← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
496 · ص531
الأُم ١، وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابن ٢، وَالجدُّ كَذَلِك ٣.
١ (خامس من يرث السدس) ولد الأم ذكراً كان أو أنثى: ويرث السدس بثلاثة شروط: ١ - أن يكون واحداً، ٢ - وعدم الفرع الوارث، ٣ - وعدم الأصل الوارث من الذكور. ٢ (سادس من يرث السدس) الأب: ويرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أي: وجود الولد - ذكراً كان أو أنثى - أو ولد الابن. ٣ (سابع من يرث السدس) الجد: ويرث السدس بشرطين: ١ - وجود الفرع الوارث، ٢ - وعدم الأب.