← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
4299 · ص156 · ج11
على الشرط‍: ويندرج تحت هذا القسم التصرفات التالية: (أ) المعاوضات: ١ - البيع: جاء فى الاشباه والنظائر للسيوطى: لا يقبل البيع التعليق الا فى صور: الأولى: بعتك ان شئت. الثانية: ان كان ملكى فقد بعتكه ومنه مسألة الوكيل والموكل: ان كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها. الثالثة: البيع الضمنى: كأعتق عبدك عنى على مائة اذا جاء رأس الشهر ١». ٢ - القراض: جاء فى مغنى المحتاج ٢ لا يصح تعليق القراض على الشرط‍. فلو قال: قارضتك ما شئت أو ماشئت جاز، لأن ذلك شأن العقود الجائزة، ولا يصح الا أن يعقد فى الحال. فان علقه على شرط‍ كأن قال: اذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك. أو علق تصرفه كأن قال: قارضتك الأن ولا تتصرف حتى ينقضى الشهر لم يصح. أما فى الأولى فكما فى البيع ونحوه. وأما الثانية: فكما لو قال بعتك هذا ولا تملكه الا بعد شهر. ولو دفع اليه مالا، وقال: اذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح وليس له التصرف بعد موته، لأنه تعليق، ولأن القراض يبطل بالموت لو صح. ٣، ٤: الجعالة والخلع ٣: فى السيوطى فى أشباهه أن الجعالة والخلع يجرى فى صحة تعليقهما خلاف، نظرا لأن لهما شبها: بالنذر، والنذر يصح تعليقه، ولأنه يترتب على كل منهما تمليك والتمليكات لا يصح تعليقها. ٥ - النكاح: لا يصح تعليق النكاح على الشرط‍، فاذا قال: ان طلعت الشمس فقد زوجتك بنتى، لم يصح النكاح، كما لا يصح البيع ونحوه من باقى المعاوضات، بل النكاح أولى لمزيد اختصاصه بالاحتياط‍، وكذلك لو قال: زوجتك بنتى ان شاء الله وقصد التعليق، أو أطلق لم يصح وان قصد التبرك أو أن كل شئ بمشيئة الله تعالى صح ٤. (ب) التبرعات - عدا الوصية: وهى الهبة والصدقة: لا يجوز تعليق الهبة والصدقة على الشرط‍، وذلك لأن هذه التصرفات تقتضى التمليك فى الحال، ولم تبن على التغليب والسراية كالعتق - والتعليق ينافى هذا، لأنه يجعل التمليك معلقا على حدوث أمر محتمل الوقوع فى
١ الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٧٧. ٢ مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٨٦. ٣ الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٧٧ ويراجع مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣٩٨ فى الجعالة. ٤ مغنى المحتاج ج ٣ ص ١٣٤.
→ prev 4299 / 9614 next ←