← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
388 · ص417
رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِ ١.
١ أي: لو قسم الحاكمُ مالَ المفلس على الغرماء، ثم ظهر غريم له دين حالّ على المفلس، فإنه يأخذ نصيبه بأن يرجع على الغرماء بقسطه. ولذلك طريقة حسابية.