34 · ص7 · ج8
(و) على المذهب لو ١ كان للموصي بمثل ٢ نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء:
(ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك.
(فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى
له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع.
(و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح
كما لو أتى بلفظ مثل.
قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد ٣ الوجهين
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير"
والشريف وابو ٤ الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال ٥ اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.
قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.
قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.
قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي ٦ وأهل
البصرة
وابن أبي ليلى وزفر وداود.
(ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه).
والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له ٧ القاضي في " المجرد ".
١ في ج: أو.
٢ في أ: مثل.
٣ ساقط من أ.
٤ في أ: أبو.
٥ في أ: وماله.
٦ في أ: وللولد.
٧ في ج: قال.