الفروع
الفروع · الجزء الأول
page 8 · printed p. 80 · commentary
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ قَلِيلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ فَطَاهِرٌ ، وَعَنْهُ طَهُورٌ ، وَعَنْهُ نَجِسٌ ، وَقَطَعَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ بِالْعَفْوِ فِي ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا " انْتَهَى .
( قُلْت ) الصَّحِيحُ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُسْتَحَبُّ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَقَطَعَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ بِالْعَفْوِ ( قُلْت ) مِنْهُمْ الْمَجْدُ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ .
80 مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ حَصَلَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ غَمْسٍ فَعَنْهُ كَغَمْسِهِ ، وَعَنْهُ طَهُورٌ " انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ( إحْدَاهُمَا ) هُوَ كَغَمْسِ يَدِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْإِفَادَاتِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ طَهُورٌ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْأَوْلَى أَنَّهُ طَهُورٌ .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : " وَفِي تَأْثِيرِ غَمْسِ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ وَجْهَانِ " انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ( إحْدَاهُمَا ) لَا تَأْثِيرَ لِغَمْسِهِمْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحِ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : لَا يُؤَثِّرُ غَمْسُهُمْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُؤَثِّرُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي طُهْرٍ مُسْتَحَبٍّ فَفِي بَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ رِوَايَتَانِ " يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِزَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ إذَا رُفِعَ بِهِ حَدَثٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ وَفُصُولِهِ ، وَالْمُبْهِجِ ، وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، 81 وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) هُوَ بَاقٍ عَلَى طُهُورِيَّتِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ الشَّارِحُ : أَظْهَرُهُمَا طُهُورِيَّتُهُ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : طَهُورٌ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يُسْلِبُهُ الطَّهُورِيَّةَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ التَّسْهِيلِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ صَاحِبُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ .
( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ نَوَى جُنُبٌ بِانْغِمَاسِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي قَلِيلٍ رَاكِدٍ رَفْعَ حَدَثِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ وَصَارَ - مُسْتَعْمَلًا ، نَصَّ عَلَيْهِ قِيلَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ لَاقَى كَمَحَلٍّ نَجِسٍ لَاقَاهُ وَقِيلَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ انْفَصَلَ كَالْمُتَرَدِّدِ عَلَى الْمَحَلِّ انْتَهَى .
( الْقَوْلُ الثَّانِي ) هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ كَوْنُهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ جُزْءٍ انْفَصَلَ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَأَشْهَرُ قَالَ فِي الصُّغْرَى : وَهُوَ أَظْهَرُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَهُوَ أَشْهَرُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَقَالَ : هَذَا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ ، وَنَصَرَاهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا تَابَعَا الْمَجْدَ ( وَالْقَوْلُ 82 الْأَوَّلُ ) وَهُوَ كَوْنُهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ جُزْءٍ لَاقَى قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَقَالَ : عَلَى الْمَنْصُوصِ ، وَحَكَى الْأَوَّلَ احْتِمَالًا ( قُلْت ) فَيَتَقَوَّى بِالنَّصِّ ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَكَذَا نِيَّتُهُ بَعْدَ غَمْسِهِ انْتَهَى ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي مَحَلِّ كَوْنِهِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ الَّذِي فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ انْغَمَسَ فِي قَلِيلٍ رَاكِدٍ بِنِيَّةِ رَفْعِ حَدَثِهِ ، أَوْ نَوَاهُ بَعْدَ انْغِمَاسِهِ فَمُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ لُقِيِّهِ وَنِيَّتِهِ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكُبْرَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ الَّتِي قَبْلَهَا فِي كَوْنِ الْمَاءِ يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا ، لَا فِي وَقْتِ مَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الطَّهَارَةَ حَتَّى انْغَمَسَ فِيهِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ أَوَّلِ جُزْءٍ يَرْتَفِعُ مِنْهُ ، فَيَحْصُلُ غَسْلُ مَا سِوَاهُ بِمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ ، انْتَهَى ، فَقَطَعَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ جُزْءٍ انْفَصَلَ ، وَعَزَاهُ إلَى الْأَصْحَابِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ الْمَجْدَ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا ، فَقَوْلُهُ وَكَذَا نِيَّتُهُ بَعْدَ غَمْسِهِ : يَعْنِي يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا ، وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ الصَّوَابُ مَا نَقَلَهُ فِي الْحَاوِي عَنْ الْأَصْحَابِ .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كُرِهَ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي ، وَعَنْهُ لَا يَنْبَغِي ، وَهَلْ يَرْتَفِعُ بِاتِّصَالِهِ أَوْ انْفِصَالِهِ ، فِيهِ وَجْهَانِ " انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ ( أَحَدُهُمَا ) يَرْتَفِعُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَقْيَسُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ ( قَالَ ) فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ . فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا ارْتَفَعَ الْحَدَثُ ، وَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى إطْلَاقِهِ ( وَالثَّانِي ) يَرْتَفِعُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ ، فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
83 مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ اغْتَرَفَ بِيَدِهِ مِنْ الْقَلِيلِ بَعْدَ نِيَّةِ غَسْلِهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَعَنْهُ لَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَهَلْ رِجْلٌ وَفَمٌ وَنَحْوُهُ كَيَدٍ ، أَمْ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَجْهَانِ " انْتَهَى ( أَحَدُهُمَا ) يُؤَثِّرُ مَنْعًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَلَوْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْمَاءِ لَا لِغَسْلِهَا ، وَقَدْ نَوَى أَثَّرَ ، عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ نَوَاهُ ثُمَّ وَضَعَ رِجْلَهُ فِيهِ لَا لِغَسْلِهَا بِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا فَظَاهِرٌ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ غَمَسَ فِيهِ فَمَه احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ الْيَدِ .
84 مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَبِالْمُشَاهَدَةِ ، فَقِيلَ : مُشَاهَدَةُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ وَقِيلَ : كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ( أَحَدُهُمَا ) هِيَ كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَتَزُولُ الْخَلْوَةُ بِمُشَاهَدَةِ مُمَيِّزٍ ، وَكَافِرٍ ، وَامْرَأَةٍ ، اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَالشِّيرَازِيُّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَنَظْمِهِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تَزُولُ إلَّا بِمُشَاهَدَةِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقِيلَ : لَا تَزُولُ إلَّا بِمُشَاهَدَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، فَقَالَ : وَلَمْ يَرَهَا ذَكَرٌ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ ، وَقِيلَ أَوْ عَبْدٌ ، وَقِيلَ أَوْ مُمَيِّزٌ ، وَقِيلَ أَوْ مَجْنُونٌ ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَقِيلَ إنْ شَاهَدَ طَهَارَتَهَا أُنْثَى أَوْ كَافِرٌ فَوَجْهَانِ انْتَهَى .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith