← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
70 · ص136
بَاب صَدَقَة الْفطر مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي صَدَقَة الْفطر قَالَ فِيهِ نصف صَاع من بر أَو دَقِيق أَو سويق أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو صَاع من شعير وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الزَّبِيب بِمَنْزِلَة الشّعير وروى الْحسن بن زِيَاد (رَحمَه الله) فِي الْمُجَرّد عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ صَاع من زبيب مثل قَوْلهمَا ــ بَاب صَدَقَة الْفطر قَوْله نصف صَاع من بر إِلَخ وَقَالَ الشَّافِعِي (رَحمَه الله) من الْحِنْطَة صَاع لحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ كنت أؤدي ذَلِك على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (صَاعا وَلنَا حَدِيث عبد الله بن ثَعْلَبَة الْخُشَنِي انه قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله (فِي أول يَوْم من رَمَضَان فَقَالَ أَدّوا عَن كل حر وَعبد وصغير وكبير وَذكر وَأُنْثَى نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير وَالْأَخْذ بِهِ أَحَق لِأَنَّهُ تَعْدِيل فِي الْمعَانِي وحجتهما فِي الزَّبِيب أَن الزَّبِيب مثل التَّمْر وأنقص مِنْهُ وَلأبي حنيفَة أَنه يُؤْكَل بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ فيشابه الْحِنْطَة قَوْله أَو دَقِيق أَو سويق هَذَا دَلِيل على أَن الْأَدَاء بِاعْتِبَار النَّص دون الْمَعْنى لِأَن الِاعْتِبَار لَو كَانَ بِالْمَعْنَى لتَفَاوت الدَّقِيق مَعَ الْحِنْطَة لاختلافهما فِيهِ وَالْأولَى أَن يُرَاعى فيهمَا الْقدر وَالْقيمَة جَمِيعًا حَتَّى لَو كَانَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ يتَأَدَّى بِاعْتِبَار الْقدر وَإِن لم يكن مَنْصُوصا عَلَيْهِ يتَأَدَّى بِاعْتِبَار الْقيمَة وَفِي الْكتاب لم يشْتَرط أَن يكون قيمَة نصف صَاع من دَقِيق أَو سويق قيمَة نصف صَاع من الْحِنْطَة بِنَاء على الْغَالِب
→ prev 70 / 459 next ←