← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
290 · ص312
وَلَا يُعْطى جازرٌ أجرتَه مِنْهَا ١، وَلَا يُبَاعُ جلدُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا بل يُنْتَفعُ بِهِ ٢. وأفضلُ هدي وأضحيةٍ إبلٌ، ثمَّ بقرٌ، ثمَّ غنمٌ ٣.
١ أبهم الماتن الحكم هنا، وهو التحريم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، متفق عليه، ولأنها جُعلت لله عز وجل، فلا تجوز المعاوضة فيها. ٢ الحكم مبهم هنا أيضاً، وفي المنتهى: يحرم. ٣ فالإبل والبقر إن أُخرجت كاملة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من سُبع بدنة.