← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
34 · ص7 · ج8
(و) على المذهب لو ١ كان للموصي بمثل ٢ نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء: (ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك. (فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع. (و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح كما لو أتى بلفظ مثل. قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد ٣ الوجهين قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير" والشريف وابو ٤ الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال ٥ اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم. قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب. قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى. قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي ٦ وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود. (ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه). والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له ٧ القاضي في " المجرد ".
١ في ج: أو. ٢ في أ: مثل. ٣ ساقط من أ. ٤ في أ: أبو. ٥ في أ: وماله. ٦ في أ: وللولد. ٧ في ج: قال.
→ prev 34 / 5477 next ←