← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
224 · ص233
إحلِيلِه ١، أو ابتلع نُخامةً بعد وصولها إلى فَمِه ٢، أو استقاءَ فقاء ٣، أو استمنى، أو بَاشرَ دون الفرجِ فَأمنى،
١ الإحليل - كما في المطلع -: مخرج البول، فإذا أدخل أو قَطَرَ في ذكره شيئاً لم يفطر ولو وصل إلى مثانته؛ لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن. ٢ فإنه يفطر، وحد الفم: مخرج الخاء كما قاله ابن بلبان في مختصر الإفادات، فإذا وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها أفطر، سواء كانت من حلقه أو دماغه أو صدره. ٣ استقاء: أي: طلب إخراج القيء من المعدة، فإن فعل أفطر، أما إن غلبه القيء فلا.