تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْحُرُّ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ : عَدْلٌ رِوَايَةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْله : وَالْمُكَاتَبُ ، وَقَوْلُهُ : بَلْ فِي قَطْعِهَا إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَى ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَوْ احْتِمَالًا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ ، وَقَوْلُهُ : جَهِلَ حَالَ التَّرْكِ فِيمَا يَظْهَرُ . ( قَوْلُهُ : الْبَالِغُ إلَخْ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْهُمَا . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهًا ) وَمُوصًى بِإِعْتَاقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ نِهَايَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْمَنْذُورُ عِتْقُهُ وَمَنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي سم 194 عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ النَّاشِرِيِّ خِلَافَهُ فِي الْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ قَالَ : لِأَنَّ كَسْبَهُ لِسَيِّدِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْمَشْرُوطَ إعْتَاقُهُ فِي الْبَيْعِ مِثْلُهُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ السَّيِّدَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَوْرًا فَلَا نَظَرَ ؛ لِاحْتِمَالِ تَفْوِيتِ الْكَسْبِ عَلَيْهِ بِهَلَاكِهِ بِالْقَطْعِ ، نَعَمْ يَظْهَرُ مَا قَالَهُ سم فِي الْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ بَعْدَ سَنَةٍ مَثَلًا ، وَيَنْبَغِي مِثْلُهُ فِي الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ بِسَنَةٍ مَثَلًا ع ش .
( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ السِّينِ ) وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا ا هـ . مُغْنِي فَفِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ . ( قَوْلُهُ : مِنْ الْحِمَّصَةِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ لَكِنَّهَا مَكْسُورَةٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَمَفْتُوحَةٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) صِفَةُ سِلْعَةٍ أَيْ : كَائِنَةٍ فِيهِ سم ، وَقَوْلُهُ : بِنَفْسِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَطْعٍ ع ش أَيْ : وَالضَّمِيرَانِ لِلْمُسْتَقِلِّ . ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمِثْلُ السِّلْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يَأْتِي الْعُضْوُ الْمُتَآكِل قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ وَيُسَنُّ تَرْكُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُتَأَلِّمِ تَعْجِيلُ الْمَوْتِ وَإِنْ عَظُمَ أَلَمُهُ وَلَمْ يُطِقْهُ ؛ لِأَنَّ بُرْأَهُ مَرْجُوٌّ فَلَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ مَحْرَقٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْجُو مِنْهُ إلَى مَائِعٍ مُغْرِقٍ وَرَآهُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى لَفَحَاتِ الْمُحْرِقِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ لَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ا هـ ، وَقَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ إلَخْ كَذَا فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ ) أَيْ : شَأْنُهُ هَذَا . ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ وَجَهِلَ حَالَ التَّرْكِ إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ : لَا وَجْهَ لِذِكْرِ هَذَا الْقِسْمِ وَلَا لِلتَّوَقُّفِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ الْمَجْهُولَ حَالُهُ إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ فَيَدْخُلَ فِيمَا يَأْتِي ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ فَيَدْخُلَ فِيمَا تَقَدَّمَ فَتَأَمَّلْهُ سم و ع ش . ( قَوْلُهُ : بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَهُ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيِّ الْآتِيَةِ ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وُجُوبُهُ إذَا قَالَ إلَخْ ) وَالْأَوْجَهُ اسْتِحْبَابُهُ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يَكْفِي عِلْمُ الْوَلِيِّ ) أَيْ : بِالطِّبِّ ا هـ . ع ش ، وَالْأَوْلَى بِأَنَّ عَدَمَ قَطْعِهَا يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلَا ) إلَى قَوْلِهِ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : السَّيِّدُ فِي قِنِّهِ ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : إذَا كَانَتْ قِيمَةً ) أَيْ : مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ أَقَامَهَا الْأَبُ وَصِيَّةً ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْ أَيْ : حُكْمَ الْأُمِّ بِكَوْنِهَا قَيِّمَةً ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي كُلٍّ ) أَيْ : مِنْ الْقَطْعِ وَالتَّرْكِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتَوَيَا ) أَيْ : عَلَى الصَّحِيحِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَا ) أَيْ : الْأَبُ وَالْجَدُّ فِي حَالَةِ الِاسْتِوَاءِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إذْ لَيْسَ لَهُمْ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ وَصِيَّةً جَازَ لَهَا ذَلِكَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرٌ ا هـ . مُغْنِي وَيُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمُ : وَالْأُمُّ إذَا كَانَتْ قَيِّمَةً . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْأَصْلُ الْأَبُ وَالْجَدُّ ) هَذَا يَصْدُقُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا وِلَايَةٌ ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ فَالْأَوْلَى أَيْ : لِلْوَلِيِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْجَلَالَ وَالنِّهَايَةَ ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : الْآتِي وَأَبٌ لَا وِلَايَةَ لَهُ . ( قَوْلُهُ : وَأَبٌ لَا وِلَايَةَ لَهُ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا ا هـ . ع ش أَيْ : أَوْ رَقِيقًا أَوْ سَفِيهًا كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ : الْأَجْنَبِيُّ أَوْ الْأَبُ الَّذِي لَا وِلَايَةَ لَهُ . ( قَوْلُهُ : لِلنَّفْسِ ) أَيْ : أَوْ نَحْوِهَا . ( قَوْلُهُ : اقْتَصَّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ) أَيْ : وَعَلَى الْأَبِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ لَا عَنْ هَذَا ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) الْقَلْبُ إلَى تَقْيِيدِ الزَّرْكَشِيّ أَمْيَلُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّيَّ سم قَالَ : قَوْلُهُ : اقْتَصَّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ مَعَ انْتِفَاءِ الْخَطَرِ فِي الْقَطْعِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَمَا فِي قَطْعِ أُنْمُلَةٍ 195 مَعَ السِّرَايَةِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مِنْ الِاقْتِصَاصِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَالسُّلْطَانِ إذَا قَطَعَا مِنْ الْمُسْتَقِلِّ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ وَمَاتَ فَوْرًا هَلْ تَتَحَقَّقُ السِّرَايَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؟ ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِي الْبَحْثِ عَنْ الْخَبِيرِ انْتَهَى ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا ثَانِيًا إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ : الْعَدَاوَةُ تُحْمَلُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ فَالرُّتْبَةُ مِنْ الْعَدَاوَةِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّسَاهُلَ فِي الْكَفِّ لَا تَقْتَضِي الْإِقْدَامَ عَلَى التَّلَفِ لَكِنَّهُ قَدْ يَتَرَقَّى عَنْهَا إلَى رُتْبَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى التَّلَفِ وَتَتَوَفَّرُ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الزَّرْكَشِيّ إذْ يَبْعُدُ مِنْهُ أَنْ يُكْتَفَى بِالرُّتْبَةِ الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالسُّلْطَانِ وَنُوَّابِهِ وَالْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَبَ الرَّقِيقَ وَالسَّفِيهَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وَنَحْوَهُمَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا ضَمَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مِنْ كُلِّ عِلَاجٍ سَلِيمٍ عَادَةً وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ : وَالرِّعَايَةُ مِنْ حَيْثُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : سَلِيمٍ ) صِفَةُ عِلَاجٍ . ( قَوْلُهُ : أَشَارَ بِهِ طَبِيبٌ ) أَيْ : أَوْ عَرَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِالطِّبِّ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : الْمُوَلَّى ) أَيْ : الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِجَائِزٍ مِنْ هَذَا ) دَخَلَ فِيهِ مَا جَازَ لِلسُّلْطَانِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) نَقَلَ الْمُغْنِي فِي الْعَقِيقَةِ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّهُ ) أَيْ : الْغَزَالِيَّ . ( قَوْلُهُ : وَفِي الرِّعَايَةِ ) اسْمُ كِتَابٍ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : مِنْ سُكُوتِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى التَّثْقِيبِ السَّابِقِ . ( قَوْلُهُ : حِلُّهُ ) أَبِي التَّثْقِيبِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ رَأَى مَنْ يَفْعَلُهُ إلَخْ ) أَقُولُ : قَدْ يَقْضِي شُيُوعُ فِعْلِ ذَلِكَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، بَلْ رَأَى مَنْ فُعِلَ بِهَا مِنْ الْبَنَاتِ الصَّغِيرَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ بَعْدَ بَعْثَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ اطِّرَادَ الْعَادَةِ بِذَلِكَ حَتَّى فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ يُفْعَلُ بَعْدُ لَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ . ( قَوْلُهُ : فَعَلَ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى يَفْعَلُ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ عَدَّ إلَخْ ) أَيْ : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا . ( قَوْلُهُ : فَالصَّبِيَّةُ أَوْلَى ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحُرْمَةِ فِي الصَّبِيَّةِ أَيْضًا وَكَتَبَ بِهَامِشِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ) خَبَرُ لِأَنَّ . ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ مَا ذُكِرَ إلَخْ ) فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ نِهَايَةٌ أَيْ : فِي الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْحِلِّ ) أَخْرَجَ بِهِ التَّفْصِيلَ السَّابِقَ عَنْ الرِّعَايَةِ . ( قَوْلُهُ : مَعَ قَوْلِهَا ) أَيْ : أُمِّ زَرْعٍ ، وَقَوْلُهُ : : أُنَاسٌ أَيْ : أَبُو زَرْعٍ . ( قَوْلُهُ : مِنْ حَلْيٍ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ . ( قَوْلُهُ : أُذُنَيَّ ) بِشَدِّ الْيَاءِ مَفْعُولُ أُنَاسٍ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ أُذُنَيْهَا ) أَيْ : عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا . ( قَوْلُهُ : إذْ لَمْ يَدْرِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ : ظُهُورُ أَنَّ الْخَارِقَ أَحَدُ وَالِدَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ ، وَسُكُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا إلَخْ ) أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا 196 يَحْرُمُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ وَضْعُ الْخِزَامِ لِلزِّينَةِ وَلَا النَّظَرَ إلَيْهِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : حُرْمَةُ ذَلِكَ ) أَيْ : تَثْقِيبِ الْأُذُنِ . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَةٍ يَعُدُّونَهُ فِي الصَّبِيِّ زِينَةً أَمْ لَا . ( قَوْلُهُ : لَا فِي الصَّبِيَّةِ ) عَطْفٌ عَلَى فِي الصَّبِيِّ مُطْلَقًا . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ : الثَّقْبَ أَيْ : مَا فِيهِ مِنْ الْحُلِيِّ . ( قَوْلُهُ : فَكَذَا هُنَا ) أَيْ : فِي تَثْقِيبِ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْحُرُّ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ : عَدْلٌ رِوَايَةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْله : وَالْمُكَاتَبُ ، وَقَوْلُهُ : بَلْ فِي قَطْعِهَا إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَى ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَوْ احْتِمَالًا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ ، وَقَوْلُهُ : جَهِلَ حَالَ التَّرْكِ فِيمَا يَظْهَرُ . ( قَوْلُهُ : الْبَالِغُ إلَخْ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْهُمَا . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهًا ) وَمُوصًى بِإِعْتَاقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ نِهَايَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْمَنْذُورُ عِتْقُهُ وَمَنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي سم 194 عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ النَّاشِرِيِّ خِلَافَهُ فِي الْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ قَالَ : لِأَنَّ كَسْبَهُ لِسَيِّدِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْمَشْرُوطَ إعْتَاقُهُ فِي الْبَيْعِ مِثْلُهُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ السَّيِّدَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَوْرًا فَلَا نَظَرَ ؛ لِاحْتِمَالِ تَفْوِيتِ الْكَسْبِ عَلَيْهِ بِهَلَاكِهِ بِالْقَطْعِ ، نَعَمْ يَظْهَرُ مَا قَالَهُ سم فِي الْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ بَعْدَ سَنَةٍ مَثَلًا ، وَيَنْبَغِي مِثْلُهُ فِي الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ بِسَنَةٍ مَثَلًا ع ش .
( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ السِّينِ ) وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا ا هـ . مُغْنِي فَفِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ . ( قَوْلُهُ : مِنْ الْحِمَّصَةِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ لَكِنَّهَا مَكْسُورَةٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَمَفْتُوحَةٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) صِفَةُ سِلْعَةٍ أَيْ : كَائِنَةٍ فِيهِ سم ، وَقَوْلُهُ : بِنَفْسِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَطْعٍ ع ش أَيْ : وَالضَّمِيرَانِ لِلْمُسْتَقِلِّ . ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمِثْلُ السِّلْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يَأْتِي الْعُضْوُ الْمُتَآكِل قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ وَيُسَنُّ تَرْكُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُتَأَلِّمِ تَعْجِيلُ الْمَوْتِ وَإِنْ عَظُمَ أَلَمُهُ وَلَمْ يُطِقْهُ ؛ لِأَنَّ بُرْأَهُ مَرْجُوٌّ فَلَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ مَحْرَقٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْجُو مِنْهُ إلَى مَائِعٍ مُغْرِقٍ وَرَآهُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى لَفَحَاتِ الْمُحْرِقِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ لَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ا هـ ، وَقَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ إلَخْ كَذَا فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ ) أَيْ : شَأْنُهُ هَذَا . ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ وَجَهِلَ حَالَ التَّرْكِ إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ : لَا وَجْهَ لِذِكْرِ هَذَا الْقِسْمِ وَلَا لِلتَّوَقُّفِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ الْمَجْهُولَ حَالُهُ إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ فَيَدْخُلَ فِيمَا يَأْتِي ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ فَيَدْخُلَ فِيمَا تَقَدَّمَ فَتَأَمَّلْهُ سم و ع ش . ( قَوْلُهُ : بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَهُ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيِّ الْآتِيَةِ ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وُجُوبُهُ إذَا قَالَ إلَخْ ) وَالْأَوْجَهُ اسْتِحْبَابُهُ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يَكْفِي عِلْمُ الْوَلِيِّ ) أَيْ : بِالطِّبِّ ا هـ . ع ش ، وَالْأَوْلَى بِأَنَّ عَدَمَ قَطْعِهَا يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلَا ) إلَى قَوْلِهِ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : السَّيِّدُ فِي قِنِّهِ ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : إذَا كَانَتْ قِيمَةً ) أَيْ : مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ أَقَامَهَا الْأَبُ وَصِيَّةً ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْ أَيْ : حُكْمَ الْأُمِّ بِكَوْنِهَا قَيِّمَةً ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي كُلٍّ ) أَيْ : مِنْ الْقَطْعِ وَالتَّرْكِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتَوَيَا ) أَيْ : عَلَى الصَّحِيحِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَا ) أَيْ : الْأَبُ وَالْجَدُّ فِي حَالَةِ الِاسْتِوَاءِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : إذْ لَيْسَ لَهُمْ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ وَصِيَّةً جَازَ لَهَا ذَلِكَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرٌ ا هـ . مُغْنِي وَيُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمُ : وَالْأُمُّ إذَا كَانَتْ قَيِّمَةً . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْأَصْلُ الْأَبُ وَالْجَدُّ ) هَذَا يَصْدُقُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا وِلَايَةٌ ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ فَالْأَوْلَى أَيْ : لِلْوَلِيِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْجَلَالَ وَالنِّهَايَةَ ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : الْآتِي وَأَبٌ لَا وِلَايَةَ لَهُ . ( قَوْلُهُ : وَأَبٌ لَا وِلَايَةَ لَهُ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا ا هـ . ع ش أَيْ : أَوْ رَقِيقًا أَوْ سَفِيهًا كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ : الْأَجْنَبِيُّ أَوْ الْأَبُ الَّذِي لَا وِلَايَةَ لَهُ . ( قَوْلُهُ : لِلنَّفْسِ ) أَيْ : أَوْ نَحْوِهَا . ( قَوْلُهُ : اقْتَصَّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ) أَيْ : وَعَلَى الْأَبِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ لَا عَنْ هَذَا ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) الْقَلْبُ إلَى تَقْيِيدِ الزَّرْكَشِيّ أَمْيَلُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّيَّ سم قَالَ : قَوْلُهُ : اقْتَصَّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ مَعَ انْتِفَاءِ الْخَطَرِ فِي الْقَطْعِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَمَا فِي قَطْعِ أُنْمُلَةٍ 195 مَعَ السِّرَايَةِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مِنْ الِاقْتِصَاصِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَالسُّلْطَانِ إذَا قَطَعَا مِنْ الْمُسْتَقِلِّ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ خَطَرٌ وَمَاتَ فَوْرًا هَلْ تَتَحَقَّقُ السِّرَايَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؟ ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِي الْبَحْثِ عَنْ الْخَبِيرِ انْتَهَى ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا ثَانِيًا إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ : الْعَدَاوَةُ تُحْمَلُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ فَالرُّتْبَةُ مِنْ الْعَدَاوَةِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّسَاهُلَ فِي الْكَفِّ لَا تَقْتَضِي الْإِقْدَامَ عَلَى التَّلَفِ لَكِنَّهُ قَدْ يَتَرَقَّى عَنْهَا إلَى رُتْبَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى التَّلَفِ وَتَتَوَفَّرُ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الزَّرْكَشِيّ إذْ يَبْعُدُ مِنْهُ أَنْ يُكْتَفَى بِالرُّتْبَةِ الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالسُّلْطَانِ وَنُوَّابِهِ وَالْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَبَ الرَّقِيقَ وَالسَّفِيهَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وَنَحْوَهُمَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا ضَمَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مِنْ كُلِّ عِلَاجٍ سَلِيمٍ عَادَةً وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ : وَالرِّعَايَةُ مِنْ حَيْثُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : سَلِيمٍ ) صِفَةُ عِلَاجٍ . ( قَوْلُهُ : أَشَارَ بِهِ طَبِيبٌ ) أَيْ : أَوْ عَرَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِالطِّبِّ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : الْمُوَلَّى ) أَيْ : الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِجَائِزٍ مِنْ هَذَا ) دَخَلَ فِيهِ مَا جَازَ لِلسُّلْطَانِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) نَقَلَ الْمُغْنِي فِي الْعَقِيقَةِ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّهُ ) أَيْ : الْغَزَالِيَّ . ( قَوْلُهُ : وَفِي الرِّعَايَةِ ) اسْمُ كِتَابٍ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : مِنْ سُكُوتِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى التَّثْقِيبِ السَّابِقِ . ( قَوْلُهُ : حِلُّهُ ) أَبِي التَّثْقِيبِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ رَأَى مَنْ يَفْعَلُهُ إلَخْ ) أَقُولُ : قَدْ يَقْضِي شُيُوعُ فِعْلِ ذَلِكَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، بَلْ رَأَى مَنْ فُعِلَ بِهَا مِنْ الْبَنَاتِ الصَّغِيرَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ بَعْدَ بَعْثَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ اطِّرَادَ الْعَادَةِ بِذَلِكَ حَتَّى فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ يُفْعَلُ بَعْدُ لَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ . ( قَوْلُهُ : فَعَلَ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى يَفْعَلُ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ عَدَّ إلَخْ ) أَيْ : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا . ( قَوْلُهُ : فَالصَّبِيَّةُ أَوْلَى ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحُرْمَةِ فِي الصَّبِيَّةِ أَيْضًا وَكَتَبَ بِهَامِشِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ) خَبَرُ لِأَنَّ . ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ مَا ذُكِرَ إلَخْ ) فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ نِهَايَةٌ أَيْ : فِي الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْحِلِّ ) أَخْرَجَ بِهِ التَّفْصِيلَ السَّابِقَ عَنْ الرِّعَايَةِ . ( قَوْلُهُ : مَعَ قَوْلِهَا ) أَيْ : أُمِّ زَرْعٍ ، وَقَوْلُهُ : : أُنَاسٌ أَيْ : أَبُو زَرْعٍ . ( قَوْلُهُ : مِنْ حَلْيٍ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ . ( قَوْلُهُ : أُذُنَيَّ ) بِشَدِّ الْيَاءِ مَفْعُولُ أُنَاسٍ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ أُذُنَيْهَا ) أَيْ : عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا . ( قَوْلُهُ : إذْ لَمْ يَدْرِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ : ظُهُورُ أَنَّ الْخَارِقَ أَحَدُ وَالِدَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ ، وَسُكُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا إلَخْ ) أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا 196 يَحْرُمُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ وَضْعُ الْخِزَامِ لِلزِّينَةِ وَلَا النَّظَرَ إلَيْهِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : حُرْمَةُ ذَلِكَ ) أَيْ : تَثْقِيبِ الْأُذُنِ . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَةٍ يَعُدُّونَهُ فِي الصَّبِيِّ زِينَةً أَمْ لَا . ( قَوْلُهُ : لَا فِي الصَّبِيَّةِ ) عَطْفٌ عَلَى فِي الصَّبِيِّ مُطْلَقًا . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ : الثَّقْبَ أَيْ : مَا فِيهِ مِنْ الْحُلِيِّ . ( قَوْلُهُ : فَكَذَا هُنَا ) أَيْ : فِي تَثْقِيبِ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith