1440 · ص366 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقوله: وقراءة عند موته؛ تقدم الكلام على ذلك، وأنه لا بأس به. وذلك عند قول المؤلف: وتلقينه عند موته، فأغنى عن إعادته هنا والحمد لله.
وقوله: وبعده على قبره؛ تقدم الكلام على ذلك وجئنا بالأحاديث الواردة في جوازه في الكلام على قول المؤلف: وزيارة القبور بلا حد، عند التنبيه الأول فأغنى عن إعادته هنا. والمنة في ذلك لله تعالى وهو الموفق.