تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ نَفْسِ غَيْرِهِ إذَا كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا ، وَلَوْ رَقِيقًا ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا كَانَا مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا كَمَا فِي مَالِ نَفْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ سم عَلَى حَجّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ غَيْرِ الدَّافِعِ أَمَّا إنْ كَانَ مَرْهُونًا تَحْتَ يَدِ الدَّافِعِ فَقَدْ يُقَالُ : بِوُجُوبِ الدَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهُ بِقَبْضِهِ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ الْآتِيَةَ ا هـ . ع ش
. ( قَوْلُهُ : جَوَازًا ) إلَى قَوْلِهِ : وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَيُجَابُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَخْشَ إلَخْ ) قَيَّدَ فِي الْوُجُوبِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَجِبُ حَيْثُ يَجِبُ وَيَنْتَفِي حَيْثُ يَنْتَفِي ، وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ إذَا أَمِنَ مِنْ الْهَلَاكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ا هـ . وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ جَوَازَ الدَّفْعِ لَا يُشْتَرَطُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا جَازَ الِاسْتِسْلَامُ أَمْ لَا . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ صَالَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ صَالَ حَرْبِيٌّ عَلَى حَرْبِيٍّ إلَخْ ، وَهُوَ أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ دَفْعِ الْكَافِرِ عَنْ الذِّمِّيِّ خُصُوصًا إذَا أَرَادَ قَتْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ حِمَارٍ ، وَالْحِمَارُ يَجِبُ دَفْعُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ حَتَّى مَالِكِهِ م ر سم عَلَى حَجّ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ : وَوُجُوبُ الدَّفْعِ عَنْ الذِّمِّيِّ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : كَافِرٌ عَلَى كَافِرٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي شَخْصٌ عَلَى غَيْرِ مُحْتَرَمٍ حَرْبِيٍّ ا هـ . وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِعِبَارَةِ النِّهَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بَلْ أَحْسَنُ مِنْهَا . ( قَوْلُهُ : كَوَدِيعَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَإِنْ كَانَ أَيْ : الْمَالُ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ مَالَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ وَقْفٍ أَوْ مَالًا مَوْدُوعًا وَجَبَ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ الدَّفْعُ عَنْهُ انْتَهَى ا هـ . وَكَذَا فِي الرَّشِيدِيِّ لَكِنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ لَا الْغَزَالِيِّ . ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ الدَّفْعُ إلَخْ ) أَيْ : إذَا أَمِنَ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بَلْ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءً كَانَ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ أَمْ لَا . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَرَكَهَا إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْأَوْلَوِيَّةِ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا هُنَا ) هَذَا تَحَكُّمٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ وَاضِحَةٌ سم عَلَى حَجّ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ آخِذِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ بِوَجْهٍ يَتَأَلَّمُ بِذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ تَأَلُّمِهِ بِعَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ عَنْهُ وَمِنْ عَدَمِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَهُ ؛ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ بِدُونِ أَدَائِهِ بِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ مَثَلًا ا هـ . ع ش ، عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ فِيهِ أَنَّ فَرْضَ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ أَنْ لَا مَشَقَّةَ ، وَأَمَّا عَدَمُ الضَّغَائِنِ فَمَمْنُوعٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : الدَّفْعُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَاخْتَارَهُ إلَى وَمَحَلُّ الْخِلَافِ . ( قَوْلُهُ " مَنْ أُذِلَّ " ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ . ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ) أَيْ : وَلَوْ مَيِّتًا فَيَمْتَنِعُ مَنْ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِالسَّبِّ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : لِوُجُوبِ ذَلِكَ ) أَيْ : الدَّفْعِ عَنْ الْغَيْرِ عَلَيْهِمْ أَيْ : الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ ) إلَى قَوْلِهِ : قَالَ الْإِمَامُ : كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ : نَعَمْ لَوْ صَالَ إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ سُقُوطِ الْوُجُوبِ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ . ع ش عِبَارَةٌ ، وَهَذَا الْبَحْثُ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ فِي الصَّفِّ ، وَكَانُوا مِثْلَيْهِ فَأَقَلَّ ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ الدَّفْعُ عَنْ سَيِّدِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى رُوحِهِ ، بَلْ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : إنَّهُ 186 لَا يَلْزَمُ الِابْنَ الدَّفْعُ عَنْ أَبِيهِ أَيْضًا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ أَيْ : لِوُضُوحِهِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ : نَفْسِ الدَّافِعِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَهَلْ لِلْآحَادِ مَنْعُهُ إلَخْ ؟ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْآحَادِ مَنْعُهُ خِلَافًا لِلْأُصُولِيِّينَ حَتَّى لَوْ عَلِمَ شُرْبَ خَمْرٍ إلَخْ ، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، بَلْ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِبَعْضِ الْآحَادِ مَنْعُهُ ، وَلَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ حَتَّى قَالُوا إلَخْ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَبَّرُوا هُنَا بِالْوُجُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ الْأَصْحَابِ بِالْجَوَازِ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَلْ أَنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ ارْتِكَابِ ذَلِكَ ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى مُتَعَاطِيهِ لِإِزَالَتِهِ نَهْيًا عَنْ الْمُنْكَرِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلِهِمْ لِمَنْ عَلِمَ شُرْبَ الْخَمْرِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ التَّغْرِيرَ بِالنَّفْسِ ) أَيْ : تَعْرِيضَهَا لِلْهَلَكَةِ ا هـ . قَامُوسٌ . ( قَوْلُهُ : وَالتَّعَرُّضَ إلَخْ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ نَفْسِ غَيْرِهِ إذَا كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا ، وَلَوْ رَقِيقًا ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا كَانَا مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا كَمَا فِي مَالِ نَفْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ سم عَلَى حَجّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ غَيْرِ الدَّافِعِ أَمَّا إنْ كَانَ مَرْهُونًا تَحْتَ يَدِ الدَّافِعِ فَقَدْ يُقَالُ : بِوُجُوبِ الدَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهُ بِقَبْضِهِ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ الْآتِيَةَ ا هـ . ع ش
. ( قَوْلُهُ : جَوَازًا ) إلَى قَوْلِهِ : وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَيُجَابُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَخْشَ إلَخْ ) قَيَّدَ فِي الْوُجُوبِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَجِبُ حَيْثُ يَجِبُ وَيَنْتَفِي حَيْثُ يَنْتَفِي ، وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ إذَا أَمِنَ مِنْ الْهَلَاكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ا هـ . وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ جَوَازَ الدَّفْعِ لَا يُشْتَرَطُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا جَازَ الِاسْتِسْلَامُ أَمْ لَا . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ صَالَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ صَالَ حَرْبِيٌّ عَلَى حَرْبِيٍّ إلَخْ ، وَهُوَ أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ دَفْعِ الْكَافِرِ عَنْ الذِّمِّيِّ خُصُوصًا إذَا أَرَادَ قَتْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ حِمَارٍ ، وَالْحِمَارُ يَجِبُ دَفْعُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ حَتَّى مَالِكِهِ م ر سم عَلَى حَجّ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ : وَوُجُوبُ الدَّفْعِ عَنْ الذِّمِّيِّ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : كَافِرٌ عَلَى كَافِرٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي شَخْصٌ عَلَى غَيْرِ مُحْتَرَمٍ حَرْبِيٍّ ا هـ . وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِعِبَارَةِ النِّهَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بَلْ أَحْسَنُ مِنْهَا . ( قَوْلُهُ : كَوَدِيعَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَإِنْ كَانَ أَيْ : الْمَالُ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ مَالَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ وَقْفٍ أَوْ مَالًا مَوْدُوعًا وَجَبَ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ الدَّفْعُ عَنْهُ انْتَهَى ا هـ . وَكَذَا فِي الرَّشِيدِيِّ لَكِنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ لَا الْغَزَالِيِّ . ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ الدَّفْعُ إلَخْ ) أَيْ : إذَا أَمِنَ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بَلْ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءً كَانَ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ أَمْ لَا . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَرَكَهَا إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْأَوْلَوِيَّةِ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا هُنَا ) هَذَا تَحَكُّمٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ وَاضِحَةٌ سم عَلَى حَجّ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ آخِذِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ بِوَجْهٍ يَتَأَلَّمُ بِذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ تَأَلُّمِهِ بِعَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ عَنْهُ وَمِنْ عَدَمِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَهُ ؛ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ بِدُونِ أَدَائِهِ بِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ مَثَلًا ا هـ . ع ش ، عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ فِيهِ أَنَّ فَرْضَ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ أَنْ لَا مَشَقَّةَ ، وَأَمَّا عَدَمُ الضَّغَائِنِ فَمَمْنُوعٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : الدَّفْعُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَاخْتَارَهُ إلَى وَمَحَلُّ الْخِلَافِ . ( قَوْلُهُ " مَنْ أُذِلَّ " ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ . ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ) أَيْ : وَلَوْ مَيِّتًا فَيَمْتَنِعُ مَنْ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِالسَّبِّ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : لِوُجُوبِ ذَلِكَ ) أَيْ : الدَّفْعِ عَنْ الْغَيْرِ عَلَيْهِمْ أَيْ : الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ ) إلَى قَوْلِهِ : قَالَ الْإِمَامُ : كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ : نَعَمْ لَوْ صَالَ إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ سُقُوطِ الْوُجُوبِ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ . ع ش عِبَارَةٌ ، وَهَذَا الْبَحْثُ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ فِي الصَّفِّ ، وَكَانُوا مِثْلَيْهِ فَأَقَلَّ ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ الدَّفْعُ عَنْ سَيِّدِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى رُوحِهِ ، بَلْ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : إنَّهُ 186 لَا يَلْزَمُ الِابْنَ الدَّفْعُ عَنْ أَبِيهِ أَيْضًا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ أَيْ : لِوُضُوحِهِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ : نَفْسِ الدَّافِعِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَهَلْ لِلْآحَادِ مَنْعُهُ إلَخْ ؟ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْآحَادِ مَنْعُهُ خِلَافًا لِلْأُصُولِيِّينَ حَتَّى لَوْ عَلِمَ شُرْبَ خَمْرٍ إلَخْ ، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، بَلْ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِبَعْضِ الْآحَادِ مَنْعُهُ ، وَلَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ حَتَّى قَالُوا إلَخْ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَبَّرُوا هُنَا بِالْوُجُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ الْأَصْحَابِ بِالْجَوَازِ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَلْ أَنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ ارْتِكَابِ ذَلِكَ ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى مُتَعَاطِيهِ لِإِزَالَتِهِ نَهْيًا عَنْ الْمُنْكَرِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلِهِمْ لِمَنْ عَلِمَ شُرْبَ الْخَمْرِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ التَّغْرِيرَ بِالنَّفْسِ ) أَيْ : تَعْرِيضَهَا لِلْهَلَكَةِ ا هـ . قَامُوسٌ . ( قَوْلُهُ : وَالتَّعَرُّضَ إلَخْ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ا هـ . ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث