الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3616 · ص. المطبوع 145 · الشرح
145 كِتَابُ النِّكَاحِ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ ، جَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ وَأَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالِانْتِصَارِ ، فِي الْوَطْءِ ، وَالْأَشْهَرُ مُشْتَرَكٌ ، وَقِيلَ : حَقِيقَةٌ فِيهِمَا .
وَقَالَ شَيْخُنَا : فِي الْإِثْبَاتِ لَهُمَا ، وَفِي النَّهْيِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ نُهِيَ عَنْ بَعْضِهِ ، وَالْأَمْرُ بِهِ أَمْرٌ بِكُلِّهِ ، فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْكَلَامِ . وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ ، كَالْإِجَارَةِ ، لَا فِي حُكْمِ الْعَيْنِ .
( هـ ) وَفِيهَا قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ : مَا ذَكَرُوهُ مِنْ مَالِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّ الْأَعْيَانَ مَمْلُوكَةٌ ; لِأَجْلِهَا يَحْتَمِلُ الْمَنْعَ ; لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا تُمْلَكُ 146 التَّصَرُّفَاتُ ، وَلَوْ سَلِمَ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ فَلِمِلْكِهِ إتْلَافُهَا ، وَلَا ضَمَانَ ، بِخِلَافِ مِلْكِ النِّكَاحِ . يَلْزَمُ مَنْ خَافَ الزِّنَا . وَيَتَوَجَّهُ : مَنْ عَلِمَ وُقُوعَهُ بِتَرْكِهِ ، وَعَنْهُ : وَذَا الشَّهْوَةِ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى . وَالْمَنْصُوصُ : حَتَّى لِفَقِيرٍ . وَجَزَمَ فِي النَّظْمِ : لَا يَتَزَوَّجُ فَقِيرٌ إلَّا ضَرُورَةً ، وَكَذَا قَيَّدَهَا ابْنُ رَزِينٍ بِالْمُوسِرِ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ : يَقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : فِيهِ نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، وَلَا يَكْتَفِي بِمَرَّةٍ .
وَفِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ : بَلَى لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : الْمُتَبَتِّلُ الَّذِي لَمْ يَتَزَوَّجْ قَطُّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، قَالَ : عَلَى رِوَايَةِ وُجُوبِهِ ، وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِعَقْدٍ اسْتِغْنَاءٌ بِالْبَاعِثِ الطَّبِيعِيِّ ، بِخِلَافِ أَكْلِ 147 مُضْطَرٍّ .
وَجْهَانِ فِي الْوَاضِحِ ( م 1 ) ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ : وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِتَسَرٍّ وَجْهَانِ ( م 2 ) قَالَ أَحْمَدُ : إنْ خَافَ الْعَنَتَ أَمَرْتُهُ يَتَزَوَّجُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ وَالِدَاهُ أَمَرْتُهُ يَتَزَوَّجُ ، وَاَلَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ لَا يَتَزَوَّجُ أَبَدًا إنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ تَزَوَّجَ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَلَيْسَ لَهُمَا إلْزَامُهُ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُهَا ، 148 وَفِي اسْتِحْبَابِهِ لِغَيْرِهِمَا رِوَايَتَانِ ( م 3 ) وَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَحُكِيَ عَنْهُ : يَلْزَمُ ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي التَّرْغِيبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث