← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
35 · ص7 · ج9
قال ابن رزين: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم " لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل. ) والأشهر) أن لفظ النكاح) مشترك) بين العقد والوطء. يعني: أنه حقيقة فى كل واحد منهما على انفراده. قال في " الإنصاف ": وعليه الأكثر. قال في " الفروع ": والأشهر أنه مشترك. انتهى. قال القاضي في " المجرد ": الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء يعني: في كل واحد منهما بانفراده. وهو ظاهر كلامه في " التعليقة "؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لدخولها في قوله سبحانه وتعالى: (ولا ننكحوا ما نكحءابآؤكم من النساء … ) الآية [النساء: ٢٢]، وذلك لورودها في الكتاب العزيز. والأصل في الإطلاق الحقيقة. قال ابن خطيب السلامية: قال أبو الحسين: النكاح عند أحمد حقيقة في الوطء والعقد جميعا. وقاله أبوحكيم وجزم به ناظم " المفردات ". وهو منها. والفرق بين الاشتراك والتواطئ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة. بخلاف التواطئ ١ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير. والله سبحانه وتعالى أعلم. (والمعقود عليه) أي: والذي يتناوله عقد النكاح ويقع عليه: (المنفعة). قال في " الفروع ": كالإجارة، لا في حكم العين خلافا لأبي حنيفة، وفيها قال أبو الوفاء: ما ذكروه من مالية الأعيان ودعواهم أن الأعيان مملوكة لأجلها يحتمل المنع؛ لأن الأعيان لله، وإنما تملك التصرفات، ولو سلم في الأطعمة والأشربة فلملكه إتلافها ولا ضمان. بخلاف ملك النكاح. انتهى.
١ في أ: المتواطئ.
→ prev 35 / 5477 next ←