342 · ص369
وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقاً ١، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ ٢.
١ (الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلاً أو متفاضلاً، حالاً أو نسيئة.
٢ أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.