَصَحَّ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي ( قَوْلُهُ : وَرِوَايَةٌ لَمْ يُصَلِّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُصَلِّ وَدَخَلَ فِي الثَّانِي وَصَلَّى } وَفِي هَذَا جَوَابٌ عَنْ نَفْيِ أُسَامَةَ الصَّلَاةَ ، وَالْأَصْحَابُ وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَدْ أَجَابُوا بِاحْتِمَالِ الدُّخُولِ مَرَّتَيْنِ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالنَّقْلِ لَا بِالِاحْتِمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ فِي مَرَّةٍ إلَخْ ) خَبَرٌ وَرِوَايَةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا صَحَّ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ إذَا الْمُثْبِتُ إلَخْ سم وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مُقَابَلَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ مِرَارًا ، أَوْ الْمُثْبِتُ إلَخْ بِالْوَاوِ بَدَلَ الذَّالِ وَمَوْضُوعٌ فَوْقَهُ صَحَّ وَعَلَيْهَا فَلَا إشْكَالَ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الْفَارِقِ
( قَوْلُهُ : لَمْ يُرَاعُوا إلَخْ ) يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ وَعُلِمَ بِذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ إفْتَاءِ بَعْضِ الطَّلَبَةِ بِأَوْلَوِيَّةِ تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْمَانِعِ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ : عَدَمُ سَنِّ رِعَايَةِ الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : لِصَرِيحِ الْمُخَالَفَةِ إلَخْ ) أَيْ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ النَّفَلَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَنْعِ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَفِعْلِهِ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ ( قَوْلُهُ : فَعِلَّةُ الْمَنْعِ ) أَيْ : حِكْمَةُ الْمَنْعِ فِي الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : الْخِلَافُ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : بَلْ النَّفَلُ ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَلْ النَّفَلُ دَاخِلَهَا أَفْضَلُ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ النَّذْرُ ، وَالْقَضَاءُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِبَقِيَّةِ الْمَسْجِدِ ) أَيْ : الْحَرَامِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْبَيْتِ ) أَيْ : بَيْتِ الْإِنْسَانِ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ فِيهِ ) أَيْ النَّفَلُ فِي بَيْتِ الْإِنْسَانِ ( قَوْلُهُ : أَفْضَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ إلَخْ ) أَيْ : إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْفَرْضُ إلَخْ ) وَإِنَّمَا لَمْ يُرَاعِ خِلَافَ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِسُنَّةٍ صَحِيحَةٍ { ۝ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهَا } مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا رَجَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَكَذَا مَنْ لَمْ يَرْجُ جَمَاعَةً خَارِجَ الْكَعْبَةِ بِأَنْ لَمْ يَرْجُهَا أَصْلًا ، أَوْ يَرْجُهَا دَاخِلَهَا ، أَوْ دَاخِلَهَا وَخَارِجَهَا فَإِنْ رَجَاهَا خَارِجَهَا فَقَطْ فَخَارِجُهَا أَفْضَلُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : خَارِجَهَا ) أَيْ دُونَ دَاخِلِهَا سم ( قَوْلُهُ : أَوْلَى مِنْ الْفَضِيلَةِ إلَخْ ) أَيْ : كَالْجَمَاعَةِ بِبَيْتِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ فِي الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ مَا ذُكِرَ ) أَيْ : كَأَنْ كَانَ الشَّاخِصُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ ) أَيْ : مَا صَلَّاهُ ( قَوْلُهُ : فِيهِ لَا إلَيْهِ ) أَيْ : الْبَيْتِ الْحَرَامِ
( قَوْلُهُ : لِمَنْ هُوَ خَارِجَهَا إلَخْ ) أَيْ : وَلَوْ عَلَى نَحْوِ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُسْتَقْبِلًا لَهُ ) أَيْ : لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith