← المكتبة ▭▭ 2 pages
القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
الطبراني كتب السنة 360 هـ
A− A+
568 · ص392 · ج1
لكان أحقكم بها. ومراده أن ذا هو الأكثر. ١ وقال أيضاً: خير النكاح أيسره: أي أقله مؤونة وأسهله إجابة للخطبة بمعنى أن ذلك يكون مما أذن فيه وعلامة الإذن التيسير ويستدل بذلك على يمن المرأة وعدم شؤمها لأن النكاح مندوب إليه جملة ويجب في حالة فينبغي الدخول فيه بيسر وخفة مؤونة لأنه ألفة بين الزوجين فيقصد منه الخفة فإذا تيسر عمت بركته ومن يسره خفة صداقها وترك المغالاة فيه وكذا جميع متعلقات النكاح من وليمة ونحوها. ٢
١ يُنظر "فيض القدير" للمناوي ٣/ ٤٧٤. ٢ يُنظر "فيض القدير" للمناوي ٣/ ٤٨٢.
→ prev 568 / 1229 next ←