← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
محمد بن عبد الوهاب الفقه الحنبلي 1206 هـ
A− A+
357 · ص359
كتاب الجهاد هو فرض كفاية، وعن ابن المسيب: فرض عين، لقوله: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} ، ١ وقال: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ} الآية. ٢ ولنا: قوله: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية، ٣ وقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} . ٤ فأما الآية الأولى، فقال ابن عباس: "نسختها {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآية ٥". رواه أبو داود، ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك، فيجب على من استنفره الإمام. ويشترط لوجوبه سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة، لقوله تعالى: {وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} الآية ٦. وأقل ما يفعل في كل عام مرة، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره، فيجوز بهدنة وغيرها، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة، وجب. ويتعين في ثلاثة مواضع:
١ سورة التوبة آية: ٤١. ٢ سورة التوبة آية: ٣٩. ٣ سورة النساء آية: ٩٥. ٤ سورة التوبة آية: ١٢٢. ٥ سورة التوبة آية: ١٢٢. ٦ سورة التوبة آية: ٩١.
→ prev 357 / 781 next ←