3571 · ص248 · ج11
والحديث منكر؛ لأنه ما مس النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة لا تحل له قط، قَالت عائشة ١ - رضى الله عنها -: (والله، ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله).
١ رواه البخاري في مواطن عدة، منها (كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام) ٥/ ٣٦٨ ورقمه/ ٣٧١٣، وله طرق ... وانظر: التمهيد (١٢/ ٢٣٥ - ٢٤٨).