← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
517 · ص553
كتاب العتق ١ يُسن عتقُ من لَهُ كسب ٢، وَيكرهُ لمن لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كسب.
١ العتق لغة: الخلوص، وشرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. والعتق من أفضل القربات، وهو مقدم في كثير من الكفارات. ويحصل العتق بأحد ثلاثة أمور: ١ - بالقول، كقوله لعبده: أعتقتك، ٢ - وبالملك، بأن يملك ذا رحم محرم بنسب لا برضاع، ولا بمصاهرة، ٣ - وبالفعل، كأن يمثِّلَ برقيقه فيقطع أنفه أو أذنه أو عضواً من أعضائه، فيعتق إذَن بلا حكم حاكم ولو حصل من غير قصد. ٢ يسن أن يعتق الإنسانُ مَنْ كان صاحبَ دِين وله قدرة على الكسب.