← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
175 · ص241
تكون الكدرة حيضا إِلَّا بعد الدَّم امْرَأَة أَيَّامهَا خَمْسَة فرأت الدَّم عشرَة أَيَّام فَهُوَ حيض وَإِن زَاد فَهِيَ اسْتِحَاضَة إِلَّا فِي ايامها الْخَمْسَة حَامِل رَأَتْ الدَّم فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن ولدت وَفِي بَطنهَا ولد آخر فالنفاس من الْوَلَد الأول وَكَذَلِكَ إِن كَانَ بَين الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وتنقضي الْعدة بِالْوَلَدِ الاخر وَقَالَ ابو مُحَمَّد وَزفر (رحمهمَا الله) النّفاس من الْوَلَد الآخر وَبِه تَنْقَضِي الْعدة وَالله أعلم مسَائِل من كتاب الطَّلَاق لم تدخل فِي الْأَبْوَاب مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عنين اجل سنة ــ وَالأَصَح أَن الْمَرْأَة إِذا كَانَت من ذَوَات الْأَقْرَاء فَهُوَ حيض وَإِن كَانَت كَبِيرَة بِحَيْثُ لَا ترى غير الحضرة لَا يكون حيضا وَيحمل هَذَا على فَسَاد المنبت وَالْأول على فَسَاد الْغذَاء وَأما التربية لم يذكرهُ أَيْضا هَهُنَا وَهُوَ بِمَنْزِلَة الكدرة قَوْله فَهُوَ حيض لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي وَقت الْحيض قَوْله الا فِي ايامه الْخَمْسَة لِأَن الْحيض عندنَا لَا يزِيد على الْعشْرَة فَإِذا زَاد كَانَ اسْتِحَاضَة قَوْله فَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن الْحيض دم رحم وَخُرُوج الدَّم من الرَّحِم للحامل لَا يتَصَوَّر لانسداد فَم الرَّحِم بالحبل قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر إِلَخ هما يَقُولَانِ إِن دم الْحَامِل لَيْسَ بحيض فَلَا يكون نفاساً لِأَنَّهُمَا سَوَاء وَلَهُمَا أَن النّفاس هُوَ الدَّم الَّذِي يعقب الْوَلَد بتنفس الرَّحِم وَقد وجد وتنفس الرَّحِم بِالْوَلَدِ الأول فَيبْطل انسداد فَم الرَّحِم بِخِلَاف انْقِضَاء الْعدة لِأَنَّهُ مُتَعَيّن بالفراغ مسَائِل من كتاب الطَّلَاق لم تدخل فِي الْأَبْوَاب قَوْله عنين هُوَ من لَا يصل إِلَى النِّسَاء أَو يصل إِلَى الثّيّب دون الْأَبْكَار