← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
709 · ص748
فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان) وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالاً غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله ١. وَتجب فَوْراً بحِنْثٍ ٢، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو
١ فمن حرَّم أمته أو حلالاً غير زوجته كقوله: حرام علي أن أشرب الشاي ونحو ذلك، فإنه لا يصير محرَّماً عليه بسبب حلفه، وعليه إن فعله كفارة يمين؛ لقوله تعالى: {قد فرض الله تحلة أيمانكم} [التحريم، ٢] يعني: التكفير. أما لو حرم زوجته، فهو ظهار، وليس له وطؤها حتى يكفِّر، وتقدم. ٢ أي: تجب الكفارة فوراً بحنث؛ لأن القاعدة في المذهب: أن الأوامر على الفور، لا على التراخي.
→ prev 709 / 758 next ←