← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
351 · ص418
عشرَة إِلَى عشْرين فَعَلَيهِ تِسْعَة عشر وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يلْزمه جَمِيع مَا أقرّ بِهِ رجل قَالَ لفُلَان من دَاري مَا بَين هَذَا الْحَائِط إِلَى هَذَا الْحَائِط فَلهُ مَا بَينهمَا وَلَيْسَ لَهُ من الْحَائِط شَيْء ــ قَوْله وَإِن وصل صدق لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء وَالِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا يعْمل إِذا كَانَ مَوْصُولا وَلَا يعْمل إِذا كَانَ مَفْصُولًا وَلَو فصل بَينهمَا بفصل يَقع بطرِيق الضَّرُورَة بِأَن انْقَطع عَلَيْهِ الْكَلَام ثمَّ وصل لَهُ رُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ يعْمل هَذَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى فَإِن هَذَا وصل من حَيْثُ الْحَقِيقَة قَوْله وَللْآخر خَمْسُونَ لِأَن إِقْرَاره على الْمَيِّت لَا ينفذ فَجعل كالمستوفي بِنَفسِهِ